تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 12 1234567891011 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 229

الموضوع: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    كتاب الصلاة‏ ([1])


    باب افتراضها ومتى كان


    1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    2 - وعن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏فرضت على النبي صلى اللَّه عليه وسلم الصلوات ليلة أُسرِي به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسًا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لديَّ وإن لك بهذه الخمس خمسين‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه‏.‏


    3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏فرضت الصلاة ركعتين ثمهاجر ففرضت أربعًا وتركت صلاة السفر على الأول‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري‏.‏



    4 - وعن طلحة بن عبيد اللَّه‏:‏ ‏(‏أن أعرابيًا جاء إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثائر الرأس فقال‏:‏ يا رسول اللَّه أخبرني ما فرض اللَّه عليَّ من الصلاة قال‏:‏ الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا قال‏:‏ أخبرني ما فرض اللَّه عليَّ من الصيام قال‏:‏ شهر رمضان إلا أن تطوع شيئًا قال‏:‏ أخبرني ما فرض اللَّه عليَّ من الزكاة قال‏:‏ فأخبره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بشرائع الإسلام كلها فقال‏:‏ والذي أكرمك لا أطوع شيئًا ولا أنقص مما فرض اللَّه عليَّ شيئًا فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏([2])



    ([1]) [ هذه الأحاديث تتعلق بكتاب الصلاة والفقهاء والمحدثون يبدأون كتبهم بالصلاة وبعضهم يبدأ بالتوحيد والإيمان كالبخاري ومسلم وجماعة وكل له وجه ومن بدأ بالتوحيد والإيمان فهو أكمل وأولى لأن الأصل هو توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وهو الركن الأول والأساس فلهذا تجب البداءة به ليعلم الناس شأن هذا الاصل وأنه لا إسلام ولا إيمان ولا صلاة إلا بعد سلامة الاصل وهو التوحيد والإخلاص والإيمان وقوم آخرون بدأوا بالصلاة واعتمدوا على أن أمر التوحيد والإيمان له كتب مستقلة لأنه يحتاج إلى مزيد من العناية فلهذا أُلف فيه كتب مستقلة ككتب الإيمان والعقيدة ، وكل له وجه ولكن من جمع بين هذا وهذا فجعل في كتابه جميع الأركان يكون أكمل وأولى كما فعل البخاري ومسلم وجماعة آخرون والمؤلف سلك المسلك الثاني فبدأ بالصلاة وقدم الطهارة لأنها شرطها جرياً على عادة كثير من الفقهاء والمحدثين الذين بدأوا بالطهارة قبل الصلاة ، والصلاة هي أعظم وأهم الأركان بعد الشهادتين لحديث ابن عمر ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّهوإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ) وفي أكثر الروايات تقديم الصيام على الحج وفي بعضها تقديم الحج على الصيام والصواب تقديم الصيام على الحج لأن الحج فرض أخيراً وفرض الصيام قبله وأعظم الأركان الشهادتين والصلاة أعظم الفرائض بعد الشهادتين . ]

    ([2]) فيه الدلالة على أن العبد إذا أدى الفرائض ولم يأت بالنوافل لا شيء عليه وأنه من أهل الجنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( أفلح إن صدق ) أو ( دخل الجنة إن صدق ) فهو يدل على أن من أدى الفرائض ولم يأت المحارم فهو ناجِ من أهل الجنة ولو لم يأت بالنوافل ولكن بالنوافل يكون له زيادة الأجر والحسنات وزيادة النعيم في الجنة . أما رواية ( أفلح وأبيه ) فهذه كانت في حالة إباحة الحلف بغير الله فقد كان فيما سبق يحلف الرجل بأبيه ثم نسخ الله ذلك ونهى عن الحلف بالأباء وغيرهم فقال صلى الله عليه وسلم ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) وقال صلى الله عليه وسلم ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله عز وجل .
    @@[ حديث طلحة يدل على أن الله فرض الصلوات وشرائع الإسلام على المسلمين وما سوى ذلك فهو تطوع فمن شاء أدى ومن شاء ترك ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي شرائع الإسلام فقال ( والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص ) فدل ذلك على أن من أدى الفرائض وترك المحارم فهو من أهل الجنة وهو من أصحاب اليمين وهو من الأبرار فإن جمع بين الفرائض والمندوبات صار من المقربين ومن السابقين وصار من الطبقة العليا في الإيمان وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء .
    وأما ما أشار إليه المؤلف فيما يتعلق بصلاة العيد وأن فيه متمسك لمن لم يرها فرضاً فهو محل نظر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بما هو فرض على كل فرد وصلاة العيد فرض على الجماعة لا على الأفراد وليست على الناس كلهم وإنما هي على المقيمين وليست على البادية فلها شأن آخر فدلت الأدلة الأخرى على فرضيتها على الصحيح وأنه فرض على البلدان والقرى أن يصلونها وليست داخلة في حديث طلحة بن عبيد الله ، وكذلك صلاة الجنازة جاءت فرضيتها بعد ذلك وهذا من فضل الله على أموات المسلمين أن يصلى عليهم ويدعى لهم ] [ الشرح القديم ]

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    2 - باب قتل تارك الصلاة


    1 - عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّهويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقالإسلام وحسابهم على اللَّه عز وجل‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولأحمد مثله من حديث أبي هريرة‏.([1])


    2 - وعن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏لما توفي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ارتدت العرب فقال‏:‏ يا أبا بكر كيف نقاتل العرب فقال أبو بكر‏:‏إنما قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنلا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏


    3 - وعن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ ‏(‏بعث علي عليه السلام وهو باليمن إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذهبية فقسمها بين أربعة فقال رجل‏:‏ يا رسول اللَّه اتق فقال‏:‏ ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي اللَّه ثم ولى الرجل فقالخالد بن الوليد‏:‏ يا رسول اللَّه ألا أضرب عنقه فقال‏:‏ لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد‏:‏ وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم‏)‏‏.‏ مختصر من حديث متفق عليه‏.‏


    4 - وعن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار‏:‏ ‏(‏أن رجلًا من الأنصارحدثه أنه أتى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو في مجلس يساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فقال‏:‏ أليس يشهد أن لاإله إلا اللَّه قال الأنصاري‏:‏ بلى يا رسول اللَّه ولا شهادة له قال‏:‏ أليس يشهد أن محمدًا رسول اللَّه قال‏:‏ بلى ولا شهادة له قال‏:‏ أليس يصلي قال‏:‏ بلى ولاصلاة له قال‏:‏ أولئك الذين نهاني اللَّه عن قتلهم‏)‏‏.‏ رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما‏.‏



    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن من لا يصلي يستحق أن يقتل لأن الصلاة عمود الإسلام فمن تركها فقد كفر ويستحق أن يقتل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( نهيت عن قتل المصلين ) فمن صلى فقد أظهر الإسلام وأظهر عصمة الدم فلا يقتل حتى يظهر منه ما يوجب سفك دمه ، من قتل معصوم بغير حق أو ردة واضحة أو غير ذلك مما يوجب قتله ، فالمقصود أنه من أظهر الإسلام وصلى مع المسلمين فإنه يعصم دمه ولا يقتل حتى يظهر منه ما يوجب الردة فإذا ترك الصلاة ودعي إليها وأبى فإنه يستحق القتل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( نهيت عن قتل المصلين ) فدل على من لا يصلي لا ينهى عن قتله . وقال صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّهويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقالإسلام وحسابهم على اللَّه عز وجل‏ ) فدل على أن من لا يصلي لا يعصم دمه بل يقتل وهكذا من امتنع من الزكاة ولم يؤدها وقاتل دونها فإنه يستحق أن يقتل كما فعل الصديق رضي الله عنه مع أهل الردة فمانع الزكاة قسمان : قسم يمنع ولا يقاتل فهذا تؤخذ منه جبراً ويبقى على إسلامه ويكون إسلامه ناقصاً ضعيفاً ، والقسم الثاني يمنع ويقاتل كما فعل أهل الردة في عهد أبي بكر الصديق فهذا إذا منع وقاتل يقاتل قتال المرتدين كمن ترك الصلاة .
    @ الاسئلة : سماحة الشيخ ما الأمور التي تترتب على كفر تارك الصلاة ؟ يترتب عليه ما يترتب على كفر من ارتد فيحل دمه وماله فماله فيء لبيت مال المسلمين لا يرثه أحد من أقاربه .
    ب - إذا قدم شخص أشتهر أنه لا يصلي ولكن لا نقطع بذلك فهل يصلى عليه ؟ إذا كنت لا تعلم فتصلي عليه ما دام مع المسلمين وظاهره الإسلام فتصلي عليه إلا أن يشهد شاهدان عدلان أنه لا يصلي .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    3 - باب حجة من كفَّر تارك الصلاة


    1 - عن جابر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي‏.‏([1])


    2 - وعن بريدة قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر‏)‏‏.‏ رواه الخمسة‏.‏


    3 - وعن عبد اللَّه بن شقيق العقيلي قال‏:‏ ‏(‏كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غيرالصلاة‏)‏‏. رواه الترمذي‏.‏


    4 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة يومًا فقال‏:‏ ‏(‏من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةيوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة وكان يومالقيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيَّ بن خلف‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏



    ([1]) هذه أدلة من رأى كفر تارك الصلاة وهو القول الصواب وأنه يكفر لقوله صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ) وفي الرواية الأخرى ( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) أخرجه مسلم في الصحيح من حديث جابر، ولقوله صلى الله عليه وسلم (العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه الخمسة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب الاسلمي ، وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل (كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غيرالصلاة ) فدل على أنه أجماع الصحابة وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةيوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة وكان يومالقيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيَّ بن خلف ) وسنده جيد عند أحمد وغيره ، فهذا يدل على أن كفره أكبر لأنه حشر مع هؤلاء ، وذلك لأنه تركها من أجل الرياسة شابه فرعون فحشر مع فرعون وإن تركها من أجل الوزارة شابه هامان ، وإن تركها من أجل المال والشهوات شابه قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض ، وإن تركها من أجل التجارة والبيع والشراء شابه أبي بن خلف تاجر أهل مكة .
    @ الاسئلة . أ - ورد عن شيخ الإسلام أنه كان يشك فيمن يقدمون للصلاة عليهم هل هم مسلمون أم لا فرأى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له : عليك بالاستثناء يا أحمد فهل نفعل هذا الاستثناء حال الشك في الميت ؟ لا أعلم له أصلاً وإنما من ظاهره الإسلام ومع المسلمين فيدعى له ولا حاجة للاستثناء حتى تعلم يقين أنه ارتد.
    ب - بعض الناس عندما يسمعون الأحكام المترتبة على من لا يصلي كالغسل والتلقين والصلاة عليه فيصعب عليهم عدم فعل ذلك كيف نجيب عن مسألتهم ؟ هذا هو الأصل في حق الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه أما إذا غسلوه وصلوا عليه مراعاة لقول الآخرين فإن الأكثرين يقولون لا يكفر إذا جحد وجوبها ، فإذا أشار عليهم بعض أهل العلم بذلك فلا حرج ، أما الر اجح والأقرب أنه يكفر كفر أكبر ، أما أذا رجوا أن يكون كفره كفراً أصغر فغسلوه وصلوا عليه فلا أعلم حرجاً في ذلك أما الراجح من الدليل أنه كفر أكبر. وإذا جعلوه كفراً أصغر وغسلوه وصلوا عليه حرصاَ على الخير له ورحمته لعل الله يرحمه فهذا له وجه لأجل قوة الخلاف في المسألة أما من حيث الدليل فالأرجح والأقرب أنه كفر أكبر.
    @@ [ هذه الأحاديث تدل صحة قول من قال بكفر تارك الصلاة فإنه واضحة في ذلك ففي حديث جابر في ذلك ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) والمؤلف ذكر هنا الكفر وفي مسلم بين الكفر والشرك جميعاً والشرك والكفر إذا عرفا انصرفا إلى الكفر الأكبر والشرك الأكبر فهذا حجة لمن قال بتكفير تارك الصلاة وهو قول جمع من أهل العلم ، وكذلك حديث بريدة (العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) وكذلك حديث عبد الله بن عمرو (من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةيوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة وكان يومالقيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبيَّ بن خلف‏ ) وهذا أظهر في الوعيد وأبين في كفره لأنه لم يحافظ عليها لم يقع له نور ولا برهان ثم حشره مع هؤلاء يدل على كفره لأن هؤلاء من صناديد الكفر وأئمة الكفر واسنتبط بعض أهل العلم من ذلك أنه يحشر مع فرعون من شغلته الرياسة والملك ونحوه ذلك ومع هامان إذا كان ممن شغلته الوظيفة لأنه شغل بالوزارة وإذا كان ممن شغل مع بالأموال والشهوات حشر مع قارون لأنه شغل بماله وإن كان ممن شغل بالبيع والشراء والتجارة حشر مع أبي بن خلف وسنده عند أحمد جيد لا بأس به فيما أذكر الآن من حال سنده ] [ الشرح القديم]

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    4 - باب حجة من لم يكفَّر تارك الصلاة ولم يقطع عليه بخلود في النار ورَجا له ما يُرجى لأهل الكبائر


    1 - عن ابن محيريز‏:‏ ‏(‏أن رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلًا بالشام يدعى أبا محمد يقول‏:‏ إن الوتر واجب قال المخدجي‏:‏ فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال عبادة‏:‏ كذب أبو محمد سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ خمس صلوات كتبهن اللَّه على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند اللَّه عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند اللَّه عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وقال فيه‏:‏ ‏(‏ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئًا استخفافًا بحقهن‏)‏‏.‏ ([1])


    2 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائرالأعمال المفروضة مثل ذلك‏)‏‏.‏ رواه الخمسة‏.‏([2])


    3 - ويعضد هذا المذهب عمومات‏:‏ منها ما روي عن عبادة بن الصامت قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اللَّه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله اللَّه الجنة على ما كان من العمل‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    4 - وعن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ومعاذ رديفه على الرحل‏:‏ يا معاذ قال‏:‏ لبيك يا رسول اللَّه وسعديك ثلاثًا ثم قال‏:‏ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه اللَّه على النار قال‏:‏ يا رسول اللَّه أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال‏:‏ إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا أي خوفًا من الإثم بترك الخبر به‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    5 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء اللَّه من مات من أمتي لا يشرك باللَّه شيئًا‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏


    6 - وعنه أيضًا‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا اللَّه خالصًا من قلبه‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏


    7 - فروى ابن مسعود قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم‏:‏ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر‏)‏‏.‏


    متفق عليه‏.‏


    8 - وعن أبي ذر أنه‏:‏ ‏(‏سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    9 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏


    10 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏كان عمر يحلف وأبي فنهاه النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقال‏:‏ من حلف بشيء دون اللَّه فقد أشرك‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏


    11 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ مدمن الخمر إن مات لقي اللَّه كعابد وثن‏)‏‏.‏([3])


    رواه أحمد‏.‏ انتهى كلام المصنف‏.‏



    ([1]) هذه الأحاديث يحتج بها من رأى عدم كفر تارك الصلاة ولكن لا شك على أنها تدل على فضل التوحيد والإيمان وأن على أهله على وعد عظيم بدخول الجنة ولكنها مقيدة بالنصوص الكثيرة ( إلا بحقها ) ( صدقاً من قلبه ) ( لا يشرك بالله شيئاً ) فإذا أتى بالشهادتين صدقاً من قلبه لا شك أنه يدخل الجنة والصادق لا يدع الواجبات ولا يرتكب المحارم فإذا قصر في ذلك فترك بعض الواجبات وأتى بعض المحارم فليس له عند الله عهد بل هو على خطر من دخول النار وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإن صلى وصام ولهذا توعد الله شارب الخمر والزاني والسارق بالنار فهم على خطر ، فمن أتى بالتوحيد والإيمان فهو من أهل الجنة فإن كانت له ذنوب ومعاصي فهو تحت المشيئة فترك الصلاة إذا قلنا أنه كفر أكبر فإنه يدخل النار وإن قلنا أنه كفر أصغر صار تحت المشيئة وصاحبه على خطر من دخول النار ، وظاهر النصوص أن ترك الصلاة كفر أكبر كما لو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أوسب الله أو سب الدين أو جحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة صار كفره أكبر لا تعمه الأحاديث التي فيها فضل الشهادة ، فكما أن أحاديث الشهادة في حديث عبادة وأبي ذر ومعاذ وأنس مقيدة بأن يقولها صدقاً فهكذا بقية الأحاديث لا بد أن يكون أتى بالتوحيد صدقاً من قلبه وأن يأتي بحقها فمن حقها أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي وأن يحج مع الاستطاعة ومن حقها يتجنب الزنا والفواحش فإذا ترك هذا الحق صار تحت المشيئة إن شاء الرب عفا وإن شاء عذبه في النار وإذا ترك الحق في الاشياء المكفرة صار كافراً فالذي يقول لا إله إلا الله ويسب الدين صار كافراً وإذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويجحد وجوب الصلاة صار كافراً عند الجميع ، وإذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقول إن الزنا حلال والخمر حلال يكفر عند الجيمع ، فهاتان الشهادتان لا بد من أداء حقهما من الإيمان بما أوجب الله والبعد عن كل ما يوجب الردة فالمسائل تحتاج إلى عناية وتفصيل . فهذه الأحاديث في التوحيد والإيمان مقيدة بأداء الحق بالإلتزام بطاعة الله والإنتهاء عن ما حرم الله .

    @@ [ أحاديث التوحيد مع هذه الروايات إنما هي فيمن لم يتركها وإنما يقع له نقص فيها ، وحديث عبادة في صحته نظر فاختلف الناس في صحته وليس إسناده بذلك القائم وعلى تقدير صحته فالمراد منه من انتقص منها شيئاً فهو يصلي ولكن قد يقع له تساهل في صلاة الجماعة أو في غيرذلك مما يجب عليه فهذا هو الذي ينظر في تطوعاته وأعماله الأخرى فيكمل بها فرضه وهكذا في الزكاة وفي الصوم وفي الحج ، وإما أحاديث التوحيد والشهادتين إنما تنفعان من قالها إذا لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فإذا ترك الصلاة فهذا ناقض وإذا سب الدين فهذا ناقض وإذا استهزأ بالدين فهذا ناقض فالتوحيد إنما ينفع إذا لم يأتي بناقض ] [ الشرح القديم ]

    ([2]) أول ما يحاسب به العبد الصلاة فيما بينه وبين ربه وأما فيما بينه وبين الناس في الخصومات فأول ما يقضى بين العباد في الدماء .

    ([3]) هذه الأحاديث كلها من باب الوعيد كما تقدم ولا يكون كفر إلا ما دل الدليل على كفر صاحبه فالأصل بقاء التوحيد والإيمان لكن إذا دل الدليل على أن الكفر أكبر حكم بالدليل على ظاهر الأدلة الشرعية ولهذا حكم الصديق على من امتنع من الزكاة والصلاة وقاتل عليها بكفرهم وقاتلهم قتال المرتدين . فالواجب الجمع بين النصوص فما دل الدليل على أنه من الكفر الأكبر لحق بالكفر الأكبر وما حكم بأنه من الكفر لحق بالكفر الأصغر.
    @@ [ المراد بالكفر في هذه الأحاديث كفر دون كفر لأنه كفر منكر ليس بكفر معرف ولأن الأدلة العامة واضحة على أنه كفر دون كفر وأنها معصية من المعاصي وليست كترك الصلاة فالمقصود أن ما ذهب إليه البعض من قياس ترك الصلاة على هذه الأشياء ليس بظاهر والاستدلال بأحاديث التوحيد وفضله ليس بظاهر لأنها مقيدة بمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بناقض

    @ الاسئلة :
    1 - حديث ( مدمن الخمر كعابد وثن ) صحيح ؟

    المنذري قال رجاله ثقات وما تتبعته ولكنه على سبيل الوعيد مثل ( من مات وهو يشرب الخمر ساقه الله من طينة الخبال ) وقد يسلم ويعفو الله ويشفع فيه الشفعاء فهذا وعيد إن جازاه الله مثل قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً ) قال أبو هريرة : هذا جزاؤه إن جازاه الله وهو أهل للعفو سبحانه وتعالى ]

    2 - من يصلي أحياناً ويترك احياناً هل يكفر ؟

    هذه مسألة خلاف كما تقدم والصواب أنه يكفر إذا كان تارة يصلي وتارة لا يصلي وذهب جمع من أهل العلم أنه لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها وإلا يكون كفره كفر أصغر كفر دون كفر والأرجح أنه كفر أكبر لأنها عمود الإسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم ( بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ) .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    الشَّيخ الحَبِيب / علي بن حُسَين فقيهيّ :

    جزاكُم اللَّـهُ خَيرًا، وبارَكَ فِيكُم.

    ورَحِم اللَّـهُ الإمامَ ابنَ بَازٍ .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    5 - باب أمر الصبي بالصلاة تمرينًا لاوجوبًا
    1 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنينوفرقوا بينهم في المضاجع‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ ([1])
    2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال‏:‏ رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعنالمجنون حتى يعقل‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي وقال‏:‏ حديثحسن‏.‏
    6 - باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضالصلاة
    1- عن عمرو بن العاص‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال‏:‏ الإسلام يجب ما قبله‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ ([2])

    ([1]) هذان الحديثان وما جاء في معناهما كلها تدل على أن الصبي يؤمر بالصلاة وهكذا الصبية الجارية كلاهما يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبعاً ويضرب عليها إذا بلغ عشراً وهذا كله من باب التمرين والتعويد للصلاة حتى إذا بلغ فإذا هو قد تعودها واستقر أثرها في نفسه وتعظيمها في نفسه فيؤمر بها تمهيداً وتعويداً للخير قبل أن يبلغ ، وإنما يضرب عليها إذا بلغ عشراً فأكثر أما قبلها فيؤمر فقط إذا بلغ سبعاً يؤمر أمراً ويرغب فيها سواء كان ذكراً أو أنثى لهذا الحديث ( مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنينوفرقوا بينهم في المضاجع‏ ) والتفريق في المضاجع لأنه قد تتحرك شهوته مع أخته فيقع المحذور فالواجب التفريق بينهما في المضاجع ، أما الوجوب فتجب عليه إذا بلغ الحلم فإذا بلغ وجبت عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج يعنى صارً مكلفاً وذلك بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنزال المنى بشهوة احتلام أو غيره أو إنبات الشعر الخشن حول القبل هذا في حق الصبي والصبية وتزيد الجارية أمراً رابعاً وهو الحيض فإذا حاضت حكم ببولغها وتكليفها والحجة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم عن ثلاث :عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يعقل ) فهؤلاء الثلاثة مرفوع عن القلم أي قلم التكليف بالواجبات وترك المحارم .
    @ الاسئلة : أ- السبع سنين المقصود بها إذا دخل في السبع أو تمامها ؟ إذا كمل السبع ودخل في الثامنة .
    ب - لم حدد الأمر بالسبع ؟ لأنه في الغالب أنه يعقل وما دونها فالغالب أنه لا يعقل الصلاة.
    ج - كثير من الأباء يتهاون في تعويد الأبناء الصلاة حتى إذا كبر هذا الطفل صار لا يحضر المسجد ؟ الواجب على والده أن يقوم بهذا الواجب فهذا واجب الوالد والوالدة .
    د - الضرب هل يكون باليد أو بالعصا ؟ الضرب بما يراه الأب أو الأم باليد أو بالعصا ويكون ضرباً خفيفاً يحصل به المطلوب.
    هـ - المرأة إذا نامت على طفلها ثم يموت هل تؤاخذ ؟ ليس عليها أثم لكن عليها الكفارة لأنه يعتبر قتل خطأ فعليها الكفارة والدية على العاقلة لقوله تعالى ( ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) فقتل الخطأ يستوي فيه الرجال والنساء والنائم وغيره .
    و- المجنون إذا أفاق في بعض الأوقات هل يكلف بقضاء الصلوات التي تركها حال الجنون ؟ حال الجنون لا لكن يكلف بالصلاة حال عقله فإذا كان يوماً عاقل ويوماً غير عاقل فاليوم الذي يعقل فيه يكلف بالصلاة وغيرها، والأيام التي لا يعقل فيها لا تكليف عليه.
    ز - بالنسبة للمغمى عليه هل يقاس على المجنون ؟ المغمى عليه فيه تفصيل بعض أهل العلم يرى أنه كالمجنون مطلقاً وأنه إذا خرج الوقت وهو مغمى عليه فلا قضاء عليه وبعض أهل العلم يرى أنه يقضي اليوم كله إذا أغمي عليه يوم فقط فيقضي وروي عمار وبعض الصحابة أنه إذا كان الإغماء ثلاثة أيام فأقل يقضي وإن كان أكثر فلا قضاء وهذا قول قريب لأن الإنسان قد يغمى عليه يوم أو يومين أو ثلاثة فيشبه النوم فإذا أفاق قضى ما ترك في هذه الأيام الثلاثة وأما إذا كان أكثر من ذلك فلا قضاء لأنه حينئذٍ بعد عن مشابهة النوم فصار أشبه بالمجنون .
    ح - الصغير غير المكلف هل يؤجر على ما يفعله من حسنات ؟ نعم يؤجر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت له طفلاً فقال ( هل لهذا حج : قال نعم ولك أجر ) فله حج فهو يؤجر على صلاته وحجهم وأعمالهم الطيبة قبل البلوغ .

    ([2]) هذا أمر متفق عليه فالإسلام يجب ما قبله فقد جاء في ذلك عدة أحاديث عند مسلم وغيره فالإسلام يهدم ما كان قبله فإذا أسلم فإنه لا يؤخذ بما مضى بل يكفر الله عنه كل ما مضى من كفر وغيره كما قال صلى الله عليه وسلم ( الإسلام يهدم ما كان قبله ، والتوبة تهدم ما كان قبلها ) فعلى كل من عليه ذنوب أن يستغفر الله ويتوب إليه فإذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه . والكافر إذا أسلم كان الإسلام ماحياً لما سبق من ذنوبه إلا إذا بقي معه شيء من المعاصي فإنه يؤخذ بالأول والآخر كما جاء في حديث ابن مسعود ( إذا أسلم العبد فحسن إسلامه غفر الله له ما كان قبل إسلامه وإذا ساء إسلامه أخذ بالأول والآخر ) فإذا أسلم وكان يشرب الخمر أو كان عاقاً لوالديه فإنه يؤخذ بالأول والأخر .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    الأخ العزيز سلمان أبو زيد : جزاك الله خيراً على مرورك وجعلنا وإياك والمسلمين مباركين إينما كنا وحيثما حللنا .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    178

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    جزاك الله خيرا..ورحم الله الإمام ابن باز واسكنه فسيح جناته.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    الأخ الكريم محمد بن مسلمة : جزاك الله خيراً على مرورك ودعواتك .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    أبواب المواقيت


    7 - باب وقت الظهر


    1 - عن جابر بن عبد اللَّه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له‏:‏ قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال‏:‏ قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال‏:‏قم فصله فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال‏:‏ قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال‏:‏ قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال‏:‏ قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر فقال‏:‏ قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ثم جاءه المغرب وقتًا واحدًا لم يزل عنه ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاء حين أسفر جدًا فقال‏:‏ قم فصله فصلى الفجر ثم قال‏:‏ ما بين هذين الوقتين وقت‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه‏.‏ وقال البخاري‏:‏ هو أصح شيء في المواقيت‏.‏ ([1])


    2 - وللترمذي عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين‏)‏ فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه‏:‏ ‏(‏وصلى المرة الثانية حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس‏)‏ وقال فيه‏:‏ ‏(‏ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل‏)‏ وفيه‏:‏ ‏(‏ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين‏)‏‏.‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن‏.‏


    8 - باب تعجيلها وتأخيرها في شدة الحر


    1 - عن جابر بن سمرة قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود‏.‏ ([2])


    2 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء وما ندري أما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏


    3 - وعن أنس بن مالك قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم إذاكان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل‏)‏‏.‏


    رواه النسائي‏.‏ وللبخاري نحوه‏.‏


    4 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏


    5 - وعن أبي ذر قال‏:‏ ‏(‏كنا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له‏:‏ أبرد حتى رأينا فيء التلول فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏




    ([1]) هذه الاحاديث وما في معناها تدل على بيان الأوقات وأن الوقت له أول وآخر والله سبحانه أمر جبريل بأن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره فبين له أن الصلاة تفعل في أول الوقت وأخره وما بين الوقتين. والسنة التبكير بالصلاة في أول وقتها ولو صلاها في آخر الوقت فلا حرج لكن الأفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هو التبكير بالصلوات في أول وقتها كما في الحديث حينما سئل أي العمل أفضل فقال ( الصلاة في أول وقتها ) إلا في شدة الحر فالافضل التأخير في الظهر بعض الشيء حتى ينكسرالحر والافضل في العشاء تأخيرها إذا لم يجتمعوا فإذا اجتمعوا عجلها .


    @ الاسئلة : هل جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ؟ نعم بمكة .

    ([2])هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية الإبراد بالصلاة إذا اشتد الحر في السفر والحضر لأنه أرفق بالمسلمين إما إذا كان الجو مناسباً في الشتاء أو بين الشتاء والصيف فالأفضل المبادرة بالصلاة في أول وقتها . فالأمام يراعي الرفق بالمأمومين .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    9 - باب أول وقت العصر وآخره في الاختيار والضرورة
    قد سبق في حديث ابن عباس وجابر في باب وقت الظهر‏.‏
    1 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفرالشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود‏.‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ ‏(‏ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول‏)‏ وفيه‏:‏ ‏(‏ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول‏)‏‏.‏([1])

    2 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا لا يذكر اللَّه إلا قليلًا‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه‏.‏

    3 - وعن أبي موسى عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏وأتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا وأمر بلالًا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار أو لم وكان أعلم منهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقبت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول طلعت الشمس أو كادت وأخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر فانصرف منها والقائل يقول احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق‏)‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت فيما بين هذين‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وروى الجماعة إلا البخاري نحوه من حديث بريدة الأسلمي‏.‏([2])

    ([1]) كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأوقات بالقول والعمل ، والله عز وجل وسع الوقت فالمصلي يصلى في أول الوقت أو في آخره ولكن الإمام يراعي حال المأمومين ، وإلا فالوقت والحمد لله موسع فالظهر من زوال الشمس إلى إن يحضر وقت العصر والعصر من مصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال إلى أن تصفر الشمس فإذا اصفرت الشمس لم يجز التأخير إلى ذلك لكن لو صلاها بعد الإصفرار وقعت في وقتها لكن يأثم وعليه التوبة من ذلك ، ثم المغرب إذا غابت الشمس والأفضل تعجيلها في أول وقتها فإن أخرها وصلاها قبل مغيب الشفق فلا حرج والشفق هو الحمرة التي في جهة المغرب فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء ولا يزال وقت العشاء إلى نصف الليل فإذا انتصف الليل صار وقت ضرورة فإذا أخرها بعد النصف فقد وقعت في الوقت ما لم يحضر الفجر لكن لا يجوز التأخير إلى نصف الليل ، فالواجب على المؤمن أن يتحرى الأوقات التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم .
    @ الاسئلة : أ - ما معنى قرن الشيطان ؟ قرن الشيطان هو اقترانه مع الشمس إذا طلعت فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى ترتفع الشمس ويزول اقترانه لها فإنه يتصور له في نفسه أنه يصلى له والمسلم لا يصلي إلا لله عز وجل .

    ([2]) حديث أبي موسى الذي فيه تفاصيل التوقيت وتفصيل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس أصح من حديث ابن عباس وجابر المتقدم في إمامة جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متأخر أيضاً فهو أصح وهو متأخر وهو أبين وأولى بالأخذ فاتضح بذلك أن الصلاة لها وقتان أول وآخر فالظهر من حين تزول الشمس وآخره من بداية دخول وقت العصر والعصر كذلك من حين يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال ثم يستمر إلى أن تصفر الشمس وليس له التأخير إلى أن تصفر الشمس وللضرورة إلى أن تغيب الشمس فإن اضطر إلى ذلك فإن إن صلى في وقت الأصفرار صلاها في الوقت ، وهكذا المغرب إذا غابت الشمس هذا أول الوقت وله أن يؤخر حتى يصليها قبل غياب الشفق ولكنه خلاف السنة وخلاف الأفضل ، وهكذا العشاء إذا غاب الشفق إلى نصف الليل وما بعد نصف الليل وقت ضرورة إلى طلوع الفجر وهكذا الفجر من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس والافضل فيها التبكير وإن أخر حتى أسفر فلا بأس ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الثاني قبل أن تطلع الشمس بعد أن أسفر حتى قالوا قد طلعت الشمس ، وفيه بيان الأحكام بالفعل فإنه صلى الله عليه وسلم بينها بالفعل ثم أكدها بالقول ، وفيه جواز تأخير البيان عن وقت السؤال إذا كان لا مضرة بذلك أو كان أوضح وأكمل بالتأخير لأنه صلى الله عليه وسلم أخره حتى يريه بالفعل ثم قال له الصلاة فهو تأخير يزيده بياناً وأيضاحاً وفيه ذم التأخير إلى اصفرار الشمس وأنه من عمل المنافقين فقال صلى الله عليه وسلم (تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قامفنقرها أربعًا لا يذكر اللَّه إلا قليلًا‏ ) يحذر من هذا العمل وأن الواجب أن تصلى قبل أن تصفر الشمس كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام فكان صلى الله عليه وسلم يصليها والشمس حية مرتفعة
    @ الاسئلة : ما بعد منتصف الليل هو وقت للعشاء ؟
    نعم وقت للضرورة مثل ما بعد اصفرار الشمس للعصر فهو وقت للعشاء إلى طلوع الفجر لأن قوله صلى الله عليه وسلم ( ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت التي بعدها ) جعل ما بينهما وقت ما عدا الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    10 - باب ما جاء في تعجيلها وتأكيده معالغيم

    1 - عن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏ وللبخاري وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه‏.‏ وكذلك لأحمد وأبي داود معنى ذلك‏.‏ ([1])


    2 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏صلى بنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم العصر فأتاه رجل من بني سلمة فقال‏:‏ يا رسول اللَّه إنا نريد أن ننحر جزورًا لنا وإنا نحب أن تحضرها قال‏:‏ نعم فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحرفنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏([2])


    3 - وعن رافع بن خديج قال‏:‏ ‏(‏كنا نصلي العصر مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثم ننحر الجزور فنقسم عشر قسم ثم نطبخ فنأكل لحمه نضيجًا قبل مغيب الشمس‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    4 - وعن بريدة الأسلمي قال‏:‏ ‏(‏كنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في غزوة فقال‏:‏ بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاةالعصر حبط عمله‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.‏ ([3])


    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية العناية بالعصر والتبكير بها ، فالسنة للأئمة ولمن يصلي في بيته لمرضه أو للنساء التبكير بصلاة العصر والشمس بيضاء نقية بعد الأذان بيسير كربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام .
    @ الاسئلة : أ - سماحة الشيخ العوالي أين تقع ؟ لا أذكر الآن جهتها لا شمالاً ولا جنوباً .
    ب - ما مقدار المبادرة بالساعات الحديثة ؟ بعد الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة هذا هو المناسب في التعجيل فلا يحبس الناس في المسجد.


    ([2])هذا يدل على التبكير فكان يبكر بها عليه الصلاة والسلام ولعل هذا كان في الصيف لأن الوقت يطول ولهذا أمداهم على النحر والتقطيع والطبخ والأكل والمقصود من هذا كله الدلالة على التبكير
    ([3]) هذا يبين عظم الخطر في تأخير الصلوات وقد جاء في الصحاح ( من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ) وفي بعضها ( من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله وماله ) وهو يدل على الوعيد فيمن أخرها عن وقتها وأن الواجب أن يبادر بها في الوقت وهو حجة لمن قال بكفر تارك الصلاة لأن حبوط العمل إنما يكون بالكفر، وفيه التبكير في الغيم لأنهم قد يتساهلون ويصلوها بعد خروج وقتها فالواجب التحري حتى يصليها في وقتها ، وفيه التحذير من التساهل فيها وأن من فاتته فكأنما وتر أهله وماله ، فيحتمل فاتته في الجماعة ويحتمل فاتته في الوقت فينبغي أن يحافظ عليها في الجماعة وفي الوقت

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    11- باب بيان أنها الوسطى وما ورد في ذلك فيغيرها

    1 - عن علي عليه السلام‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال يوم الأحزاب‏:‏ ملأ اللَّه قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولمسلم وأحمد وأبي داود‏:‏ ‏(‏شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر‏)‏‏.‏ ([1])

    2 - وعن علي عليه السلام‏:‏ ‏(‏قال‏:‏ كنا نراها الفجر فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ هي صلاة العصر يعني صلاة الوسطى‏)‏‏.‏ رواه عبد اللَّه بن أحمد في مسند أبيه‏.‏

    3 - وعن ابن مسعود قال‏:‏ ‏(‏حبس المشركون رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللَّه أجوافهم وقبورهم نارًا أو حشا اللَّه أجوافهم وقبورهم نارًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه‏.‏([2])

    4 - وعن ابن مسعود قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وقال‏:‏ هذا حديث حسن صحيح‏.‏

    5 - وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏الصلاة الوسطى صلاة العصر‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي وصححه‏.‏ وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وسماها لنا أنهاصلاة العصر‏)‏‏.‏

    6 - وعن البراء بن عازب قال‏:‏ ‏(‏نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء اللَّه ثم نسخها اللَّه فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل‏:‏ هي إذن صلاة العصر فقال‏:‏ قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها اللَّه واللَّه أعلم‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏

    7 - وعن أبي يونس مولى عائشة أنه قال‏:‏ ‏(‏أمرتني عائشة أن أكتبلها مصحفًا فقالت‏:‏ إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت عليَّ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للَّه قانتين قالت عائشة‏:‏ سمعتها من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه‏.‏

    8 - وعن زيد بن ثابت قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها فنزلت ‏{‏حافظوا علىالصلوات والصلاة الوسطى‏}‏ وقال‏:‏ إن قبلها صلاتين وبعدهاصلاتين‏) ‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏([3])

    9 - وعن أسامة بن زيد في الصلاة الوسطى قال‏:‏ هي الظهر ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فأنزل اللَّه حافظوا على الصلوات والصلاةالوسطى وقوموا للَّه قانتين‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏



    ([1]) كل هذه الأحاديث تدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر لقوله جل وعلا ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) لأن قبلها صلاتان نهاريتان الفجر والظهر وبعدها صلاتان ليليتان المغرب والعشاء ، وقيل معنى الوسطى الفضلى في الفضل وعلى كل حال فهي أفضل الصلوات وهي الوسطى وهي العصر.

    ([2]) فيه جواز الدعاء على الكفار إذا أذوا المسلمين وفيه دليل على فضل صلاة العصر وأن شأنها عظيم ويدل على أن من شغل عنها بنوم أو غيرها فإنه يقضيها بعد المغرب وهكذا بقية الصلوات فمن شغل عن الفجر صلاها بعد طلوع الشمس ومن شغل عن الظهر صلاها بعد العصر لكن الواجب المحافظة عليها .
    @ احتج بذلك العلماء أنه إذا اشتد الحرب ولم يتيسر فعل الصلاة في وقتها فلا مانع من تأخيرها ولو بعد خروج الوقت لأن صلاتها بطمأنينة وحضور القلب ولو بعد خروج الوقت أولى من صلاتها في حال لا يستطيع المكلف أن يضبطها ويحفظها بسبب شدة القتال ولهذا صلاها قبل الغروب ثم صلى بعدها المغرب كما جاء في الصحيح ومن هذا ما فعله الصحابة يوم تستر فإنهم حاصروا البلد بالعراق ليلاً فاشتد القتال ليلاً فلما طلع الفجر إذا الناس في القتال وبعض الناس على أسوار البلد وبعضهم عند أبواب البلد فاشتد القتال فحمي الوطيس ولم يتمكنوا من صلاة الفجر حتى ارتفع الضحى وفتحت البلد فلما فتحوا البلد وانقضت الحرب صلوا الفجر ضحىً فقال أنس رضي الله عنه ( ما أحب أن لي بها حمر النعم ) أو كما قال لأنهم أخروها لأمر عظيم وهو اشتداد القتال وخوف أنهم إن اجتمعوا للصلاة واشتغلوا بالصلاة أن يأخذهم العدو وهذا هو الصواب سواء كانت صلاة الخوف فرضت قبل أوبعد ، قال بعض أهل العلم أن صلاة الخوف فرضت بعد ولا يجوز التأخير وقال بعضهم أنها فرضت قبل وأن هذا للعذر وهذا هو الصواب أن العذر الشديد يجيز ذلك ولهذا فعله الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم في قتالهم الفرس
    ([3]) القول بأن الصلاة الوسطى صلاة الظهر قول ضعيف ولهذا أملت عائشة على كاتبها (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصروقوموا للَّه قانتين قالت عائشة‏:‏ سمعتها من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم) من باب الإيضاح والبيان ثم إن الصحابة لما دونوا المصحف على العرضة الأخيرة ذكروا الآية (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للَّه قانتين ) فكان ذكر صلاة العصر من باب التفسير والإيضاح ثم نسخ الله لفظها وبقي حكمها .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    12 - باب وقت صلاة المغرب


    1 - عن سلمة بن الأكوع‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا النسائي‏.‏([1])


    2 - وعن عقبة بن عامر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏


    3 - وعن مروان بن الحكم قال‏:‏ ‏( ‏قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ فيهابطولى الطوليين‏)‏‏.‏ رواه البخاري وأحمد والنسائي‏.‏ وزاد عن عروة طولى الطوليين الأعراف‏.‏ وللنسائي‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ فيهابطولى الطوليين المص‏)‏‏.‏



    ([1]) هذا يدل على أن السنة التبكير بالمغرب إذا غابت الشمس وكان الصحابة يصلون ركعتين بعد الأذان ثم يقيمون الصلاة فالمعنى أنه يؤخرها قليلاً بعد الأذان ثم يقيم الصلاة ، وربما قرأ فيها بالسور الطويلة فقرأ مرة ( المص ) وهي طولى الطوليين لأن الطوليين هي الأعراف والأنعام والأعراف أطول من الأنعام وهذا لعله قرأ بها مرة من المرات كما قال زيد وإن كان الغالب عليه الصلاة والسلام بقصار المفصل لأن وقتها ضيق والعشاء منها قريب .
    @ الاسئلة : أ- ما هي السور التي يستحب قرآءتها في المغرب ؟ قد تنوعت قرآءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فقرأ فيها بطولى الطوليين الأعراف أحياناً ، وقسمها في الركعتين وقرأ فيها بالطور والمرسلات وقرأ فيها بقصار المفصل فالسنة الغالبة فيها أن يقرأ بقصار المفصل ، وإذا قرأ الإمام أحياناً من أوسط المفصل أو من طواله فلا بأس عملاً بالسنة كلها .
    ب - قرآءة سورة الأعراف كاملة قد تشق على الجماعة فهل يخبرهم قبل أن يقرأها ؟ الأولى أن لا يقرأها لأن فيها مشقة على الناس ولم يحفظ صلى الله عليه وسلم أنه قرأها إلا مرة .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    13 - باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاةالمغرب

    1 - عن أنس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إذاقدم العشاء فابدؤوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم‏)‏‏.‏ ([1])

    2 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء‏)‏‏.‏

    3 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا تعجل حتى تفرغ منه‏)‏‏.‏ متفق عليهن‏.‏ وللبخاري وأبي داود‏:‏ ‏(‏وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام‏)‏‏.‏


    14 - باب جواز الركعتين قبل المغرب

    1 -عن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء‏)‏ وفيرواية ‏(‏إلا قليل‏)‏‏.‏

    رواه أحمد والبخاري‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏كنا نصلي على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقيل له أكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلاهما قال‏:‏ كان يرانا نصليهما فلم يأمرناولم ينهنا‏)‏ رواه مسلم وأبو داود‏.‏ ([2])

    2 - وعن عبد اللَّه بن مغفل‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال‏:‏ صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال عند الثالثة‏:‏ لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة‏)‏‏

    رواه أحمد والبخاري وأبو داود‏.‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏بين كل أذانينصلاة بين كل آذانين صلاة ثم قال في الثالثة‏:‏ لمن شاء‏)‏ رواه الجماعة‏.‏

    3 - وعن أبي الخير قال‏:‏ ‏(‏أتيت عقبة بن عامر فقلت له‏:‏ ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة‏:‏ إنا كنا نفعله على عهدرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قلت‏:‏ فما يمنعك الآن قال‏:‏ الشغل‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري‏.‏

    4 - وعن أُبيَّ بن كعب قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ يا بلال اجعل بين آذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضئ من مهل‏)‏‏.‏ رواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند‏.‏ ([3])



    15 - باب في أن تسميتها بالمغرب أولى من تسميتهابالعشاء

    1 - عن عبد اللَّه بن مغفل‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال‏:‏ والأعراب تقول هي العشاء‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ([4])




    ([1]) هذه الاحاديث تدل على أن المصلي إذا حضر لديه العشاء عند الأذان يبدأ بالعشاء لهذه الأحاديث الصحيحة وذلك لأن قلبه قد يتشوش عند قيامه قبل أن يأخذ حاجته فمن رحمة الله أنه يبدأ بالعشاء حتى يأتي الصلاة وقلبه مطمئن غير مشغول والأحاديث في هذا كثيرة منها حديث عائشة ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) ويفهم من هذه الأحاديث أن أهل المدينة في ذلك الوقت كان عشاؤهم قرب المغرب آخر النهار وهذا يعم المغرب وغير المغرب فلو كان الغداء قرب العصر فإنه يبدأ به وإذا كان العشاء قرب العشاء فإنه يبدأ به والمقصود أنه يأتي الصلاة وقلبه مطمئن وليس متعلقاً به ، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ هذا عذراً له ويأمر أهله بإحضار العشاء عند الأذان فإن هذا قد تعمد التأخر عن صلاة الجماعة لكن لو صادف أنه قدم العشاء أو حضر العشاء عند الأذان فإنه يبدأ به أما أن يتخذ هذا عادة فهذا معناه تعمد التأخر عن صلاة الجماعة .
    @ الاسئلة : أ - إذا أكل وأقيمت الصلاة فهل يأكل حتى يشبع أو يكتفي بلقيمات ؟ يأكل حتى تنتهي حاجته ونهمته كما في الحديث .
    ب - ولو فاتته الصلاة ؟ ولو فاتته الصلاة .
    ج - ولو كان وقت الظهر والعصر ؟ كذلك
    ([2]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يشرع أن يصلي قبل المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا فقال (صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال‏:‏ صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قالعند الثالثة‏:‏ لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة ) وقال صلى الله عليه وسلم ( بين كل أذانين صلاة بين كل إذانين صلاة ثم قال في الثالثة : لمن شاء ) وكان الصحابة يفعلونه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ، أما قول أنس ( فلم يأمرنا ولم ينهنا ) فقد خفي عليه الأمر فقد ثبت الأمر فقال ( صلوا قبل المغرب ... ) ثم قال ( لمن شاء ) لئلا يظنوا وجوبها ، وقال ( بين كل أذانين صلاة .. ) ثم قال ( لمن شاء ) حتى يعلم أنها سنة وليست واجبة . فيشرع قبل المغرب والعشاء ركعتان وقبل الفجر ركعتان سنة راتبة وقبل الظهر أربع سنة راتبة وقبل العصر أربع رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر ) ، وقوله ( لئلا يتخذها الناس سنة ) أي سنة لازمة وإلا فهي سنة في نفسها .


    ([3]) الحديث ضعيف ولكن الأحاديث الصحيحة تكفي عنه فتأخير الإقامة ليس إلى المؤذن فالتأخير في الإقامة بيد للإمام فالسنة للأمام أن يراعي ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات . فالسنة أن لا يبادر بالصلاة حتى يلحق الناس ويؤدوا الركعتين قبل الصلاة .
    ([4]) العشاء تطلق على المغرب ولكن الأفضل أن يطلق عليها اسم المغرب والعشاء اسم لصلاة العشاء وقد جاء في بعض الأحاديث ( بين العشاءين ) من باب التغليب ، فالسنة أن يكون الغالب في تسميتها المغرب والعشاء تسمية العشاء وإن سميت العتمة فلا بأس كما جاء في الاحاديث أيضاً فالعشاء تسمى العشاء وتسمى العتمة والمغرب الأفضل أن تسمى المغرب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    16 - باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها مع مراعاة حال الجماعة وبقاءوقتها المختار إلى نصف الليل‏.‏



    1 - عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني‏.‏([1])


    2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏أعتم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليلة بالعتمة فنادى عمر‏:‏ نام النساء والصبيان فخرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ ما ينتظرها غيركم ولم تصل يومئذ إلا بالمدينة ثم قال‏:‏صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل‏)‏‏. رواه النسائي‏.‏


    3 - وعن جابر بن سمرة قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يؤخر العشاء الآخرة‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي‏.‏


    4 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏قالت كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول‏)‏‏.‏ أخرجه البخاري‏.‏


    5 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أونصفه‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه‏.‏


    6 - وعن جابر قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت الشمس والعشاء أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر والصبح كانوا أو كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصليها بغلس‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    7 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏قالت أعتم النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال‏:‏ إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي‏)‏‏.‏ رواه مسلم والنسائي‏.‏


    8 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏أخر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال قد صلى الناس وناموا أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها قال أنس‏:‏ كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذ‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    9 - وعن أبي سعيد قال‏:‏ ‏(‏انتظرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال‏:‏ فجاء فصلى بنا ثم قال‏:‏ خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطرالليل‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏



    ([1]) كل هذه الأحاديث تدل على الأفضل في العشاء التأخير وإن صليت في أول وقتها فلا بأس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الجماعة فإذا راءهم اجتمعوا عجلها وإن راءهم أبطاؤوا أخرها ، وكان صلى الله عليه وسلم يرى أن تأخيرها أفضل . ووقتها إلى نصف الليل ، وفي بعض الروايات ( أعتم ) لعله أصابه شغل صلى الله عليه وسلم فلهذا أعتم بهم بعض الليالي يعني أخرها إما لنوم أو غيرها . فالسنة أن يراعي المأمومين ويرفق بهم فلا يتعجل فيشق عليهم ولا يتأخر فيشق عليهم . ولكن يراعي أحوالهم فيتأخر الشيء اليسير الذي يمكنهم من الحضور وإدراك الصلاة .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    17 - باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة

    1 - عن أبي برزة الأسلمي‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏ ([1])

    2 - وعن ابن مسعود قال‏:‏ ‏(‏جدب لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم السمر بعد العشاء‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه وقال‏:‏ جدب يعني زجرنا عنه نهانا عنه‏.‏

    3 - وعن عمر قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي‏.‏

    4 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالليل قال‏:‏ فتحدث النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ساعة ثم رقد‏)‏ وساق الحديث‏.‏ رواه مسلم‏.‏



    18 - باب تسميتها بالعشاء والعتمة

    1 - عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق‏:‏ ‏(‏فقلت لمالك‏:‏أما تكره أن تقول العتمة قال‏:‏ هكذا قال الذي حدثني‏)‏‏.‏ ([2])

    2 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه‏.‏ وفي رواية لمسلم‏:‏ ‏(‏لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب اللَّه العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل‏)‏‏.‏




    ([1]) فيه شرعية المبيت مبكراً وعدم السهر والسمر بعد العشاء لما يترتب على ذلك من مفاسد فالسمر قد يفضي إلى الحرمان من قيام الليل وقد يفضي به إلى فوات صلاة الفجر مع الناس أو إضاعتها في وقتها فالسمر أقل أحواله الكراهة ولهذا قال جابر ( كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ) فيكره النوم قبلها لأنه قد يفوت الصلاة مع الجماعة ويكره السمر بعدها لأنه قد يفوت صلاة الليل أو صلاة الفجر أو صلاتها في الوقت إلا من حاجة كالسمر مع زوجته وأهله لإيناس أهله أو في مصالح في بيته أو السمر مع الضيف لأيناسه سمراً لا يضر ولا يفوت المصلحة ، والسمر في مصالح المسلمين من الملوك والأمراء والمسؤلين عن أمر المسلمين فالسمر لحاجة هو المستحب وقد يجب إذا دعت الحاجة إليه فينبغي للمؤمن أن لا يسمر إلا من حاجة ومصلحة ولهذا جدب النبي صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء أي نهى عنه إلا لمصلحة كما ذكر عمر وابن عباس ، وقد يحرم السمر يفضي إلى إضاعة الصلاة مع الجماعة أو أضاعتها في الوقت ولو كان في قراءة القرآن ولو كان في طلب العلم أو حلقات العلم لأن كل شيء يفضي على محرم فهو محرم ومن المصائب أن يكون السمر على الإغاني والملاهي والمحرمات فهو محرم يجر إلى محرم فالسمر دائر بين المحرم والمستحب والواجب فإذا كان في محرم حرم وإذا كان يفضي إلى ترك الصلاة فيحرم ، وإذا كان سمره في مصالح المسلمين فيشرع وإن دعت إليه الحاجة وجب في مصالح المسلمين كأهل الحسبة وأمراء البلاد وغيرهم مما له شأن في أمور المسلمين ويستحب مع الضيف والزوجة على وجه لا يضر ولا يفضي لترك قيام الليل وصلاة الجماعة والصلاة في الوقت
    ([2]) فيه أن السنة الاستباق والمسارعة إلى الصلاة لإدراك الصف الأول والعناية بالنداء وأنه يستحب للمؤمن أن يحرص على النداء لما فيه من الدعوة إلى الله وإعلان ذكر الله عز وجل وإعلان توحيده ، وكذا ينبغي للمؤمن المسارعة إلى الصلاة والتهجير إليها والمبادرة للصف الأول ، والأعراب تسمي العشاء العتمة لأنهم يعتمون بالإبل والأفضل أن تسمى بالعشاء فهذا هو السنة والأفضل وإن سميت بالعتمة فلا حرج لكن يكون الغالب تسميتها بالعشاء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم .

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    19 - باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بهاوالإسفار
    قد تقدم بيان وقتها في غير حديث‏.‏
    1 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏ وللبخاري ‏(‏ولا يعرف بعضهن بعضًا‏)‏‏.‏ ([1])


    2 - وعن أبي مسعود الأنصاري‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعدذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏ ([2])


    3 - وعن أنس عن زيد بن ثابت قال‏:‏ ‏(‏تسحرنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت‏:‏ كم كان مقدار ما بينهما قال‏:‏قدر خمسين آية‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    4 - عن رافع بن خديج قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر‏)‏‏.‏ رواه الخمسة وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن صحيح‏.‏ ([3])


    5 - وعن ابن مسعود قال‏:‏ ‏(‏ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولمسلم‏:‏ ‏(‏قبل وقتها بغلس‏)‏ ولأحمد والبخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال‏:‏ ‏(‏خرجت مع عبد اللَّه فقدمنا جمعًا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة وتعشى بينهما ثم صلى حين طلع الفجر‏.‏ قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع ثم قال‏:‏ إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إنهاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء ولا يقدم الناس جمعًا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة‏)‏‏.‏ ([4])


    6 - وعن أبي الربيع قال‏:‏ ‏(‏كنت مع ابن عمر فقلت له‏:‏ إني أصلي معك ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي ثم أحيانًا تسفر فقال‏:‏ كذلك رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي وأحببت أن أصليها كما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصليها‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏




    7 - وعن معاذ بن جبل قال‏:‏ ‏(‏بعثني رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم إلى اليمن فقال‏:‏ يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر مايطيق الناس ولا تملهم وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يدركوا‏)‏‏.‏ رواه الحسين بن مسعود البغوي في شرح السنة وأخرجه بقي بن مخلد فيمسنده المصنف‏.‏ ([5])





    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التغليس في الفجر وأن السنة عدم التأخير فيمهل حتى يتضح الفجر وينشق ثم يقيم الصلاة ولا يؤخرها حتى الإسفار وإن كان التأخير جائزاً إذا أديت قبل طلوع الشمس فلها وقت كما تقدم التغليس والتأخيرإلى قبل طلوع الشمس كل هذا جائز ولكن الأفضل التغليس والتبكير وهذا هو الذي حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستقرت عليه شريعته إلا في مزدلفة فيبكر بها في أول وقتها حتى يتسع الوقت للذكر للدعاء في مزدلفة قبل طلوع الشمس
    ([2]) هذا هو السنة التغليس بالفجر وهو اختلاط ضوء الصبح بظلمة الليل فالسنة التغليس هذا هو الذي استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعد التحقق من طلوع الفجر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( أصبحوا بالفجر )
    ([3])هذا عند الجمهور معناه لا تتعجلوا بها فتصلى قبل انشقاق الفجر وقبل اتضاحه وليس معناه التأخير إلى آخر الوقت والإسفار ولكن معناه التأخير حتى يتضح وينشق الفجر جمعاً بين الروايات فإن أحاديث التغليس أصح وأكثر وأثبت وهي متواترة هذا هو قول الجمهور والأحاديث معهم في ذلك وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وجماعة إلى تفضيل الإسفار لحديث رافع هذا والصواب قول الجمهور وأن التغليس أفضل لأن أحاديثه أصح وأكثر
    ([4]) الأفضل خلاف ما فعل ابن مسعود فالأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه صلاهما جميعاً ولم يصل بينهما شيئاً ولم يتعش بينهما هذا هو الأفضل فإذا وصل إلى مزدلفة فالأفضل أن يبادر بصلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً أما الفجر فالافضل أن يبكر بها أكثر من تبكيره بها من بقية الصلوات ، فقوله ( قبل ميقاتها ) أي قبل الميقات المعتاد في المدينة فدل على أن السنة للحجاج أن يبكروا بالفجر في مزدلفة حتى يتسع لهم وقت الذكر بعد الفجر في المشعر الحرام .

    ([5]) هذا الحديث رواه البغوي في شرح السنة ورواه بقي بن مخلد في مسنده وهذا المسند لا نعرف أنه طبع وبقي إمام كبير معروف من أئمة العلم مغربي من أقران أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وذكر البغوي هذا الحديث في شرح السنة واتضح أنه ضعيف لأنه من رواية الجراح بن المنهال أبو العطوف فقد صرح الذهبي وغيره من أئمة أهل الحديث بضعفه وبعضهم كذبه كالدارقطني فالحديث ضعيف ولو صح لكان معناه واضحاً ووجهه وجيه وليس بالبعيد فمراعاة الناس عند قصر الليل وعدم العجلة الوجه واضح في هذا ولكن الحديث ضعيف والصواب أن السنة التغليس مطلقاً ولكن من غير مبالغة

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    20 - باب بيان أن من أدرك بعض الصلاة في الوقت فإنهيتمها ووجوب المحافظة على الوقت



    1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر‏)‏‏.‏ رواه الجماعة وللبخاري‏:‏ ‏(‏إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته‏)‏‏.‏ ([1])


    2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه‏.‏ والسجدة هنا الركعة‏.‏


    3 - وعن أبي ذر‏:‏ ‏(‏قال لي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها قلت‏:‏ فما تأمرني قال‏:‏ صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة‏)‏في رواية ‏(‏فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل‏)‏ وفي أخرى ‏(‏فإن أدركتك يعني الصلاة معهم فصل ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي‏.‏([2])


    4 - وعن عبادة بن الصامت‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ستكون عليكم بعدي أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها فصلوا الصلاة لوقتها فقال رجل‏:‏ يا رسول اللَّه أصلي معهم فقال‏:‏ نعم إن شئت‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وأحمد بنحوه‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏واجعلوا صلاتكم معهم تطوعًا‏)‏‏.‏


    قال المصنف رحمه اللَّه تعالى‏:‏ وفيه دليل لمن رأى المعادة نافلة ولمن لم يكفر تارك الصلاة ([3]) ولمن أجاز إمامة الفاسق انتهى‏.‏


    ([1]) هذه الاحاديث كلها تدل على أن المؤمن يراعي الوقت ويحرص على الوقت وأنه متى أدرك قدر ركعة صلى ولا يقول أمهل حتى تغيب الشمس فلو شغل عن الصلاة بنوم أو غيره ثم أدرك آخر الوقت صلى الركعة ويكون أدرك الوقت ويتم الصلاة ، وإذا كان شغله عنها نوم أو نيسان فلا حرج لقوله صلى الله عليه وسلم ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) أما إذا كان عامداً فعليه التوبة إلى الله وإذا أدرك ركعة يكون مدركاً للوقت وإن فات الوقت قضاها بعد الوقت .


    ([2]) الواجب أن يصلى الصلاة لوقتها فإن أدركها معهم تكون نافلة كما قال صلى الله عليه وسلم

    @ الاسئلة :أ - إذا قام الإنسان ولم يبق على وقت طلوع الشمس إلا قليل فهل يبدأ بالفريضة أو يبداً بالنافلة ؟


    يصلى النافلة كما صلى الله عليه وسلم عندما نام عن الصلاة صلى الراتبة ثم الفريضة لأنه معذور في النوم والنسيان .


    ب - ما معنى ( فقد أدرك الصلاة ) ؟


    أدرك وقتها.


    ج - المتنفل إذا أقيمت الصلاة هل يقطها ؟


    إذا أقيمت الصلاة يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) وكذا إذا صلى ركعة يقطعها ، لكن إذا كان في آخرها وركع الركوع الثاني فما بقي إلا شيء يسير .



    ([3])قول المصنف : ( فيه حجة لمن قال بعدم تكفير تارك الصلاة ): هذا فيه نظر فرق بين من يصليها ويعتاد الصلاة ثم يشغل عنها بعض الأحيان حتى يتأخر الوقت فإنه يأثم بذلك ولا يكفر بخلاف من تعمد تركها بالكلية فإن هذا يكفر بتركها فهؤلاء ما تعمدوا تركها وإنما تشغلهم شواغل الأمارة والدولة فيؤخرونها عن وقتها فهؤلاء قد أثموا بذلك ولا يكفرون لأنهم ما تعمدوا تركها

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    21 - باب قضاء الفوائت

    بسم اللَّه الرحمن الرحيم

    1 - عن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولمسلم‏:‏ ‏(‏إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن اللَّه عز وجل يقول ‏ ( أقم الصلاة لذكري‏ ) ‏‏)‏‏. ([1])


    2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن اللَّه تعالى يقول ‏ ( أقم الصلاة لذكري‏ ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي‏.‏


    3 - وعن أبي قتادة قال‏:‏ ‏(‏ذكروا للنبي صلى اللَّه عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال‏:‏ إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها‏)‏‏.‏ رواه النسائي والترمذي وصححه‏.‏


    4 - وعن أبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجر قال‏:‏ ‏(‏ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏


    5 - وعن عمران بن حصين قال‏:‏ ‏(‏سرينا مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم فلما كان في آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل منايقوم دهشًا إلى طهوره ثم أمر بلالًا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ثم أقام فصلينا فقالوا‏:‏ يا رسول اللَّه ألا نعيدها في وقتها من الغد فقال‏:‏ أينهاكم ربكم تعالى عن الربا ويقبله منكم‏)‏‏.‏رواه أحمد في مسنده‏.‏


    قال المصنف رحمه اللَّه فيه دليل على أنالفائتة يسن لها الأذان والإقامة والجماعة وإن النداءين مشروعان في السفر وإن السنن الرواتب تقضى انتهى‏.‏



    ([1]) هذه الأحاديث كلها دالة على وجوب قضاء الفوائت وأن من نام عن الصلاة أو نسيها فيجب عليه قضاؤها بداراً من حين أن يذكر فيجب عليه أن يبادر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) فدل ذلك على وجوب المبادرة بقضاء الفوائت وعدم تأخيرها وأن يفعل بها كما يفعل في الوقت ولهذا لما ناموا عنها ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس أمر بالأذان فإذن لها ثم صلى الركعتين سنة الفجر ثم صلى بهم الفجر عليه الصلاة والسلام لأن وقتها وقت استيقاظهم وهو وقت ذكرهم ، وحديث أبي قتادة يدل على أنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة وفي الرواية الأخرى أن يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت التي بعدها أما النائم فلا تفريط عليه والمعنى إذا احتاط وعمل بما ينبغي فهذا ليس عليه تفريط ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى من يكلأ لهم الصبح فالنائم لا سيما إذا كان آخر الليل يحتاج لمن يكلأ له الصبح لأنه قد لا يستيقظ بسبب السفروهكذا من سهر في الحضر في عسس أو ضيف أو أسباب أخرى فيجب أن يحتاط لهذا الأمر فتكون عنده الساعة التي تنبهه أو عنده في البيت من ينبهه أما إذا تساهل ولم يبالي فهذا معناه العزم على ترك الصلاة في وقتها وعدم المبالاة فلا يجوز له ذلك ويعد مفرطاً ومضيعاً وفيه أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه لقوله صلى الله عليه وسلم لما أمرهم تلا قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكري ) وهذا الخطاب لموسى عليه السلام فدل على أنه أمرلنا أيضاً وهذه القاعدة الشرعية أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم ينسخ يعني إذا لم يأت شرعنا بخلافه ، وفيه من الفوائد أن الأفضل أن ينتقل الناس عن محلهم الذي باتوا فيه ولهذا جاء في الروايات الأخرى أنه اقتادوا رواحلهم وقال ( هذا موضع حضرنا فيه الشيطان ) فالحاصل أن الأفضل أنه ينتقلوا عنه إلى محل آخر ثم يصلون وكذا في المعنى إذا نام في الغرفة وأخذه النوم حتى طلعت الشمس أو فاتته العصر أو نحوها يصليها في مكان آخر وغرفة أخرى تأسياً بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم.
    @ الأسئلة : أ - قوله ( وأقم الصلاة لذكري ) هل هذا من تفسير السنة للقرآن ؟
    المعنى واضح ولكن هذا لمزيد التفسير .
    ب - عند العامة أنه من ذكر صلاة في وقت النهي ينتظر حتى يزول النهي ؟
    لا هذا غلط يصلي من حين يذكر ولو في وقت النهي .
    ج - إذا تذكر الناسي للصلاة وهو يصلي الحاضرة فماذا يفعل ؟
    يكمل الصلاة التي هو فيها ثم يصلي بعدها الفائتة ثم الحاضرة أو يقطعها ثم يصلي الفائتة ثم الحاضرة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لما شغل عن صلاة العصر صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء فإذا صلى العصر وتذكر انه لم يصل الظهر فإنه يقطع العصر ثم يكبر من جديد بنية الظهر ثم يصلي العصر .
    د - إذا نسي صلاة وأداها بعد الذكر هل تكون أداء أم قضاءً ؟
    حكمها حكم الأداء في الفضل .
    هـ - من عليه فوائت كثيرة لا يدري كم عددها ما يلزمه ؟
    يتحرى حتى يعلم أنه قد أدى الواجب إذا شك خمس أو ست جعلها ست وهكذا يحتاط .
    و - حديث أبي قتادة إلا يحتج به أهل الكسل والنوم فينامون في فرشهم إلى قرب الأذان ويقولون ( ليس في النوم تفريط ) ؟
    لا هذا غلط ليس في النوم تفريط إذا نام في الوقت المعتاد أما إذا تساهل وسهر فهذا مفرط .
    ز - الصلاة الجهرية إذا قضاها في النهار هل يقرأ فيها جهراً ؟
    يقرأها جهرية وإذا قضى السرية في الليل قرأها سرية .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •