تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم الحليب الذي فيه مادة الليسيتين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    3,205

    افتراضي حكم الحليب الذي فيه مادة الليسيتين

    السؤال:
    أود أن أعرف هل استهلاك الحليب البودرة نيدو حلال ؟ علما أن من بين مكوناته ليسيتين الصويا، و كنت قد فتشت عن مصادر الليسيتين، ووجدت أن الليسيتين هي مادة تستعمل في الصناعة الغذائية بهدف امتناع انفصال الدهون عن الماء في النتوج الغذائي ، ولها عدة مصادر ، من بينها نبتة الصويا ، وأن الشركة تتحمل مسؤولية التصريح بمصدرها في مكونات المنتوج ، وأنه إذا وجدت ليسيتين مكتوبة لوحدها فمصدرها مشكوك فيه ، أما إذا كان مكتوب ليسيتين الصويا فهي حلال .


    الجواب :
    الحمد لله
    لا حرج على المسلم في استخدام هذا الحليب المسئول عنه ، أو ما شابهه من الأنواع الأخرى ، ولا يجب السؤال والاستفصال عنها ما دمنا نجهل ما فيها .
    وإذا قدر أن فيها شيئا لا نعلمه ، فإن هذا لا حكم له في حقنا ؛ فإن المجهول كالمعدوم ، ولو كان يلزم الاستفصال عن حال الطعام ، لجعله الله شرطا في طعام الكفار ؛ فلما لم نؤمر بذلك ، مع عموم الحاجة إلى الانتفاع بطعام الغير ، علم أن ذلك غير مطلوب ، بل ولا مشروع .

    وقد سُئلت " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
    " تدخل الأنفحة في صناعة الأجبان ، فهل تعتبر هذه الأجبان محللة ؛ لأن هذه الأنفحة تستخدم من أبقار أو عجول لم تذبح ذبحا شرعيا ؟
    فأجابت : لا حرج عليكم في أكل هذه الأجبان ، ولا يجب عليكم السؤال عن أنفحتها ، فإن المسلمين ما زالوا يأكلون من أجبان الكفار من عهد الصحابة ، ولم يسألوا عن نوع الأنفحة " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 263 - 264) .

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " الأصل في كل ما خلق الله لنا في الأرض أنه حلال ، لقول الله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) البقرة/29 ، فإذا ادعى أحد أن هذا حرام لنجاسته أو غيرها ، فعليه الدليل.
    وأما أن نصدق بكل الأوهام ، وكل ما يُقال : فهذا لا أصل له " .
    انتهى من " لقاء الباب المفتوح " (31/20) .

    ثانيا :
    لا ينبغي الالتفات إلى ما يثار حول أنواع الحليب الموجود في الأسواق ، وما تحويه من المواد التي قد يكون أصلها محرما ، أو مشكوكا فيه ، وأشباه ذلك ؛ لأنها إن كانت من مصدر نباتي ، فلا إشكال في حل هذا الحليب .
    وإذا كان مصدرها حيوانيا ، فإما أن يكون من حيوان حلال مذكى ، أو من ميتة .
    فإن كان من حيوان حلال ، وجاء من بلاد تحل ذبائحهم، فهو حلال كذلك ، ولا إشكال في ذلك.
    وإن كان من حيوان محرم الأكل ، أو من بلاد لا تحل ذبائحهم ، فهو حلال كذلك ؛ لأنه لن يخلو من حالين :
    - إما أن يكون قد استحال عن طبيعته بسبب الإضافات الكيماوية ، وصار مادة أخرى تماما .
    - أو يكون قد انغمر واستهلك ، ولم يبق له أثر أبدا في هذا الحليب وأشباهه .

    وقد قلنا في إجابة سابقة أن (الليستين) و(الكوليسترول) ونحوهما من المستخرجات من أصول نجسة ، يجوز استخدامهما في الغذاء والدواء ، إذا كانت مقاديرها قليلة جدا ، مستهلكة في الحلال الطاهر من المواد الأخرى .
    وللاستزادة ينظر جواب السؤال : (102749) ، (22013) .
    والحاصل : أنه لا حرج في استعمال الحليب المذكور ، ولا داعي للوسوسة فيه .

    والله أعلم .


    https://islamqa.info/ar/246660

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    جزاك الله خيرًا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •