تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: دفعت مصاريف الحج وقبل السفر بأيام مات زوجها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي دفعت مصاريف الحج وقبل السفر بأيام مات زوجها

    في المغني لابن قدامة ط إحياء التراث (8/ 134):
    فَصْلٌ: وَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهَا حِجَّةُ الْإِسْلَامِ، فَمَاتَ زَوْجُهَا، لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي مَنْزِلِهَا وَإِنْ فَاتَهَا الْحَجُّ؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ فِي الْمَنْزِلِ تَفُوتُ، وَلَا بَدَلَ لَهَا، وَالْحَجُّ يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْعَامِ.
    وَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ إحْرَامِهَا بِحَجِّ الْفَرْضِ، أَوْ بِحَجِّ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فِيهِ، نَظَرْت؛ فَإِنْ كَانَ وَقْتُ الْحَجِّ مُتَّسِعًا، لَا تَخَافُ فَوْتَهُ، وَلَا فَوْتَ الرُّفْقَةِ، لَزِمَهَا الِاعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِهَا؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ، فَلَمْ يَجُزْ إسْقَاطُ أَحَدِهِمَا، وَإِنْ خَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ، لَزِمَهَا الْمُضِيُّ فِيهِ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.
    وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهَا الْمُقَامُ وَإِنْ فَاتَهَا الْحَجُّ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ، فَلَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُنْشِئَ سَفَرًا، كَمَا لَوْ أَحْرَمَتْ بَعْدَ وُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا. وَلَنَا، أَنَّهُمَا عِبَادَتَانِ اسْتَوَيَا فِي الْوُجُوبِ، وَضِيقِ الْوَقْتِ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُ الْأَسْبَقِ مِنْهُمَا، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْعِدَّةُ أَسْبَقَ؛ وَلِأَنَّ الْحَجَّ آكَدُ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَالْمَشَقَّةُ بِتَفْوِيتِهِ تَعْظُمُ، فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ زَوْجُهَا بَعْدَ أَنْ بَعُدَ سَفَرُهَا إلَيْهِ.
    وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا، وَخَشِيَتْ فَوَاتَهُ، احْتَمَلَ أَنْ يَجُوزَ لَهَا الْمُضِيُّ إلَيْهِ؛ لِمَا فِي بَقَائِهَا فِي الْإِحْرَامِ مِنْ الْمَشَقَّةِ، وَاحْتُمِلَ أَنْ يَلْزَمَهَا الِاعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِهَا؛ لِأَنَّ الْعِدَّةَ أَسْبَقُ؛ وَلِأَنَّهَا فَرَّطَتْ وَغَلِطَتْ عَلَى نَفْسِهَا، فَإِذَا قَضَتْ الْعِدَّةَ، وَأَمْكَنَهَا السَّفَرُ إلَى الْحَجِّ، لَزِمَهَا ذَلِكَ، فَإِنْ أَدْرَكَتْهُ، وَإِلَّا تَحَلَّلَتْ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، وَحُكْمُهَا فِي الْقَضَاءِ حُكْمُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهَا السَّفَرُ، فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُحْصَرِ، كَاَلَّتِي يَمْنَعُهَا زَوْجُهَا مِنْ السَّفَرِ. وَحُكْمُ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ كَذَلِكَ، إذَا خِيفَ فَوَاتُ الرُّفْقَةِ أَوْ لَمْ يُخَفْ).

    وسؤالي:
    هل إذا دفعت المرأة مصاريف الحج ومات زوجها قبل السفر بأيام، وكان مسافرًا معها، تدخل في الضرورة ويجوز لها السفر مع أحد من محارمها؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    بارك الله فيك
    اختلف الصحابة في المنوفى عنها زوجها هل تعتد في مسكنها , أو تعتد حيث شاءت
    والأكثر على القول الأول , والثاني هو قول علي و عائشة وابن عباس وجابر وجماعة من التابعين
    قال ابن المنذر
    (فقالت طائفة: عليها أن تثبت في منزلها حتى تنقضي عدتها، هذا قول الليث بن سعد، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، والنعمان وأصحابه.
    وقد روينا أخباراً عن عثمان بن عفان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة تدل على ما قاله هؤلاء.
    وقالت طائفة: تعتد حيث شاءت، هذا قول عطاء، وجابر بن زيد، والحسن.
    وروينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وجابر، وعائشة أم المؤمنين.)) انتهى
    واحتج الأولون بحديث الفريعة بنت مالك وهو صحيح
    واحتج الفريق الثاني بقول ابن عباس ( إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَمْ يَقُلْ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ)
    رواه عبد الرزاق عنه باسناد صحيح
    ورواه البخاري معلقا
    ( عن عَطَاءٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَوْلُه: (غَيْرَ إِخْرَاجٍ (قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِى وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ (، قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَلا سُكْنَى لَهَا.))
    وهذان القولان لابن عباس و عطاء أخرجهما أيضا أبو داود بسند صحيح
    ونقل ابن القيم في الزاد أقوال الفريقين مسندة مفصلة
    فعلى القول الثاني يجوز خروج المتوفى عنها زوجها للحج أو العمرة , وقد جاء ذلك صريحا عن عائشة رضي الله عنها
    قال ابن القيم (فَرَوَى عبد الرزاق، عَنْ معمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ (عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَنَّهَا كَانَتْ تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا وَخَرَجَتْ بِأُخْتِهَا أم كلثوم حِينَ قُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ) انتهى
    وهذا اسناد صحيح ,
    والله أعلم


    )




  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد القلي مشاهدة المشاركة
    فَرَوَى عبد الرزاق، عَنْ معمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ (عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَنَّهَا كَانَتْ تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا وَخَرَجَتْ بِأُخْتِهَا أم كلثوم حِينَ قُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ) انتهى
    وهذا اسناد صحيح ,
    والله أعلم
    مذهب عائشة في خروج المعتدة من وفاة للعمرة....

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    مذهب عائشة رضي الله عنها الصحيح الثابت عنها هو جواز خروج المتوفى عنها مطلقا بغير قيد الضرورة
    والتقييد بالضرورة هو مذهب كل المسلمين , وفي كل أحكام الدين
    ومذهب عائشة هذا قد وافقها عليه جلة من الصحابة يتقدمهم علي وجابر وابن عباس وهذا ثابت عنهم بأسانيد صحيحة سيأتي تفصيلها
    أما ما ادعاه الطحاوي من تخصيص وتقييد , فلم يوافقه عليه بقية التابعين(عروة وعطاء والحكم ) الذين رووا عن عائشة خلاف ما رواه القاسم عنها
    بل ان القاسم قد روى عنها ذلك على الاطلاق دون قيد موافقة للتابعين الثلاثة , فالأخذ برواية ما وافق فيه الجماعة أولى من ترجيح الرواية الشاذة
    وذالك ما رواه الطحاوي بسند حسن عن أَفْلَحُ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا «حَجَّتْ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا»
    لكن رواه عن القاسم بن محمد ابنه عبد الرحمن قَالَ: «حَجَّتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا فِي عِدَّتِهَا فَكَانَتِ الْفِتْنَةُ وَخَوْفُهَا». قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: أَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا))
    فزاد هذا اللفظ (فكانت الفتنة وخوفها )) وهذا القول قاله من عنده وليس هو قول عائشة , وليس صريحا في أ، عائشة أخرجت أختها خوفا من الفتنة
    وأي فتنة في أن تعتد في المدينة ؟ والقتال الذي جرى آنذاك كان بالعراق , ولو كان الأمر كذلك لنقلتها الى بيت آمن من بيوت أهلها
    فيستحيل أن لا تجد بنت الصديق في المدينة بيتا تأمن فيه على نفسها حتى تضطرها أختها الى السفر بها
    وكلام سفيان الذي نقله عن القاسم ( أَبَى النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا) يبين أن مذهب عائشة مطلق لم يقع على سبب معين ولولا ذلك ما أنكر عليها الناس لحال الضرورة
    أما رواية الطحاوي ( لَمَّا قُتِلَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَوْمَ الْجَمَلِ وَسَارَتْ عَائِشَةُ إلَى مَكَّةَ , بَعَثَتْ عَائِشَةُ إلَى أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ بِالْمَدِينَةِ , فَنَقَلَتْهَا إلَيْهَا , لِمَا كَانَتْ تَتَخَوَّفُ عَلَيْهَا مِنْ الْفِتْنَةِ , وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا .)
    ففيها ابن اسحاق ولم يصرح بالسماع
    وعلى فرض صحة هذا التأويل فقد خالفه عروة وعطاء
    فروى عبد الرزاق وغيره بأصح اسناد
    نْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: خَرَجَتْ عَائِشَةُ بِأُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَى مَكَّةَ فِي عُمْرَةٍ. قَالَ عُرْوَةُ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالْخُرُوجِ فِي عِدَّتِهَا»))
    فقد قال عروة وهو ابن أختها أنها كانت تفتي بذلك , يعني أن هذا مذهبها وليس في العبارات أصرح من هذه العبارة على المقصود
    وأيضا روى عن ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَائِشَةَ: «حَجَّتْ - أَوِ اعْتَمَرَتْ - بِأُخْتِهَا بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فِي عِدَّتِهَا، وَقُتِلَ عَنْهَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ))
    وابن جريح صرح بالسماع , وعطاء أيضا أطلق ولم يقيد
    وروى ابن أبي شيبة عن منصور، عن الحكم قال: نقل عليّ أمّ كلثوم حين قتل عمر، ونقلت عائشة أختها حين قُتل طلحة.))
    والحكم لم يدرك عليا , لكن هذا ثابت عن علي من طريق الشعبي ,
    وهو يعضد فعل عائشة وأيضا لم يكن في زمن مقتل عمر أي فتنة وخوف يستدعي نقل ابنته ...


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    وسؤالي:
    هل إذا دفعت المرأة مصاريف الحج ومات زوجها قبل السفر بأيام، وكان مسافرًا معها، تدخل في الضرورة ويجوز لها السفر مع أحد من محارمها؟
    سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 34/ 29 :
    عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها ، فمات زوجها فى شعبان ، فهل يجوز لها أن تحج ؟ .
    فأجاب : " ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة ". اهــ

    وقال ابن القيم في الهدي :
    قَال أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرّ : وَبِهِ تَقُولُ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ بِالْحِجَازِ وَالشّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ . وَحُجّةُ هَؤُلَاءِ حَدِيثُ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ وَقَدْ تَلَقّاهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بِالْقَبُولِ وَقَضَى بِهِ بِمَحْضَرِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَتَلَقّاهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَالْحِجَازِ وَالشّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ بِالْقَبُولِ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنّ أَحَدًا مِنْهُمْ طَعَنَ فِيهِ وَلَا فِي رِوَاتِهِ وَهَذَا مَالِكٌ مَعَ تَحَرّيهِ وَتَشَدّدِهِ فِي الرّوَايَةِ . وَقَوْلُهُ لِلسّائِلِ لَهُ عَنْ رَجُلٍ أَثِقَةٌ هُوَ ؟ فَقَالَ لَوْ كَانَ ثِقَةً لَرَأَيْته فِي كُتُبِي : قَدْ أَدْخَلَهُ فِي " مُوَطّئِهِ " وَبَنَى عَلَيْهِ مَذْهَبَهُ . قَالُوا : وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ النّزَاعَ بَيْنَ السّلَفِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَكِنّ السّنّةَ تَفْصِلُ بَيْنَ الْمُتَنَازِعَي ْنِ . قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرّ : أَمّا السّنّةُ فَثَابِتَةٌ بِحَمْدِ اللّهِ . وَأَمّا الْإِجْمَاعُ فَمُسْتَغْنًى عَنْهُ مَعَ السّنّةِ ؛ لِأَنّ الِاخْتِلَافَ إذَا نَزَلَ فِي مَسْأَلَةٍ كَانَتْ الْحُجّةُ فِي قَوْلِ مَنْ وَافَقَتْهُ السّنّةُ ...اهــ

    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه 21/ 58:
    إذا خرجت المرأة حاجة ، وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها ، فهل لها أن تتم الحج ، أو أن تجلس للحداد ؟
    فأجاب : " تتم الحج ؛ لأنها إن رجعت سترجع بسفر ، وإن بقيت بقيت بسفر مستمر ، فتتم الحج لا سيما إذا كان فريضة ، ثم ترجع ، وحتى لو كان نافلة فإنها تتمه ".

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 34/ 29 :
    عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها ، فمات زوجها فى شعبان ، فهل يجوز لها أن تحج ؟ .
    فأجاب : " ليس لها أن تسافر فى العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة ". اهــ

    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه 21/ 58:
    إذا خرجت المرأة حاجة ، وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها ، فهل لها أن تتم الحج ، أو أن تجلس للحداد ؟
    فأجاب : " تتم الحج ؛ لأنها إن رجعت سترجع بسفر ، وإن بقيت بقيت بسفر مستمر ، فتتم الحج لا سيما إذا كان فريضة ، ثم ترجع ، وحتى لو كان نافلة فإنها تتمه ".
    وهل ما عليه الحال الآن في مصر والبلاد البعيدة عن مكة وما فيه من مشقة دفع الأموال التي قد تضيع على المرأة ضرورة أم لا؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    وهل ما عليه الحال الآن في مصر والبلاد البعيدة عن مكة وما فيه من مشقة دفع الأموال التي قد تضيع على المرأة ضرورة أم لا؟
    إن تحقق ضياعها بالفعل وعدم استردادها ، فهنا ضرورة ، والله أعلم .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    إن تحقق ضياعها بالفعل وعدم استردادها ، فهنا ضرورة ، والله أعلم .
    هو كذلك
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    http://dar-alifta.org.eg/AR/ViewFatw...5&LangID=1
    حكم الحج من عدة الوفاة
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •