تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام

    السؤال :
    هل يجوز الصلاة على يسار الإمام في صف واحد في حالة عدم وجود مكان في الجانب الأيمن ؟ علي أساس أن الصلاة في صف واحد وذلك لضيق المكان ؟
    الجواب :
    الحمد لله
    صلاة المأموم عن يسار الإمام لا تخلو من حالتين :
    الحال الأولى : أن يقف المأموم عن يسار الإمام مع خلو يمين الإمام من مأموم آخر ، ففي هذه الحال صلاة المأموم لا تصح - عند الحنابلة - .
    الحال الثاني : أن يقف المأموم عن يسار الإمام مع وجود مأموم آخر على يمين الإمام ، ففي هذه الحال صلاة المأموم الذي عن يسار الإمام صحيحة .
    قال ابن قدامة رحمه الله : " وأما إذا وقف عن يسار الإمام , فإن كان عن يمين الإمام أحد , صحت صلاته ; لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود , فلما فرغوا قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه أبو داود ، ولأن وسط الصف موقف للإمام في حق النساء والعراة , وإن لم يكن عن يمينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة , سواء كان واحدا أو جماعة " انتهى من " المغني " ( 2 / 24 ) .
    والقول الثاني في المسألة : أن صلاة المأموم صحيحة في كلا الحالتين السابقتين .
    قال ابن قدامة رحمه الله : " وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام , وأنه إن وقف عن يساره , خالف السنة " انتهى من " المغني " ( 2 / 24 ) .
    وقال علماء اللجنة الدائمة :
    " إذا كان المأموم واحداً فإنه يقف عن يمين الإمام ؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه " متفق على صحته .
    وهذا إذا كانت يمين الإمام خالية كما في حديث ابن عباس ، أما إذا كان قد صف عن يمينه شخص فلا بأس أن يصف الثاني عن يسار الإمام وصلاة الجميع صحيحة ، لكن السنة أن يصفا خلفه إذا تيسر ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جابراً وجباراً لما صفا عن يمينه وشماله أن يصليا خلفه " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 8 / 20 ) .
    فعلى هذا ، إذا كان المسجد يتسع لإقامة أكثر من صف ، فالسنة أن يتقدم الإمام ويصلي المأمومون خلفه ، وإن لم يمكن ، بأن كان المكان ضيقا ، فالأفضل أن يقف المأموم عن يمين الإمام ، فإن لم يمكن فلا بأس أن يقف المأموم الذي جاء متأخرا عن يسار الإمام .
    والله أعلم
    https://islamqa.info/ar/182252
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    227

    افتراضي

    جزاكم الله خيراً.. هذا تعقيب فيه فائدة إن شاء الله
    قال ابن قدامة رحمه الله : " وأما إذا وقف عن يسار الإمام , فإن كان عن يمين الإمام أحد , صحت صلاته ; لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود , فلما فرغوا قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رواه أبو داود ، ولأن وسط الصف موقف للإمام في حق النساء والعراة , وإن لم يكن عن يمينه أحد فصلاة من وقف عن يساره فاسدة , سواء كان واحدا أو جماعة " انتهى من " المغني " ( 2 / 24 ) .
    قال ابن رجب - رحمه الله - في فتح الباري 6/205 :
    وأما الإمام أحمد، فعنده لا تصح صلاة من وقف عَلَى يسار الإمام إذا لَمْ يكن عَن يمينه أحد.
    وإنما يبطل عنده إذا استمر فِي موقفه حَتَّى ركع الإمام ورفع، فأما إن كبر عَلَى يسار الإمام، ثُمَّ تحول إلى يمينه، أو وقف عَن يمين الإمام آخر قَبْلَ الركوع، فإن الصلاة عنده صحيحة.
    وكذا لَوْ جَاءَ آخر إلى خلف الإمام، فتأخر القائم عَن يساره إلى القائم خلفه، فاصطفا جميعاً قَبْلَ الركوع.

    قال ابن قدامة رحمه الله : " وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام , وأنه إن وقف عن يساره , خالف السنة " انتهى من " المغني " ( 2 / 24 ) .
    حجة الجمهور أن صلاة ابن عباس رضي الله عنه صحت ابتداء عن يساره، ولم يبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أقره عليها، وبنى عليها ابن عباس رضي الله عنه. اما الإمام أحمد فهذا عنده -كما تقدم- لا يدل على صحة صلاة من وقف من أول الصلاة إلى آخرها عن اليسار عالماً غير جاهل.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    المشاركات
    1,348

    افتراضي

    بارك الله فيكم
    نعم احتج الجمهور بقصة ابن عباس حين ابتدأ الصلاة عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام ثم حوله الى جهة يمينه
    وعلى ذلك بوب الامام البخاري في صحيحه فقال
    (بَابإذا قَامَ عَنْ يَسَار الإمَامِ فَحوَّلهُ الإمَامُ إلى يَمِيِنهِ
    لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ)

    وفي بعض النسخ (لم تفسد صلاتهما ) أي الامام والمأموم
    قال ابن حجر (وَجه الدّلَالَة من حَدِيث بن عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبْطِلِ صَلَاة بن عَبَّاسٍ مَعَ كَوْنِهِ قَامَ عَنْ يَسَارِهِ أَوَّلًا وَعَنْ أَحْمَدَ تَبْطُلُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقِرَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَالْأَوَّلُ هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ بَلْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ مَوْقِفَ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ يَكُونُ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى ذَلِكَ)) انتهى

    واحتج ابن المسيب على ذلك بجلوس النبي عليه الصلاة والسلام عن يسار أبي بكر في مرضه حين ابتدأ أبو بكر امامة الناس ثم دخل معهم النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة
    لكن لا يتم الاستدلال بذلك لأن في أصح الروايات وأكثرها ان النبي عليه السلام كان هو الامام وأبا بكر المأموم
    وما ذهب اليه الامام أحمد هو من المفردات , ورد الحنابلة على الحديث بحمله على الجاهل والمبتدئ غير المستمر , والجاهل معذور كما هو معلوم
    لكن يرد عليهم ثلاثة اشكالات
    الأول اثبات أن الاصطفاف عن يسار الامام منهي عنه
    ثم اثبات أن ارتكاب النهي في الصلاة يبطلها
    والثالث دليل التفريق بين العالم بالنهي والجاهل
    أما الأول فلم يرد النهي عن ذلك الا من هذا الفعل من النبي عليه السلام ومجرد الفعل لا يدل على التحريم
    و على فرض وجود النهي هل يستلزم من ارتكابه بطلان الصلاة , وكذلك لو ثبت الأمر بالاصطفاف عن اليمين هل هذا الأمر للوجوب ؟
    وان كان للوجوب هل يستلزم من ترك هذا الواجب بطلان الصلاة ؟
    واذا ثبت التحريم أو الوجوب , فما دليل التفريق بين العالم والجاهل ؟
    فمبطلات الصلاة تعم كل مصل سواء أعلم أم جهل
    وليس بالامكان اثبات واحدة من الأمور الثلاثة فكيف بمجموعها
    ومن مفردات المذهب أن المأموم تبطل صلاته اذا صلى منفردا خلف الصف , واحتجوا بحديث (لا صلاة لمنفرد خلف الصف)
    ولما رأى النبي عليه السلام رجلا صلى خلف الصف ,أمره بالاعادة
    فالاحتجاج بذلك على بطلان الصلاة ظاهر , لقوله (لا صلاة ) فهو نفي لصحتها لا لوجودها ,
    فبمثل هذه الأدلة يتبت البطلان وفساد الصلاة
    وكذلك حين أمر النبي عليه السلام الرجل باعادة الصلاة , يدل دلالة واضحة أن الذي صلى على يسار الامام صلاته صحيحة
    لأنه لم يأمر ابن عباس بالاعادة كما أمر هذا الرجل , لأنه أتى بجزء من صلاته على هيئة غير مشروعة ,
    وهذا يرد على الحنابلة الذين فرقوا بين من يصلي الصلاة كلها كذلك فتبطل وبين من لا يستمر على هذه الهيئة غير المشروعة فتصح
    وذلك بالحديث الذي استدلوا به على بطلان صلاة المنفرد خلف الصف , لأن النبي عليه السلام لم يستفصله هل صليت كل صلاتك خلف الصف أم جزء منها , وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال
    والحاصل أن الصلاة لا تبطل الا بنص صريح أو بترك الواجب الذي لا تتم الا به
    والله أعلم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    جزاكم الله خيرًا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •