قال ابن قدامة في المغني في كتاب البيوع :
" فصل: قول الخرقي: "إذا كان بصرف يومه" يعني الرد جائز, ما لم ينقص قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم اصطرفا فإن نقصت قيمته كأن أخذ عشرة بدينار, فصارت أحد عشر بدينار فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يملك الرد لأن المبيع تعيب في يده لنقص قيمته, وإن كانت قيمته قد زادت مثل أن صارت تسعة بدينار لم يمنع الرد لأنه زيادة, وليس بعيب والصحيح أن هذا لا يمنع الرد لأن تغير السعر ليس بعيب ولهذا لا يضمن في الغصب ولا يمنع من الرد بالعيب في القرض ولو كان عيبا, فإن ظاهر المذهب أنه إذا تعيب المبيع عند المشتري ثم ظهر على عيب قديم فله رده, ورد أرش العيب الحادث عنده وأخذ الثمن."
والعبارة التي لم أفهمها هي :
" ولا يمنع من الرد بالعيب في القرض " ؟؟
كيف يتصور الرد بالعيب في القرض ؟؟
كتاب المغني به أخطاء مطبعية كثيرة فهل هنا خطأ مطبعي أم لا يوجد خطأ لكن لم أفهم المراد
أرجو المساعدة
وجزاكم الله خيرا