تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 12 الأولىالأولى 123456789101112 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 229

الموضوع: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    48 - باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حريروغيره



    1 - عن عبد اللَّه بن سعد عن أبيه سعد قال‏:‏ ‏(‏رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال‏:‏ كسانيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والبخاري في تاريخه‏.‏ وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي اللَّه عنهم‏ .‏([1])


    2 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏إنما نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت من قز قال ابن عباس‏:‏ أما السدى والعلم فلا نرى به بأسًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود . ([2])


    3 - وعن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت‏:‏ يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال‏:‏ لا ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏


    4 - وعن معاوية قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا تركبوا الخز ولا النمار ‏)‏‏. رواه أبو داود‏.([3])


    5 - وعن عبد الرحمن بن غنم قال‏:‏ ‏(‏حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلامًا قال‏ :‏ يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة‏ )‏‏.‏رواه أبو داود والبخاري تعليقًا‏.‏ وقال فيه‏:‏ ‏(‏يستحلون الخزوالحرير والخمر والمعازف‏)‏‏.‏ ([4])



    ([1]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن عبد الله بن سعد وأباه غير معروفين لكن تقدم قبل لبس عمران بن حصين الخز وهو محمول كما روي عن جماعة من الصحابة قال أبو داود روي عن عشرين من الصحابة وحكاه غيره كذلك عن جماعة من الصحابة فالمراد بالخز ليس هو الحرير المعروف بل خز من نوع آخر لين يسمى خزاً وليس من الحرير
    ([2]) ما قاله ابن عباس عن السدى والعلم بأن السدى حرير واللحمة ليست حريراً هذا محل نظر أما العلم فلا بأس إذا كان أربع أصابع فأقل وهكذا الإزرار والطراز والكف وأشباه ذلك إذا كان في القميص أو كم القميص إذا كانت لا تزيد على أربع أصابع فأقل بنص حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أما السدى فيحرم ولهذا في حديث علي الثالث النهي عن السدى (أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيتهفقلت‏:‏ يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال‏:‏ لا ولكن اجعلها خمرًا بينالفواطم ) وفي سنده بعض المقال لكن في الصحيح أن النبي صلى الله كساه حلة سيراء فلبسها فرأى الغضب في وجهه فقال ( إنما كسوتكها لتكسوها نساءك ) فالمقصود أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لا يجوز للرجال إلى رجل ليس معناه أنه يبيحه له وإنما معناه أن ينتفع به كما بعث جبة من حرير لعمر فأشكلت على عمر فقال له ( إنما بعثتها إليك لتنتفع بها ) وهكذا علي بعثها إليه ليكسوها النساء
    @ الاسئلة : أ - ما صحة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ؟
    هذا صحيح كما قال الله جل وعلا ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) لكن بعض الناس لا يعرف الضرورات فيفسر الضرورة بغير الضرورة ، ومثالها مثل ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وطلحة من أجل الحكة .

    ([3]) المراد بالخز الذي نهي عنه الحرير والنمار يعني جلودها لا تلبس ولا تركب لأنها تكسب الخيلاء ولأنها من ملابس العجم وفرشهم وذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن افتراشها وأكل لحومها قد يجر إلى التخلق بأخلاق السباع ومن رحمة الله أن حرم لحوم السباع والجلوس على جلودها ولا سيما النمور فإن النفوس تشتاق إليها لأنها فيها نقط فيها جمال والنمر حيوان مفترس خبيث قالوا إنه أشد جراءة من الأسد بوثبته وعدوانه فالمقصود أنه حيوان خبيث ولكن جلده جيد جميل ويتخذ منه المياثر وأشياء أخرى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع ومنه جلود النمور فلا تركب ولا يجلس عليها ولا تفترش ] [ الشرح القديم ]
    ([4]) جاء عن أبي مالك وأبي عامر بالشك وجاء عنهما بغير شك وجاء عن أبي مالك بالإفراد وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح على صفة التعليق قال ( وقال عمار ) وعمار من شيوخه البخاري رحمه الله ولعله علقه لأسباب أخرى بعضهم يراه موصولاً وبعضهم يراه معلقاً مقطوعاً به وهو الصحيح والمعتمد وهو حجة عند أهل العلم كما جزم به البخاري رحمه الله ، ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف) هكذا رووه كما ذكره المؤلف ورواه البخاري وجماعة بلفظ ( الحر ) يعني الفرج الحرام والخمر معروف وكذلك الحرير معروف والمعازف الملاهي والغناء يبيتون تحت علم فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة فهذا وعيد عظيم يدل على أن من استحل هذه الأمور فهو على عقوبة عاجلة وخطير عظيم والمقصود من ذكر الحديث هنا ذكر الحرير والخز وأنه محرم وفيه من الفوائد تحريم المعازف وأنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلونها وقد وقع هذا منذ أزمان طويلة استحلوا المعازف ورأوا أنها لا بأس بها ولعبوا بها في كل مكان وصارت من أسباب قسوة قلوبهم ومرضها وانحرافها عن الهدى ولهذا قال ابن مسعود ( إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ) قال ابن الصلاح ( إذا اجتمع الغناء مع آلات اللهو حرم بالإجماع ) وقد تنازع بعض السلف في تحريم الغناء بغير آلات اللهو إذا كان قليلاً كأبيات قليلة والصواب عند الجمهور أنه محرم ولو كان قليلاً فكيف إذا كان يعلن على رؤوس الأشهاد ويكثر ويكون معه آلات الملاهي من العود والكمان والرباب يكون أشد تحريماً وإثماً ويكون محرماً بالإجماع
    @ الاسئلة : أ - المسخ قردة وخنازير هل هو حسي أو معنوي ؟
    حسي حقيقي ولكن لا يعيشون فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام .
    ب - يقال أن الخنازير الموجودة أصلها من نسل الأمم التي مسخت ما صحة ذلك ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام فهذه أمة مثل الكلاب والحمير وغيرها .
    ج - ما صحة حديث (ما أمة مسخت إلا لم يجعل الله نسل ) ما درجته ؟
    لا أعرفه ولكن ثبت عن النبي صلى الله علية في مسلم أنه لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام .
    د - بالنسبة للثياب الملونة للرجال ؟
    لا حرج فيها إلا المعصفر .
    هـ - ما معنى السدى ؟
    السدى ما يكون تحت اللحمة بالضم والفتح فاللحمة ما كان ظاهراً يجلس عليه والسدى البطانة الداخلية الذي ينسج من داخل .
    ب - هل يجوز الحرير في الحرب ؟
    يجوز للحكة فقط وليس في الحرب
    ج - أربعة أصابع ممتدة ؟
    طولها وعرضها تقريباً لأن الأصابع تختلف

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    49 - باب نهي الرجال عن المعصفر وما جاء في الأحمر



    1 - عن عبد اللَّه بن عمرو قال‏:‏ ‏(‏رأى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال‏:‏ إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي‏.‏ ([1])


    2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ ‏(‏أقبلنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من ثنية فالتفت إليَّ وعليَّ ربطة مضرجة بالعصفر فقال‏:‏ ما هذه فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال‏:‏ يا عبد اللَّه ما فعلت الربطة فأخبرته فقال‏:‏ ألا كسوتها بعض أهلك‏)‏‏.‏ رواه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجه وزاد‏:‏ ‏(‏فإنه لا بأس بذلك للنساء‏)‏‏.‏


    3 - وعن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏نهاني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه‏.‏


    4 - وعن البراء بن عازب قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم مربوعًا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أر شيئًا قط أحسن منه‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    5 - وعن عبد اللَّه بن عمرو قال‏:‏ ‏(‏مر على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى اللَّه عليه وسلم‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وأبو داود‏.‏ وقال معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر وقال‏:‏ ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرًا‏)‏‏.‏ا لحديث قال الترمذي‏:‏ إنه حسن غريب من هذا الوجه اهـ‏.([2])




    ([1])هذه الأحاديث في النهي عن أشياء منها لبس المعصفر وقد علله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات بأنه من لباس الكفار وفي روايات أخرى بأنه من لباس النساء فدل ذلك على أنه ينهى عنه الرجل وأنه يكون من لباس النساء ويحمل رواية لباس الكفار أنه كان في زي خاص ذلك الوقت يشابه الكفار فنهي عنه فإن لم يكن فيه زي الكفار فإنه يكون من لباس النساء وهكذا كل ما كان من زي الكفار أو لباس النساء فليس للمسلم أن يلبسه وفي بعض الروايات ( أغلسهما قال بل أحرقهما ) فهذا يدل على أنه شدد في ذلك عليه الصلاة والسلام من باب إنكار المنكر ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام ولكن عبد الله بن عمرو فعل ذلك من تلقاء نفسه فسجرها بالتنور ، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم ( إنه من لباس النساء ) يدل على أنه لا بأس بلبس النساء للمعصفر أما الأحمر الذي بغير عصفر بل بأنواع أخرى فظاهر حديث البراء وما جاء في معناه أنه لا بأس به ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع في حلة حمراء صلى بالناس فيها عليه الصلاة والسلام كما أخبر أبا بكرة وكما ذكر البراء هنا من حديث ( ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وكان الغالب على الحلل التي تأتي من اليمن أنها مخططة مخالفة للحمرة إما سواد وإما بياض هذا هو الغالب على البرد كما قال الحافظ وكما قال ابن القيم رحمه فإذا كانت مخططة فلا كراهة فيها وإذا كانت مصمتة فقد كرهها بعض أهل العلم أخذاً ببعض الروايات التي فيها النهي عن الحمرة وذكر الحافظ فيها سبعة أقوال والأقرب أن ما كان معصفراً فيكره مطلقاً ولا ينبغي إلا للنساء أما ما كان بغير ذلك فلا حرج فيه ولكن إذا كان مصمتاً بالكلية وليس فيه خيوط وهو أحمر فتركه أولى وأفضل أما المخطط فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في برود اليمن وحلل اليمن .
    ([2]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن فيه أبا يحيى القتات وقد ضعفه جماعة وعلى تقدير صحته فهو محمول على الردم - المصمت - أو على ما صبغ بالعصفر جمعاً بين الروايات الأخرى وفيه من الفوائد إنكار المنكر على من أظهره وأن من أظهر المنكر استحق أن لا يرد عليه ليكون أزجر له وقد يجوز الرد عليه وبداءته بالسلام إذا كان فيه مصلحة عامة للمسلمين أو لهدايته وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم قوماً ولم يهجر آخرين مراعاة للمصلحة العامة فمن هجره ينفعه هجر ومن هجره يضره ويسبب وسيلة للفساد نوصح وتوبع عليه النصح لعله ينزجر ثم بعد ذلك إن انزجر وإلا هجر وترك في مثل عدم السلام عليه وعدم دعوته إلى وليمة وعدم إجابة دعوته ونحو ذلك مما يسمى هجراً إلا إذا كان على هجره مفسدة تضر المسلمين كهجر الأمراء والرؤساء الذين في هجرهم مضرة على المسلمين وفي الإتصال بهم مصالح المسلمين فإنهم لا يهجرون وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه ولم يهجر عبد الله بن أبي ومن اتهم بالنفاق من أجل مراعاة المصلحة العامة للمسلمين .

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    50 - باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضروالمزعفر والملونات



    1 - عن سمرة بن جندب قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه‏.‏([1])


    2 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان أحب الثياب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يلبسها الحبرة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه‏.‏


    3 - وعن أبي رمثة قال‏:‏ ‏(‏رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وعليه بردان أخضران‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجه‏.‏


    4 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏خرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه‏.‏


    5 - وعن أم خالد قالت‏:‏ ‏(‏أتى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال‏:‏ من ترون نكسو هذه الخميصة فأسكت القوم فقال‏: ‏ائتوني بأم خالد فأتي بيَّ إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فألبسنيها بيده وقال‏:‏ أبلي واخلقي مرتين وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إليَّ ويقول‏:‏ ياأم خالد هذا سنا يا أم خالد هذا سنا‏)‏‏.‏ السنا بلسان الحبشة الحسن رواه البخاري‏.‏


    6 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أنه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران فقال‏:‏ إني رأيته أحب الأصباغ إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه‏)‏‏.‏ رواه أحمد وكذلك أبو داود والنسائي بنحوه وفي لفظهما‏:‏ ‏(‏ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته‏)‏‏.‏ ([2])





    ([1])هذه الأحاديث تدل على التوسعة في الملابس وأنه صلى الله عليه وسلم لبس الأبيض وربما لبس الحبرة وهي برد من اليمن مخططة وربما لبس الأسود كما في حديث عائشة وفيه لبس الأخضر كما في حديث أبي رمثة وفي حديث هلال بن أمية طاف النبي صلى الله عليه وسلم ببرد أخضر كل هذا يدل على التوسعة في الملابس وأن الأمر فيها واسع إلا ما حرمه الله من لبس الحرير أو التشبه بالنساء أو التشبه بالكفار فالأمر فيها واسع لكن أفضلها البياض كما في حديث سمرة وكذا من حديث ابن عباس ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ) فالبياض أفضلها ويجوز غيرها من سائر الملابس وسائر الألوان

    @ الأسئلة : أ - المشروع في الكفن ؟
    الأفضل الكفن الأبيض وإن كفن بغير الأبيض فلا بأس.
    ب - مقدار ما يكفن فيه الرجل والمرأة ؟
    الأفضل ثلاثة للرجل والمرأة خمسة.

    ([2])هذا في الصحيح عن عبيد بن جريج عن ابن عمر أنه قال‏:‏‏(‏وأما الصفرة فإني رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصبغ بها فإني أحبأن أصبغ بها‏) وهذا الذي فعله ابن عمر محل نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر للرجال وهنا ذكر أنه يتزعفر ويصبغ بالصفرة فهذا يحتاج إلى جمع ما ورد في هذا والعناية به فإنه مقام مهم فالمقام يحتاج إلى عناية بما ذكره ابن عمر هل هذا كان قبل النهي عن التزعفر فكان النبي صلى الله عليه وسلم فعله سابقاً ثم ترك وظن ابن عمر أنه باقٍ وخفي على ابن عمر نسخه أم كان هذا في شيء غير الزعفران ووهم ابن عمر فقال الزعفران وهو محل نظر يحتاج إلى عناية وإلى يومي هذا لم أجد شيئاً يشفي في هذا المقام فلعل الشيخ عبد العزيز أو أحد الأخوان يعتني بهذا فيجمع ما ورد في ذلك فإنه أمر مهم فرواية ابن عمر هذه فيها إشكال من جهة التزعفر ومن جهة الصبغ بالصفرة أو بالزعفران فالمعروف عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصبغ كانت لحيته سوداء ثم في آخر الزمان صبغ بالحناء والكتم فقط هذا هو المعروف وجاء في بعض الروايات أنه رأى رجلاً صبغ بالصفرة فقال ( ما أحسن هذا ) ولكن لا يلزم أن يكون زعفران فقد يكون صفرة غير الزعفران مما يصبغ به فيحتاج إلى مزيد عناية

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    ما شاء اللَّـه !

    شَكَرَ اللَّهُ لَكُم ، وَبَارَكَ فِيْكُم يَا شَيْخ ( عَلِيّ بن حُسَين فقيهيّ )

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    الأخ الكريم سلمان أبو زيد : جزاك الله خيراً على مرورك ودعائكم .
    نسأل مولانا أن يرزقنا وإياك حسن القصد والعمل .

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    51 - باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير



    1 - عن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه‏)‏‏.‏ رواه البخاري وأبو داود وأحمد‏.‏ ولفظه‏:‏ ‏(‏لم يكن يدع في بيته ثوبًا فيه تصليب إلا نقضه‏)‏‏.‏([1])


    2 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أنها نصبت سترًا وفيه تصاوير فدخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فنزعه قالت‏:‏ فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ وفي لفظ أحمد‏:‏ ‏(‏فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة‏)‏‏.‏


    3 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أتاني جبريل فقال‏:‏ إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب يخرج ففعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه‏.‏ ([2])


    4 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم‏)‏‏.‏


    5 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏وجاءه رجل فقال‏:‏ إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها فقال‏:‏ سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسًا تعذبه في جهنم فإن كنت لا بد فاعلًا فاجعل الشجر وما لا نفس له‏)‏‏.‏ متفق عليهما‏.‏([3])




    ([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالصور والتصليب وما يجوز في ذلك وما يمنع قد دلت الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بلعن المصورين وأن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ، وأن يكلفون بأن ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافخين هذا يدل على تحريم جنس التصوير لما فيه روح من بني آدم ومن سائر الحيوانات والعلة في ذلك والله أعلم ما بينه الحديث ( أنهم يضاهئون بخلق الله ) وعلة أخرى أنه وسيلة للشرك والكفر واتخاذها أصناماً تعبد من دون الله ووسيلة للفتنة بها إذا كانت صوراً نسائية وصور المردان ونحو ذلك فلها علل وغايات حميدة منها أنه نوع من التشبيه والمضاهاة لخلق الله كأنه يزعم أنه يريد أن يخلق كخلق الله كما في الحديث ( ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة وفيه من الشر تصوير المعظمين والكبراء والأعيان والحيوانات المعبودة من دون الله فيقع الشر كما وقع في قوم نوح كود وسواع ومنها أنه قد يقع في تصوير النساء والمردان صوراً عارية أو شبه عارية فتقع الفتنة فالتصوير فيه علل كثيرة وفيه غايات قبيحة فمن رحمة الله ومن محاسن هذه الشريعة وكمالها أن حرم الله ذلك ونهى عنه ، أما التصليب فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئاً فيه صليب إلا نقضه وفي الرواية الأخرى ( إلا قضبه ) يعنى قطعه القضب القطع ، لإزالة آثار النصراينة في المكان لأن التصليب من آثار النصارى وهم يعظمون الصليب ويعتقدون وقوعه وأن المسيح صلب ولهذا من شعارهم الصليب وقد كذبوا وافتروا فلم يصلب عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه ولكنهم لجهلهم وضلالهم ظنوا أن هذا هو الواقع فصاروا يعبدون الصليب ويعظمون الصليب فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا فكان لا يرى شيئاً فيه صليب إلا أزاله فدل ذلك أن الواجب عدم إيجاد شعار الصليب وعدم الرضا بوجوده لأنه شعارهم الذي مقتهم الله عليه ونهاهم عنه ووقع لهم به الشرك والكفر بالله والتكذيب بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأما وجود الصور فإن كان في شيء يعظم ويرفع وجب إزالته كما يوضع في الجدران وعلى الأبواب ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على مخدع لعائشة ثوب عليه صور هتكه وغضب وقال ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ) وكأن عائشة فعلت هذا قبل أن تعلم النهي
    ([2]) الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه فهذا يدل على أن التصاوير إذا كانت في شيء يمتهن كالفراش والوسادة والكرسي الذي يجلس عليه فهذا لا حرج فيه ولا يمنع من دخول الملائكة لأنه ممتهن وهكذا إذا قطع الرأس ولو كان موجوداً فلا بأس به ولا يمنع من دخول الملائكة وإنما الذي يمنع دخول الملائكة إذا كان على جدار أو على باب وما شابه ذلك مما لا يمتهن

    ([3]) فيه أن ما لا روح له لا بأس بتصويره كالجبل والسيارة والشجرة وأشباه ذلك كما قال ابن عباس وهذا محل إجماع من أهل العلم
    @ الاسئلة : أ - إذا كانت الصور في ثياب الأطفال ؟
    لا تجعل في ملابس الأطفال
    ب - يصعب نقضها يا شيخ ؟
    اتق الله يا أخي ما تجد ملابس إلا فيها صور الله يهدينا وإياك اجعلها وسائد
    ج - ما يصور للجوازات ؟
    كل ما يصور للضرورة يعفى عنه فهو في حكم المكره مثل التابعية ومثل الجواز الذي يضطر إليه ومثل صور المجرمين الذين يطلب إمساكهم وحفظهم فالشيء الذي يضطر إليه مستثنى
    د - العرائس للبنات ؟
    فيها خلاف بين أهل العلم منهم من راءها جائزة لأنه وجد عند عائشة بنات لها كما في الحديث الصحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرب إليها بناتها وكان عندها بعض الصور وحكى القاضي عياض عن الجمهور جواز صور العرائس لتعليم البنات وقال آخرون أن الذي فعلته عائشة كان قبل المنع وأنه بعد المنع يمنع حتى العرائس وهذا أحوط إذا تيسر منع ذلك وأن يجعل لهن صور خاصة من جنس التي يفعلها الناس سابقاً ليست مصورة خياطات أو عظام أو لباس أو أعواد تصير بنات لهن غير المصورة تصوير قبيح والأحوط تركها والخلاف فيها مشهور

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    52 - باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل



    1 - عن أبي أمامة قال‏:‏ ‏(‏قلنا يا رسول اللَّه إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ تسرولواوائتزروا وخالفوا أهل الكتاب‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ ([1])


    2 - وعن مالك بن عمير قال‏:‏ ‏(‏بعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي‏)‏‏.‏رواه أحمد وابن ماجه‏.‏


    3 - وعن أم سلمة قالت‏:‏ ‏(‏كان أحبَّ الثياب إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم القمص‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي‏.‏


    4 - وعن أسماء بنت بريد قالت‏:‏ ‏(‏كانت يد كم قميص رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم إلى الرسغ‏)‏‏.‏روا ه أبو داود والترمذي‏.‏


    5 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين والطول‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏


    6 - وعن نافع عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع‏:‏ وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه‏)‏‏.‏ رواه الترمذي‏.‏




    ([1]) أجمعت الأمة على أنه لا بأس بلبس العمامة والسراويل والقميص وسائر الألبسة التي لا محذور فيها فإن الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعاً فلا بأس أن يلبس الإنسان ما ناسبه مما أحل الله قميص أو عمامة أو إزار أو جبة من الصوف أو غير ذلك ، فالألبسة من الأمور العرفية ليس لها دخل فيما يتعلق في العبادة فالناس لهم أن يلبسوا ما ناسبهم وما يليق ببلادهم وعرفهم ولا يتحدد في هذا شيء معروف بل لكل بلد ولكل أهل قبيلة عرفهم في ملابسهم إلا ما حرمه الشرع كالحرير والذهب في حق الرجال فكل له عادته ما لم يتعدى حدود الله كلبس ما حرم الله من الحرير والمغصوب أو مسبل أو ما أشبه مما منعه الشرع فالحاصل أن هذا بابه باب الإباحة إلا ما حرمه الشرع فيتقيد بذلك ، والعمامة ما يوضع على الرأس والقميص ما يلبس على البدن كله والسراويل ما على النصف الأسفل من المخيط فيه رجلين والإزار ما يلبس على النصف الأسفل لكن بدون رجلين وهو أستر وأحسن من السراويل إذا لم يكن فوقه شيء لأن السراويل قد تبين حجم العورة ويحصل بها فتنة لكن الإزار أستر وأكمل وكلاهما جائز وإن كانت السراويل أثبت وألزم من عدم السقوط ولكن ذلك أجمل وأكمل فيما يتعلق بكمال الستر ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لبس العرب وليس للمسلم لبس خاص إلا ما حرم الله عليه من التزيي بزي المشركين الخاص بهم فالعرب كانت تلبس العمامة والقمص والسراويل مسلمهم وكافرهم وفي حديث أبي أمامة (قال‏:‏ ‏(‏قلنا يا رسول اللَّه إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب ) هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن من طريق زيد بن يحيى عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب قال: فقلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. ) فهذا الحديث جيد اسناده حسن والقاسم لا بأس به قد تكلم فيه بعضهم وكلامهم فيه ليس بجيد فهو ثقة وقال بعضهم صدوق كالحافظ وإنما الآفة تأتي فيمن يروون عنه كعلي بن يزيد الألهاني وأشباهه يأتي الضعف من جهتهم وأما هو في نفسه لا بأس به وقد روى هذا الحديث العظيم وهو حديث له شواهد من الأحاديث الصحيحة وهو دال على أنه لا بأس بالتسرول والإتزار وهو الشاهد فمن شاء تسرول ومن شاء اتزر ويدل على هذا حديث ابن عمر في الصحيحين فقال ( المحرم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ) فدل على أن كل الملابس لا بأس بها ، وفي حديث مالك بن عمير الدلالة على أنه اشترى السراويل وذكر ذلك ابن القيم في الهدي والأجماع منعقد على حلها وأنها لا بأس بها وإن الغالب على العرب الازر لأنها أستر وأكمل لكن السراويل جائزة وكذلك حديث أم سلمة واسماء بن يزيد في القمص فهما حديثان حسنان لا بأس بهما يدلان على أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القميص في بعض الأحيان وكان طوله ينتهي إلى الرسغ ، والرسغ مفصل الذراع من الكف وهذا هو الأفضل في حد الكم ، وكان إذا لبس العمامة سدل ذؤابتها بين كتفيه كما في حديث ابن عمر هذا وأصله في مسلم من حديث جعفر بن عمرو بن حريث قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء قد سدل ذؤابتها بين كتفيه ) وفي مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء . ففيه أنه لا بأس بلبس الأسود والأفضل الأبيض وفي حديث هلال بن أمية قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في برد أخضر وفي حديث أبي جحيفة وعليه حلة حمراء فدل على جواز هذه الألبسة الأخضر والأحمر والأسود والأبيض ولكن أفضلها البياض كما هو معروف ، وفي حديث ركانة الذي رواه أبو داود والترمذي (أن ركانة صارع النبيّ صلى اللّه عليه وسلم فصرعه النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم، قال ركانة: وسمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس". ) لكنه حديث ضعيف لأن في إسناده جهالة وانقطاعاً فهو من رواية أبي حسان [ قلت : صوابه ( إبي الحسن)] العسقلاني وهو مجهول كما في التقريب وغيره عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة وهو مجهول عن أبيه محمد عن جده ركانة ومحمد لم يسمع من ركانة فاجتمع فيه مجهولان وانقطاعاً فلو صح لكان الأفضل أن تكون العمامة فوق البرنس وقد ذكر ابن القيم انه لبس العمامة وحدها والبرنس وحده وجمع بينهما وتقدم أن الأمر واسع وأن هذه المسائل من مسائل العوائد وليست من مسائل العبادة فلكل قوم في اللباس عادتهم ما لم يتعاطوا ما حرم الله من حرير أو تشبه بأعداء أو غيرهذا مما حرم الله عز وجل أما حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يلبس قميصًا قصير اليدين والطول ) فهو حديث ضعيف لكن المعنى صحيح فلا حرج أن يكون قصير اليد فلو كان كمه إلى المرفق فلا حرج أو قميص إلى نصف الساق فلا حرج فالأفضل من نصف الساق إلى الكعب وإنما الممنوع الزيادة فلا بأس أن يكون إلى الركبة [ قلت : لعله قصد سماحته ( إلى الكعب ) لدلالة الكلام بعده ] ولا حرج لكن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم أن تكون ملا بسه مشمرة فوق الكعب وكانت يد قميصه إلى الرسغ كما قالت أسماء والله أعلم

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    53 - باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال



    1 - عن ابن مسعود قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر فقال رجل‏:‏ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا قال‏:‏ إن اللَّه جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمص الناس‏ )‏‏.‏رواه أحمد ومسلم‏.‏([1])


    2 - وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه‏:‏ ‏(‏عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال‏:‏ من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعًا للَّه عز وجل دعاه اللَّه عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي‏.‏


    3 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه اللَّه ثوب مذلة يوم القيامة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏


    4 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة فقال أبو بكر‏:‏ إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال‏:‏ إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا أن مسلمًا وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر‏.‏


    5 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏: ‏الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئًا خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه‏.‏


    6 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏لا ينظر اللَّه إلى من جر إزاره بطرًا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولأحمد والبخاري‏:‏ ‏(‏ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار‏)‏‏.‏([2])




    ([1]) هذه الأحاديث الستة تتعلق بأنواع اللباس واللباس أنواع وأقسام منه ما هو محرم ومنه ما هو مشروع ومنه ما هو مباح ومنه ما هو مكروه فلباس الجميل من الثياب أمر مطلوب مشروع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الحسن من الثياب والله يقول ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وفي حديث ابن مسعود هنا ( إن الله جميل يحب الجمال ) فهذا يدل على فضل التجمل ولباس الحسن لما فيه من إظهار نعمة الله عز وجل وقد قال صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ) فإظهار النعم وما أعطاه الله من الخير وعدم التشبه بالفقراء الذين حرموا هذا من شكر الله عز وجل ومن إظهار نعمة الله عز وجل وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فعل ذلك من غير تكلف ، وهكذا حديث سهل بن معاذ يشعر أن من فعل ذلك تواضعاً يخيره الله من الحلل أيتهن شاء والحديث وإن كان في سنده ضعف ولكن يستشهد به كحديث ( البذاذة من الإيمان ) فإذا فعل ذلك على سبيل التواضع وكسر النفس بعض الأحيان فهذا حسن لأن النفس قد ترتفع وتعظم فربما جر ذلك الى التكبر والخيلاء فإذا كسرها بعض الأحيان بالملابس المتواضعة حتى يتواضع ويبتعد عن أسباب الكبر فلا بأس به بعض الأحيان كما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والسلف ولكن لا يكون عادة إنما يفعله بعض الأحيان ويكون الغالب عليه أن يتعاطى اللباس المناسب ، وحديث ابن عمر في لبس الشهرة يفيد أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتعاطى الملابس التي فيها شهرة بين قومه فربما جره إلى التكبر والتعاظم فيلبس ما يعتاده قومه وأهل بلده حتى لا يقع في هذا المشكل والخطر فلا يلبس أشياء يشار إليه عند لبسها ويشتهر بها وربما رمي بالتكبر فينبغي له أن يتواضع ولا يلبس لباس الشهرة عند قومه وهذا يختلف باختلاف الأعراف والبلدان فقد يكون ثوباً في قبيلة أو قرية شهرة ولكنه في بلد أخرى ليس بشهرة لأنهم اعتادوه ، وهكذا حديث ابن عمر أن الإسبال يكون في العمامة والإزار والقميص فكل ما يطول من هذا فهو إسبال فإذا طول العمامة حتى سحبت في الأرض او طول القميص أو الأزار حتى تجاوز الكعب كلها يكون فيه إسبال وهكذا العباءة والقباء والسراويل ، ولهذا في حديث أبي هريرة ( ما أسفل من الكعبين من الإزارفي النار) رواه البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) ولم يقيده بالتكبر فدل على تحريم الإسبال والقول بالكراهة فيه تسامح وتساهل والصواب تحريم الإسبال وليس بمكروه فقط بل هو محرم لمجيء الوعيد عليه بل هو من الكبائر وإذا كان تكبراً صار أعظم ولهذا في حديث ابن عمر ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ) وفي حديث أبي هريرة ( بطراً ) أي تكبراً فإذا كان تكبر وتعاظم صار أعظم وأشد في الأثم وإذا سحبه تساهلاً واعتياداً لذلك دخل في الإثم أيضاً ، أما من غلبه ثوبه بعض الأحيان من غير قصد كما فعل الصديق فهذا لا يضره إذا تعاهده ولاحظه وليس ممن يفعل هذا خيلاء ولا يكون مسبلاً بهذا لأنه تعاهده فالحاصل أن الذي يظهر من الأدلة تحريم الإسبال مطلقاً ولكن مع الكبر يكون الإثم أكبر ثم فيه إسراف وطريق إلى الكبر إن لم يفعلوه تكبراً مع ما فيه من الإفساد والإسراف وتعريض ملابسه للنجاسات والأوساخ فلا يليق بالمؤمن ذلك أبداً
    @ الأسئلة :- أ - ما معنى ( إن الله جميل ) ؟
    وصف لله عز وجل بالجمال .
    ب - ثوب الشهرة يشمل النساء ؟
    الظاهر أنه يشملهم الأحاديث عامة
    ج - حديث ( البذاذة من الإيمان ) ومعناه ؟
    غالب ظني أن إسناده حسن لا بأس به وهو قد يقوي حديث سهل بن معاذ وإن كان فيه ضعف وهو محمول على ما تقدم محمول على بعض الأحيان لا أن تكون سجية للمؤمن
    ([2]) لا يجوز الإسبال مطلقاً لكن إذا كان مع الكبر صار الإثم أعظم ومع غير الكبر فالإثم أقل وإن كان محرماً ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار ) وقال صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة لا يكلمه الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ) فدل على تحريم الإزار ولكنه مع الكبر والخيلاء يكون الإثم أكبر .

    @ الاسئلة :- أ - يعتقد بعض الناس أن لبس العمامة من السنة ؟
    لا هذه من الأمور العادية يلبس لباس جماعته لباس بلده لأنه إذا لبس عمامة ولم يلبس قومه صار شهرة فصار مما يذم عليه فيلبس لباس أهل بلده فالعمامة والإزار والرداء والقميص كلها ملابس عادية يلبس الإنسان ملابس قومه .
    ب- تحريم بعض العامة بعض الملبوسات والمركوبات الحديثة بما ننصحه ؟
    ينصحون بأن الملابس والمراكب من الأمور العادية لا يجوز تحريمها إلا ما حرم الله عز وجل .

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    54 - باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال



    1 - عن أسامة بن زيد قال‏:‏ ‏(‏كساني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدي له دحية الكلبي فسكوتها امرأتي فقال رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ما لك لا تلبس القبطية فقلت‏:‏ يا رسول اللَّه كسوتها امرأتي فقال‏:‏ مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏ ([1])


    2 - وعن أم سلمة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل على أم سلمة وهي تختمر فقال‏:‏ لية لا ليتين‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏


    3 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم‏:‏ صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها‏.‏ ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏


    4 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏




    ([1]) هذه الأحاديث تتعلق بملابس المرأة وتحريم التشبه بالرجال وأن عليها أن تلبس الملابس الساترة التي تستر عورتها وحجم أعضائها لأنها فتنة قال صلى الله عليه وسلم ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) فالواجب أن تبتعد عن أسباب الفتنة ، وفي حديث أبي هريرة (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها‏.‏ ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ) هذا فيه التحذير من التساهل بالملابس حتى تشبه العري فإن لبسها القصيرة والرقيقة كالعدم كالعري قال بعضهم في معناه ( كاسيات ) من نعم الله ، ( عاريات ) من شكرها والأظهر هو الأول أنهن ( كاسيات ) في الاسم لا في الحقيقة إما لقصر الملابس وإما لرقتها وعدم سترها العورة ، ( مائلات ) عن الحق والعفة ، ( مميلات ) لغيرهن إلى الفساد والفاحشة ، ( رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ) قيل يضخمن رؤوسهن ويجعلن عليها ما يضخمها حتى تكون كأسنمة البخت المائلة هذا يدل على أنها يجب عليها أن تبتعد عن ما يظهرها بغير المظهر الحقيقي فيما تجعل على رأسها كما أن عليها أن تستتر عن أسباب ظهور العورة أو التشبه بالرجال فلا تشبه ولا عري في الملابس ولا زيادة لا وجه لها تجعلها في صورة غير الصورة الحقيقية فيما تجعله على رأسها وتضخمه . فقوله ( لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها ) فيه وعيد شديد وتحذير من هذه الأعمال السيئة التي تقود لمشابهة الرجال أو لمشابهة الكفار أو تكون مفضية لظهور العورة وعدم سترها وكل ذلك ممنوع يجب الحذر منه

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    55 - باب التيامن في اللبس وما يقول من استجد ثوبًا



    1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه‏)‏ وعن أبي سعيد قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم إذا استجد ثوبًا سماه باسمه عمامة أو قميصًا أو رداء ثم يقول‏:‏ اللَّهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له‏)‏‏.‏ رواهما الترمذي‏.‏([1])





    ([1]) هذا يدل على شرعية البداءة بالميامن والاحاديث في هذا صحيحة منها حديث أبي هريرة الذي رواه أهل السنن ( إذا توضأتم أو لبستم فابدؤوا بميامنكم ) وحديث عائشة ( كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) والأحاديث في هذا كثيرة كلها تدل على شرعية البداءة باليمين في اللبس سواء كان قميصاً أو نعلاً كل ما له يمين وشمال السنة البداءة فيه باليمين في اللبس وبالشمال في الخلع وهكذا في الأكل والمصافحة باليمين فالقاعدة أن اليمين في الاخذ والعطاء والمصافحة وفي كل ما يعظم واليسار لخلاف ذلك . والسنة لمن استجد جديداً من عمامة أو قميص أو بشت أن يقول (اللَّهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له ) رواه أبو داود وجماعة بإسناد صحيح على شرط مسلم فالسنة أن يقول هكذا قال أبو نضرة الراوي هذا الحديث عن أبي سعيد قال ( كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد أحدهم جديداً يقول له أخوه (تبلي ويخلف الله) فهذا يستحب لمن استجد جديداً أن يقول له أخوه ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى أم خالد الخميصة التي فيها بعض العلامات الحسنة قال لها ( أبلي وأخلقي ) فيستحب أن يقال له ( أبلي وأخلق ) أو ( تبلي ويخلف الله ) وهو يقول ( اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ) اعتراف بالفضل من الله عز وجل وأنه هو المحسن سبحانه وتعالى وهو الذي من عليه بالمال

    @ الاسئلة : أ - ما صحة الأحاديث التي فيها الدعاء عند لبس الثوب ؟
    لا أعلم بها بأساً .
    ب - هل يقوله في الجديد والقديم ؟
    هذا ما سمعته إلا في الجديد فقط فهذا جاء في الجديد فقط
    ج - هل البدء باليمين في لبس الثوب سنة ؟
    نعم في الثوب والسراويل والبشت في كل ما له يمين ويسار فيبدأ باليمين في اللبس واليسار في الخلع .
    د - الأكل باليمين ؟
    واجب فلا يجوز الأكل بالشمال .
    هـ - البعض يشرب باليسار بحجة أن الأكل باليمين ؟
    يشرب باليمين ولا بأس بالاستعانة باليسرى إذا دعت الحاجة للاستعانة .

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات


    56 - باب اجتناب النجاسة في الصلاة والعفو عما لا يعلم بها



    1 - عن جابر بن سمرة قال‏:‏ ‏(‏سمعت رجلًا سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال‏:‏ نعم إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله‏)‏‏.‏رو اه أحمد وابن ماجه‏.‏ ([1])


    2 - وعن معاوية قال‏:‏ ‏(‏قلت لأم حبيبة‏:‏ هل كان يصلي النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الثوب الذي يجامع فيه قالت‏:‏ نعم إذا لم يكن فيه أذى‏)‏‏.‏رواه الخمسة إلا الترمذي‏.‏


    3 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم‏:‏ لم خلعتم قالوا‏:‏ رأيناك خلعت فخلعنا فقال‏:‏ إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏




    ([1]) هذا الباب في اجتناب النجاسات ودخول الصلاة في غاية من الطهارة من الأحداث والأخباث فالمؤمن مأمور أن يدخلها طاهراً من حدثه وخبثه قال تعالى ( وثيابك فطهر ) وقال لأسماء بنت أبي بكر لما ذكرت له ما يصيب الثوب من الدم ( تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه ) فالمؤمن والمؤمنة مأموران أن يدخلا الصلاة بطهارة في أبدانهما ومصلاهما ، ويجوز للمؤمن والمؤمنة الصلاة في الثوب الذي يحصل فيه جماع وعلى فرش النساء إذا كانت سليمة ليس فيها شيء من آثار النجاسة وحديث أبي سعيد يدل على هذا وأن المصلي يتجنب النجاسة وقت الصلاة في الملابس أو نعال والنعال من جنس الملابس فيؤمر عند مجيئه للمسجد أن يعتني بنعليه وينظر فيها فإن رأى فيها أذى مسحه بالتراب وأزاله ولهذا في حديث أبي سعيد (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم‏:‏ لم خلعتم قالوا‏:‏ رأيناك خلعت فخلعنا فقال‏:‏ إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما ) وفي لفظ ( إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فطهورهما التراب ) وحديث أبي سعيد حديث جيد صحيح على شرط مسلم وهو يدل على فوائد منها أن الإنسان إذا نسي نجاسة في ثوبه أو في خفه أو نعله ولم يعلم إلا بعد الصلاة أو جهلها فصلاته صحيحة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد أول صلاته بل استمر في صلاته وخلع نعليه ولعموم قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) فالذي لم يذكر النجاسة إلا بعد السلام أو لم يعلمها إلا بعد السلام فصلاته صحيحة ليست مثل الحدث ، الحدث أشد ، فهذه أشياء يجب التخلص منها واطراحها فإذا نسيها أو جهلها عفي عن ذلك أما الحدث فلا بد من الطهارة فهي عبادة مقصودة فإذا صلى ولم يتوضأ أو لم يغتسل من الجنابة لزمته الإعادة بلا خلاف ، وفيه من الفوائد أنه إذا تذكر شيئاً في الصلاة مما فيها خلعه وأزاله في ثوبه أو في عمامته أو في نعله يخلعه ويستمر في صلاته وفيه من الفوائد جواز الصلاة في النعلين والخفين وأنه لا حرج في ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه كما في حديث أنس وكما في حديث أبي سعيد هذا وربما خلعها وجعلهما عن يساره فقال عبد الله بن عمرو كان صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً وناعلاً . والواجب على من أتى المسجد أن يعتني بنعليه حتى لا يدخل بقذر للمسجد وحتى لا ينجس أو يقذر المسجد فإن وجد فيهما أذى مسح وحك ذلك حتى يزول ثم يدخل فيصلي في نعليه إن شاء أو يجعلهما بين رجليه حتى لا يؤذي بهما أحداً فلا يجعلهما عن يمينه ولا عن يساره ولا أمامه ، لكن لما وجدت الفرش الآن في المساجد ومعلوم أن أكثر الناس لا يبالي وليس عنده من العناية والحيطة ما يجعلهم يعتنون بنظافتها فالأظهر أنهم لا يصلي فيها حينئذٍ بل يحفظها في مكان حتى لا يوسخ المساجد ولا يقذر الفرش ولا ينفر الناس من الصلاة في المساجد بخلاف الحياة الأولى بوجود الرمل والحصى ونحوه فإن الأمر أسهل فيتحمل ما قد يقع منه من أوساخ فإنه تذهب بين الرمل والتراب أما اليوم فإن الفرش تتأثر وغالب الناس لا يبالي ولا يعتني بالخف والنعل فيحصل من ذلك ما يقذر الفرش وينفر الناس من السجود عليها والأحكام تدور مع عللها .
    @@ الأسئلة : أ - في قوله تعالى ( وثيابك فطهر ) ما معناه ؟
    المعروف عند العلماء طهر أعمالك من الشرك لأنه كان في مكة قبل فرض الصلاة ومن حيث المعنى كذلك تطهير الثياب من النجاسة من حيث عموم اللفظ.
    ب - المذي إذا أصاب الثوب ما حكمه والمني يجب غسله ؟
    المذي نجس إذا أصاب الثوب يجب غسله أما المني فهو طاهر إن غسله فهو أفضل وإن حكه وهو يابس كفى فالنبي صلى الله عليه وسلم ربما غسله وربما فركه .
    ج - ما حكم الصلاة في النعل في وقتنا الحاضر ؟
    إن صلى فيهما وهما نظيفتان فلا بأس وإن خلعهما حتى لا يقذر الفرش لعله حسن إن شاء الله تعالى لأن بعض الناس قد يتساهل فتقذر الفرش والمساجد فيها فرش أما لو لاحظ نعليه فصلى فيهما فلا بأس .
    د - هل صحيح أن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم ؟
    هكذا جاء الحديث ( إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم )
    هـ - هل الأذى والخبث في حديث أبي سعيد يفسر بالنجاسة ؟
    نعم يفسر بالنجاسة .
    و - متى تكون مخالفة أهل الكتاب مشروعة يا سماحة الشيخ ؟
    دائماً فأمرنا أن نخالفهم في هديهم ولباسهم وجميع شؤونهم.

    ز - هل الصلاة في النعال للجواز ؟
    الأظهر أنه للاستحباب لأنه صلى الله عليه وسلم قال ( إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم )

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    57 - باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته



    1 - عن أبي قتادة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها‏)‏‏.‏متف ق عليه‏.‏ ([1])


    2 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏كنا نصلي مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم العشاء فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا رفع رأسه أخذهما من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته ثم أقعد أحدهماعلى فخذيه قال‏:‏ فقمت إليه فقلت يا رسول اللَّه أردهما فبرقت برقة فقال لهما‏: ‏الحقا بأمكما فمكث ضؤوها حتى دخلا‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏


    3 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه‏)‏‏.‏ رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه‏.‏


    4 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يصلي في شعرنا‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه‏.‏ ولفظه‏:‏ ‏(‏ لا يصلي في لحف نسائه‏)‏‏.‏




    ([1]) هذه الأحاديث تدل على جواز حمل المحدث والمستجمر ومن لا تعرف به نجاسة وحمل الأمور على الظاهر والطهارة الأصلية وعدم التكلف وفيه الدلالة على جواز الحركة التي ليست بمتصلة أو حركة لها أسباب وأنها لا تخل بالصلاة ولا تبطلها ومن ذلك ما ذكر المؤلف عن أبي قتادة في صلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت زينب ، وذلك ليبين للأمة تسامح الإسلام وأنه يجيز مثل هذا لما فيه من الرفق والرحمة للصغير وللدلالة على جواز حمل الصغير في الصلاة وكذلك قصة الحسن والحسين في حديث أبي هريرة وقد رواه أحمد بسند فيه نظر لأن في إسناده شخص يقال له أبو كامل لم أجد له ترجمة ولكن له شواهد في ارتحال الحسن والحسين له صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثابت جنسه في الصحيحين وهو يدل على جواز التسامح في هذه الأمور وأن المصلي إذا ارتحله ابنه أو ابن بنته أو ابن صغير وهو ساجد في الصلاة أو جلس على رجله وهو جالس أن هذا لا يؤثر في الصلاة ولا يضر الصلاة والأصل الطهارة والسلامة والعفو عن مثل هذا وفي بعض الروايات كما في الصحيح أنه صلى ذات يوم فأطال السجود فلما سلم استنكر أصحابه وسألوه عن ذلك فقال ( إن ابني ارتحلني وأنا ساجد فكرهت أن ازعجه ) وهذا من حسن خلقه وتواضعه ورحمته عليه الصلاة والسلام وللدلالة على أن مثل هذا لا يضر في الصلاة ، وفيه دلالة على أن الحركة في الأخذ والإعطاء والرفع والخفض إذا دعت لها الحاجة كما فعل مع أمامة والحسن والحسين وفي صلاة الكسوف لما تقدم وتأخر لما عرضت عليه الجنة والنار فهذه كلها وأشباهها مما يعفى عنه في الصلاة لأمرين الأمر الأول أن فيها مصالح للدلالة على التعليم والتوجيه ، والأمر الثاني لأنها متفرقة غير متصلة ولا متتابعة بخلاف العبث الكثير الذي ليس له أسباب توجبه وهو متواصل فهذا ذكر أهل العلم أنه يبطل الصلاة وحكاه بعضهم إجماعاً إذا كثر عرفاً وتواصل وهو عبث ليس لأسباب أوجبت ذلك . وفي الحديث الثالث والرابع أنه لا حرج أن يصلي وبعض الثوب على أهله وبعضه عليه مثل ثوب طويل طرف على أهله لحافاً وبعضه له هو ولو كانت حائضاً فإن طرفه عليه لا يضر ولا يسمى حاملاً للنجاسة وحديث أنه كان لا يصلي في شعرنا ولحفنا في الدلالة على الاحتياط إذا كان الثوب قد تكون فيه نجاسة فتركه من باب الاحتياط حسن والشعر قالوا فيها الإزر جمع شعار كالكتب جمع كتاب ، فالشعار ما يلي الجسد وكن يتزرن بالإزر وكأن السراويل لم تنتشر بينهن ولهذا في حديث عائشة ( كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ) فهذا من باب الحيطة لأنه قد يكون في الإزار شيء من دم الحيض فلو ترك ذلك من باب الاحتياط وإلا فالأصل الجواز بافتراش الإزار والاشتمال بها للتدفيء به فالأصل الطهارة والسلامة ، وفي حديث ابن عمر وأنس الدلالة على جواز الصلاة على الحمار والحمار وإن كان نجساً إلا أنه طاهر في الحياة على الصحيح فعرقه وشعره وسؤره طاهر وهكذا البغل وقال بعضهم أنه نجس ولكن صلى عليه صلى الله عليه وسلم ركبه لكون عليه برذعه أو شيء آخر يوضع على ظهره فيكون واقياً عن النجاسة والصواب أنه محكوم بطهارته لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله والصحابة وكان يركبه وهو عاري والعاري في الغالب أنه مع طول الركوب عليه يعرق فدل ذلك على التسامح في ركوب الحمر والبغال وركب فالحاصل أن الصواب أن الحمر والبغال طاهرة في الحياة كالهر لأنها من الطوافين علينا ولا بأس أن يركب عرياً ليس على ظهره شيء ولا بأس أن يصلى عليه وليس على ظهره شيء على الصحيح وأما إن كان على ظهره برذعة أو لباس فلا إشكال ، والنجاسة إذا صلى عليها وبينه وبينها بساط كأرض نجسة فلا يضره ذلك وهكذا سطح الحمام فلا يضره ذلك لأن المنع لأجل النجاسة فإذا كان بينه وبين النجاسة فراش أو بساط أو تراب طاهر ستر النجاسة كل هذا لا بأس به ، والحمار والبغل بوله وروثه نجس لكن بدنه وسؤره وعرقه وريقه ومخاطه طاهر كابن آدم
    @ الأسئلة: أ - هل يفرق في حمل الصغار في الصلاة بين الفريضة والنافلة ؟
    النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم في الفريضة فلا فرق بين الفرض والنفل

    ب - يتسآل البعض عن حديث ( جنبوا مساجدكم الصبيان والحدود والخصومات والشراء )؟
    المعنى صحيح لكن الحديث ضعيف فالصبي إذا بلغ سبعاً لا بأس أن يحضر والصبي الذي دون السبع ويعبث فهذا فيعلم ويؤدب حتى لا يعبث والمجانين يمنعون إذا كانوا يؤذن الناس وأناشيد الشعر المحرمة تمنع أما الشعر الطيب فلا باس به

    ج - سؤر البغل والحمار ؟
    طاهر كالهر بل هو أولى

    د - المشي يميناً ويساراً في الصلاة ؟
    لاحرج وكذا إذا مشى ليسد الخلل عن يمين أو يسار الصف لأن هذا مشي للمصلحة

    هـ - ولو كثر المشي كأن يتقدم صفين وثلاثة في الصلاة ؟
    ولو كثر لا يضر لأن هذا من مصلحة الصلاة لسد الخلل

    و - لو رنّ التلفون وهو قريب منه فأخذه فقال سبحان الله ؟
    لا يضر

    ز - الصلاة إلى الحمام ؟
    لا يضر .

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    58 - باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة



    1 - عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود‏.‏


    2 - وعن أنس‏:‏ ‏(‏أنه رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏ ([1])




    ([1])هذا يدل على جواز ركوب الحمار ومثله البغل والصلاة عليهما لا بأس بها والصواب أنهما طاهران وإن كان محرما الأكل لكنهما في حكم الطاهرات كالهرة لأنها من الطوافين علينا فإذا شرب من الماء أو عرق لا يضر المسلم فبدنه الظاهر طاهر وإن كان بوله نجس وروثه نجس فالأدمي والهرة بدنهما طاهر وبولهما وروثهما نجس فهكذا الحمار والبغل الصواب أنهما طاهران فإذا ركبهما المسلم وليس على ظهرهما شيء وعرق أو صلى على ظهرهما فلا بأس كما يصلى على البعير .
    @ الاسئلة : أ - هل هذه الصلاة فريضة أم نافلة ؟

    نافلة أما الفريضة فينزل ويصلي في الأرض إلا عند الضرورة إذا لم يستطع النزول كالمريض المربوط على الدابة أو الأرض فيها سيل يمنع من النزول فيها فلا بأس فيصلي على ظهر الدابة ويصلي إلى القبلة عند الضرورة.

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    59 - باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش

    1 - عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى على بساط‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.‏([1])

    2 - وعن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على الحصير والفروة المدبوغة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏

    3 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏أنه دخل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏

    4 - وعن ميمونة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي على الخمرة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي لكنه له من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنه‏.‏

    5 - وعن أبي الدرداء قال‏:‏ ‏( ‏ما أبالي لو صليت على خمس طنافس‏)‏‏.‏ رواه البخاري في تاريخه‏.‏



    ([1])هذه الأحاديث تدل على أنه لا مانع من الصلاة على حوائل دون الأرض كالبساط والفراش والطنافس وغير هذا مما يفرشه الناس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير وعلى البساط والخمرة وهكذا قول أبي الدرداء (ما أبالي لو صليت على خمس طنافس‏)‏‏ رواه البخاري في تاريخه فلو كان واحداً فوق واحدٍ فلو كان حصير فوق حصير أو حصير فوقه بساط آخر أو فراش آخر لا بأس بهذا المهم أن يكون سليماً ليس فيه نجاسة وليس من اللازم أن يباشر الأرض نفسها من حصباء أو تراب فإن صلى على الأرض فلا بأس وإن صلى على فراشه فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يصلي على الفراش سواء من الشعر أو من القطن أو من الحصير وهكذا الجلود المدبوغة أو غير مدبوغة وليس فيها نجاسة من مذكاة فالمقصود أنه لا بأس له أن يصلي على أي نوع من البسط الطاهرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
    @ الاسئلة : - أ - ما حكم الصلاة على الفراش الذي فيه نجاسة وهو يابس ؟
    لا يصلي عليه إلا على الطرف الذي ليس فيه نجاسة أما إذا كان الطرف عليه نجاسة يصب عليه الماء أما إذا كان البساط طويل كبير وطرف فيه نجاسة وطرف سليم يصلي على الطرف السليم .
    ب - هل تزول النجاسة بغير التطهير ؟
    لا تزول إلا بالماء إلا الاستجمار فإذا استجمر زال حكم النجاسة .
    ج - بعض الناس عندهم وسواس في الصلاة على الفرش والثياب التي لا يدري هل هي طاهرة أو نجسة ؟
    لا ينبغي التحرج النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وهو القدوة فالأصل الطهارة إلا ما علمت أنه نجس .
    د - ما حكم الدخول إلى دورات المياه بغير نعال ؟
    لا حرج لكن إن وطئ نجاسة غسل رجله .
    هــ - أيهما الأفضل الصلاة على الأرض أو البساط ؟
    الأمر فيها واسع سواء صلى على الأرض أو البساط فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الأرض وعلى البساط .
    و - بعض الناس يأتي للمسجد ومعه سجادة مع أن المسجد مفروش ؟
    الأولى أن يصلي مع الناس على ما صلوا عليه ولا يخص نفسه بشيء هذا هو الأحوط والأولى .
    ح - اتخاذ السجادة دائماً لا يصلي إلا عليها ؟
    لا بأس إذا كان من باب الحرص على الطهارة لأن المكان لا يؤمن فهذا أسلم له فلا بأس به
    ط - إذا كان السجادة فيها صور ؟
    تصح الصلاة ولكن الأولى أن تكون سادة ليس فيها شيء يشوش عليه لا خطوط ولا نقوش ولا صور وإلا فالصورة في الشيء الذي يوطأ على الأرض يجوز في البساط ونحوه لكن إذا كانت سادة سليمة أفضل
    ك - إذا كانت صور ذوات الأرواح في المكان الذي لا يصلي عليه ؟
    لا يضر لأنها ممتهنة النبي صلى الله عليه و سلم قال في قصة عائشة ( أن تتخذ منها وسادتين ترتفق بها ) وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل ( ومر بالستر أن يتخذ وسادتان منتبذتان توطأن )
    س - اتخاذ السجاجيد في المساجد المفروشة ؟
    لا أعلم فيه شيء مثل بقية البسط

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    60 - باب الصلاة في النعلين والخفين



    1 - وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال‏:‏ ‏(‏سألت أنسًا أكان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي في نعليه قال‏:‏ نعم‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏([1])


    2 - وعن شداد بن أوس قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏




    ([1])وهذان الحديثان يدلان على شرعية الصلاة في النعل والخفاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه وتقدم حديث أبي سعيد بإسناد جيد (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه صلىفخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم‏:‏ لم خلعتم قالوا‏:‏ رأيناك خلعتفخلعنا فقال‏:‏ إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلبنعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثًا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما‏)‏‏.فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على شرعية الصلاة في النعال والخفاف خلافاً لليهود وليس بواجب بل هو مستحب عند سلامة العاقبة ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى حافياً ومنتعلاً فإن صلى فيهما فهو أفضل وإن صلى حافياً فلا بأس ولكن إذا كان الناس لا يعتنون بالخفاف فالواجب أن يمنعوا من ذلك حتى لا يقذوا المساجد ولا يفسدوها على الناس وكذا إذا كانت المساجد مفروشة فالأولى عدم الدخول بها وأن توضع في محل مناسب حتى لا تقذر المساجد فلا يتحرى المسلم فعل مستحب ويأتي بجرائم على المصلين بتوسيخ المصلين وتنفيرهم من الصلاة .

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    61 - باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيه اللصلاة



    1 -عن جابر‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏جعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ وقال ابن المنذر‏:‏ ثبت أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدًا وطهورًا‏ )‏ رواه الخطابي بإسناده‏.‏([1])


    2 - وعن أبي ذر قال‏:‏ ‏(‏سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ أي مسجد وضع أول قال‏:‏ المسجد الحرام قلت‏:‏ ثم أي قال‏:‏ المسجد الأقصى قلت‏:‏ كم بينهما قال‏:‏ أربعون سنة قلت‏:‏ ثم أي قال‏:‏ حيثما أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    3 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي‏.‏([2])


    4 - وعن أبي مرثد الغنوي قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه‏.‏


    5 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه‏.‏ ([3])


    6 - وعن جندب بن عبد اللَّه البجلي قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول‏:‏ إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏ ([4])


    7 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي وصححه‏.‏([5])


    8 - وعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلةوالمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت اللَّه‏)‏‏.‏ رواه عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي وقال‏:‏ إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه‏.‏ وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد اللَّه بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مثله قال‏:‏ وحديث ابن عمر عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد‏.‏ والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه‏.‏([6])




    ([1])هذه الأحاديث كلها تتعلق بمواضع الصلاة ومن رحمة الله عز وجل أن جعل الأرض كلها مسجداً وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر ومن حديث أبي ذر فإيما مؤمن أدركته الصلاة فليصل ما لم يكن هناك مانع فيها من نجاسة أو نحوها كالمقبرة فالأرض كلها جعلها الله مسجداً وطهوراً وكان من قبلنا يجمعون صلواتهم كلها حتى يصلوها في أماكن العبادة ورحم الله هذه الأمة فجعل الأرض كلها مسجداً
    @ الأسئلة : أ - ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ؟
    لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ولا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور لكن إن كان القبر هو الأخير فينبش القبر وينقل للمقبرة أما إذا كان المسجد هو الأخير فيهدم المسجد .
    ب - بعض الناس يوصي بأن يدفن في بيته فهل تنفذ هذه الوصية ؟
    لا تنفذ الوصية يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين.
    ج - إذا كان القبر في غرفة منفردة فهل تجوز الصلاة في الغرف الأخرى ؟
    الغرفة التي فيها القبر لا يصلى فيها أما الغرف الأخرى فلا بأس لكن لا ينبغي أن يدفن في بيته فإذا دفن في بيته ينقل إلى مقابر المسلمين لأن هذا أبعد في امتهانه وأبعد عن إيذاء أهل البيت بالقبر وأبعد عن الغلو فيه .
    د - يكتب بعض الناس أرقام على جدران المقبرة حتى لا يضيع قبر قريبه ؟
    الكتابة على القبر لا تجوز الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر وأن يبنى عليه أما جدار المقبرة من الخارج فالأمر فيها سهل لكن تركه احوط .
    هـ - الذين يوصون بأن يدفنوا في المدينة أو في مكة ؟
    الأقرب أنها لا تنفذ فكل يدفن في بلده لم يكن الصحابة ينقلون موتاهم إلى المقبرة في مكة أو المدينة فالسنة أن يدفن في بلده.
    و - هل للموت في مكة أو المدينة مزية ؟
    الله أعلم .

    ([2])رواه الخمسة إلا النسائي واسناده جيد وقد أعله بعضهم بالإرسال ولكن وصله الثقات فهو حجة في أن الأرض كلها مسجد كما في حديث جابر وأبي ذر ، ( إلا المقبرة ) والحكمة في ذلك أن المقبرة إذا صلي فيها فإن ذلك يكون ذريعة للشرك وعبادة أهلها من دون الله فحرم الله الصلاة فيها سداً لذرائع الشرك وحماية للمسلم أن يقع فيما وقعت فيه الأمم من الغلو في الأموات والحمام لأنه بيت الشيطان أو لأنه مظنة النجاسة وهو ما يتخذ للوضوء والغسل وقضاء الحاجة

    ([3]) الحديث يدل على أن البيت محل صلاة للفرض والنفل ، الفرض إذا مرض أو فاتته الجماعة يصلي في البيت وللمرأة ، أما الصحيح فالواجب عليه أن يصلي مع الناس ولا يجوز له الصلاة في البيت بل يصلي مع الجماعة وفيه الدلالة على أنه ينبغي له أن يجتهد بصلاة النوافل في البيت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) ولهذا ينبغي أن يكون بيته معموراً بالعبادة بصلاة وذكر وقراءة قرآن حتى يطرد منه الشياطين

    ([4]) فيه دلالة على أنه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة أن الصديق أفضل الصحابة ، ثم قال ( فلا تتخذوا القبور مساجد ) فنهى عن اتخاذ القبور مساجد من وجوه ثلاثة أولاً أنهم من فعل الماضين والتحذير من أن نتأسى بهم في ذلك والثاني قوله (فلا تتخذوا القبورمساجد ) فهذا نهي صريح والثالث قوله ( فإني أنهاكم عن ذلك ) فنهى عنه من وجوه ثلاثة سواء كانت قبور أنبياء أو قبور صالحين وهكذا بقية القبور لأنها تعمها العلة فيجب الحذر من اتخاذ القبور مساجد لأنها وسيلة لأن يعبد أهلها من دون الله عز وجل وهكذا حديث أبي مرثد الغنوي قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم‏:‏ لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ) فلا يجعل القبر قبلة ولا يجلس عليها لا للراحة ولا لقضاء الحاجة فالمسلم محترم حياً وميتاً فإذا كان بينه وبين المقبرة حائل كجدار المسجد أو بيوت زال المحذور وإنما المحذور إذا باشرها بالصلاة إليها

    ([5]) معاطن الإبل لا يصلى فيها أما مرابض الغنم والبقر وغيرها يصلى فيها لأنها طاهرة أما الإبل فهي طاهرة وبعرها طاهر ولكن لا يصلى في معاطنها لأمر آخر الله أعلم به قال بعضهم لأنها خلقت من الشيطان وجاء فيه حديث فيه ضعف وقال بعضهم لأنها قد تنفر فتؤذي المصلي وتقطع عليه صلاته وتضره وقال بعضهم إنه تعبدي لا تدرى علته والأقرب أنه تعبدي لا تعرف علته والله جل وعلا حكيم عليم أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي بين لنا العلة في بعضها والحكم ولم يبين في بعضها فعلينا التسليم والقبول فما ظهر لنا حكمته فهذا علم إلى علم ونور إلى نور وما خفيت حكمته فنعلم أن ربنا حكيم عليم لا يشرع شيئاً ولا يخلق شيئاً إلا لحكمة وإن خفيت علينا فلا تصلى في معاطنها وهو محل اجتماعها حينما ترد الماء وهكذا مراحها فلا يتخذ مصلى

    ([6]) المزبلة لأنها محل للقاذورات والنجاسة ، والمقبرة معروف كما تقدم ، والمجزرة لأنها محل الدماء النجسة وقارعة الطريق لأنها محل المرور فقد يتعرض له سوء أو يصيبه شيء من هوام الطريق وفوق بيت الله لأنه ليس هناك شيء منتصب لكن الحديث ضعيف لأنه من رواية زيد بن جبيرة الأنصاري وهو ضعيف بل قال فيه الحافظ إنه متروك كما في التقريب وكذا عبد الله بن عمر العمري ضعيف فالحديث ضعيف من الطريقين وفي بعضه نكارة وهو قوله ( فوق بيت الله ) فإن الكعبة يجوز الصلاة فيها في الحجر وفي داخلها وظهرها لأن هواها قبلة فلو هدمت والعياذ بالله صلى الناس إلى محلها ولا يضرهم هدمها لأن المقصود محلها وهواها وليس المقصود بناءها فالصلاة فيها وعلى ظهرها مجزيء لأنها كلها قبلة لكن هذا الحديث ليس بشيء ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وقال لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت واختلف العلماء هل يصلى فيها الفرض على قولين والصواب أنه لا حرج أن يصلى فيها الفرض لعدم الدليل على المنع والحديث ضعيف والأصل جواز الصلاة فيها كغيرها من البقاع لكن كونه يصلي خارجها فتكون قبلته في الفريضة هذا أولى خروجاً من الخلاف ولأنه صلى الله عليه وسلم ما صلى داخلها الفريضة بل النفل فالنافلة بإجماع المسلمين يصلي فيها أما الفرض فالأولى والأحوط وخروجاًً من الخلاف أن يصلي خارجها
    @ الأسئلة : أ - الصلاة في القبور باطلة ؟
    نعم باطلة وزيادة
    ب - الصلاة في قارعة الطريق ؟
    فيها هذا الحديث الضعيف ولكن تجنبها أولى جاء في بعض الروايات الأخرى تجنب النزول في قارعة الطريق لأنها مأوى الهوام فالنزول فيها والصلاة فيها ينبغي تركه لأنها خطرة

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    62 - باب صلاة التطوع في الكعبة



    1 - عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏دخل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحواكنت أول من ولج فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ نعم بين العمودين اليمانيين‏)‏‏. متفق عليه‏.‏


    2 - وعن ابن عمر أنه قال لبلال‏:‏ ‏(‏هل صلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم في الكعبة قال‏:‏ نعم بركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري‏.‏ ([1])




    ([1]) دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين دخلها مع عثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال قال ابن عمر (فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحواكنت أول من ولج فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ نعم بين العمودين اليمانيين ) فهذا يدل على استحباب الصلاة في الكعبة وأن الصلاة فيها مستحبة ومشروعة ولكن ليس لها تعلق بمناسك الحج فليست من واجبات الحج ولا من سننه ولا من أركانه فمن شاء دخلها فصلى ومن شاء لم يدخل فإذا تيسر ذلك من غير مشقة ولا كلفة فالصلاة فيها مستحبة وإن صلى في الحجر كفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما طلبته دخول الكعبة قال ( صلي في الحجر فإنه من البيت ) فإذا صلى في الحجر أو في الكعبة كل ذلك حسن ولكن ليس له تعلق بالحج والعمرة ولم يدخلها صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع ولا في عمرة القضاء فدل على عدم تأكد دخولها وأن من دخلها فلا بأس وهو مستحب ومن لا فلا ولا سيما إذا كان دخولها يترتب عليه مشقة أو زحام فالترك أولى وكانت الكعبة ذلك الوقت لها ست أعمدة فلما دخل صلى بين العمودين الغربيين وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع وجاء في حديث ابن عباس أنه كبر في نواحيها ودعا فدل ذلك على شرعية التكبير في نواحيها والدعاء مع صلاة ركعتين إذا دخلها . واختلف العلماء هل تصلى فيها الفريضة تقدمت الإشارة إلى هذا في حديث ابن عمر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن ) وتقدم أن الصواب صحة الفريضة فيها لأن الأصل أن الفرض والنفل سواء فلما صحت فيها النافلة وجب صحة الفريضة فيها لعدم الدليل المفرق ولكن إذا ترك ذلك وصلى الفريضة في خارج الكعبة خروجاً من الخلاف كان حسن ولو صلاها داخل الكعبة صحت أما الإمام الذي يصلي بالناس فالسنة أن يصلي خارج الكعبة كما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء خارج الكعبة وفيه من الفوائد أن الأفضل أن يكون بين المصلي وسترته ثلاثة أذرع حتى لا يصدم فيها فيكون بين قدمه والجدار أو السترة المنصوبة ثلاثة أذرع وأما حديث كان بينه وبين السترة ممر الشاة فهذا معناه بين موضع سجوده وبين السترة ممر شاة وهذا والله أعلم حتى لا يصدم فيها أثناء ركوعه أو سجوده فيكون بينه وبينها شيء حتى لا يتعرض لسوء

    @@ الأسئلة: أ - هل الصلاة في الكعبة سنة ؟
    مستحب لكنها غير متأكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤكدها في حجة الوداع ولا في عمرة القضاء فالحاصل أن من تيسر له دخولها استحب له ذلك ومن لم يتيسر له ذلك فلا يتكلف يصلي في الحجر ويكفيه .

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    63 - باب الصلاة في السفينة



    1 - عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏سئل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كيف أصلي في السفينة قال‏:‏ صل قائمًا إلا أن تخاف الغرق‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني والحاكم أبو عبد اللَّه في المستدرك على شرط الصحيحين‏.‏([1])




    ([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس أن يصلي في السفينة كما يصلي في الطائرة والقطار فهذه المراكب البحرية والبرية يصلى فيها على حسب الطاقة فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح وقد فعله الصحابة فقد صلوا في السفن والمراكب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش يغزو في سبيل الله ومعلوم أنه تعرض لهم الصلوات فيصلون في السفن والمراكب البحرية والجوية والبرية فيصلون فيها إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولكن في الفريضة لا بد من استقبال القبلة والركوع والسجود مع القدرة فإن لم يقدروا أومأوا بالركوع والسجود لقوله تعالى ( فاتقوا ما استطعتم ) وفي النافلة لا بأس أن يصلي لغير القبلة كما في حديث عامر بن ربيعة وغيره حيث كان وجهه أما في الفرض فإنه يستقبل القبلة ويدور مع السفينة والطائرة كيف دارت حتى لايصلي إلا للقبلة كما أخبر الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الفريضة يصلي للقبلة وإنما كان يصلي على الدابة في النافلة والأحاديث الصحيحة ليس فيها استقبال القبلة عند الإحرام لكن جاء في حديث أنس عند أبي داود وإسناده حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند الإحرام فإذا فعل ذلك كان ذلك حسناً وجمعاً بين الروايات

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    64 - باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر




    1 - عن يعلى بن مرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي‏.‏([1])


    2 - وعن عامر بن ربيعة قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ برأسه قبل أيَّ وجهة توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.([2])





    ([1]). فيه الدلالة على أنه إذا كان هناك مانع من الصلاة على الأرض في الفريضة جاز أن يصلي على الدابة والسيارة والطائرة والسفينة عند الحاجة لذلك فيصلي إلى القبلة ويركع ويسجد إلى القبلة ولهذا في حديث يعلى بن مرة (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ) والحديث هذا رواه أحمد والترمذي قال الشوكاني : صححه عبد الحق وحسنه النووي ولكن في إسناده ضعف ولهذا ضعفه البيهقي فأصاب لأنه من رواية عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده وقال صاحب التقريب والتهذيب في عثمان بن يعلى أنه مجهول لا تعرف حاله ولم يرو عنه إلا واحد والمجهول روايته ضعيفة لا تقوم بها الحجة وفيه عمرو بن عثمان حفيد يعلى قال في التقريب إنه مستور ومجهول الحال فيكون كما قال البيهقي الحديث ضعيف لكن معناه صحيح فالمقصود أن الحديث ضعيف من جهة جهالة عثمان بن يعلى والكلام في حفيد يعلى عمرو لكن معناه صحيح والقاعدة المعروفة ( فاتقوا ما استطعتم ) فإذا احتاج الناس الصلاة على الدواب للخوف مثلاً أو أن الأرض طين أو لأسباب اخرى لم يستطيعوا معها الصلاة على الأرض أو المريض الذي لا يستطيع النزول عن المطية أو في المراكب البحرية أو الجوية فإنه يصلي على حسب حاله يستقبل القبلة ويصلي ويوميء بالسجود إذا لم يستطع السجود عملاً بالقاعدة ( فاتقوا ما استطعتم )
    @@ الأسئلة : - أ - الترمذي قال (تفرد به عمر بن الرماح البلخي ) ؟
    عمر بن رماح ثقة لا يضر إنما المصيبة من عمرو بن عثمان بن يعلى وأبيه فالترمذي ذكر عمر بن رماح وأعرض عن علته التي أشار إليها البيهقي
    ب- إذا كنت في الطائرة اصلي لوحدي ؟
    تصلي لوحدك وإذا تيسر أن تصلوا جماعة صلوا جماعة
    ج - إذا كانت الطائرة تدور عن القبلة ولا يميز ؟
    يدور معها ويجتهد ( فاتقوا ما استطعتم )
    د - حديث ( لا يدخل البحر إلا حاج ) ؟
    ضعيف غير صحيح
    هـ - الآن يصلون في الطائرة وهي واقفة في المطار يصلون جلوساً ؟
    هذا لا يجوز ينبغي التنبيه عليه فالواجب أن يصلي واقفاً ويركع ويسجد ولو لوحده


    ([2])هذا يدل على أنه لا بأس بالصلاة على السفينة والراحلة على أي جهة سارت إذا كان في النافلة ويؤمي إيماءً ويستحب له عند الإحرام أن يستقبل القبلة أولاً ثم يوجه إلى جهته إذا تيسر ذلك أما الفريضة فينزل ويصلي في الأرض ويستقبل القبلة إن تيسر فإن لم يتيسر هذا صلى في السفينة والباخرة والطائرة على حسب طاقته يدور معها إلى جهة القبلة ويركع ويسجد إذا استطاع فإن لم يستطع أومأ وركع وسجد في الهواء ويجعل السجود أخفض من الركوع .
    @ الاسئلة : أ - إذا كانت الصلاة مما يجوز جمعها إلى ما بعدها هل الأحسن أن أنتظر حتى أنزل أم أصلي في السيارة أو الطائرة أو القطار ؟
    إذا كان في السفر فالجمع أفضل في مثل هذا فيؤخرها جمع تأخير حتى يصلي في الأرض هذا أفضل وأولى .
    ب - هل يفرق في جواز النافلة على الراحلة بين السفر والحضر ؟
    المعروف أنه كان يفعله صلى الله عليه وسلم في السفر لا في الحضر .

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    65 - باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور إذانبشت مساجد



    1 - عن عثمان بن أبي العاص‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم‏ )‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه قال البخاري‏:‏ وقال عمر‏:‏ إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور‏.‏ قال‏:‏ وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل‏.‏([1])


    2 - وعن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال‏:‏ ‏(‏خرجنا وفدًا إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناواستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إدواة وأمرنا فقال‏: ‏اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدًا‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏


    3 - وعن أنس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال‏:‏ يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا‏:‏ لا واللَّه ما نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه فقال أنس‏:‏ وكان فيه ما أقوال لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت ثم بالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم معهم وهو يقول اللَّهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة‏)‏‏. مختصر من حديث متفق عليه‏.‏




    ([1])هذه الأحاديث تتعلق ببناء المساجد في محل متعبدات الكفار وأنه لا حرج ولا بأس أن تتخذ مصلى ومعبداً للمسلمين بعدما كانت معبداً للكافرين وأن هذا من تطهيرها وإبدالها خيراً بعد أن كانت محل شر ، فهذه الاحاديث وما جاء في معناها دالة على شرعية بناء المتعبدات الإسلامية بدل المتعبدات الجاهلية ويزال منها ما كان فيها من محظور فإزالة الصوامع والبيع ومتعبدات اليهود كل ذلك يجب على وجه يكون محلاً لعبادة الله وحده حتى تنسى تلك المحلات الخبيثة ويحل محلها المتعبدات الإسلامية , وفي كلام عمر وابن عباس دلالة على أنه لا بأس بالصلاة في بيعهم وكنائسهم إذا إزيلت منها الصور حتى لا يشبه عمل اليهود والنصارى في عبادة الصور فإذا نزعت من البيع والكنائس جاز أن يصلى فيها فإذا دعت الحاجة للصلاة فيها إزيل ما فيها من التماثيل وصلي فيها
    وفي حديث قيس بن طلق الدلالة على أنها تغير الصورة والحالة وهكذا محل الطواغيت تغير حتى تكون مساجد ليست على هيئة متعبداتهم فتزال تلك الآثار على طقوسهم وكيفياتهم وآثارهم وتحل محلها البنايات والمتعبدات الإسلامية ، وفي إعطائهم الماء حتى يرشوا به محل بيعتهم لعل ذلك لما في وضوئه من البركة والخير عليه الصلاة والسلام وحديث قيس ضعفه جماعة لأن قيس تكلم فيه جماعة وصححه آخرون لأن قيس لا بأس به في الجملة قال فيه صاحب التقريب إنه صدوق وعلى فرض صحته يكون إعطائهم الماء لما جعل الله في وضوئه وما باشر جسده من البركة والخير ، وفيه وجوب إزالة الصور والتماثيل من محل العبادة ومن البيوت إذا قدر عليها ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة إزال ما في الكعبة من الصور وما حولها من الأصنام وكسرها فهكذا إذا قدر المسلمون على متعبدات المشركين ليتخذوها محل عبادة أو لإجلائهم منها لانهم لا يقرون فيها كالجزيرة العربية فإنهم يجلون منها وتزال ما فيها من الشرور والصور والتماثيل والهياكل وتبنى على بنايات وهياكل غير بنائهم و حتى تنس تلك الطقوس التي كانوا عليها ويحل محلها العمل والشعار الإسلامي . وفيه من الفوائد انه لا مانع من نبش قبور المشركين لأنها غير محترمة فإذا دعت الحاجة لنبشها تنبش لوضع مسجد محلها أو بيت محلها فلا بأس بهذا أما قبور المسلمين فهي محترمة فلا تنبش إلا من ضرورة وكذلك النخل لا بأس بقطعه لاتخاذ محله سكناً أو مسجداً فلا بأس شجر مباح لا مانع من قطعه وفيه أنه لا بأس بتسوية الخرب والحفر حتى يكون صالحاً للعبادة

    @ الأسئلة: أ - متى تحرم الصلاة في الكنيسة ؟
    إذا دعت الحاجة للصلاة في الكنيسة والبيعة دخل فيها وصلى وإذا لم تدع الحاجة صلى خارجها لأجل الصور التي فيها كما قال عمر رضي الله عنه ولكن إذا دعت الحاجة مثل مطر أو شمس وما أشبه ذلك فإنه يدخل ويصلي للحاجة .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •