تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الخلع لا يعتبر طلاقا ولو كان بلفظ الطلاق

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي الخلع لا يعتبر طلاقا ولو كان بلفظ الطلاق

    سؤالي يتعلق بالخلع ، فقد خلعت نفسي من زوجي أمام احد الشيوخ وشاهدين ، ثم بعد ستة أشهر قررنا أن نعود إلى بعض وبعقد نكاح جديد. ثم بعد سنتين من ذلك طلبت الخلع مجددا وحصلت عليه فعلاً . بعد أخذ ورد وعدني أنه سيحسن معاملتي وانه يجب أن نعود إلى بعض من أجل الطفل الذي بيننا . سؤالي : هل يعتبر الخلع طلاقاً ، وهل يعني ذلك انه بقي لي طلقة واحدة فقط ؟ وهل يجوز لنا أن نعود إلى بعض من جديد؟ وكيف نرجع إلى بعض ، هل بعقد نكاح جديد؟ أرجوا النصح والتوجيه ، وفي حال أردتم أن تعرفوا أي شيء آخر ارجوا إعلامي .
    الحمد لله
    الخلع لا يعتبر طلاقا ، ولو كان بلفظ الطلاق ، على الراجح .
    وبيان ذلك كما يلي :
    1- الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق ، ولم ينو به الطلاق ، فهو فسخ عند جماعة من أهل العلم ، وهو قول الشافعي في مذهبه القديم ، والمذهب عند الحنابلة ، ويترتب على كونه فسخا أنه لا يحسب من الطلاق ، فمن خالع زوجته مرتين ، فله أن يرجع إليها بعقد جديد ، ولا يحسب عليه شيء من الطلاق .
    ومثال ذلك : أن يقول الزوج : خالعت زوجتي على كذا من المال ، أو فسخت نكاحها على كذا .
    2- وأما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، كقوله : طلقت زوجتي على مال قدره كذا ، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).
    وذهب بعضهم إلى أنه يكون فسخاً أيضاً ، ولا يحسب من الطلاق ولو كان بلفظ الطلاق ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وقال : إنه المنصوص عن الإمام أحمد وقدماء أصحابه .
    وينظر : "الإنصاف" (8/393).
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن القول الراجح : أنه [يعني : الخلع] ليس بطلاق وإن وقع بلفظ [الطلاق] الصريح ، ويدل لهذا القرآن الكريم ، قال الله عز وجل : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة/229، أي : في المرتين ، إما أن تمسك وإما أن تسرح ، فالأمر بيدك ( وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنّ َ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) البقرة/229 ، إذاً هذا فراق يعتبر فداء ، ثم قال الله عز وجل : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) البقرة/230، فلو أننا حسبنا الخلع طلاقا لكان قوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) هي الطلقة الرابعة ، وهذا خلاف الإجماع ، فقوله : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا ) أي : الثالثة ( فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) والدلالة في الآية واضحة ، ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، وهذا هو القول الراجح " انتهى من "الشرح الممتع" (12/467- 470).
    وقال رحمه الله : " فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي : أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق .
    ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح . لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا ، بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه " انتهى من الشرح الممتع (12/450).
    وبناء على ذلك ؛ فإن أردت الرجوع إلى زوجك ، فلابد من عقد جديد ، ولا يحسب عليكما شيء من الطلاق .
    والله أعلم .

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    227

    افتراضي

    وأما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، كقوله : طلقت زوجتي على مال قدره كذا ، فإنه يكون طلاقا في قول جماهير أهل العلم . وينظر : "الموسوعة الفقهية" (19/237).
    الذي في الموسوعة الفقهية :
    "لا خِلافَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ فِي أَنَّ الْخُلْعَ إِذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الطَّلاقِ أَوْ نَوَى بِهِ الطَّلاقَ فَهُوَ طَلاقٌ وَإِنَّمَا الْخِلافُ بَيْنَهُمْ فِي وُقُوعِهِ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلاقِ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ صَرِيحَ الطَّلاقِ أَوْ كِنَايَتَهُ ".أهـ
    وقد حكي الإجماع على هذا، وفي المغني 7/56:
    وَهَذَا الْخِلافُ فِيمَا إذَا خَالَعَهَا بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلاقِ , وَلَمْ يَنْوِهِ . فَأَمَّا إنْ بَذَلَتْ لَهُ الْعِوَضَ عَلَى فِرَاقِهَا , فَهُوَ طَلاقٌ , لا اخْتِلافَ فِيهِ , وَإِنْ وَقَعَ بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلاقِ , مِثْلُ كِنَايَاتِ الطَّلاقِ , أَوْ لَفْظِ الْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةِ , وَنَحْوِهِمَا , وَنَوَى بِهِ الطَّلاقَ , فَهُوَ طَلاقٌ أَيْضًا ; لأَنَّهُ كِنَايَةٌ نَوَى الطَّلاقَ , فَكَانَتْ طَلاقًا , كَمَا لَوْ كَانَ بِغَيْرِ عِوَضٍ , فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلاقَ , فَهُوَ الَّذِي فِيهِ الرِّوَايَتَانِ . أهـ
    ولكن يرد عليه نقل شيخ الإسلام، وهو بتمامه في الفتاوى الكبرى 5/486:
    وَالْخُلْعُ بِعِوَضٍ فَسْخٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ وَلَوْ وَقَعَ بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ وَلَيْسَ مِنْ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ. وَهَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَصْحَابِهِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَقُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ لَمْ يُفَرِّقْ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ وَلَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَلَا قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ فِي الْخُلْعِ بَيْنَ لَفْظٍ وَلَفْظٍ لَا لَفْظِ الطَّلَاقِ وَلَا غَيْرِهِ بَلْ أَلْفَاظُهُمْ كُلُّهَا صَرِيحَةٌ فِي أَنَّهُ فَسْخٌ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَأَيْت أَبِي يَذْهَبُ إلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ كُلُّ مَا أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    227

    افتراضي

    وهذه مباحثة لأحد الأخوة أنقلها هنا للمدارسة، وهي على هذا الرابط :
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpo...78&postcount=6

    ومن باب المباحثة فعندنا مسألتان :
    الاولى : أذا نوى طلاقا بعوض . فهل هذا طلاق ام خلع لوجود العوض ؟
    الثانية : أذا نوى خلعا ثم خالع بلفظ الطلاق فهل هذا يعتبر طلاقا ام خلعا ؟ على قاعدة شيخ الاسلام في الفاظ العقود .

    أما المسألة الاولى : فهل يقال أن الاظهر فيه انه طلاق ؟ وكونه علقه على العوض فهذا لايؤثر في معناه ومن قال بان الخلع بلفظ الطلاق ( خلع ) لان العبرة بالمعاني لا بالمباني فيلزمه ان يقول في هذه المسألة انه طلاق لانه نوى الطلاق وتلفظ به .ومثله اذا خالع بلا عوض ! فابن عباس يقول كا ما اجازه المال فليس بطلاق مفهومه ان ما لم يجزه المال فليس بخلع .
    والخلع على غير عوض وقع فيه خلف بين اهل العلم رحمهم الله أما عند اصحابنا وجمهور اهل العلم فركن الخلع هو العوض فاذا لم يكن هناك عوض لم يكن هذا خلع بل هو طلاق فكأنهم جعلوا الضابط والمفرق بين الطلاق والخلع هو العوض . ( في غير التلفظ ) . ولذلك وقع الخلاف اذا عاوض بمحرم او بغير مقدور عليه . لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ، وما دام غير مقدور على الانتفاع به قدرا او شرعا صار كأنه بلا عوض لانه لم ينتفع بالعوض .
    ومن الادلة التى تشكل على المتأمل حديث اول خلع في الاسلام حينما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترد حديقة ثابت اليه وامره ان يطلقها تطليقة ؟فهل هذا طلاق بعوض ؟ وهو الحجة في الخلع .
    قال ابن حجر في الفتح : ( استدل بهذا السياق على أن الخلع ليس بطلاق، وفيه نظر فليس في الحديث ما يثبت ذلك ولا ما ينفيه، فإن قوله " طلقها إلخ " يحتمل أن يراد طلقها على ذلك فيكون طلاقا صريحا على عوض، وليس البحث فيه : إنما الاختلاف فيما إذا وقع لفظ الخلع أو ما كان في حكمه من غير تعرض لطلاق بصراحة ولا كناية هل يكون الخلع طلاقا وفسخا؟ وكذلك ليس فيه التصريح بأن الخلع وقع قبل الطلاق أو بالعكس، نعم في رواية خالد المرسلة ثانية أحاديث الباب " فردتها وأمره فطلقها " وليس صريحا في تقديم العطية على الأمر بالطلاق، بل يحتمل أيضا أن يكون المراد إن أعطتك طلقها، وليس فيه أيضا التصريح بوقوع صيغة الخلع ) .
    وهذا خلع ولاشك كما سماه الصحابة وأكثر الرواة فليس هو طلاق بعوض . وقد ورد في سنن النسائي وغيرها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها ان تعتد بحيضة .فأما ان يقال انه من ادلة كونه خلع ، او يقال ان الطلاق بعوض لاتعتد فيه الا عدة الاستبراء ( وهذا قوي ) لانها لاتكون رجعية على الاطلاق ، فلا يكون ثمة حاجة الى الثلاثة قروء .وأنا أعلم ان جمهور أهل العلم على ان فعل ثابت طلاق ، ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر ففهم الصحابة اولى واحرى بالصواب حين فهموا انه خلع واحتجوا به ، وكذلك تفاسير الصحابة على القول بأنها مسندة ( وهو رواية عن الامام رحمه الله ) عندما تكلمو على آية ( فان خافا ) .وقد ذهب أكثر أهل العلم الى ان عدة المختلعة هي عدة الطلاق كما ذكر ذلك الترمذي في سننه . و على قولهم يتساوى الطلاق بخلع او عوض في زمن العدة .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •