تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 9 من 12 الأولىالأولى 123456789101112 الأخيرةالأخيرة
النتائج 161 إلى 180 من 229

الموضوع: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

  1. #161
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    160 - باب صلاة الضحى



    1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏أوصاني خليلي صلى اللَّه عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ وفي لفظ لأحمد ومسلم‏:‏ ‏(‏وركعتي الضحى كل يوم‏)‏‏.([1])


    2 - وعن أبي ذر قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏([2])


    3 - وعن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال‏:‏ سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ ‏(‏في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة قالوا‏:‏ فمن الذي يطيق ذلك يا رسول اللَّه قال‏:‏ النخاعة في المسجد يدفنها أو الشيء ينحيه عن الطريق فإن لم يقدر فركعتا الضحى تجزئ عنك‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏


    4 - وعن نعيم بن همار‏:‏ عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صلِ لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وهو للترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء[3]‏.‏


    5 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللَّه‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه‏.‏


    6 - وعن أم هانئ‏:‏ ‏(‏أنه لما كان عام الفتح أتت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو بأعلى مكة فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولأبي داود عنها‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم بين كل ركعتين‏)‏‏.‏


    7 - وعن زيد بن أرقم قال‏:‏ ‏(‏خرج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى فقال‏:‏ صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏ [4].‏


    8 - وعن عاصم بن ضمرة قال‏:‏ ‏(‏سألنا عليًا عن تطوع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالنهار فقال‏:‏ كان إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من المشرق مقدارها من صلاة العصر من ههنا قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ههنا يعني من قبل المغرب قام فصلى أربعًا وأربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس ركعتين بعدها وأربعًا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن يتبعهم من المسلمين والمؤمنين‏)‏‏. رواه الخمسة إلا أبا داود [5].‏



    ([1]) ذكر المصنف في باب صلاة الضحى ثمانية أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بثلاث بركعتي الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وهذه سنن متأكدة فيستحب للمؤمن أن يصلي الضحى وفي رواية مسلم ركعتين كل يوم ولو زاد فصلى أربعاً أو ستاً أو ثمانياً أو أكثر فلا بأس لكن أقلها ركعتان ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الوصية بذلك لأبي هريرة وأبي الدرداء كما في رواية مسلم ولعبد الله بن عمرو ، المقصود أنها سنة مؤكدة وإن كان لم يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم من جهة فعله لكنه أوصى بها صلى الله عليه وسلم فيستحب للمؤمن والمؤمنة المحافظة عليها .



    ([2]) فيه أن ركعتي الضحى تقوم مقام الصدقات التي عن السلاميات وأن كل إنسان عليه صدقة على سلامياته وهي المفاصل وفي حديث ابن بريدة أنها ثلاثمائة وستون مفصلاً وهكذا رواه مسلم من حديث عائشة والأولى بالمؤلف أن يذكره ها هنا لأنه أصح من حديث بريدة ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار) فإذا صلى ركعتين قامت مقام هذه الصدقات التي يشرع له أن يؤديها كما في حديث عائشة وبريدة وأبي ذر فيكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فيدل ذلك على تأكد هاتين الركعتين وأن فيهما خيراً عظيماً وفوائد جمة فيشرع للؤمن أن يحافظ عليهما كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء ، وهو صلى الله عليه وسلم إنما ترك المحافظة عليه والله أعلم لئلا يشق على أمته لأنه لو حافظ عليها صلى الله عليه وسلم كان ذلك أشد تأكيداً فربما شق على الناس ولهذا قالت عائشة رضى الله عنها ( أنه عليه الصلاة والسلام ربما ترك العمل وهو يحب أن يعمله مخافة أن يشق على أمته) والسنة تثبت بقوله وفعله وتقريره وهذه السنة ثبتت بقوله في الأحاديث الصحيحة ومن فعله في بعض الأحيان كما ثبت في حديث عائشة (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللَّه ) وحديث أم هانئ أنه صلى سبحة الضحى ثمان ركعات زاد أبو داود ( يسلم من كل ركعتين ) وهو مطابق لحديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ).





    [ 3 ] - وفي حديث نعيم بن همار (عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏‏(‏قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صلِ لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره‏)‏‏ فحمله بعضهم على صلاة الضحى وأنه يستحب أن يصلي أربعاً ولكن هذا ليس بصريح فيحتمل أنه أراد صلاة الفجر وسنتها فإنها في أول النهار وهي قبل صلاة الضحى فكونها المراد بها صلاة الفجر وسنتها أولى لأنهما يفعلان في أول النهار وصلاة الفجر فريضة وسنتها مؤكدة وهي آكد من سنة الضحى وبكل حال لو صلى أربعاً من الضحى فهو خير كثير كما تقدم في حديث عائشة (كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللَّه )



    [ 4 ]- وفي حديث زيد بن أرقم أن الأفضل أن تكون صلاة الضحى حين ترمض الفصال ويشتد الضحى ولهذا لما رآءهم صلى الله عليه وسلم يصلون قال (صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى ) ترمض يعني حين يشتد عليها الرمضاء والفصال جمع فصيل وهي أولاد الإبل فإذا اشتد الضحى هذا هو الأفضل وإذا صلاها بعد ارتفاع الشمس هذا هو المطلوب لكن عند شدة الضحى هو الأفضل .



    [ 5 ]- هذا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل صلاة الصبح ، لكن رواية عاصم عن علي ( أنه كان يصلي أربعاً قبل العصر ) هذا هو الذي انفرد به عاصم عن علي ، كذلك أربعاً إذا اشتد الضحى وركعتين أول الضحى ولهذا ضعف جماعة حديث عاصم هذا فقالوا إنه ضعيف وشدد في هذا أبو العباس بن تيمية فقال إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي هذا ، وعاصم فيه كلام كثير والأقرب أنه روايته هذه غير صحيحة وفي الأحاديث الصحيحة ما يكفي ويشفي ، أما قبل العصر فثبت فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ( رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعاً ) جاء هذا من قوله صلى الله عليه وسلم فيستحب أن يصلي أربعاً قبل العصر إذا تيسر ذلك .



    @ الأسئلة



    أ - الركعتان اللتان تكون بعد طلوع الشمس هل ينوي بها صلاة الضحى ؟


    هي صلاة الضحى ولو لم ينوها لكن إذا صلى ركعات أخرى إذا اشتد كان أفضل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعاً وثمانياً .



    ب - حديث أن أجرها كحجة وعمرة ؟


    لا بأس به له طرق جيدة .



    ج - حديث ( من صلى أربعاً قبل الظهر وأربعاً بعدها حرم الله على النار ) ؟


    هذا حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضى الله عنها وهو حديث لا بأس به وهذا يدل على فضل أربع قبل الظهر وأربع بعدها لكن ليست راتبة ، الراتبة أربعاً وثنتين هذه الراتبة فلو زاد أربعاً قبلها وأربعاً بعدها هذا أفضل .



    د - آخر وقت الضحى ؟


    قبل الظهر بوقت قصير حين تتوسط الشمس في السماء فهو وقت نهي وهو الوقت الخامس ، قال العلماء هو وقت قصير قبل الظهر بنحو ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة يعني يتحرى قبل الظهر بقليل فيدع الصلاة.



    هـ - تحية المسجد هل هي مستمرة في جميع الأوقات ؟


    الصواب أنها مستمرة فهي سنة مطلقاً حتى في وقت النهي فهي مستثناة من أوقات النهي.



    و - إذا جلس في بيته بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ثم صلى هل يكون له الأجر ؟


    يرجى له الخير كالمريض ونحوه .

  2. #162
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    161 - باب تحية المسجد



    1- عن أبي قتادة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين‏)‏‏.‏ رواه الجماعة والأثرم في سننه‏.‏ ولفظه‏:‏ ‏(‏أعطوا المساجد حقها قالوا‏:‏ وما حقها قال‏:‏ أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا‏)‏‏.‏([1])



    ([1]) يشرع لمن دخل المسجد وهو على وضوء أن يصلي ركعتين تحية المسجد لحديث أبي قتادة وما جاء في معناه فقد جاء الأمر بها والنهي عن تركها (فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وفي رواية للبخاري ( فليركع ركعتين قبل أن يجلس ) ولما دخل سليك الغطفاني وجلس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أمره أن يقوم ويصلي ركعتين وقال ( إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) ولما جاء جابر يستقضي ثمن بعيره وقد دخل المسجد أمره أن يصلي ركعتين ، فالسنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين. وفي رواية الأثرم (‏(‏أعطوا المساجد حقها قالوا‏:‏ وما حقها قال‏:‏ أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا ) فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة وقال بعضهم أنها واجبة لأن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم ، وأجاب الجمهور عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المؤمن غير الصلوات الخمس فقال : لا إلا أن تطوع فحملوا ما سوى الخمس على التطوع وبكل حال ينبغي على المؤمن أن لا يغفلها فمتى دخل وهو على طهارة فينبغي له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين ، واختلف العلماء هل يجوز ذلك في وقت النهي والصواب أنه يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وقت الخطبة والناس محتاجون لسماع الخطبة وأقر بلال لما سأله عن أرجى عمل عمله فقال سنة الوضوء فدل على أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي ولما قال ( إذا دخل أحدكم المسجد ) ولم يقل إلا في وقت النهي فلم يستثني فدل على ذلك على أنه عام فالسنة لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين ولو في وقت النهي وهكذا إذا طاف بعد العصر صلى ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) رواه الخمسة بإسناد صحيح ، وهكذا سنة الوضوء وصلاة الكسوف وصلاة الاستخارة كلها من ذوات الأسباب لكن صلاة الاستخارة وقتها واسع فلو أجلها بعد وقت النهي يكون أحوط لأنها اختيارية ليس هنا حاجة لتعجيلها بعد العصر لكن إذا دعت الجاحة لتعجيلها بعد العصر أو بعد الصبح فهي من ذوات الأسباب .

  3. #163
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    162 - باب الصلاة عقيب الطهور
    1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الصبح‏:‏ يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة قال‏:‏ ما عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏([1])

    ([1]) فيه دلالة على فضل هاتين الركعتين فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة سمع دف نعليه في الجنة وأن هذا من أرجى عمله ويحتمل هذا والله أعلم لما دخلها حين عرج به إلى السماء لما دخل الجنة ورأى فيها من الخير العظيم ويحتمل أنه رآءها رؤيا منام ، وفيه فضل بلال وأن له مزية كبيرة رضي الله عنه وأنه ما توضأ إلا صلى وفيه سنة الوضوء فيستحب إذا توضأ إن يصلي ركعتين فقد جاء في هذا الباب أحاديث منها حديث عثمان لما توضأ للناس فلما فرغ من وضوئه قال ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وفي لفظ ( دخل الجنة ) فهذا يدل على فضل هاتين الركعتين وأنهما من أسباب دخول الجنة ومن أسباب المغفرة لمن صلاهما بإحضار قلب وطمأنينة وإقبال عليهما .

  4. #164
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    163 - باب صلاة الاستخارة



    1 - عن جابر بن عبد اللَّه قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول‏:‏ إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللَّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال‏:‏ ويسمي حاجته‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا مسلمًا‏.‏ ([1])



    ([1]) فيه الدلالة على صلاة الاستخارة فيستحب للمسلم أن يستخير ربه إذا هم بأمر يشتبه عليه ، فالحديث مطلق ولكن المراد به الأمور المشتبه أما الواضحة التي ليس فيه شبهة فلا تحتاج إلى استخارة فلا يستخير هل يصلي أم لا يصلي ولا يستخير هل يزكي أم لا يزكي ولا يستخير هل يبر والديه أم لا يبرهما ولا يستخير هل يحج أم لا يحج إذا كان الطريق آمناً وليس هنالك محظور إنما الاستخارة في الأمور التي يخفى عليه أمرها إما في ذاتها وإما في الطريق إليها كالزواج من فلانة أو السفر إلى البلد الفلانية أو استخار من طريق كذا للحج وأشباه ذلك مما فيه اشتباه فيصلي ركعتين ثم يستخير بعدهما بهذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة يقول ( اللَّهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر - ويسميه يقول سفرى إلى كذا أو زواجي من فلانة أو معاملتي لفلان وما أشبه ذلك - خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله - شك من الراوي - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال‏ - وفي لفظ ثم رضني به - :‏ ويسمي حاجته ) فهذا يدل على شرعية هذا الدعاء فيصلي ركعتين أولاً ثم يدعو بهذا الدعاء بعد الصلاة والله أعلم .



    @ الأسئلة



    أ - زيادة ( عاجل أمري وآجله ) ؟


    هذا شك من الراوي هل قال ( في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ) أو قال ( عاجل أمري وآجله ) يعني أحداهما تكفي.


    ب - هل يرفع يديه في الدعاء ؟


    لو رفع يديه فالرفع من أسباب الإجابة .


    ج - هل يدعو قبل السلام أم بعد السلام ؟


    يدعو بعد السلام لأنه قال ( يصلي ثم ليقل ... )

  5. #165
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    164 - باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود



    1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي‏.‏([1])


    2 - وعن ثوبان قال‏:‏ ‏(‏سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد للَّه سجدة إلا رفعك اللَّه بها درجة وحط بها عنك خطيئة‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏


    3 - عن ربيعة بن كعب قال‏:‏ ‏(‏كنت أبيت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أتيه بوضوئه وحاجته فقال‏:‏ سلني فقلت‏:‏ أسألك مرافقتك في الجنة فقال‏:‏ أو غير ذلك فقلت‏:‏ هو ذاك فقال‏:‏ أعني على نفسك بكثرة السجود‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود‏.‏


    4 - وعن جابر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ أفضل الصلاة طول القنوت‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه‏.([2])


    5 - وعن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏إن كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ليقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدًا شكورًا‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا أبا داود‏.‏



    ([1]) اختلف أهل العلم أيهما أفضل طول القيام مع قلة السجود أو كثرة السجود مع قصر القيام منهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم في الغالب معتدلة إذا أطال القيام أطال السجود والركوع وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجود وهذا أفضل ما يكون أن تكون صلاته معتدلة متقاربة في طولها وركوعها وسجودها وأن يصلي ما يستطيع حتى لا يمل صلاته فيخشع في صلاته ويطمئن فيها ويرتاح لها فإذا ارتاح للطول أطال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة وإذا رأى أن التقصير أخشع له وأقرب إلى قلبه وراحة ضميره قصر، فيتحرى ما هو أخشع لقلبه وأقرب إلى خضوعه وتلذذه بهذه العبادة، وكلما كثرت السجدات كان أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول (‏:‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء‏ ) فإذا كان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد دل ذلك على شرعية كثرة السجود وذلك بكثرة الركعات فكلما زادت الركعات كثر السجود، وإذا قصر القيام والركوع والسجود كان أقرب إلى كثرة الركعات ويدل الحديث إلى أنه ينبغي الإكثار في السجود من الدعاء فإنه حري بالإجابة ومن هذا حديث علي رضي الله عنه ( وأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم ) رواه مسلم يعني حري أن يستجاب لكم وهكذا حديث ثوبان (عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد للَّه سجدة إلا رفعك اللَّه بها درجة وحط بها عنك خطيئة) وهكذا حديث ربيعة بن كعب الأسلمي خادم النبي صلى الله عليه وسلم (كنت أبيت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أتيه بوضوئه وحاجته فقال‏:‏ سلني فقلت‏:‏ أسألك مرافقتك في الجنة فقال‏:‏ أو غير ذلك فقلت‏:‏ هو ذاك فقال‏:‏ أعني على نفسك بكثرة السجود) فهذا يدل على أن كثرة الصلاة من أسباب دخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها وفي رواية أحمد ( أسألك أن تشفع لي ) فهذا يدل على أن سؤال المطالب العالية خير للمؤمن من سؤاله الدنيا ولهذا قال ربيعة ( لا أسألك غير هذا ) وهذا من علو همة ربيعة وإرادته للخير وأنه لم يسأل حطاماً عاجلاً من الدنيا بل سأل أمراً عظيماً وهو أن يكون رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كما كان رفيقه في الدنيا وسأله أن يشفع له عند الله أن ينجيه من النار .



    ([2]) ذكر النووي رحمه أن العلماء أجمعوا على أن المراد بالقنوت هنا طول القيام والقنوت يطلق على معاني كثيرة ولكنها مشتركة فيطلق على القيام وعلى الخشوع وعلى السكوت وعلى كثرة العبادة وطولها كما قال جل وعلا ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله ) يعني مطيعاً لله ، ويراد هنا طول القيام وهذا حيث تيسر ذلك دون مشقة وحيث كان أصلح لقلبه وأقرب إلى تلذذه فلهذا كان الغالب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطيل لأنه يتلذذ بهذا ويرتاح لهذا فكان يطيل صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي ركوعه وسجوده وبعض الأحيان قد يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة فإذا استطاع المؤمن ذلك فالأفضل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود فيجمع بين الأمرين فتكون صلاته معتدلة متقاربة إن أطال القيام أطال الركوع والسجود وإن قصر قصر وإن كانت الراحة له والنشاط له في تقصير القيام والركوع والسجود قصر ذلك حتى يكون ذلك أنشط له في العبادة فهو يعمل ما هو أصلح لقلبه وإنشط له في العبادة وأقرب له في خشوعه وذله بين يدي الله واجتهاده في الدعاء ، وكان صلى الله عليه وسلم يتحمل كثيراً في العبادة ويطول ويقول ( لست مثلكم ) ولهذا قال المغيرة ( حتى ترم قدماه ) يعني في العبادة يقوم الليل يتهجد وهكذا قالت عائشة ( حتى تتفطر قدماه ) فهذا يدل على أنه كان يطيل في ذلك، أما الأمة فقال لهم ( لا تكلفوا ) لما قيل له ( إن هذه فلانة ) وذكر من صلاتها فقال ( مه اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ) وقال ( القصد القصد تبلغوا ) فهذا يدل على أن الأفضل في حقنا القصد القصد وعدم التطويل الذي يشق علينا حتى لا نمل حتى لا نفتر عن العبادة فالمؤمن يصلي ويتعبد ويتهجد ولكن من غير مشقة وإتعاب لنفسه فيتوسط في الأمور حتى لا يمل العبادة وحتى لا يكرهها .

  6. #166
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    165 - باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة
    1 - عن زيد بن ثابت‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن له معناه من رواية عبد اللَّه بن سعد‏.‏([1])
    2 - وعن عتبان بن مالك أنه قال‏:‏ ‏(‏يا رسول اللَّه إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدًا فقال‏:‏ سنفعل فلما دخل قال‏:‏ أين تريد فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي اللَّه عنهما‏.‏

    ([1]) فيه الدلالة أن الأفضل صلاة النافلة في البيت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) أخرجه الشيخان في الصحيحين وأبو داود والترمذي والنسائي فهذا يدل على أنه ينبغي أن تكون النوافل في البيت وإن صلاها في المسجد بعض الأحيان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس لكن الأفضل في البيت هذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم لأنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء ولقوله صلى الله عليه وسلم ( اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً ) متفق عليه من حديث ابن عمر، ويجوز أن تصلى النافلة جماعة بعض الأحيان كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعتبان ومن معه لما زاره ضحىً وكما صلى جماعة في بيت أم أنس لما زارهم ضحىً وكما صلى بابن عباس جماعة في صلاة الليل وكما صلى سلمان مع أبي الدرداء جماعة في البيت وأخبر الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم بفعل سلمان فقال ( صدق صدق ) وهذا من باب التعاون على البر والتقوى والتناصح والتواصي بالحق فإذا اجتمعوا بعض الأحيان وصلوا جماعة تعلم بعضهم من بعض واسترشد بعضهم من بعض في فعل السنن وهكذا النساء إذا صلوا أحياناً جماعة بعض الأحيان كان أحسن حتى تتعلم الجاهلة من العالمة كما روي عن عائشة وأم سلمة أنهما كانتا تصليان بعض الأحيان بالنساء جماعة للتعليم والتوجيه والإرشاد والله أعلم.
    @ الأسئلة :
    أ - المؤلف أطلق (إخفاء التطوع وجوازه جماعة ) فكأنه أطلق ويفيد هذا المداومة على ذلك ؟
    الأصل جوازه وكونه يستحب فهذا بالنظر لبعض المصالح فيجوز جماعة والأفضل وحده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لكن إذا فعل بعض الأحيان لمصلحة فهذا حسن ولو قال بشرعيته جماعة بعض الأحيان كان أنسب للمقصود .
    ب- أيهما أفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود ؟
    طول القيام أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن طولاً لا يشق عليه فإذا شق عليه فكونه يقتصد ويكثر من الركوع والسجود أفضل.
    ج - قول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة ( أعني على نفسك بكثرة السجود ) ما فيه رد على الذين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته أو غيره من الأولياء ؟
    هذا يعرف بغير هذا فالأدلة دالة على أن سؤال الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر ولكن مقصوده صلى الله عليه وسلم أن من أراد شفاعته صلى الله عليه وسلم ومن أراد أن يكون رفيقه فليكثر من العبادة ولو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيكثر من العبادة ومن الصلاة فإن مرافقة الأنبياء تكون بالعبادة والعمل الصالح .
    د - من أراد أن يدعو حتى يكون أقرب لله وهو خارج الصلاة ؟
    يدعو في السجود فهو من أسباب الإجابة فيدعو وهو في الصلاة فالسجود لا يشرع مفرد وإنما يشرع في الصلاة أو لأسباب مثل سجود التلاوة وسجود الشكر أما يتعبد بالسجود مجرداً فلا فهذا غير مشروع والمراد ( أعني بكثرة السجود ) يعني كثرة الصلاة هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم.
    هـ - عمت البلوى الآن بالصور في المكاتب والبيوت ويريد أن يصلي النافلة مع الصحف والمجلات ؟
    إذا دعت الحاجة صلوا النافلة ولو كان في مكان فيه صور لكن إذا تيسر له مكان ليس فيه صور ولا شيء يشغله هو الذي ينبغي إذا تيسر له ذلك أما المجلات والجرائد المطبقة غير المعلقة فهذا سهلة فالصور مستورة غير معلقة.

  7. #167
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    166 - باب أن أفضل التطوع مثنى مثنى



    فيه عن ابن عمر وعائشة وأم هانئ وقد سبق‏.‏


    1 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى‏)‏‏.‏ رواه الخمسة وليس هذا بمناقض لحديثه الذي خص فيه الليل بذلك لأنه وقع جوابًا عن سؤال سائل عينه في سؤاله‏.‏([1])


    2 - وعن أبي أيوب‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء ويسلم بين كل ركعتين‏)‏‏.‏


    3 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يرقد فإذا استيقظ تسوك ثم توضأ ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة‏)‏‏.‏


    4 - وعن المطلب ابن ربيعة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ الصلاة مثنى مثنى وتشهد وتسلم في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللَّهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج‏)‏‏.‏ رواهن ثلاثتهن أحمد‏.‏([2])


    5 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ في كل ركعتين تسليمة‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏


    6 - وعن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي حين تزيغ الشمس ركعتين وقبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏([3])



    ([1]) فيه شرعية التنفل والتطوع مثنى مثنى ليلاً ونهاراً والخلاصة أن الأحاديث في هذا دالة على أن السنة مثنى مثنى ليلاً ونهاراً أما في الليل فلا إشكال في هذا لقوله صلى الله عليه وسلم ( صلاة الليل مثنى مثنى ) رواه البخاري ومسلم في الصحيحين وفي آخره ( إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ) فهذا صريح بأنه مثنى مثنى ، وقالت عائشة رضي الله عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة ) وهكذا الروايات الأخرى عنها وعن حفصة وغيرها أنه يسلم من كل ثنتين ثم يوتر وربما أوتر بخمس جيمعاً سردها وربما أوتر بثلاث جميعاً سردها وربما أوتر بسبع أو تسع لكن لم يكن يصلي شفعاً جميعاً في الليل ولم يثبت عنه في النهار صريحاً فالسنة في ذلك مثنى مثنى حتى في النهار لكنه في الليل آكد حتى قال جمع من أهل العلم إذا قام إلى ثالثة من الليل فكما قام إلى ثالثة من الفجر أي يلزمه الجلوس ويسجد للسهو إذا كان ناسياً لقوله الله عليه وسلم ( صلاة الليل مثنى مثنى ) وهذا خبر معناه الأمر أي: صلوا مثنى مثنى ، زاد أهل السنن وأحمد من طريق علي البارقي ( والنهار ) وهو سند حسن وعلي ثقة فهذا يؤكد ما جاء في الروايات الأخرى من الدلالة على أنه يثنى حتى في نفل النهار وصلاته بالنهار الضحى ركعتين وأوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء ركعتين وتحية المسجد ركعتين وصلاة العيد ركعتين وصلاة الجمعة ركعتين فصلواته المعروفة ركعتين ركعتين حتى في النهار عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين حتى في النهار أما في الليل فالأمر أشد وآكد ولا يجوز له أن يجعلها أربعاً لكن في النهار ففيه خلاف شديد فبعضهم ضعف زيادة ( والنهار ) لكن الصواب أنها جيدة لا بأس بها وتعضدها الروايات الأخرى الكثيرة في أنه يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام أما إذا أوتر فلا بأس أن يجمع أكثر من ثنتين فيوتر بثلاث جميعاً يسردها بسلام أو سبع بسلام واحد أو يجلس في السادسة ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم أو يصلي تسعاً بسلام واحد ويجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فلا بأس أما يصلي أربعاً جميعاً أو ستاً جميعاً أو ثمانٍ جميعاً بسلام واحد هذا هو الذي مكروه أو ممنوع في الليل ممنوع وفي النهار مكروه لأنه خلاف السنة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام .



    ([2]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به ورفع اليدين سنة من أسباب الإجابة لكن كونه يجعلها بعد كل ركعتين لا دليل عليه ولكن تارة وتارة في النوافل أما بعد الفريضة فليس بمشروع فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بعد الفريضة فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه بعد الفريضة ، فإذا صح فهو محمول على الرفع بعد النوافل لكنه ضعيف .



    ([3]) الحديث في صحته نظر من رواية عاصم بن ضمرة وفيه كلام لأهل العلم .

  8. #168
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    167 - باب جواز التنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة



    1 - عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏لما بدن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسًا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏([1])


    2 - وعن حفصة قالت‏:‏ ‏(‏ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدًا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدًا وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه‏.‏


    3 - وعن عمران بن حصين أنه‏:‏ ‏(‏سأل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا قال‏:‏ إن صلى قائمًا فهو أفضل ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد‏)‏‏.‏ ورواه الجماعة إلا مسلمًا‏.‏


    4 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا وليلًا طويلًا قاعدًا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏


    5 - وعن عائشة أيضًا‏:‏ ‏(‏أنها لم تر النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسن وكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏ وزادوا إلا ابن ماجه‏:‏ ‏(‏ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك‏)‏‏.‏


    6 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي متربعًا‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني ‏.‏



    ([1]) فيه الدلالة على أنه لا بأس للمتنفل أن يصلي قاعداً والأفضل قائماً فإذا صلى قاعداً من غير عذر فهو على النصف من الأجر كما في حديث عمران بن حصين ، لكن إذا تثاقل عن ذلك وكان عليه صعوبة فأجره كامل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قائماً فلما ثقل في آخر حياته كان يصلي جالساً وربما صلى أولها جالساً ثم إذا دنا من الركوع قام فقرأ ما يسر الله له ثم ركع فجاء وصف صلاته عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها على أحوال ثلاث : الأولى يقرأ جالساً ويركع جالساً والثانية أن يقرأ قائماً ويركع قائماً والثالثة أن يجلس ويقرأ ما تيسر ثم يقوم ويقرأ بعض القراءة ثم يركع وهو قائم .
    كلها لا بأس بها أفضلها القيام ثم الثانية أن يجلس ويقرأ ثم يقوم ما تيسر ثم يركع والثالثة أن يقرأ جالساً ويركع جالساً كل ذلك جائز والحمد لله والأفضل له أن يرفق بنفسه فإذا كان جلوسه أرفق بنفسه أو أقرب لخشوعه صلى جالساً وإن صلى قائماً وصبر على المشقة في ذلك لطلب الأجر ومزيد الأجر فهذا خير عظيم ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن في الأمر سعة .


    - وأما قوله (ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد) فهذا فيه كلام لأهل العلم فقالوا هذا في حق المريض فيصلي نائماً أي مضطجعاً فتكون صلاته على النصف إذا كان يستطيع الفعل قاعداً ولكنه يجد بعض المشقة فيكون على النصف وهكذا القاعد على النصف من القائم أما إذا كان لا يستطيع فصلاته كاملة فالمعذور صلاته كاملة ولو صلى قاعداً أو مضطجعاً فصلاته كاملة للعذر لكن التنصيف إذا كان يستطيع لكن تساهل أو عليه بعض المشقة فصلى على جنبه في النافلة . وبكل حال هو جائز إذا كان يشق عليه القيام جاز أن يصلي قاعداً وإذا شق عليه القعود جاز أن يصلي مضطجعاً في الفرض والنفل لكن في الفرض المسألة أشد ففي الفرض ينبغي له أن يعتني ويحرص فإن عجز صلى قاعداً فإن عجز صلى مضطجعاً كما قال لعمران ( صل قائماً فإن لم تستطع فصل قاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ) رواه البخاري زاد النسائي ( فإن لم تستطع فمستلقياً ) فهذا في الفريضة مع العجز وفي النافلة الأفضل أن يصلي قائماً وإن صلى جالساً فلا بأس ولو كان قادراً ويكون له النصف لكن ( على جنبه ) هذا محل نظر هل له أن يصلي النافلة على جنبه المشهور عند العلماء أنه لا يصلي على جنبه وإنما جاء في المريض خاصة والعاجز فله أن يصلي على جنبه في الفرض والنفل أما إذا كان مستطيعاً فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى قائماً وقاعداً في النافلة فالأفضل والاحوط له أن ألا يصلي إلا قاعداً أو قائماً في النافلة أما (على جنب ) فهي محتملة في النافلة كما قال بعض أهل العلم لكن الجمهور والأكثر على أنه لا يصلي على جنبه وهو يستطيع الجلوس في النافلة فيجلس ويصلي جالساً لكن قوله ( نائماً ) هذا في حق المفترض العاجز عن الصلاة قائماً لكن إذا كان يتحمل المشقة ويستطيع الصلاة فهذا له العذر بأن يصلي قاعداً وله النصف لأنه عنده شيء من القدرة ولكنه يشق عليه فإذا تحمل وقام فله الأجر كاملاً وإن صلى على جنبه لمرض فلا بأس فهذا على النصف أما إذا كان عاجزاً بالكلية فأجره كاملاً كما قال صلى الله عليه وسلم ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً ) .



    @ الأسئلة



    أ - هل يتطوع نائماً إجراءً للحديث على عمومه ؟


    لا أعلم مانعاً منه إلا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولا يلزم من أنه لم ينقل أن لا يقع لكن الاحوط أن يصلي قاعداً.



    ب - في الفريضة هل يحمل على عدم المستطيع ؟


    في الفريضة على عمومه ففي الفريضة إذا عجز عن القعود صلى على جنبه إذا كان عاجزاً وهو على النصف إذا يستطيع مع المشقة .



    ج - كيف يصلي جالساً ؟


    يصلي متربعاً هذا هو الأفضل .



    د - حديث عائشة ( كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن ) ؟


    يعني يسلم من كل ثنتين ولهذا قالت في الصحيحين ( كان يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة ) فهذا يفسر هذا.



    هـ - مسح الوجه بعد الدعاء ؟


    الأحاديث فيه ضعيفة فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح يديه بعد الدعاء إلا في أحاديث ضعيفة فالأفضل ترك ذلك ومن فعله فلا بأس بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله قال : إن هذه الاحاديث يشد بعضها بعضاً فتكون من قبيل الحسن أي الحسن لغيره لكن الأحاديث الصحيحة المعروفة عنه عليه الصلاة والسلام ليس فيها المسح فرفع يديه في صلاة الاستسقاء ولم يرد أنه مسح ورفع يديه حينما دعا على قوم ودعا لقوم ولم يسمح فالأفضل ترك ذلك.



    و - بعد الأذان هل له رفع يديه بالدعاء ؟


    لا أعرف أنه ورد فيه شيء لكن لو رفع فلا حرج عليه لكن لا يكون من عادته دائماً فيرفع تارة ويترك تارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم



    ز - هل ورد رفع اليدين في الوتر ؟


    جاء في القنوت في النوازل أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كما رواه البيهقي بسند صحيح .



    ح - أين توضع اليدين إذا صلى جالساً ؟


    على صدره مثل القائم .

  9. #169
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    168 - باب النهي عن التطوع بعد الإقامة



    1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏ وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏إلا التي أقيمت‏)‏‏.‏([1])


    2 - وعن عبد اللَّه بن مالك بن بحينة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم لاث به الناس فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ الصبح أربعًا الصبح أربعًا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏



    ([1]) هذان الحديثان يدلان على أن الواجب على الناس إذا أقيمت الصلاة عدم الدخول في صلاة وأن يتهيؤا للفريضة فإذا كان قد دخل فيها فليقطعها حتى يتهيأ للفريضة لأنه عام فقوله ( لا صلاة إلا المكتوبة ) فهذا يعم الصلاة الحاضرة التي دخل فيها والتي لم يدخل فيها ولهذا لما رأى من يصلي وهو يقيم قال ( آلصبح أربعاً ) فأنكر عليه فدل ذلك على أن ينبغي لمن أقيمت الصلاة وهو في صلاة أن يقطعها واختلف العلماء في ذلك هل يجب ذلك وتبطل أم يشرع له ذلك ولا تبطل لنفي الكمال ( لا صلاة ) أي كاملة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له اقطعها وإنما أنكر عليه وسكت أو المعنى أنها تبطل بالكلية ومعنى ( لا صلاة )) أي غير مجزئة لنفي ذاتها وأنه بمجرد الإقامة بطلت الصلاة على قولين لأهل العلم والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز له الشروع فيها أي لا صلاة كاملة لأنه لم يقل له بطلت صلاتك أو انصرف منها بل أنكر عليه إنكاراً فيكون نفي لكمالها مثل ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) فهو نفي للكمال فلو صلى بحضرة طعام صحت صلاته فهو نفي لكمالها فينبغي له أن يقدم الطعام ومدافعة الأخبثين قبل الصلاة ، أما إذا كان في آخرها في الركعة الأخيرة قد ركع الركوع الأخير أو في السجود فلم تبقى صلاة ولم يبق إلا جزء من ركعة فيكملها وهو غير داخل في هذا إن شاء الله تعالى لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل من ركعة كالسجود أو التحيات وقال بعض أهل العلم إنه يتمها خفيفة مطلقاً إلا أن يخشى فوات الجماعة والقول الأول أصوب بأنه لا يتمها بل السنة أن يقطعها لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة إلا المكتوبة ) إلا إذا كان في آخرها في السجود يعني بعد الركوع الثاني فما بقي عليه إلا أقل من ركعة فإذا أتمها فلا حرج لأنه قال ( لا صلاة ) والصلاة أقلها ركعة فينبعي للمؤمن في هذه المسائل أن يتحرى السنة دائماً وأن لا يتأثر بتقليد فلان أو فلان فإذا ورد الحديث ينبغي له أن يأخذ بالحديث فإذا أقيمت وهو يصلي نوى قطعها وانفتل منها وقطعها وتهيأ للفريضة لأنها أهم وأعظم .

  10. #170
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    169 - باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها



    1 - عن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس‏)‏‏.‏متف ق عليه‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏لا صلاة بعد صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب‏)‏ رواه أحمد والبخاري‏.‏([1])


    2 - وعن عمر بن الخطاب‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس‏)‏‏.‏ ورواه أبو هريرة مثل ذلك متفق عليهما‏.‏ وفي لفظ عن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس‏)‏ رواه البخاري‏.‏ ورواه أحمد وأبو داود وقالا فيه‏:‏ ‏(‏بعد صلاة العصر‏)‏‏.‏


    3 - وعن عمرو بن عبسة قال‏:‏ ‏(‏قلت يا نبي اللَّه أخبرني عن الصلاة قال‏:‏ صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار‏)‏‏.‏رو اه أحمد ومسلم‏.‏ ولأبي داود نحوه وأوله عنده‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللَّه أي الليل أسمع قال‏:‏ جوف الليل الآخر فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح‏)‏‏.‏


    4 - وعن يسار مولى ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر فقال‏:‏ إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الساعة فقال‏:‏ ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتين‏)‏‏.‏رو اه أحمد وأبو داود‏.‏


    5 - وعن عقبة بن عامر قال‏:‏ ‏(‏ثلاث ساعات نهانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف للغروب حتى تغرب‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏


    6 - وعن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏



    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر وقد تواترت الآثار في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهات كثيرة تزيد على ثلاثين حديثاً في النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر فالصلاة بعد الصبح وبعد العصر ممنوعة في هذين الوقتين وهما وقتان طويلان بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس الطويل بعد الصلاة إلى اصفرارها والقصير من اصفرارها إلى سقوطها وهكذا الصبح الطويل بعد صلاة الفجر إلى طلوعها والقصير من طلوعها إلى ارتفاعها والوقت الخامس وهو وقوفها عندما تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تميل للمغرب وهذا وقت قصير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ( إنه تسجر فيه جهنم ) فلا يصلى فيه فهذه خمسة أوقات بالبسط وثلاثة بضم الطويل إلى القصير في الصبح والعصر فلا يصلى فيها بنص النبي صلى الله عليه وسلم



    - وهل يدخل في ذلك ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر هذا محل خلاف بين أهل العلم والصواب أنه داخل في ذلك وقوله في حديث عمرو بن عبسة ( إذا صليت الصبح فأمسك ) لا يمنع أن المنع قبل الصلاة لأنه جاءت أحاديث أنه بعد طلوع الفجر تنتهي صلاة التطوع ولا يبقى إلا الفريضة وسنة الفجر وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر سنة الفجر وفي حديث ابن عمر ( لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين ) يعني سنة الفجر وفي رواية عبد الرزاق ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ) فالصواب أن النهي يدخل بطلوع الفجر ولا يستثنى من ذلك إلا ركعتا الفجر.


    - ثم هل تستثنى ذوات الأسباب ؟ على قولين لأهل العلم فمنهم من استثناها كما هو قول الشافعي ورواية عن أحمد وجماعة من الصحابة ومن بعدهم للأحاديث الواردة في ذوات الأسباب وأنها خاصة تخص عموم النهي كحديث (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) رواه أهل السنن بإسناد صحيح فإذا طاف صلى صلاة الطواف ولو بعد العصر ولو بعد الصبح وهذا هو الصواب أن ذوات الأسباب مستثناة وهكذا إذا دخل المسجد يصلي ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) وفي حديث أنه كان يخطب الناس فدخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره أن يصلي ركعتين ومعلوم أن الناس معذورون باستماع الخطبة ومع هذا أمره أن يصليها ولو كان الإمام يخطب وقال عليه الصلاة والسلام ( إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما ) فهذا يدل على تأكدها وأنها تصلى في وقت النهي كما تصلى وقت الخطبة ، وهكذا حديث ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين ) فهذا في سنة الوضوء وهكذا صلاة الكسوف بعد العصر تصلى لقوله صلى الله عليه وسلم ( فإذا رأيتم ذلك فصلوا ) ولم يستثني فدل على أنها إذا كسفت بعد العصر فإنها تصلى أو القمر آخر الليل عند الفجر فإنها تصلى للعموم لأنها من ذوات الأسباب هذا هو الأرجح عند العلماء في هذه المسألة والله أعلم .



    @ الأسئلة



    أ - الكسوف إذا كان بعد صلاة الفجر هل يصلى ؟


    يصلى لأنه حتى الآن له سلطان فلم تطلع الشمس، مع عموم الأدلة وقد صلينا هذه السنة - 1410هـ - في الطائف كسف القمر مع الفجر وصلينا بعد صلاة الفجر.


    ب - صلاة الوضوء هل هي من ذوات الأسباب ؟


    هذا هو الأقرب .


    ج - استنباط المؤلف بقوله ( وهذه النصوص الصحيحة تدل على أن النهي في الفجر لا يتعلق بطلوعه بالفعل كالعصر ) ؟


    يرد عليه وارد لأنه ورورده بعد صلاة الصبح لا يمنع ما قبل الصبح لأنه جاءت أحاديث كذلك تدل أن ما قبل صلاة الصبح كذلك هو وقت نهي إلا في سنة الفجر بخلاف صلاة العصر فلا يدخل وقت النهي إلا في حق من صلى العصر .


    د - حديث ( لا صلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ) ؟


    هذا مفهوم وتخالفه الأحاديث الصحيحة فحديث علي في بعض رواياته ( والشمس مرتفعة ) فهذا مفهوم ولكنه مفهوم يعارض الأحاديث الصحيحة المنطوقة فالمنطوق يقدم على المفهوم وهي أصح منه وأكثر فلا يعول على هذه الزيادة.


    هـ - ما دليل الاستثناء ؟


    استثناء أيش ؟


    - استثناء ذوات الأسباب من النهي ؟


    ما سمعت الأحاديث أنت تهوجس ( يعني سرحان ) .

  11. #171
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    170 - باب الرخصة في إعادة الجماعة وركعتي الطواف في كل وقت



    1 - عن يزيد بن الأسود قال‏:‏ ‏(‏شهدت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا فقال‏:‏ عليَّ بهما‏.‏ فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال‏:‏ ما منعكما أن تصليا معنا فقالا‏:‏ يا رسول اللَّه إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال‏:‏ فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجه‏.‏ وفي لفظ لأبي داود‏:‏ ‏(‏إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة‏)‏‏.‏ ([1])


    2 - وعن جبير بن مطعم‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏([2])


    3 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ يا بني عبد المطلب أو يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي فإنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون‏)‏‏.‏رو اه الدارقطني‏.‏



    ([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية إعادة صلاة الجماعة إذا صلى الإنسان وصادف جماعة فإنه يصلي معهم ولهذا في حديث يزيد بن الأسود قال‏:‏ ‏(‏شهدت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم ولم يصليا فقال‏:‏ عليَّ بهما‏.‏ فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال‏:‏ ما منعكما أن تصليا معنا فقالا‏:‏ يا رسول اللَّه إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال‏:‏ فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) وهكذا ما جاء من اختلاف الإئمة بعد ذلك وتأخير الصلاة عن أوقاتها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر أن يصلي معهم قال لأبي ذر (يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة ) فهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى في مسجد أو في بيته أو في أي مكان ثم أدرك الجماعة فإنه يصلي معهم، أما قول من قيد ذلك بمن صلى في بيته أو في مكان آخر لا في جماعة فهذا القيد لا يلزم ولهذا قال لأبي ذر ( فصل معهم ) ولم يقيد وهكذا في الأحاديث الأخرى فالمشروع لمن صلى وأتى مسجداً أو جماعة يصلون أن يصلي معهم فهو مزيد خير وفائدة ومن ذلك قصة الرجل الذي دخل المسجد وقد فاتته الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من يتصدق على هذا ) فإعادة الجماعة لمصلحة لكونه حضر جماعة أخرى أو جاء إنسان وقد فاتته الصلاة فصلى معه ففيه أجر وفضل.



    ([2]) في حديث جبير بن معطعم وما جاء في معناه الدلالة على أنه لا حرج في الطواف والصلاة في وقت النهي وأن هذه من ذوات الأسباب ولهذا قال (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) والمراد بها صلاة الطواف لأنها ذات سبب وليس المراد جنس الصلاة لأن جنس الصلاة ممنوع بالأحاديث الصحيحة بعد الصبح وبعد العصر أما حديث ابن عباس ( إلا بمكة ) وحديث أبي ذر ( إلا بمكة ) رواه أحمد وجماعة فليس بصحيح بل هو ضعيف وإنما الصواب أنه يصلي صلاة الطواف فقط وليس لمكة خصوصية أن يصلى فيها وقت النهي لأن الأحاديث عامة في الصحيحين وغيرهما وهي أحاديث متواترة دالة على النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس في مكة وغيرها لكن إذا طاف فصلى فصلاته حينئذ ذات سبب فيصلي صلاة الطواف وهكذا لو كسفت الشمس أو صلى تحية المسجد على الصحيح وذهب الأكثرون أنها تمنع حتى ذوات الأسباب عملاً بالأحاديث العامة لكن الصواب أن ذوات الأسباب مستثناة كصلاة الطواف لهذا الحديث وصلاة الكسوف لحديث ( فإذا رأيتم ذلك فصلوا ) وتحية المسجد وهكذا إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي ركعتي التحية ثم يجلس .

  12. #172
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    أبواب سجود التلاوة والشكر


    171 - باب مواضع السجود في الحج وص والمفصل



    1 - عن عمرو بن العاص‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه ‏.‏ ([1])


    2 - وعن ابن مسعود‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخًا من قريش أخذ كفًا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال‏:‏ يكفيني هذا قال عبد اللَّه‏:‏ فلقد رأيته بعد قتل كافرًا‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    3 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس‏)‏‏.‏ رواه البخاري والترمذي وصححه‏.‏


    4 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏سجدنا مع النبي صلى اللَّه عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك‏)‏‏.‏رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏


    5 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏ليست ص من عزائم السجود ولقد رأيت النبي صلى اللَّه عليه وسلم يسجد فيها‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه‏.‏


    6 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سجد في ص وقال‏:‏ سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرًا‏)‏‏.‏روا ه النسائي‏.‏


    7 - وعن أبي سعيد قال‏:‏ ‏(‏قرأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏



    ([1]) هذه الأحاديث فيها شرعية سجود التلاوة فيشرع للقاريء أن يسجد للتلاوة ففي حديث عمرو بن العاص (أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر سجدة ) وفيه بعض الضعف لأنه من رواية الحارث بن سعيد العتقي وهو مجهول لكنه ينجبر بالأحاديث الأخيرة الدالة على شرعية هذه الخمسة عشر ولهذا حسنه آخرون من أجل انجباره بالأحاديث الأخرى فالأحاديث إذا كان فيها ضعيف أو مجهول ينجبر بالأحاديث الصحيحة وقد دلت جملة أحاديث على هذه الخمسة عشر والمتفق عليه عشر سجدات أما السجدة الثانية في الحج وفي ص والتي في المفصل سجدة النجم و(إذا السماء انشقت) و(اقرأ باسم ربك ) فقد اختلف فيها العلماء والصواب أنها مشروعة فقد سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هذا في الصحيح فتكون خمسة عشر كما في حديث عمرو بن العاص فيستحب السجود فيها ولا يجب بل هو سنة مستحبة فمن سجد فلا بأس وقد فعل السنة ومن ترك فلا حرج عليه ، والمستمع كذلك يسجد مع القاريء إذا استمع له والدليل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد النجم فلم يسجد فدل على أنه لا يجب السجود ولو كان واجباً لأمر به زيداً وسجد.


    - وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بمكة بالنجم وسجد الناس معه والكفار والجن والإنس وجاء في بعض الروايات أن سبب ذلك ما وقع في روايته ( تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ) فظنوا أنه وافقهم على آلهتهم فأنزل الله بيان عدم تلك الزيادة وأنها من إلقاء الشيطان في قوله جل وعلا ( وما أرسلنا من قلبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ) وجاءت فيها أحاديث مرسلة كثيرة في الزيادة التي وقعت في قراءته صلى الله عليه وسلم في النجم بمكة فالحاصل أن سجدة النجم ثابتة وهي من المفصل ولكن تركه لها في حديث زيد يدل على عدم وجوب السجود وأنه سنة وهكذا قال عمر رضي الله عنه ( إن الله لم يأمرنا بالسجود إلا أن نشاء ) فمن سجد فهو أفضل وإن ترك فلا حرج عليه . وإذا كان في الصلاة كبر في السجود والرفع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع ، أما إذا كان خارج الصلاة فالمشروع التكبير في السجود فقط وقال الجمهور يكبر عند السجود والرفع قياساً لها على الصلاة ويسلم وقاسوها على الصلاة هكذا قال الأكثرون والأفضل والأصح أنها ليس فيها تكبير ثانٍ ولا تسليم لعدم وروده فيكبر عند السجود ويكفي ولا حاجة لتكبير ثانٍ ولا تسليم هذا هو الأفضل والأولى. وسجدة ص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قال ابن عباس أنها ليست من عزائم السجود ولكنها ثابتة فما دام سجد فيها يكفي في إثباتها وأنها سنة والسجود عند قوله ( فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآءب ) عند هذا يسجد وفي حديث أبي سعيد (قرأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل سجد ) فيدل أن الخطيب إذا قرأ السجدة يستحب له السجود فإن لم ينزل ولم يسجد فلا حرج .



    @ الأسئلة


    أ- من يقرأ عن ظهر قلب وهو غير متوضيء فهل يسجد ؟



    يسجد ولو على غير وضوء فالصواب أن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة فمن قرأ وهو على غير طهارة شرع له السجود على الصحيح فكان ابن عمر يسجد على غير وضوء وهكذا الشعبي التابعي الجليل واختاره جمع من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة فقالوا لا يشترط لسجود التلاوة الطهارة كما لا يشترط لقراءة القرآن الطهارة إذا كان بغير مصحف لأنها نوع من الذكر والعبادة وليست من جنس الصلاة فهي خضوع لله وذل بين يديه فسجود التلاوة والشكر ليسا صلاة ولكنهما خضوع لله .



    ب - هل له دعاء خاص ؟


    مثل سجود الصلاة يقول (سبحان ربي الأعلى ) ( اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين ) وإن زاد (اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ) فلا بأس يستحب جاء في بعض الأحاديث (يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ) فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم .



    ج - الحائض والنفساء هل يسجدان ؟


    من أجاز لهما القراءة أجاز لهما السجود وفيها خلاف والصواب أنه يجوز لهما القراءة وسجود التلاوة .

  13. #173
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    جَزاكُم اللَّـهُ خَيْرًا ،وَبَارَكَ فِيْكُم ـ يَا شَيخ عليّ بن حُسَيْن فقيهيّ ـ.

  14. #174
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    172 - باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر



    1 - عن أبي رافع الصائغ قال‏:‏ ‏(‏صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت‏:‏ ما هذه فقال‏:‏ سجدت بها خلف أبي القاسم صلى اللَّه عليه وسلم فما أزال أسجد فيها حتى ألقاه‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.([1])


    2 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود ولفظه‏:‏ ‏(‏سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ الم تنزيل السجدة‏)‏‏.‏([2])



    ([1]) فيه الدلالة على السجدة في الجهرية وأنه إذا قرأ السجدة يسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة وكذلك قرأ أبو هريرة ( إذا السماء انشقت ) في صلاة العشاء فسجد فسئل عن ذلك فقال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فدل ذلك على أنه إذا قرأ السجدة في الجهرية المغرب والعشاء والفجر والجمعة فإنه يسجد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم .



    ([2]) فيه الدلالة على أنه إذا قرأ سجدة في السرية في الظهر والعصر سجد ولكن حديث ابن عمر هذا ضعيف لأن في إسناده رجلاً مجهولاً دار الحديث عليه فليس بحجة حينئذٍ فالصواب أنه لا يسجد في السرية ولا يشرع له ذلك لأنه إذا سجد فيها يحصل تشويش وتلبيس على المأمومين قد يظنون أنه أخطأ وغلط وسهى فينبهونه لأنه ترك الركوع فالأفضل أن لا يسجد في السرية ولو قرأ السجدة لأن السجود ليس بواجب وإنما يسجد في الجهرية لأنهم يسمعونه فلا يلتبس عليهم الأمر أما إذا قرأ في السرية التبس عليهم الأمر فالأفضل أن لا يسجد أما لو صح الحديث لكان حجة ولكن لم يصح الحديث.

  15. #175
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    173 - باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد



    1 - عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته‏)‏‏.‏متف ق عليه‏.‏ ولمسلم في رواية‏:‏ ‏(‏في غير صلاة‏)‏‏.‏([1])


    2 - وعن عطاء بن يسار‏:‏ ‏(‏أن رجلًا قرأ عند النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ يا رسول اللَّه قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ كنت إمامنا فلو سجدت سجدت‏)‏‏.‏ رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلًا‏.‏ قال البخاري‏:‏ وقال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها‏.‏([2])


    3 - وعن زيد بن ثابت قال‏:‏ ‏(‏قرأت على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والنجم فلم يسجد فيها‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه‏.‏ ورواه الدارقطني وقال‏:‏ ‏(‏فلم يسجد منا أحد‏)‏‏.‏([3])



    ([1])هذه الأحاديث فيها الدلالة أن المستمع يسجد إذا سجد القاريء ولهذا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم سجد وسجد الناس معه سجد الجن والإنس وظن الناس أن الكفار أسلموا وظن من كان في الحبشة أن الكفار أسلموا كما تقدم فدل ذلك على أن السنة لمن يستمع أن يسجد مع القاريء وهكذا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم القرآن في مجالسهم فإذا مر بسجدة سجد وسجدوا معه في المجلس حتى لا يجد الإنسان مكان لجبهته ليسجد من كثرتهم فدل ذلك على أن القاريء إذا كان في المجلس وقرأ السجدة يستحب له السجود ويسجد الناس مع قارئهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فكان إذا جلس معهم يقرأ القرآن ويذكرهم ويعلمهم وإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا ولم يذكر في هذا تكبير ولا تسليم فدل على أنها ليس فيها تسليم ولا تكبير إذا كان خارج الصلاة سوى التكبيرة الأولى عند السجود فقد جاءت من حديث أبي دواد والحاكم أنه كبر عند أول السجود.


    ([2]) الحديث مرسل ولكن معناه صحيح ولهذا قال ابن مسعود لتميم ابن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال اسجد فإنك إمامنا فيها . فالسنة لمن قرأ أن يسجد والسنة لمن يستمع أن يسجد معه لما في السجود من الفضل من العبادة والقربة لله سبحانه وتعالى




    ([3]) في حديث زيد بن ثابت الدلالة على أنه لا يجب السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فلم يسجد ولم يأمرهم بالسجود فدل ذلك على أنه لا يجب سجود التلاوة ولكن يستحب وفي حديث زيد بن ثابت وهو في الصحيحين ( ولم يسجد ) وفي رواية ( ولم يأمرنا بالسجود ولو كان واجباً لأمرهم ) فدل ذلك على أنه ليس بواجب ولهذا لم يأمرهم .



    @ الأسئلة


    أ - إذا لم يسجد القاريء ؟


    لا يسجد .


    ب - ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات أن المستمع له أن يسجد ولو لم يسجد القاريء في قول أكثر أهل العلم ؟


    لا نعلم لهذا أصلاً إنما السنة إذا سجد القاريء فإذا لم يسجد القاريء فلا يسجد .


    ج - هل يستحب السجود عن قيام ؟


    لا أعلم فيه شيئاً يروى عن عائشة ولكن ليس عليه دليل.

  16. #176
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    174 - باب السجود على الدابة وبيان أنه لا يجب بحال



    1 - عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى أن الراكب ليسجد على يده‏)‏‏.‏رواه أبو داود‏.‏([1])


    2 - وعن عمر‏:‏ ‏(‏أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم سجد فلا إثم عليه‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏إن اللَّه لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء‏)‏‏.‏([2])



    ([1]) هذا يدل على شرعية السجود ولو كان راكباً وهو كالنافلة كما يصلي على الدابة وهي أعظم من سجود التلاوة فكذلك سجود التلاوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الدابة في أسفاره وسجود التلاوة نافلة فإذا قرأه على الدابة شرع له السجود لكن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية مصعب بن ثابت وهو مضعف عند أهل العلم ولكن معناه صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الدابة وسجد عليها في الهواء يوميء إيماءً فإذا صلى على الدابة ركع في الهواء وسجد في الهواء فإذا قرأ على الدابة شرع له السجود فإذا كان يستمع له أحد وراءه في الدواب أو السيارة سجدوا كذلك إن أمكنهم سجدوا في أرضها أو سجدوا بالإيماء وهكذا في الباخرة والسفينة والقطار والمراكب الفضائية وما أشبه ذلك فإذا قرأ سجد إن أمكنه السجود على أرض السيارة أو أرض الطائرة كما على الدابة.



    ([2]) فيه الدلالة على أن السجود ليس بواجب وأنه سنة ومستحب وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد المتقدم قرأ على المنبر وسجد وقال ( سجدها داود توبة ونسجدها شكراً ) وفي الجمعة الأخرى لما رأهم تهيأوا للسجود نزل وسجد عليه الصلاة والسلام فهذا فيه الدلالة على أنه يشرع السجود ولو كان على المنبر ولو كان خطيباً يوم الجمعة فينزل ويسجد فإن لم يسجد فلا حرج لأنه نافلة ولو كان المنبر يصلح للسجود فيسجد عليه ويسجد الناس خلفه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.


    - واختلف الناس كما تقدم هل لا بد من طهارة لسجود التلاوة أم يسجد ولو كان على غير طهارة : الجمهور على أنه لا بد من طهارة ويكبر ويسلم والصواب أنه لا يجب له الطهارة كما قال ابن عمر والشافعي وجماعة فلو قرأه على غير طهارة سجد هذا هو الأفضل لعدم الدليل.



    @الأسئلة


    أ - قوله (حتى أن الراكب ليسجد على يده ) ؟


    الحديث ضعيف فالسنة الإيماء ولا يسجد على يده فيخفض رأسه ويسجد بالإيماء ولا يحتاج للسجود على يده لأن الحديث ضعيف.

  17. #177
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    175 - باب التكبير للسجود وما يقول فيه



    1 - عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏([1])


    2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول في سجود القرآن بالليل‏:‏ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي‏.‏([2])


    3 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏كنت عند النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فأتاه رجل فقال‏:‏ إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول‏:‏ اللَّهم احطط عني بها وزرًا واكتب لي بها أجرًا واجعلها لي عندك ذخرًا‏.‏ قال ابن عباس‏:‏ فرأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قرأ السجدة فسجد فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه والترمذي وزاد فيه‏:‏ ‏(‏وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام‏)‏‏.‏([3])



    ([1]) رواه أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمر العمري الزاهد الضعيف لكن رواية أخيه المصغر جيدة عند الحاكم واحتج بذلك على شرعية التكبير عند السجود وأما عند الرفع فلا يشرع تكبير ولا سلام لعدم ورورده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا كان خارج الصلاة أما إذا كان داخل الصلاة فيكبر عند الخفض والرفع لعموم قول الصحابة ( كان يكبر في كل خفض ورفع ) فإذا سجد في الصلاة كبر عن السجود وعند الرفع لعموم الأدلة الدالة على تكبيره صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع .



    ([2]) هذا من دعاء السجود ثبت عن علي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ) وجاء معناه في أحاديث فيستحب في سجود الصلاة وسجود التلاوة أن يقول هذا الدعاء ويقول ( سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ) كما يقول في سجود الصلاة ويدعو فيه كما يدعو في سجود الصلاة .



    ([3]) هذا الدعاء جاء من حديث ابن عباس ورواه البيهقي من حديث أبي سعيد وله طرق لا بأس بها يشد بعضها بعضاً فهو جيد حسن فيستحب الدعاء بهذا في سجود التلاوة . فهو دعاء حسن لهذا الحديث وما جاء في معناه.



    @ الأسئلة


    أ - ما ذهب إليه بعضهم إذا لم يستطع السجود أن يقول ( سبحان الله والحمد لله والله أكبر ) دليله ؟


    ما بلغني فيه شيء لا أعلم في هذا شيئاً ولا أعلم له أصلاً .



    ب - من يقود السيارة هل يوميء بالسجود ؟


    عليه خطر إذا كان يوميء رأسه فلا يخاطر لأن سجود التلاوة مستحب فالسائق على خطر عظيم فلو تساهل ربما صدم وربما دعس فلا ينبغي له التساهل في هذا أبداً وإنما ينبغي له الحذر.



    ج - هل يشترط طهارة البقعة ؟


    سجود التلاوة أمره واسع مثل الذكر لك أن تذكر الله ولو كان في الأرض بول أو غيره .



    د - هل يكبر تكبيرة إحرام أو نزول ؟


    ما هناك إلا تكبيرة واحدة عند نزوله .



    هـ - إذا ردد السورة التي فيها السجدة للتعلم فهل يسجد ؟


    هو مخير إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد .



    و - لم يذكر أنه يقول ( سبحان ربي الأعلى ) ؟


    لا بد من سبحان ربي الأعلى لأنه أمر بها في السجود وكان صلى الله عليه وسلم يقولها في السجود .



    ز - يوميء وهو في السيارة في الحضر قياساً لها على السفر ؟


    إذا أومأ وهو يقرأ ولو في الحضر على السيارة أو المطية أو الحمار أو البغل لأن أمرها أوسع ولهذا تكون على غير طهارة أما السائق فلا يخاطر لأنه قد يشغل بها أو أرخى رأسه قليلاً فيكون خطر على الناس فالأولى له أن لا يسجد لأنه لو سجد قد يخفض رأسه قليلاً ثم يصدم أحداً أوفي جدار .

  18. #178
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    176 - باب سجدة الشكر


    1 - عن أبي بكرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بُشِّرَ به خَرَّ ساجدًا شكرًا للَّه تعالى‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي‏.‏ ولفظ أحمد‏:‏ ‏(‏أنه شهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة فقام فخر ساجدًا فأطال السجود ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة‏)‏‏.‏([1])


    2 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال‏:‏ ‏(‏خرج النبي صلى اللَّه عليه وسلم فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدًا فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال‏:‏ إن جبريل أتاني فبشرني فقال‏:‏ إن اللَّه عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت للَّه شكرًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏([2])


    3 - وعن سعد بن أبي وقاص قال‏:‏ ‏(‏خرجنا مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبًا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا اللَّه ساعة ثم خر ساجدًا فمكث طويلًا ثم قام فرفع يديه ساعةً ثم خر ساجدًا فعله ثلاثًا وقال‏:‏ إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدًا شكرًا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدًا شكرًا لربي ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدًا لربي‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏ وسجد أبو بكر حين جاء قتل مسيلمة رواه سعيد بن منصور‏.‏ وسجد علي حين وجد ذا الثدية في الخوارج رواه أحمد في مسنده‏.‏ وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى اللَّه عليه وسلم لما بشر بتوبة اللَّه عليه‏.‏ وقصته متفق عليها‏)‏‏.‏([3])



    ([1]) هذه الأحاديث والآثار كلها تتعلق بسجود الشكر فسجود الشكر مستحب مثل سجود التلاوة فإذا بشر المؤمن بما يسره شرع له سجود الشكر وذكر المؤلف عدة أخبار فمنها سجوده لما بشر أن من صلى عليه صلى الله عليه ومن سلم عليه سلم الله عليه وسجوده لما بشر بالفتح لجند من جنده ومنها سجوده لما قبل الله شفاعته في أمته وإن كان في أسانيدها بعض الضعف لكنها يشد بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً ولها شواهد فهي دليل على شرعية سجود الشكر عندما تجد نعمة يبشر بها المؤمن من فتح إسلامي أو إسلام من له أهمية في إسلامه أو نعمة يسوقها الله إليه أو شر يقيه الله إياه من غرق وحرق وغير ذلك ، ويقول في السجود مثل ما يقول في سجود الصلاة ( سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ) ويحمد الله ويثني ويسأل الله من فضله سبحانه وتعالى .




    ([2]) في بعض رواياته (إن اللَّه عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه عشراً ومن سلم عليك سلمت عليه عشراً ) وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة فمن صلى عليه صلى الله عليه عشراً كما في الحديث الصحيح عند مسلم وهكذا من سلم عليه الحسنة بعشر أمثالها .




    ([3]) هذا يدل على أن الخيرات التي تجد للمؤمن ولا سيما ما يتعلق بمصلحة المسلمين يسجد لها ولي الأمر أو ما يخص الإنسان بشر بولد أو بشر بسلامة من دعس أو انقلاب أو غرق أو حرق.



    @ الأسئلة


    أ - قوله ( أعطاني ثلث أمتي ) ؟


    يعني أمة الإجابة الذين أجابوه صلى الله عليه وسلم وماتوا على دينه أن يخلصهم من النار ومن مات على كبيرة فهو تحت المشيئة. والحديث فيه ضعف والمقصود أن جنس الشفاعة أعطاه الله وأرضاه الله به.


    ب- هل يلزم الوضوء لسجود الشكر ؟


    يسجد ولو على غير وضوء فسجود الشكر والتلاوة لا يحتاج إلى وضوء.

  19. #179
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    بسم الله الرحمن الرحيم
    رووووووعه .جزاكم الله خيرا

  20. #180
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    الأخ الكريم فاتي : جزاك الله خيراً على مرورك .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •