تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 8 من 12 الأولىالأولى 123456789101112 الأخيرةالأخيرة
النتائج 141 إلى 160 من 229

الموضوع: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

  1. #141
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    142 - باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها



    1 - عن أبي مالك الأشجعي قال‏:‏ ‏(‏قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة قريبًا من خمس سنين أكانوا يقنتون قال أي بني محدث‏)‏‏.‏([1])


    2 - وعن أنس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قنت شهرًا ثم تركه‏)‏‏.‏


    رواه أحمد‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏قنت شهرًا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه‏)‏ رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏قنت شهرًا حين قتل القراء فما رأيته حزن حزنًا قط أشد منه‏)‏ رواه البخاري‏.‏


    3 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان القنوت من المغرب والفجر‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏


    4 - وعن البراء بن عازب‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه‏.‏


    5 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللَّهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا بعد ما يقول سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل اللَّه تعالى‏:‏ ‏{‏ليس لكمن الأمر شيء‏}‏ إلى قوله‏:‏ ‏{‏فإنهم ظالمون‏}‏‏)‏‏. ‏رواه أحمد والبخاري‏.‏


    6 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد اللَّهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللَّهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف قال‏:‏ يجهر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللَّهم العن فلانًا وفلانًا حيين من أحياء العرب حتى أنزل اللَّه تعالى‏:‏ ‏{‏ليس لك من الأمرشيء‏}‏ الآية‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري‏.‏


    7 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏بينما النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع اللَّه لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللَّهم نج الوليد بن الوليد اللَّهم نج المستضعفين من المؤمنين اللَّهم اشدد وطأتك على مضر اللَّهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏


    8 - وعنه أيضًا قال‏:‏ ‏(‏لأقربن بكم صلاة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع اللَّه لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏وصلاة العصر‏)‏ مكان صلاة العشاء الآخرة‏.‏


    9 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏قنت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع اللَّه لمن حمد من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وأحمد وزاد‏:‏ ‏(‏أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم‏)‏ قال عكرمة‏:‏ كان هذا مفتاح القنوت‏.‏



    ([1]) قد جاء في القنوت أحاديث كثيرة وكلها في القنوت في النوازل والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه القنوت في النوازل فكان يدعو على أحياء من العرب وعلى بعض العرب لما قتلوا بعض المسلمين أو آذوا بعض المسلمين وكان الغالب عليه القنوت في الفجر والمغرب وربما قنت في الظهر والعصر والعشاء لكن الغالب في الفجر والمغرب أو الفجر وحده فيدعو على أفراد أو أحياء أو يدعو للمسلمين ( اللَّهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين ) ودعا على رعل وذكوان وعصية فالمقصود أن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن يدعو أياماً ثم يترك ولا يستمر فالذي أنكره العلماء هو الاستمرار كأن يقنت في الفجر مستمراً فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقنت لأسباب ثم يدع أما ما يفعله بعض العلماء من القنوت دائماً في الفجر فهذا قاله جماعة من العلماء والصواب أنه ليس بمشروع فلا يستحب الدوام على هذا وإن كان فعله بعض الصحابة وتأسى به بعض العلماء كالشافعية وجماعة لكن الصواب أنه لا يستحب القنوت دائماً في الفجر ولا في غيرها ومن أدلة ذلك ما سمعت من أخبار أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على القنوت ففي بعضها ( قنت شهراً ) وفي حديث ( دعا على قوم ثم ترك ) وكما في حديث أبي مالك الأشجعي (قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ههنا بالكوفة قريبًا من خمس سنين أكانوا يقنتون قال أي بني محدث ) فهذا يبين أن الاستمرار على القنوت بدعة أما لو فعله ولي الأمر أو فعله المسلم باجتهاده يدعو على المشركين أو يدعو للمجاهدين أو للمستضعفين من المسلمين في بعض الأحيان لا بأس به تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم .

  2. #142
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    أبواب السترة أمام المصلي وحكم المرور دونها


    143 - باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها والانحراف قليلًا عنها والرخصة في تركها



    1 - عن أبي سعيد قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه‏.‏([1])


    2 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلى فقال‏:‏ كمؤخرة الرحل‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏


    3 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    4 - وعن سهل بن سعد قال‏:‏ ‏(‏كان بين مصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وبين الجدار ممر شاة‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ وفي حديث بلال‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع‏)‏ رواه أحمد والنسائي ومعناه للبخاري من حديث ابن عمر‏.‏


    5 - وعن طلحة بن عبيد اللَّه قال‏:‏ ‏(‏كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك للنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ مثل مؤخرة الرحل يكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه‏.‏


    6 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا ولا يضره ما مر بين يديه‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏


    7 - وعن المقداد بن الأسود أنه قال‏:‏ ‏(‏ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدًا‏)‏‏.‏


    8 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء‏)‏‏.‏ رواهما أحمد وأبو داود‏.‏



    ([1] هذه الأحاديث العديدة فيما يتعلق بالسترة تدل على أحكام منها شرعية السترة فهذا أمر مجمع عليه والسترة تكون جداراً أو عموداً أو عصا أو ما أشبه لكن الغالب في سترته مثل آخرة الرحل كما في حديث أبي ذر وعائشة وغيرهما ، ومؤخرة الرحل عصا تكون خلف الراكب يستند إليها تقارب الذراع أو الذراع إلا قليل فينصبها المصلي أمامه وتكفيه .


    - وفي حديث أبي سعيد الدلالة على تأكدها قال قال (رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ) رواه أبو داود وابن ماجة وإسناده حسن فيدل على شرعية السترة وشرعية الدنو منها ويكون قريباً منها وأقصى ذلك ثلاثة أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع ، وفي حديث سهل كان بين الجدار وبين مصلاه ممر شاة ، وهذا والله أعلم يعني موضع السجود فالمراد ممر الشاة أي موضع السجود يعني طرف المصلى فيكون بينه وبين السترة شيء قليل حتى لا يصطدم فيها ، وممر الشاة نحو شبر أو قريباً من ذلك ، ففيه حديث أبي ذر وعائشة الدلالة على أن مؤخرة الرحل كافية ومثلها الجدار والعمود وما أشبهه مما يكون له جسم قائم ، ولا يضره ما مر وراء ذلك من دواب أو بني آدم كما في حديث طلحة وغيره ، وكان صلى الله عليه وسلم تنصب له العنزة وهي عصا في طرفها حربة تنصب له في الصحراء فيصلي إليها فالسنة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وأن لا يصلي إلى غير سترة ومن صلى إلى غير سترة صحت صلاته ولكن لا يدفع إلا من كان قريباً ثلاثة أذرع فأقل فمن مر بين يديه يدفعه ويمنعه فإن كان بعيداً فلا يضره ، والمعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة ومما استدلوا به حديث ابن عباس( أنه صلى في الفضاء وليس بين يديه شيء ) لكن في سنده الحجاج بن أرطاة وهو مضعف ، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بمنى إلى غير جدار) ولم يذكر عنزة ولا غيرها وقد احتج به من قال بعدم وجوب السترة وحديث ابن عباس ليس بصريح فهو ذكر ( إلى غير جدار ) ولم يذكر شيئاً آخر .


    - وحديث المقداد بن الأسود وأشار إليه المؤلف في الترجمة وهو أن يجعل السترة على حجابه الأيمن أو الأيسر فاحتج به بعض أهل العلم على ذلك فلا يصمد إليها صمداً بل يجعلها على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر وهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية (المهلب بن حجر البهراني عن ضباعة بن المقداد بن الأسود عن أبيها ) قال العلماء في المهلب إنه مجهول وبضاعة لا تعرف فالحديث ضعيف من أجل هذين الراويين ومن العجب أن بعض الناس اعتمده وقال إذا صلى فيجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر مع ضعفه وجهالة رواته والصواب أنه يجعلها أمامه ويصمد إليها لأنه سترة والسترة تكون سترة إذا صمد إليها وجعلها أمامه هذا هو ظاهر الأحاديث الصحيحة الكثيرة ومنها حديث أبي هريرة ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ) فقال ( تلقاء وجهه ) ولم يقل عن يمينه أو شماله


    - وفي حديث (أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا ولا يضره ما مر بين يديه‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏ ) وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه فقال جماعة إنه مضطرب وضعفوه وقال علي بن المديني وأحمد وجماعة إنه صحيح وقال الحافظ في البلوغ رحمه الله ( ومن زعم أنه مضطرب فقد أخطأ بل هو حسن ) فهو دليل أنها تكون أمامه والشيخ محمد في آداب المشي إلى الصلاة كأنه تبع متأخري الحنابلة بجعلها على حاجبه الأيمن أو الأيسر وكأنه لم ينظر إلى الحديث ولم يطلع على ضعفه . وفيه أن من لم يجد سترة يخط خطاً في الصحراء كالهلال وقال بعضهم طولاً والأقرب ما قاله أحمد خطاً أمامه معترض كالهلال. والأصوب في هذا الحديث أنه حسن لأن بعض أسانيده جيدة كما قال الحافظ رحمه الله .


    @ الأسئلة

    أ - قول بعض العلماء بوجوب السترة ؟
    المعروف عند العلماء أنها مستحبة لا أعرف أحد من العلماء الأوائل قال بوجوبها .

    ب - مرور الرجل بين يدي المرأة هل يقطع صلاتها ؟
    مرور الرجل لا يقطع صلاة المرأة ولا الرجل وإنما يقطع مرور المرأة فقط تقطع صلاة المرأة والرجل جميعاً .

    ج - هل يعيد الصلاة ؟
    إذا كانت فريضة يعيد وإذا كان نافلة إن أعاد فهو أفضل .

    د - في الحرمين إذا قطعت المرأة صلاة الرجل ؟
    في المسجد الحرام والزحام يعفى عنه إن شاء الله للضرورة ( فاتقوا ما استطعتم) ولهذا الصحيح عند العلماء لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام للزحام فالصواب أن المرور في المسجد الحرام لا يقطع الصلاة مطلقاً لا المرأة ولا غيرها .


    هـ - هل الصواب في قطع الصلاة هو النقص أو الإبطال ؟
    الصواب أنه الإبطال وأما حديث ( لا يقطع الصلاة شيء ) فهو ضعيف


    و - حتى المرأة الصغيرة ؟
    لا المرأة الكبيرة البالغة فقط .

  3. #143
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    144 - باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفيين بالبيت

    1 - عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وابن ماجه‏.‏([1])

    2 - وعن أبي سعيد قال‏:‏ ‏(‏سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه‏.‏

    3 - وعن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللَّه عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم عبد اللَّه بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه‏)‏ قال أبو النضر‏:‏ لا أدري قال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة‏.‏ رواه الجماعة‏.( [2])

    4 - وعن المطلب ابن أبي وداعة أنه‏:‏ ‏(‏رأى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه والنسائي ولفظهما‏:‏ ‏(‏رأيت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحازي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد‏)‏‏.‏( [3])


    ([1] هذه الأحاديث تدل على وجوب منع المار بين يدي المصلي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وشدد فيه فالواجب عدم المرور بين يدي المصلي والواجب على المصلي أن يدفعه أيضاً لقوله ( فليدفعه فإن أبى فليقاتله ) فالسنة للمصلي أن يمنع المار وأن يصلي إلى سترة فإذا كان المار بينه وبينها منعه إن كان قريباً ، وإن كان بعيداً لم يضره وأحسن ما قيل في ذلك ثلاثة أذرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فإنه صلى وبينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع .

    ([2]) فيه الدلالة على تحريم المرور ولهذا قال (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه‏ ) يعني ماذا عليه من الإثم فهذا يدل على أنه لا يجوز المرور لما فيه من تعريض صلاة المصلي بالنقص أو الإبطال إن كان المار ممن يقطعها كالمرأة فينبغي للمؤمن توقي ذلك وعدم المرور بين يدي أخيه ثم هو قد يحدث شيئاً في النفوس قد يفضي إلى البغضاء والشحناء .

    ([3] فيه الدلالة على أن المرور في المسجد الحرام لا يضر والسبب في ذلك أن المسجد الحرام مظنة الزحام للطواف والداخلين والخارجين فمن رحمة الله أن عفى عن السترة في ذلك وأن الإنسان في أي مكان في المسجد الحرام لا تلزمه السترة ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه اتخذ سترة في المسجد الحرام ولا أصحابه ، كان ابن الزبير يصلي قرب المطاف والناس يمرون بين يديه وهو يصلي وحديث المطلب هذا صريح ولكنه ضعيف فإنه وقع في بعض إسناده جهالة فحدث عن بعض أهله ففي سنده مبهماً فهو ضعيف ولكنه يتقوى بآثار الصحابة ويتقوى أيضاً بالمعنى لأن المسجد الحرام مظنة العجز عن السلامة من المرور وهكذا المسجد النبوي عند الزحام وهكذا أمثالهما إذا اشتد الزحام والله يقول ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فإذا لم يتيسر وضع سترة وإن لم يتيسر السلامة من المرور عفي عن ذلك كما في المسجد الحرام.

  4. #144
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    145 - باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة

    1 - عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏([1])


    2 - وعن ميمونة‏:‏ ‏(‏أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ وفي رواية للبخاري‏:‏ ‏(‏حيال مصلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم‏)‏ وفي أخرى له‏:‏ ‏(‏وأنا إلى جنبه نائمة‏)‏ ومعنى الروايات واحد‏.‏

    3 - وعن الفضل بن عباس قال‏:‏ ‏(‏زار النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عباسًا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا‏)‏‏.‏روا ه أحمد والنسائي‏.‏ ولأبي داود معناه‏.‏([2])


    ([1] فيه الدلالة على أنه لا مانع أن يصلي الإنسان إلى نائم أو مضطجع فهذا لا يضر إنما الضرر في المرور أما إذا كان مضطجعاً أو نائماً أو جالساً فلا يضر وهكذا في حديث ميمونة إذا كان الرجل يصلي وبجواره زوجته عن يمينه أو شماله فهذا لا يضر ولو كانت حائضاً ولو وقع طرف ثوبه عليها وهو يصلي فهذا لا يضر لأن المقصود المنع من المرور أما كونه بجواره أو جالساً أمامه فهذا لا يسمى مروراً.

    ([2] الحديث ليس فيه صراحة بأن الكلب والحمار قريب منه وليس فيه صراحة بأنه قد وضع سترة أو لم يضع سترة فهو ليس فيه بيان واضح وقد يحتج به من يرى عدم وجوب السترة لأنه لم يذكر السترة وقد تقدم البحث في هذا وأنها سنة مؤكدة والأحاديث الصحيحة دالة على أن مرور الكلب والحمار يقطع الصلاة وهي أصح من حديث الفضل وصريحة كحديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس عند أبي داود والنسائي وأحاديث أخرى في الباب كلها تدل على هذا المعنى وأن المصلي إذا كان يصلي وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود.

    @ الأسئلة :

    أ - سماحة الشيخ : حديث الفضل خاص بالطائفين ؟

    لا هو عام للطائفين وغير الطائفين هو ذكر الطائفين ولكن حكم غير الطائفين حكم الطائفين لأن المسجد مظنة المرور من الطائفين وغيرهم .

    ب - الصارف عن وجوب السترة ؟
    أحسن ما تعلق به حديث ابن عباس في الصحيحين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار ) وإلا فحديث أنه صلى إلى غير سترة تقدم أن فيه ضعفاً لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة فلا أعلم في الباب غير حديث ابن عباس

    ج - سأله الشيخ عبد العزيز الراجحي : حديث ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره ) ألا يدل على التخيير ؟
    ليس فيه صراحة أنه يجوز أن يصلي إلى غير سترة وإن كان يشعر بعض الإشعار بذلك ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى إلى شيء يمنع ما بينه وبين السترة من باب ترتيب الحكم على السترة.

  5. #145
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    146 - باب ما يقطع الصلاة بمروره

    1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد‏:‏ ‏(‏وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل‏)‏‏.‏[1])

    2 - وعن عبد اللَّه بن مغفل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.‏

    3 - وعن عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قلت‏:‏ يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر قال‏:‏ يا ابن أخي سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏

    4 - وعن أم سلمة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يصلي في حجرتها فمر بين يديه عبد اللَّه أو عمر فقال بيده هكذا فرجع فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ هن أغلب‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه‏.([2])

    5 - وعن أبي سعيد قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم فإنما هو شيطان‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏ ([3])

    6 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليَّ أحد‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏[4])

    ([1]) هذه الأحاديث فيها الدلالة على أنه يقطع صلاة المصلي المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود وقد أطلق الكلب في حديث أبي هريرة وابن المغفل وجماعة وقيد في حديث أبي ذر بالكلب الأسود وقوله ( شيطان ) يعني متمرد فشيطان كل جنس متمرده وفي هذا من الفوائد أن يضع أمامه سترة مثل آخرة الرحل وتقدم معنى ذلك وأنه ما يقارب الذراع إلا قليلاً وآخرة الرحل هي الخشبة التي يعتمد عليها الراكب خلف ظهره وتكون أمام الرديف ، وما كان يشبهها فهو سترة وهكذا الجدار والعمود والكرسي والسرير والناقة المناخة وأشباه ذلك هذا هو السنة فإن صلى إلى غير سترة صحت صلاته وترك السنة.

    ([2] فيه الدلالة على أن الصغيرة ليس لها حكم المرأة فلا تقطع الصلاة ولعل الحكمة في ذلك لأنهن يغلبن ويكثرن بين الرجل وأهل بيته فلا يقطعن ، وحديث أم سلمة هذا فيه والد محمد بن قيس القاص قال في التقريب إنه مجهول ولكن حديث ابن عباس صحيح في المرأة الحائض يعني البالغة كما في حديث عائشة ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) يعني البالغة فالجويرية الصغيرة قد تغلب ولا يتيسر منعها كالدابة من الغنم وغيرها فجميع الناس لا يقطعون إلا المرأة البالغة وجميع الدواب لا تقطع إلا الكلب والحمار ولكن السنة للمصلي أن يمنع الصغار والدواب من المرور ولو كانوا لا يقطعون الصلاة لأن مرورها فيه تشويش .

    ([3]) الحديث ضعيف فإن في اسناده مجالد بن سعيد وليس بحجة عندهم لضعفه بسبب الاختلاط والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه وأن الثلاثة تقطع فعلم بذلك ضعف حديث أبي سعيد لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ولما في إسناده من الضعف والله ولي التوفيق.

    ([4]) فيه الدلالة أن مرور الحمار بين يدي الصفوف لا يضر إنما يضر لو مر بين يدي الإمام أو المنفرد أو بينها وبين السترة أما المرور على الصف فلا يضر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك لأن سترتهم سترة إمامهم فإذا مر بين أيديهم حمار أو كلب أسود أو امرأة فلا يقطع صلاتهم .

    @ الأسئلة

    أ - سماحة الشيخ حديث ابن عباس في تحديد المرأة بالحائض (يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض‏ ) من الذي أخرجه ؟

    أبو داود والنسائي وهو لا بأس بإسناده إسناده جيد.

    ب - إذا لم يتخذ الإمام سترة ومر بين يدي الصف حمار أو كلب أسود ؟

    لا يضر العمدة على الإمام .

    ج - ماذا يقال لمن قال إن السترة واجبة ؟

    حجتهم حديث أبي سعيد ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ) و القول بالوجوب قول قوي لأن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا ثبت ما يدل على أنه صلى بغير سترة عليه الصلاة والسلام بشيء صريح ولكن الذي أعرفه من كلام أهل العلم أنها سنة فقط .

  6. #146
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    أبواب صلاة التطوع([1])


    147 - باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة



    1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال‏:‏ ‏(‏حفظت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فيها فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏



    2 - وعن عبد اللَّه بن شقيق قال‏:‏ ‏(‏سألت عائشة عن صلاة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت‏:‏ كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وصححه‏.‏ وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعناه لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعًا‏.‏



    3 - وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏من صلى من يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏ ولفظ الترمذي‏:‏ ‏(‏من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر‏)‏ وللنسائي حديث أم حبيبة كالترمذي لكن قال‏:‏ ‏(‏وركعتين قبل العصر‏)‏ ولم يذكر ركعتين بعد العشاء‏.‏


    الحديث قال الترمذي بعد أن ساقه بهذا التفسير‏:‏ حسن صحيح وقد فسره أيضًا ابن حبان وقد ساقه بهذا التفسير الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة‏.‏



    ([1]) التطوع للصلاة أمر مشروع وقد جاءت السنة دالة على أنه يكمل به الفرض وأن العبد إذا انتقص من فريضته شيئاً يكمل الله له من تطوعه فرضاً فقد جاءت الأحاديث عن أبي هريرة وتميم الداري وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك ) فينبغي أن يكثر من التطوعات من الصلاة والصيام والصدقات وغيرها من أنواع التطوع لأن في ذلك خيراً عظيماً وأجراً كبيراً ولأن ذلك يكمل ما يحصل من النقص والخلل في فرائضه، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تطوعات كثيرة منها ما ذكره ابن عمر قال (حفظت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداة ) وجاء في رواية البخاري ومسلم من حديث عائشة ( أربعاً بعد الظهر ) وهكذا حديث أم حبيبة ( أربعاً قبل الظهر ) فصارت ثنتي عشرة ركعة ، وفي حديث أم حبيبة الدلالة على أن من حافظ على ثنتي عشرة ركعة تطوعاً بنى الله بيتاً في الجنة رواه مسلم في الصحيح فهذا يدل على شرعية هذه الركعات وأنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها ويقال لها الرواتب لأنها آكد النوافل وكان يفعلها في البيت عليه الصلاة والسلام هذا هو الأفضل وربما فعلها في المسجد بعض الأحيان فالسنة والأفضل أن يفعلها في البيت وإن فعلها في المسجد فلا حرج.

  7. #147
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    148 - باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء



    1 - عن أم حبيبة قالت‏:‏ سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ ‏(‏من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعًا بعدها حرمه اللَّه على النار‏)‏‏.‏ رواه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏([1])


    2 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ رحم اللَّه امرأ صلى قبل العصر أربعًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي‏.‏([2])


    3 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏( ‏ما صلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم العشاء قط فدخل عليَّ إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏([3])


    4 - وعن البراء بن عازب عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏من صلى قبل الظهر أربعًا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر‏)‏‏.‏ رواه سعيد بن منصور في سننه‏.([4])



    ([1]) وفي لفظ ( من حافظ على أربع ) وهو حديث جيد فيدل على شرعية أربع قبل الظهر وأربع بعدها ولكن ليست الأربع كلها راتبة بل كان يحافظ على ركعتين فإذا صلى أربعاً بعد الظهر فهذا خير عظيم وفضل .



    ([2]) وهو حديث جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة صححه كما في البلوغ وقد تأملت أسانيده فوجدتها جيدة وهو حديث جيد يدل على شرعية أربع قبل العصر وهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليست من السنن الرواتب وقد روى علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً قبل العصر ولكن في سنده مقال. فالمحفوظ من قوله صلى الله عليه وسلم والحاصل أن الصلاة قبل العصر مستحبة من قوله صلى الله عليه وسلم ويشهد لها فعله وإن كان فيه ضعف ولكن يتقوى به الحديث القولي.



    ([3]) الحديث يحتاج إلى إعادة نظر في سنده لأني لا أعلم للست شاهداً وقد جاء في بعض الروايات أنه ربما صلى عليه الصلاة والسلام أربعاً بعد العشاء إذا دخل بيته ولكن الغالب من فعله أنه يصلي ركعتين كما رواه ابن عمر وعائشة ، وإن صلى أربعاً أو غير ذلك قبل أن ينام فلا حرج في ذلك وإن أوتر قبل أن ينام فلا حرج في ذلك ولكن الافضل التهجد في آخر الليل إذا تيسر ذلك وإذا لم يتيسر تهجد في أول الليل واحتاط لنفسه. وقد أوصى عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء وأبا هريرة بأن يوترا قبل أن يناما فالتهجد والإيتار أول الليل مشروع ولكن في آخر الليل لمن قدر عليه أفضل وقد جاء من حديث جابر عند مسلم (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل . ) رواه مسلم .



    ([4]) الحديث ضعيف الإسناد والمتن منكر والأحاديث السابقة أصح وأثبت والسنة ثابتة في الأربع قبل الظهر ولكن المقصود بيان فضلها وأنها كالتهجد من الليل وكذلك الأربع بعد العشاء وأنها كصلاة ليلة القدر فهذا ضعيف منكر المتن والأحاديث الصحيحة المتقدمة كافية في ذلك .



    @ الأسئلة



    أ - متى يدخل وقت النهي ؟



    بعد الصلاة في حق كل إنسان فلو أن الجماعة صلوا العصر وأنت قمت من نومك ولم تدرك الصلاة معهم تصلي الأربع قبل العصر لأنه لم يدخل وقت النهي في حقك حتى تصلي فوقت النهي يدخل في حق كل إنسان صلى العصر وأما من لم يصل فلم يدخل وقت النهي في حقه .



    ب - حديث ( رحم الله امرأً صلى أربعاً قبل العصر ) إسناده جيد ؟



    لا بأس به جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي



    ج - أحاديث الفضائل تدرك ولو فعلها مرة واحدة أم لا بد من المواظبة ؟



    يفعل منها ما تيسر له لأنها نوافل .

  8. #148
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    149 - باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا



    1 - عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏([1])


    2 - وعنها عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه‏.‏


    3 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود[2]‏.‏


    4 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏رمقت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم شهرًا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي‏.‏


    5 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى أني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن‏)‏‏.‏ متفق عليه [3].‏


    6 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه‏[4].‏


    7 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن‏)‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    8 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس‏)‏‏.‏ رواه الترمذي‏.‏ وقد ثبت أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر‏.‏ الحديث قال الترمذي بعد إخراجه له‏:‏ حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‏.‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال‏:‏ حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والدارقطني والبيهقي‏.‏[5]



    ([1]) هذه الأحاديث تدل على تأكد سنة الفجر وأنها ركعتان خفيفتان وأنه يقرأ فيهما بـ ( يا أيها الكافرون ) و ( قل هو الله أحد ) هذا هو الأفضل وثبت في الصحيح أنه قرأ فيهما بآية البقرة وآل عمران في الأولى قوله تعالى ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) الآية وفي الثانية قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ) رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وكان يحسن بالمؤلف أنه ذكره هنا ، وفي حديث عائشة (لم يكن النبي صلى اللَّه عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر ) فهذا يدل على أنها من النوافل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويحافظ عليها سفراً وحضراً فيدل على تأكدها وقال ( سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها ) رواه أحمد ومسلم فيدل على شأن هاتين الركعتين وأن شأنهما عظيم وأنه ينبغي المحافظة عليهما في سفره وفي حضوره ولما نام في بعض أسفاره حتى طلعت الشمس صلاهما قبل الفريضة ثم صلى الفريضة بعد طلوع الشمس



    [2] - هذا فيه نظر والمتن فيه نكارة لأنها من النوافل وهذا الحكم يقتضي أنها مثل الفريضة والفريضة نفسها تؤخر إذا اشتد الحرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب فهذا الحديث ضعيف لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق المدني وفيه كلام عن ابن زيد والظاهر أنه عبد الرحمن بن زيد وهو ساقط الرواية وإن كان إماماً في التفسير ولكنه ضعيف الرواية فالحاصل أنه حديث ضعيف متناً وسنداً وهذا المتن لو صح لكان يقتضي وجوبهما ولكنه ضعيف




    [ 3 ] - فالسنة التخفيف فيهما وعدم الإطالة فيهما في القراءة والركوع والسجود.




    [ 4 ] - هذا الأمر ضعيف أيضاً كما صرح بذلك أبو العباس بن تيمية وقال إنه حديث باطل وقال آخرون من أهل العلم إنه وهم فعبد الواحد بن زياد في روايته عن الأعمش وهم في ذلك وإنما الصواب ( اضطجع ) بالفعل قال البيهقي وهذا أشبه لأن الرواية الصحيحة عن أبي هريرة ( كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن ) أما الأمر فليس بثابت وهو معلول بعبد الواحد بن زياد وله أوهام ومعلول بعلة أخرى وهي أن الأعمش عنعنه عن أبي صالح والأعمش مدلس وجاء في رواية ( عمن سمعه عن أبي صالح ) فرواه عن مجهول والمحفوظ من فعله صلى الله عليه وسلم ، وفي حديث عائشة (كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع‏ ) وهذا يبين أنها سنة وليس بواجب ولهذا تركها بعض الأحيان فربما تحدث معها ولم يضطجع فدل على أنها سنة وليست فريضة .



    @ الأسئلة



    أ - الاضطجاع يكون في البيت فقط ؟



    نعم الاضطجاع يكون في البيت فقط ليس في المسجد وكان ابن عمر يحصبهم إذا رآهم مضطجعين في المسجد فليس من السنة فعلها في المسجد




    [ 5 ] - وهو حديث حسن لا بأس به فيدل على شرعية فعلهما إذا فاتتا بعد طلوع الشمس وثبت عنه صلى عليه وسلم أنه أقر من صلاهما بعد الفريضة فإن صلاهما بعد الفريضة فلا بأس وإن أخرهما بعد ارتفاع الشمس كان أفضل.

  9. #149
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    150 - باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر
    1- عن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعدها‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وقال‏:‏ حديث حسن غريب‏.‏([1])
    2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏

    ([1]) فيها الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل الأربع قبل الظهر صلاهما بعدها مع السنة البعدية ورواية الترمذي هذه عن عائشة جيدة صحيحة لا بأس بإسنادها فدل ذلك على أنه يستحب لمن فاتته السنة قبل الظهر أن يصليهما بعد الصلاة ويصلي الثنتين بعدها ورواه ابن ماجة وزاد (كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر ) فيصلي السنة البعدية ثم يصلي الأربع ولكن رواية ابن ماجة ضعيفة لأنها من رواية قيس بن الربيع وليس بحجة لضعفه ورواية الترمذي أصح وليس فيها التقييد فالأفضل أن يصلي ويقضي الأربع أولاً ثم يصلي الثنتين هذا هو الأظهر والأمر في هذا واسع سواء قدم أو أخر لكن مقتضى القواعد وإطلاق حديث عائشة في رواية الترمذي أنه يصلي السنة القبلية الأربع ثم يصلي السنة البعدية وإن صلى أربعاً وأربعاً يعني ثمانٍ فهو أفضل لحديث أم حبيبة ( من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله على النار ) لكنه لم يحافظ هو إلا على ثنتين وهي الراتبة.

  10. #150
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    151 - باب ما جاء في قضاء سنة العصر



    1 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن‏:‏ ‏(‏أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصليهما بعد العصر فقالت‏:‏ كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة داوم عليها‏)‏‏.‏ رواه مسلم والنسائي‏.‏([1])



    2 - وعن أم سلمة قالت‏:‏ ‏(‏شغل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏



    3 - وعن ميمونة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يجهز بعثًا ولم يكن عنده ظهر فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء اللَّه فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئًا يحب أن يداوم عليه‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏



    ([1]) الركعتين اللتين بعد العصر جاء فيها هذه الأحاديث الثلاثة أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليهما قبل العصر فشغل عنها فصلاها بعد العصر وقد بينت أم سلمة أنه شغل عنها فصلاهما بعد العصر وكان إذا عمل شيئاً أثبته كما قالت عائشة رضي الله عنها فداوم عليها وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه ثبت في الأحاديث المتواترة النهي عن الصلاة بعد العصر هذا هو الحق فلا يجوز أن يصلي بعد العصر صلاة مستمرة غير ذوات الأسباب لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة المتواترة وإنما فعلها لأنها كانت سنة الظهر فصلاها بعد العصر أو أنهما ركعتان كان يفعلهما قبل العصر فإثبتهما بعد العصر كما في الرواية الأخرى وفي مسند أحمد بإسناد جيد أن أم سلمة قالت أفانقضيهما إذا فاتتا قال ( لا ) فهو صريح أنه لا يتاسى به في ذلك وأنها من الخصائص وسنده عند أحمد لا بأس به جيد فهذا صريح على أنهما خاصتان به وأن سنة الظهر أو سنة العصر لا تقضى بعد العصر بخلاف سنة الظهر القبلية فإنها تؤدى بعد الظهر وهكذا سنة الفجر تؤدى بعد الفجر وبعد طلوع الشمس فهذا خاص بهاتين الصلاتين وقد ثبت ما يدل على أن النوافل تفعل بعد الصبح وبعد العصر إذا كانت من ذوات الأسباب وهذا جاءت فيه أحاديث أخرى تدل على أنه لا بأس أن يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي كتحية المسجد وسنة الطواف وصلاة الكسوف فالصواب أنها تصلى لأنها من ذوات الأسباب هذا هو الراجح من قولي العلماء لأن الأحاديث واضحة في ذلك منها حديث جبير بن مطعم وهو حديث صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ) وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) فهو عام وقال صلى الله عليه وسلم في الكسوف ( إذا رأيتموه فصلوا وادعوا ) ولم يقل إلا وقت العصر أو وقت الفجر فعلم بذلك أن ذوات الأسباب مستثناة من النهي ، وفي الأحاديث الأخيرة الدلالة على شرعية الصلاة قبل العصر جاء ثنتين من فعله صلى الله عليه وسلم وجاء أربعاً لما جاء في حديث علي بإسناد حسن عند أحمد أنه وغيره صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً قبل العصر ولحديث ابن عمر ( رحم الله أمرأً صلى أربعاً قبل العصر ) وهو حديث جيد فدل على صلاة أربع قبل العصر ولكن لا تكن راتبة كالأربع قبل الظهر ولكن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلها ولم يأت أنه حافظ عليها فدل على الأمر فيها واسع فمن صلاها فهي سنة ومن تركها فلا حرج .



    @ الأسئلة



    أ - من ترك سنة المغرب والعشاء ؟


    لا تقضى وإنما يقضى سنة الفجر لورود النص بها.


    ب - نسي راتبة الفجر ولم يذكرها إلا بعد الزوال ؟


    الظاهر أنها لا تقضى فات وقتها فوقتها بعد طلوع الشمس.


    ج - الوتر يقضى ؟


    يقضى في الضحى شفعاً .

  11. #151
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    152 - باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة



    1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏من لم يوتر فليس منا‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏([1])


    2 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه‏.‏ ولفظه‏:‏ ‏(‏إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أوتر فقال‏:‏ يا أهل القرآن أوتروا فإن اللَّه وتر يحب الوتر‏)‏‏.‏


    3 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أوتر على بعيره‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏


    4 - وعن أبي أيوب قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا الترمذي‏.‏ وفي لفظ لأبي داود‏:‏ ‏(‏الوتر حق على كل مسلم‏)‏ ورواه ابن المنذر وقال فيه‏:‏ ‏(‏الوتر حق وليس بواجب‏)‏‏.‏



    ([1]) هذا الباب لبيان أن الوتر سنة ولقد دلت الأحاديث الكثيرة على شرعية الوتر وتأكده وأنه سنة مؤكدة فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كما في حديث خارجة بن حذافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله قد أمدكم بصلاة لهى خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر) وإن كان في سنده بعض المقال لكن هذا محل إجماع إن الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وللإنسان أن يوتر في أول الليل ووسطه وآخره وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان يوتر في أوله وفي وسطه وفي آخره ثم انتهى وتره في آخره كما قالت عائشة رضي الله عنها ، وهو ليس بفريضة ولكنه متأكد ويدل على ذلك حديث أبي أيوب ( الوتر حق ) و حديث ( من لم يوتر فليس منا ) فهذا يدل على التأكد والحديث في سنده ضعف ولين ولكن من دلائل تأكد الوتر وليس بواجب ولو صح لكان دليلاً على الوجوب ولكن الرواية بهذه الزيادة ضعيفة وأما ( حق ) فمعناه متأكد كما في حديث أبي أيوب ( الوتر حق ) وهكذا قول علي رضي الله عنه ( ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ) وكان صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره فلو كان واجباً لما أوتر على بعيره لأن الفرائض لا تصلى على الدابة بل تصلى على الأرض إلا عند الضرورة ، فهذه الأخبار وما جاء في معناها كلها تدل على سنيته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه في السفر والحضر وإذا فاته قضاه من النهار شفعاً فكل هذا يدل على تأكد الوتر وأنه ينبغي للمؤمن أن لا يدع الوتر ولو واحدة كما سيأتي ( الوتر ركعة من آخر الليل ) فالسنة أن يحافظ عليه ويعتني بالوتر على حسب ما يسره الله له ركعة أو ثلاثاً أو أكثر من ذلك وأقل ذلك ركعة واحدة في أول الليل أو في آخره أو في وسطه كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد بسط الكلام في هذا العلامة محمد بن نصر المروزي وله كتاب في هذا جيد.



    @ الأسئلة



    أ - ما حكم المداومة على القنوت ؟



    لا بأس القنوت سنة مستحب فإن داوم فلا بأس وإن ترك بعض الأحيان فلا بأس فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن ولم يقل لا تداوم عليه فإذا داوم عليه فلا بأس.



    ب - من أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل فهل يوتر مرة ثانية ؟



    إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فيصلي ما تيسر من دون وتر يكفيه الوتر الأول فيصلي ثنتين أو أربع أو أكثر لكن يكفيه الوتر الأول ولا يحتاج إلى وتر ثانٍ لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا وتران في ليلة ).

  12. #152
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    الشَّيخ الكريم / عليّ بن حُسَيْن فقيهيّ ـ المحترم ـ :

    شَكَرَ اللَّـهُ لَكُم ،ورَفَعَ قَدركُم ،وباركَ في جهودكُم.

  13. #153
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    الأخ العزيز سلمان أبو زيد : جزاك الله خيراً على تواصلك وصلك الله بفضله وكرمه .

  14. #154
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    153 - باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفع‏.‏



    1 - عن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏قام رجل فقال‏:‏ يا رسول اللَّه كيف صلاة الليل فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏ وزاد أحمد في رواية‏:‏ ‏(‏صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في ركعتين‏)‏ وذكر الحديث‏.‏ ولمسلم‏:‏ ‏(‏قيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال يسلم في كل ركعتين‏)‏‏.‏([1])


    2 - وعن ابن عمر أنه‏:‏ ‏(‏كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى أنه كان يأمر ببعض حاجته‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏


    3 - وعن ابن عمر وابن عباس أنهما سمعا النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ ‏(‏الوتر ركعة من آخر الليل‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏


    4 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة فإذا سكب المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاء المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏


    5 - وعن أبيِّ بن كعب‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو اللَّه أحد ولا يسلم إلا في آخرهن‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏


    6 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بينهن‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي ولفظه‏:‏ ‏(‏كان لا يسلم في ركعتي الوتر‏)‏ وقد ضعف أحمد إسناده وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانًا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره‏.‏


    7 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب‏)‏‏.‏ رواه الدارقطني بإسناده وقال‏:‏ كلهم ثقات‏.‏


    8 - وعن أم سلمة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه‏.‏


    9- وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس ولا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏


    10 - وعن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة‏:‏ أنبئيني عن وتر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقالت‏:‏ ‏(‏كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه اللَّه متى شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر اللَّه ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني وكان نبي اللَّه إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ولا أعلم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهرًا كاملًا غير رمضان‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي‏.‏ وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه وفيها‏:‏ ‏(‏فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة‏)‏ وفي رواية للنسائي قالت‏:‏ ‏(‏فلما أسن وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن‏)‏‏.‏



    ([1]) هذه الأحاديث كلها تتعلق بصفة صلاة الليل والوتر فبينت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وأبي بن كعب وغيرهم ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام ، ففي حديث ابن عمر الدلالة على أن صلاة الليل مثنى مثنى وأن السنة أن يسلم من كل ثنتين ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال ( مثنى مثنى ) وفي رواية أحمد ( يسلم من ثنتين ) وهكذا قال ابن عمر ( يسلم من كل ركعتين ) وهكذا في حديث عائشة في الصحيحين أنه كان يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة وربما أوتر بخمس يسردها سرداً بعدما يصلي ثمان يسلم من كل ثنتين فيكون المجموع ثلاث عشرة وربما صلى سبعاً يسردها ولا يجلس إلا في آخرها وربما جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام فعل هذا وهذا سرد السبع جميعاً ولم يجلس إلا في السابعة والحال الثانية جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام فأتى بالسابعة ، أما الخمس فكان يسردها وهكذا الثلاث كان يسردها ولا يجلس إلا في آخرها وربما أوتر بتسع يجلس في الثامنة ويتشهد التشهد الأول ثم يأتي بالتاسعة أما إحدى عشرة وثلاث عشرة فكان يسلم من كل ثنتين وربما أوتر بخمس وسلم قبلها من كل ثنتين كما تقدم فهذه أنواع وتره عليه الصلاة والسلام وفي حديث ابن عمر وابن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم ( الوتر ركعة من آخر الليل ) رواه مسلم فهذا يدل على أن أقل الوتر ركعة وهكذا في حديث أبي أيوب ( من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ) فالوتر ركعة من آخر الليل هذا هو الأفضل وإن أتى بها أول الليل أو في وسطه فلا بأس كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة ولكن آخر الليل أفضل ثم هو مخير بين هذه الأنواع وأكثر ما ورده عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة وليس هذا مانعاً من الزيادة وإنما هذا أكثر ما فعله عليه الصلاة والسلام وهو يحب أن لا يشق على أمته فمن أحب أن يزيد فيصلي بخمس عشرة أو عشرين أو ثلاثين كما فعل السلف فلا بأس لأنه عليه الصلاة والسلام قال ( صلاة الليل مثنى مثنى ) ولم يحدد فدل ذلك على أنه إذا أوتر بثلاث وعشرين أو ثلاث وثلاثين أو تسع وثلاثين أو أحدى وأربعين أو أكثر من هذا فلا حرج في ذلك مثنى مثنى يسلم من كل ثنتين ولهذا تنوعت صفة صلاة السلف منهم من يكثر ومنهم من يقل والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك تنوعت صلاته وثبت عنه في حديث حذيفة أنه صلى ركعتين وفي رواية أربع أطال فيهما القراءة وقرأ البقرة والنساء وآل عمران وكذا من حديث ابن مسعود أنه أطال الصلاة صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى هم ابن مسعود بالجلوس المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يلتزم بشيء معين فربما صلى كذا وصلى كذا وهذا فيه التوسعة وأن المؤمن يصلي ما يسر الله له تارة ينشط فيطول ويكثر وتارة يضعف فيقلل ويخفف ( فاتقوا ما استطعتم ) ولا حرج فكله نافلة والحمد لله وإن كان في آخر الليل فهو أفضل وإن صلاها في أول الليل أو في جوف الليل فلا بأس ، قال عائشة رضي الله عنها ( من كل الليل أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم من أوله ومن وسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر ) صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أوتر بثلاث فلا يجلس في الثانية للتشهد الأول فلا يشبهها بالمغرب كما في حديث ( ولا تشبهوا بالمغرب ) يسردها سرداً هذا جائز أو يسلم من ثنتين ثم يفرد بواحدة وهذا أفضل وهكذا الخمس إن سردها فلا بأس وإن سلم من كل ثنتين فهو أفضل وأكمل والخلاصة أن الأفضل مثنى مثنى هذا هو الأفضل فإن سرد ثلاثاً أو خمساً جميعاً ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس وإن سرد سبعاً فهو مخير إن شاء سردها وإن شاء جلس في السادسة وتشهد التشهد الأول ثم قام وأتى بالسابعة وهكذا في التسع الأفضل ثنتين ثنتين وإن سردها جلس في الثامنة وتشهد التشهد الأول ثم قام للتاسعة وإما الإحدى عشر فلا يسردها بل يسلم من كل ثنتين وهكذا الثلاث عشر لا يسردها بل يسلم من كل ثنتين لأنه لم يرد سردها عنه عليه الصلاة والسلام فالأفضل إن لا يسردها وإن أوتر بثلاث عشرة فقد فعله عليه الصلاة والسلام وإن أوتر بتسع ثم صلى ركعتين وهو جالس أو بسبع وصلى ثنتين وهو جالس بعدها فلا بأس والسر في ذلك والله أعلم أنه يبين أن الصلاة بعد الوتر لا حرج فيها وأن الصلاة بعد الوتر ليست حراماً بل لا بأس بها لكن الأفضل أن يكون آخر صلاته بالليل وتراً هذا هو الأفضل فإذا أوتر في أول الليل أو آخر الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة صلى ما بدا له من غير حاجة للوتر يكفيه الوتر الأول لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ركعتين ولم يعد الوتر وقال ( لا وتران في ليلة ) فدل ذلك أنه إذا أوتر في أول الليل أو آخر الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة صلى ما شاء ثنتين ثنتين ولا حاجة لأن يعيد الوتر ولا يشرع له ذلك وفق الله الجميع .



    @ الأسئلة



    أ - صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الوتر صارف للأمر ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً) ؟


    نعم لبيان أن الأمر في ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) للاستحباب فقط .



    ب - سرد التسع بتشهد واحد ؟


    لا أعلم أنه ورد . التسع يجلس في الثامنة .



    ج - سرد الإحدى عشرة ما ورد ؟


    لا أعلم أنه ورد . حسب علمي أنه ما ورد .



    د - هل الأفضل الاقتصار على الإحدى عشرة ركعة أم أنه إذا قصر القراءة يزيد عدد الركعات ؟


    الأفضل التطويل في الركوع والسجود لفعله صلى الله عليه وسلم ولو لم يصلي إلا خمساً أو ثلاثاً ، فإن صلى سبعاً أو تسعاً أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ولم يطول فلا حرج الأمر واسع لكن التطويل هو الأفضل لما فيه من الخشوع والتدبر للقراءة والتمهل في الركوع والسجود حتى يتمكن من التسبيح والدعاء في السجود وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا .



    هـ - حديث ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) ؟


    لا بأس به في الصحيحين ( صلاة الليل مثنى مثنى ) لكن روى أهل السنن ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) من رواية علي البارقي وهو لا بأس به والزيادة من الثقة مقبولة والنسائي خطأ هذه الزيادة ولكن الصواب أنها ليست بخطأ والصواب أن الزيادة من الثقة مقبولة . والأفضل مثنى مثنى حتى في النهار.



    ح - إذا صلى خمساً أو سبعاً سرداً هل يتورك في الركعة الأخيرة أم أنه خاص بالفرائض ؟


    لا بل يفترش ، لكن لو تشهد التشهد الأول في السادسة من السابعة أو الثامنة من التسع فمقتضى ما ورد في الفرائض أنه يتورك في الأخيرة كما يتورك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء .



    ط - إذا قام إلى ثالثة في صلاة التراويح ناسياً فهل يكمل أم يرجع ؟


    يرجع ويسجد للسهو مثل ما لو قام إلى ثالثة في الفجر أو في الجمعة فإنه يرجع .



    ي - يمنع من التشهدين في الخمس والثلاث ؟


    ما ورد فيها إلا سردها سرداً والأفضل أن يسلم من كل ثنتين .

  15. #155
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    154 - باب وقت صلاة الوتر
    [‏الوتر بالكسر على لغة الحجاز وتميم وبالفتح في لغة غيرهم هو الفرد وقرئ في السبعة قوله تعالى ‏{‏والشفعوالوتر‏}‏ بالكسر والفتح‏.‏ يقال وترت الصلاة وأوترتها جعلتها وترًا‏]‏ والقراءة فيها والقنوت
    1 - عن خارجة بن حذافة قال‏:‏ ‏(‏خرج علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ذات غداة فقال‏:‏ لقد أمدكم اللَّه بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا‏:‏ وما هي يا رسول اللَّه قال‏:‏ الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر‏)‏‏.‏روا ه الخمسة إلا النسائي‏.‏ ([1])
    2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏من كل الليل أوتر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏
    3 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ أوتروا قبل أن تصبحوا‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود‏.‏
    4 - وعن جابر عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه‏.‏
    5 - وعن أبيِّ بن كعب قال‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو اللَّه أحد‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا الترمذي وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس وزاد أحمد والنسائي في حديث أبيِّ ‏(‏فإذا سلم قال‏:‏ سبحان الملك القدوس ثلاث مرات‏)‏ ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن أبزي وفي آخره‏:‏ ‏(‏ورفع صوته في الآخر‏)‏‏.‏
    6 - وعن الحسن بن علي عليه السلام قال‏:‏ علمني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر ‏(‏اللَّهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت‏)‏‏.‏
    7 - وعن علي بن أبي طالب عليه السلام‏:‏ أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقول في آخر وتره‏:‏ ‏(‏اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك‏)‏‏.‏رواه الخمسة‏.‏([2])

    ([1]) هذه الأحاديث تتعلق بالوتر في وقته وما يقرأ فيه ، ففي حديث خارجة بن حذافة العدوي وهو من رهط عمر فهو قرشي عدوي وهو من الشجعان المعروفين قتل سنة أربعين قتله الخوارج وهو يصلي لأن الخوارج تعاقدوا أن يقتلوا ثلاثة واحد يقتل علياً وواحد يقتل معاوية وواحد يقتل عمرو بن العاص فنفذ أمر الله في علي فقتل على يد ابن ملجم وأتى مندوبهم إلى مصر لقتل عمرو بن العاص فأراد الله في ذلك اليوم أن لا يصلي الفجر لعلة وصلى عنه خارجة هذا فقتله يظنه عمراً فبان أنه ليس بعمرو فقال الخارجي ( أردت عمراً فأراد الله خارجة ) وذهبت مثلاً ، وكذلك معاوية أغتيل ولكنه جرح وسلم ولم يتم القتل إلا في علي رضي الله عنه على يد الخوارج قبحهم الله . فالمقصود أنه هذا الصحابي من الشجعان الكرام يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لقد أمدكم اللَّه بصلاة هي خير لكم من حمر النعم قلنا‏:‏ وما هي يا رسول اللَّه قال‏:‏ الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ) والمراد بحمر النعم أي الإبل الحمر والحديث رواه الخمسة إلا النسائي وهكذا ذكره الحافظ في البلوغ رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم وفي إسناده عبد الله بن راشد الزوفي وثقه بعضهم وقال فيه الحافظ أنه مستور وسنده جيد وله شواهد ورواه أحمد في المسند بسند جيد وبإسناد آخر فيه ضعف عن عمرو بن العاص عن أبي بصرة الغفاري مثل رواية خارجة وله شواهد أخرى فهو حديث صحيح بشواهده عن عدة من الصحابة وفيه الدلالة على أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فلا يصلى الوتر قبل العشاء ولا بعد الفجر وإنما هو بعد العشاء ولو مجموعة جمع تقديم إلى طلوع الفجر والأفضل في آخر الليل إن وثق أن يقوم آخر الليل فإن لم يتيسر صلى في أول الليل كما في حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل‏)‏‏.‏ فمن وثق أن يقوم آخر الليل فهو أفضل وإلا أوتر في أوله وإذا قام من آخر الليل صلى ما تيسر ركعتين أو أكثر يسلم من كل ثنتين ولا يعيد الوتر بل يكفيه الوتر الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا وتران في ليلة ) ويدل على هذا المعنى ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى عليه وسلم أنه قال ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر ما قد صلى ) وكان ينبغي للمؤلف أن يذكره هاهنا ، وهكذا حديث أبي سعيد ( أوتروا قبل أن تصبحوا ) وحديث عائشة (من كل الليل أوتر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر) فهو يدل على الوتر يكون في الليل لكن استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخيراً أن وتره صار في آخر الليل وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيتار أول الليل ولعل العلة في ذلك والله أعلم أنهما كان يدرسان الحديث ويشق عليهما القيام في آخر الليل فمن طمع في آخر الليل فالسنة له في آخر الليل كما في حديث جابر وكما فعله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته واستقر وتره في آخر الليل وفيه النزول الإلهي
    - وفي حديث أبي الدلالة على أنه يشرع قراءة سبح والكافرون وقل هو الله أحد في الركعات الثلاث الأخيرة وهكذا في حديث ابن عباس فهذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرها فلا حرج وفي حديث أبي من حديث عبد الرحمن بن أبزى عند النسائي وغيره أنه إذا فرغ من الوتر قال ( سبحان الملك القدوس ) ويرفع صوته ويمده في الثالثة فهذا سنة ، أما إذا فات الوتر فإنه يصلي من النهار ما تيسر شفعاً من دون وتر بعد طلوع الشمس فيصلي ما تيسر شفعاً وإن صلى بعدد ركعاته شفعاً فذلك هو الأفضل قالت عائشة رضي الله عنها (كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) فهذا معناه أنه كان يشفع بواحدة لأن الغالب عليه أنه كان يوتر بإحدى عشرة فإذا شغل عنها بمرض أو نوم أكملها ثنتي عشرة يسلم من كل ثنتين صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأفضل وهو كله سنة وليس بواجب فالأفضل للمؤمن إذا فاته ورده من الليل أن يصليه من النهار والله عز وجل يقول ( وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ) فالمؤمن يعتاظ عن الليل بالنهار وعن النهار بالليل .

    ([2]) ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وحديث علي يدل على شرعية القنوت في الوتر وأنه يقول هذا الدعاء وحديث الحسن ثابت وحديث علي ثابت أيضاً وهو يدل على شرعية القنوت في الوتر وكان بعض السلف من الصحابة وغيرهم إنما يقنتون في النصف الأخير من رمضان والصواب أن القنوت مشروع دائماً في الوتر في رمضان وفي غيره لحديث الحسن وما جاء في معناه ، أما زيادة ( ولا يعز من عاديت ) فالمؤلف ذكرها هنا وذكر الحافظ رحمه الله وجماعة أنها في بعض نسخ أبي داود وذكرها البيهقي رحمه وليست عند الترمذي وابن ماجة والنسائي وأحمد والمؤلف ذكرها ها هنا كأنه اعتمد على رواية أبي داود في بعض النسخ .
    @ الأسئلة
    أ - بالنسبة لإطالة القنوت والأدعية في هذا الزمان ما رأيك فيها ؟
    لا بأس أن يزيد لكن لا بد أن يراعي عدم الإطالة فلا يشق على الناس ولهذا كان عمر يزيد ( اللهم إنا نستعينك ونستهديك ... ) فإذا زاد بعض الدعوات ولكن يراعي عدم المشقة .
    ب - إذا بقي خمس دقائق على طلوع الفجر ؟
    يوتر قبل طلوع الفجر فيصلي الركعة الأخيرة .

  16. #156
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    155 - باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه



    1 - عن طلق بن علي قال‏:‏ سمعت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ ‏(‏لا وتران في ليلة‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا ابن ماجه‏.‏ ([1])


    2 - وعن ابن عمر‏:‏ أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا ابن ماجه‏.‏


    3 - وعن ابن عمر‏:‏ أنه كان إذا سئل عن الوتر قال‏:‏ ‏(‏أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ثم صليت مثنى مثنى فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة لأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏


    4 - وعن علي قال‏:‏ ‏(‏الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل وإن شاء ركعتين حتى يصبح وإن شاء آخر الليل أوتر‏)‏‏.‏رواه الشافعي في مسنده‏.‏


    5 - وعن أم سلمة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر‏)‏‏.‏ رواه الترمذي‏.‏ ورواه أحمد وابن ماجه وزاد‏:‏ ‏(‏وهو جالس‏)‏ وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر‏.‏


    6 - وقد روى سعيد بن المسيب‏:‏ ‏(‏أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال أبو بكر‏:‏ أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعًا شفعًا حتى الصباح‏.‏ وقال عمر‏:‏ لكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر فقال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لأبي بكر‏:‏ حذر هذا وقال لعمر‏:‏ قوي هذا‏)‏‏.‏ رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده‏.‏



    ([1]) هذه الأحاديث في نقض الوتر وفي عدم تكرار الإيتار في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر ، فالسنة أن يختم صلاة الليل بالوتر فيتهجد ما شاء الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره ثم يختم بركعة هذا هو السنة وإن صلى بعدها ركعتين للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز أو أنه اتضح له أن الوقت واسع فلا بأس ويدل على هذا المعنى ما تقدم من حديث ابن عمر في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى ) فهذا واضح أنه يصلي ثنتين ثنتين ثم يختم بواحدة وهو يؤيد حديث ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) فهما متفقان في المعنى وهو يوافق حديث عائشة أيضاً ( كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة ) وهذا هو الأصل وهو أكمل ما يكون في التهجد وهو أنه يصلي ثنتين ثنتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره وهو أفضل ثم يوتر بواحدة . وذهب بعض أهل العلم أن له أن ينقض الوتر فإذا صلى من أول الليل أو من وسطه ثم قام من آخر الليل فله أن ينقض وتره بواحدة يصليها يضمها لوتره الماضي ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر بواحدة ، هذا يروى عن ابن عمر وعن علي كما ذكر المؤلف وعن جماعة واحتجوا بحديث ( اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ) فقالوا نحن أوترنا أول الليل ثم تيسر لنا القيام من آخر الليل فنختم بالوتر أيضاً. وذهب الجمهور والأكثرون أنه لا ينبغي أن ينقض الوتر ولا يشرع نقضه بل هو خلاف السنة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا وتران في ليلة ) وهو حديث لا بأس به رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان كما ذكر المؤلف هنا وذكر الحافظ أنه صححه ابن حبان أيضاً ، وهو سنده جيد ، ولأنه إذا نقضه فقد أوتر ثلاثاً وليس وترين فأوتر في الأولى ثم في النقض ثم في الأخير فصارت ثلاثة أوتار وهذا خلاف السنة وخلاف عمله صلى الله عليه وسلم فالجمهور على أنه لا ينقض وتره وعامة المفتين على عدم شرعية النقض بل يصلي ما يسر الله له ثم يوتر بواحدة كما جاء عن الصديق وعن جماعة من الصحابة أما إذا كان قد أوتر سابقاً كفاه الوتر السابق والحمد لله ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه كان يصلي ركعتين بعد أن يوتر ليعلم الناس أنه لا حرج في صلاة الشفع بعد الوتر وأنه لا يجب ختمها بالوتر فلو صلى ركعتين أو أكثر بعد الوتر فلا حرج وهكذا حديث أم سلمة الذي ذكره المؤلف هنا يدل على أنه لا حرج أن يصلي بعد الوتر وهذا هو المعتمد والصواب وأنه لا ينقض الوتر وهو قول الأكثرين وهو الموافق للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأنه صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ولم ينقض وتره .



    @ الأسئلة



    أ - ما ذكره الشافعي عن علي (الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ) سنده ؟



    ما ذكره الشافعي عن علي ما وقفنا عليه والشوكاني ما تعرض له ويراجع مسند الشافعي ولو صح عن علي فالسنة مقدمة على قول علي وعلى قول ابن عمر فالسنة هي الحاكمة على الناس فالقاعدة إذا اتضحت السنة فلا يجوز أن تعارض لا بقول الصديق ولا بقول عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهما ومن دونهم من باب أولى فالسنة حاكمة على الناس لأن الله عز وجل يقول ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) .



    ب - إذا وصل الوتر بركعة في أول الليل وهو خلف الإمام ؟



    لا بأس ليوتر في آخر الليل نص عليه جمع من أهل العلم .



    ج - حكم المحافظة على ركعتين بعد الوتر ؟



    ذكرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر ولكن ليس عليه دليل أنه كان يحافظ عليها ولكن يدل على أنه كان يفعلها بعض الأحيان لبيان الجواز ولهذا قالت في أحاديثها الكثيرة الصحيحة ( كان يختم بواحدة عليه الصلاة والسلام )



    د - ما قاله سعيد بن المسيب (أن أبا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال أبو بكر‏:‏ أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعًا شفعًا حتى الصباح ) ؟



    هذا نقله الخطابي ولا نعرف سنده ويحتاج لنظر ومراجعة سند الخطابي لكن نقلوه عن الصديق أنه كان يشفع ولا يوتر وتر ثانٍِ ذكره جماعة عن الصديق ، حتى ولو نقض الصديق الوتر فما دامت السنة بخلافه فالسنة مقدمة على الصديق وعلى عمر وعثمان وعلي وغيرهم .

  17. #157
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    156 - باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد
    1 - عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏([1])
    2 - وعن عمر بن الخطاب قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏ وثبت عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة وقد ذكرنا عنه قضاء السنن في غير حديث‏.‏

    ([1]) هذا الباب يتعلق بقضاء الوتر وقضاء الحزب من القرآن فتقدم حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا شغله عن حزبه من الليل مرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة يعني شفعها بواحدة ولم يوتر فدل على أن من فاته ورده من الليل استحب له قضاؤه من النهار حرصاً على الاستمرار في العبادة وحفاظاً عليها وهكذا حديث (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره‏ ) رواه أبو داود وفي رواية ( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره ) رواه الترمذي وابن ماجة وأبو داود أيضاً ، المقصود أن هذا دليل على أنه يستحب القضاء ورواية أبي داود أصح الروايات ولهذا اقتصر عليها المؤلف (من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره‏ ) رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواية الترمذي وابن ماجة (( من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره ) فيها ضعف وهي دالة على مشروعية قضاء ما فات الإنسان من وتره أو تهجده لكنه يشفعها كما في حديث عائشة عند مسلم ( أنه كان يصلي ثنتي عشرة ركعة ) وهذا هو الأفضل وهو يوضح حديث أبي سعيد ويبين المعنى بأنه يصليها شفعاً لا وتراً فيصلي إذا ذكر مشفوعاً لا وتراً لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً .

  18. #158
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    157 - باب صلاة التروايح


    1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة فيقول‏:‏ ‏(‏من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.([1])


    2 - وعن عبد الرحمن بن عوف‏:‏ أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن اللَّه عز وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه‏.‏


    3 - وعن جبير بن نفير عن أبي ذر قال‏:‏ ‏[‏صمنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في الثالثة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول اللَّه لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال‏:‏ ‏(‏إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة‏)‏ ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له‏:‏ وما الفلاح قال‏:‏ السحور‏]‏‏.‏ رواه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏


    4 - وعن عائشة‏:‏ ‏[‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فلما أصبح قال‏:‏ رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفترض عليكم وذلك في رمضان‏)‏‏]‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏قالت‏:‏ كان الناس يصلون في المسجد في رمضان بالليل أوزاعًا يكون مع الرجل الشيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة أو السبعة أو أقل من ذلك أو أكثر يصلون بصلاته قالت‏:‏ فأمرني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن أنصب له حصيرًا على باب حجرتي ففعلت فخرج إليه بعد أن صلى عشاء الآخرة فاجتمع إليه من في المسجد فصلى بهم‏)‏ وذكرت القصة بمعنى ما تقدم غير أن فيها أنه‏:‏ ‏(‏لم يخرج إليهم في الليلة الثانية‏)‏ رواه أحمد‏.‏


    5 - وعن عبد الرحمن بن عبد القاري قال‏:‏ ‏(‏خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر‏:‏ إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبيِّ بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر‏:‏ نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله‏)‏‏.‏ رواه البخاري‏.‏ ولمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال‏:‏ ‏(‏كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة‏)‏‏.‏



    ([1]) هذه الأحاديث تدل على شرعية قيام رمضان كما قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم عدة ليالي ثم ترك وقال ( خشيت أن تفرض عليكم ) فترك ذلك خشية أن يفرض عليهم فلما قبض صلى الله عليه وسلم أمن أن تفرض بانقطاع الوحي ولهذا أمر عمر رضي الله عنه أبياً أن يصلي بالناس لما رأهم يصلون أوزاعاً في المسجد وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعاً ، يصلي الرجل لنفسه وهذا يصلي بثلاثة وهذا يصلي بخمسة متوزعين ثم جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي فصاروا جماعة واحدة وخرج في بعض الليالي فلما رأهم فقال ( نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل ) يعني صلاة الليل فسماها بدعة من جهة اللغة لأن البدعة في اللغة ما حدث على غير مثال سابق فلم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون على إمام واحد إلا في الليالي التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام ثم تركهم على حالهم أوزاعاً في المسجد خوف أن تفرض عليهم فسماها عمر رضي الله عنه بهذا المعنى من حيث اللغة وإلا فهي سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بها ودعا إليها وحث عليها عليه الصلاة والسلام فالتراويح سنة وصلاة الليل سنة وصلاتها جماعة سنة بفعله صلى الله عليه وسلم وبترغيبه في ذلك ( من قام إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) وهكذا ( من صام إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) تفيد أنه لا بد من نية عن إيمان ليس عن رياء وسمعة ولا عن عادة بل عن إيمان وتصديق بشرع الله عز وجل وطلب للأجر وقوله في حديث عبد الرحمن بن عوف ( خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) هو مثل قوله ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) وهو عند العلماء محمول على ما إذا كان عن توبة وعن إقلاع أو ليس له كبائر تمنع أما إذا كان عنده كبائر فهو معلق بالمشيئة كما في الحديث الصحيح ( الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) فالأحاديث يفسر بعضها بعضاً ويقيد مقيدها مطلقها فمن مات على الكبائر فهو تحت المشيئة ومن مات على توبة وليس عنده كبيرة دخل الجنة من أول وهلة فقوله صلى الله عليه وسلم ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) ( خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) هذه من البشارة والتشجيع والترغيب في الخير وعليه مع هذا أن يلاحظ التوبة من ذنوبه والحذر من الإصرار على السيئات .


    - وفي حديث أبي ذر الدلالة أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ، وفي حديث أبي ذر ما يوافق حديث عائشة وأنه قام بهم عدة ليالي جماعة ثم ترك لما تقدم خشية أن تفرض عليهم ، وفيه فضل قيام ليلة سبع وعشرين وأنها آكد الليالي لأنها مظنة ليلة القدر وأرجى من غيرها ، وفيه أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وإن لم يقم إلا بعض الليل وهذا من فضل الله عز وجل ، وفيه الحث على الجماعة في رمضان ، فالجماعة يحصل بها قيام الليل وإن لم يحصل بها إلا قيام بعض الليل .

  19. #159
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    158 - باب ما جاء في الصلاة بين العشاءين



    1 - عن قتادة عن أنس‏:‏ ‏(‏في قوله تعالى ‏ ( كانوا قليلًا من الليل مايهجعون‏ ( ‏ قال‏:‏ كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء وكذلك ‏) تتجافى جنوبهم عنالمضاجع‏( ‏‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏([1])


    2 - وعن حذيفة قال‏:‏ ‏(‏صليت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم المغرب فلما قضى الصلاة قام يصلي فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي‏.‏



    ([1]) هذان الأثران وما جاء في معناهما يدل على استحباب التهجد بين المغرب والعشاء بالعبادة والتنفل وأنه محل عمل وصلاة وأنه لا يختص التنفل والتهجد بعد العشاء بل حتى بين العشاءين فيستحب لمن يسر الله له ذلك أن يكثر من الصلاة بين العشاءين أما الراتبة سنة المغرب فركعتان فقط كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم ويصليهما في بيته غالباً وربما صلاهما في المسجد أما بين العشاءين فإن تنفل بما يسر الله له من صلاة وقراءة فذلك من فعل كثير من السلف وما قد رواه أنس وحذيفة فيدل على شرعية التنفل بين العشاءين وأنه عمل صالح وهو داخل في فضل الصلاة من الليل ولكن إذا كان هناك أعمال أخرى كطلب العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال المتعدية تقدم عليها ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في الغالب يخرج من المسجد إلى بيته هذا هو الغالب فدل ذلك على أنه إذا فعله بعض الأحيان فحسن وإذا اشتغل بشيء آخر من أمور بيته كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأمور الآخرى كطلب العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الدعوة إلى الله أو زيارة بعض الأخوان لمصلحة إسلامية أو نحو ذلك فكله قربة وطاعة ، وأما ما يروى من شرعية ست ركعات بين المغرب والعشاء يسميها بعضهم ( المؤنسات ) فالرواية في ذلك ضعيفة وإنما جنس الصلاة بين المغرب والعشاء ذلك هو الثابت وفعله كثير من السلف من الصحابة وغيرهم وأما تخصيص ست بفضل خاص فالأحاديث فيها ضعيفة.

  20. #160
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي رد: الدرر البازية على منتقى الأخبار - كتاب الصلاة -

    159 - باب ما جاء في قيام الليل



    1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال‏:‏ الصلاة في جوف الليل قال‏:‏ فأي الصيام أفضل بعد رمضان قال‏:‏ شهر اللَّه المحرم‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏ ولابن ماجه منه فضل الصوم فقط‏.([1])


    2 - وعن عمرو بن عبسة‏:‏ أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ ‏(‏أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اللَّه في تلك الساعة فكن‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وصححه‏.‏


    3 - وعن عبد اللَّه بن عمرو‏:‏ أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إن أحب الصيام إلى اللَّه صيام داود وأحب الصلاة إلى اللَّه عز وجل صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يومًا ويفطر يومًا‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي فإنه إنما روى فضل الصوم فقط‏.‏


    4 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالليل فقالت‏:‏ كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر‏)‏‏.‏ رواه الخمسة وصححه الترمذي‏.‏ ([2])


    5 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏


    6 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏([3])




    ([1]) هذه الأحاديث دالة على فضل قيام الليل وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون له نصيب من قيام الليل قد قال الله تعالى في عباد الرحمن ( والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ) وقال عن المتقين ( كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ) وقال لنبيه ( يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً ) فقيام الليل من أفضل القربات لكن لا يقومه كله بل ينام ويقوم كما قال صلى الله عليه وسلم (( ولكن أصلي وأنام ) فيستعين بنومته على قومته وعلى أعماله النهارية ولكن يستحب أن يكون له نصيب من الليل يتهجد فيه وأفضله جوف الليل كما جاء في حديث عمرو بن عبسة وعبد الله بن عمرو وغيرهم فجوف الليل الآخر أفضل وهو السدس الرابع والخامس وهو الذي كان يقومه داود عليه السلام فينام نصف الليل ويقوم سدسه فيقوم السدس الرابع والخامس وهذا يكون في جوف الليل الآخر فيكون السدس الرابع جوف الليل والسدس الخامس من الثلث الآخير الذي فيه التنزل الإلهي وهذا أفضل ما يكون من القيام ولهذا قال في حديث عبد الله بن عمرو كما في الصحيحين ( أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه ) فيحصل له بذلك القيام في جوف الليل والقيام في الثلث الأخير ، والأحاديث كلها دالة أيضاً على فضل القيام في الثلث الأخير حيث قال صلى الله عليه وسلم (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) وفي اللفظ الآخر (( هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى سؤله هل من تائب فيتاب عليه ) وقد تواترت الأخبار بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحب للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهم النصيب من قيام الليل في الثلث الأخير أو في جوف الليل الآخر أو في أول الليل حسب ما يسر الله له ، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا هريرة بالإيتار أول الليل ولعل السبب في ذلك والله أعلم أنهما يشق عليهما القيام آخر الليل لعنايتهما وتدارسهما الحديث وقد فصل هذا في حديث جابر المتقدم فقال صلى الله عليه وسلم (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ) قال عائشة رضي الله عنها ( من كل الليل أوتر صلى الله عليه وسلم : من أوله وأسطه وآخره ثم انتهى وتره في السحر ) فاستقر وتره في السحر وهو الثلث الأخير فإذا ضم إلى ذلك جوف الليل كما في الأحاديث السابقة جمع بين الفضل كله ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بإن الثلث الأخير هو أفضل لأنه موافق للنزول الإلهي ولهذا استقر وتره في آخر الليل في السدس الأخير ولكن الأصل هوالجمع بين النصوص فإذا تيسر له أن يكون نصيبه من جوف الليل ومن الثلث الأخير فإنه بهذا يجمع بين النصوص كلها .



    ([2]) فيه الدلالة على أنه في قيام الليل إذا شاء جهر وإذا شاء أسر فقالت (‏(‏أنها سئلت كيف كانت قراءة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالليل فقالت‏:‏ كل ذلك قد كان يفعل ربما أسر وربما جهر ) وهو حديث جيد صحيح فيدل على أنه لا بأس بالجهر والسر فإن رأى أن جهره أنشط له وأنفع له وللحاضرين جهر وإن رأى أن السر أخشع لقلبه أسر أو كان في جهره تشويش على مصلين أو قراء أو نائمين أسر ولم يجهر بحيث يؤذي من حوله.



    ([3]) في حديث أبي هريرة وعائشة الدلالة على شرعية بدء التهجد بركعتين خفيفتين فهذا هو الأفضل فيبدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي ما قسم الله له ، وفيه حجة كما قال المؤلف على عدم نقض الوتر الذي قاله بعض السلف وهو أنه إذا أوتر أول الليل ثم قام فإنه يصلي ركعة ينويها مضمومة للأولى التي أوتر بها سابقاً ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر في آخر صلاته وهذا القول مرجوح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بركعتين خفيفتين ، فلو كان ينقض وتره لما بدأ بركعتين بل يبدأ بركعة وهذا خلاف السنة وقد تقدم أن الصواب أنه لا ينقض وتره بل إذا أوتر من أول الليل يصلي ما تيسر من آخر الليل شفعاً بدون الحاجة للوتر فيكفيه الوتر يقول صلى الله عليه وسلم ( لا وتران في ليلة ) فإذا صلى من أول الليل ما يسر الله له ثم يسر له القيام من آخر فيصلي ما يسر الله له شفعاً ولا حاجة لأن يعيد وتره ولا ينقض وتره لكونه خلاف السنة .



    @ الأسئلة



    أ - ما الحكمة في افتتاح القيام بركعتين خفيفتين ؟



    الله أعلم ولكن لعل السر في ذلك لكي يتهيأ فتكون مقدمة يتهيأ بها للطول في القراءة والقيام والركوع والسجود فيكون نشاط له على ما بعدها فلا أعلم نصاً في هذا ولكن لعل هذه هي الحكمة.



    ب - الصلاة بين العشاءين هي ناشئة الليل ؟



    يروى عن بعض السلف أنه قال إنها ناشئة الليل لكن الأظهر والمعروف عن العلماء ان ناشئة الليل هي ما يقع بعد النوم هذا هو المشهور عند العلماء



    ج - من كان له عادة الصلاة بين العشاءين ستة ركعات بناء على الحديث ينكر عليه ؟



    يعلم أنها ليست بثابتة فلا يداوم عليها لاعتقاد هذا الأمر فيعلم من باب التعليم وإلا فست ركعات لا بأس بها ولكن كونه يعتقد هذا المعنى يعلم .



    د - أن لا يقال إنها من فضائل الأعمال يجتهد فيها ؟


    الأمر فيها واسع .



    هـ - الصلاة بين المغرب والعشاء هل يعد من قيام الليل ؟


    الأظهر أنها تعد من قيام الليل لأن الليل يدخل بغروب الشمس .



    و - هل الافضل جمع الشفع مع الوتر أو يؤخر الوتر لآخر الليل ؟


    الأمر واسع ، لا أعلم في هذا شيئاً لكن إذا تيسر له أن يكون معه شيء فهو أفضل لأنه أكثر في الأجر .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •