تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: فضل العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة وآداب العيد

  1. #1

    افتراضي فضل العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة وآداب العيد

    فضل العشر الأُول
    ( من ذى الحجة . ويوم عرفة . وآداب العيد)
    الحمد لله رب العالمين،والصلا ة والسلام علي خير خلقه أجمعين ، وعلي آله وصحبه ومن تبعه علي المنهج الصواب إلي يوم الدين .
    وبعـد ،،،
    فالعشر الأول من ذي الحجة أيام عظيمة ، والكلام في سبب تفضيلها والأعمال الصالحة فيها .
    أولاً : سبب تفضيل هذه الأيام

    1- أقسم الله – عز وجل – بهن قال الله تعالي:(والفجر وليال عشر والشفع والوتر ) سورة الفجر الآيات (1-2-3) قال ابن كثير – رحمه الله -: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، قاله ابن عباس وابن الزبير (رضي الله عن الصحابة أجمعين ) ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف . تفسير ابن كثير 4/798
    ومن ضمن الأقوال في تفسير الشفع والوتر : أن الوتر يوم عرفة ؛ لكونه التاسع ، وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر ، قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك . تفسير ابن كثير 4/799 .
    والله – عز وجل – يقسم بما شاء من خلقه ، والمخلوق لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – قال " من حلف بغير الله فقد أشرك " رواه أحمد و الترمذي والحاكم ، وهو في صحيح الجامع للشيخ الألباني برقم (6204) وكفارة من حلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله .
    2- إنها الأيام المعلومات التي شرع الله فيها ذكره ، قال الله تعالي: ( ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام) الحج آية (28) وفي تفسير ابن كثير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس – رضي الله عنهما – الأيام المعلومات أيام العشر ، والأيام المعدودات أيام التشريق ، وعلقه البخاري في صحيحه عن ابن عباس – رضي الله عنهما – بصيغة الجزم به . تفسير ابن كثير 3/347 – فتح الباري بشرح صحيح البخاري 2/530
    3- إنها أفضل أيام الدنيا ؛ لقول نبينا- r - أفضل أيام الدنيا أيام العشر "رواه البزار عن جابر – رضي الله عنه ، وهو في صحيح الجامع برقم 1133 – وفي حديث جابر في صحيحي أبي عوانة وابن حبان" ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة " فتح الباري 2/532 .
    وفي صحيح البخاري عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلي الله عليه وآله وسلم- أنه قال "ما العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر قالوا ولا الجهاد ؟ قال : ولا الجهاد ، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء " مختصر صحيح البخاري للزَّبيدِي 1/154 ـ كتاب العيدين – باب فضل العمل في أيام التشريق .
    4- قال ابن قدامه الحنبلي : وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل فيها ، ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها ؛ لما روي ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله – صلي الله عليه وآله وسلم – ما من أيام العمل الصالح فيهنَّ أحبُّ الله من هذه الأيام العشر "فقال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ فقال رسول الله – صلي الله علية وسلم - : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء " وهو حديث حسن صحيح . المغني 4/443 أخرجه الترمذي في كتاب الصوم – باب ما جاء في العمل في الأيام العشر . تحفة الأحوذي 3/385 .
    قال المباركفوري :قوله "ولا الجهاد في سبيل الله " إي أفضل من ذلك " إلا رجل" إي إلا جهاد رجل " لم يرجع من ذلك " إي مما ذكر من نفسه وماله "بشيء" أي صرف ماله ونفسه في سبيل الله فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مساوياً له . تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 3/386 .
    قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله تعالي- : وفي الحديث تعظيم قدر الجهاد وتفاوت درجاته ، وأن الغاية القصوى فيه بذل النفس لله ، وفيه تفضيل بعض الأزمنة علي بعض كالأمكنة ، وفضل أيام عشر ذي الحجة علي غيرها من أيام السنة . فتح الباري 2/533
    قال الحافظ ابن رجب الحنبلي – رحمه الله تعالي-: وقد دل حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – علي مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها . لطائف المعارف 522 .
    التنبيه علي حديث ضعيف

    " ما من أيام أحب علي الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم فيها صيام سنة، وقيامه كل ليلة منها بقيام ليلة القدر " قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس ، قال المباركفوري : وأخرجه ابن ماجه وهذا حديث ضعيف ؛ لأن في سنده مسعود بن واصل وهو لين الحديث ، وفيه النهاس بن قهم وهو ضعيف كما عرفت . تحفة الأحوذي 3/387- فتح الباري 2/534 – لطائف المعارف 521 .
    (5) قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله تعالي - : والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه ، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره . فتح الباري 2/534
    ثانياً :- ومن الأعمال الصالحة في أيام العشر
    1- أداء العمرة والحج: وهي أفضل ما يعمل فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله- صلي الله عليه وآله وسلم – قال
    " العمرة إلي العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"رواه البخاري – كتاب العمرة – فتح الباري 3/698 .
    وعن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال سمعت النبي- صلي الله عليه وآله وسلم – يقول "من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"رواه البخاري – باب فضل الحج المبرور- فتح الباري 3/446
    2- التهليل والتحميد والتكبير: لما صح عن ابن عمر – رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله – صلي الله عليه وآله وسلم –
    " ما من أيام أعظم عند الله ـ سبحانه وتعالي ـ ، ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل و التكبير والتحميد" رواه الطبراني في المعجم الكبير ، والإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ أحمد شاكر ، وقال البخاري : كان ابن عمر وأبو هريرة "يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما" "وكبر محمد بن علي (أبو جعفر الباقر) خلف النافلة. فتح الباري 2/534- لطائف المعارف 524- مجلة التوحيد عدد ذي الحجة 1422هـ ص 17
    3- صيام تسعة أيام من هذه العشر أو ما تيسر وخاصة يوم عرفة ، أما حديث عائشة- رضي الله عنها – وهو في صحيح مسلم :-
    " ما رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم – صائماً في العشر قط " وفي رواية أن النبي – صلي الله عليه وآله وسلم- لم يصم العشر" .
    قال النووي : قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر ، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا : وهذا مما يُتأَوَّل ُفليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحباباً شديداً لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة ، وقد سبقت الأحاديث في فضله
    " صيام يوم عرفة أحتسب علي الله أن يكفر السنة التي قبله , والسنة التي بعده ، وصيام يوم عاشوراء أحتسب علي الله أن يكفر السنة التي قبله"
    صحيح مسلم بشرح النووي 4/385 وثبت في صحيح البخاري : أن رسول الله – صلي الله عليه وآله وسلم – قال : " ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعني العشر الأوائل من ذي الحجة " فيتأول لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما ، أو أنها لم تره صائما فيه ، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر .
    ويدل علي هذا التأويل : عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ قالت كان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس "رواه أبو داود – باب في صوم العشر – 2439 وهذا لفظه ، وأحمد والنسائي في روايتهما " وخميسين " والله أعلم أهـ صحيح مسلم بشرح النووي 4/421،120 .
    وقال الحافظ في الفتح : في تعليقه علي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ السابق ، واستدل به علي فضل صيام عشر ذي الحجة ؛ لاندراج الصوم في العمل ، واستُشْكِل بتحريم الصوم يوم العيد ، وأجيب بأنه محمول علي الغالب ، ولا يرد علي ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة- رضي الله عنها – أنها قالت ما رأيت رسول الله – صلي الله عليه وآله وسلم – صائماً العشر قط "لاحتمال أن يكون ذلك ؛ لكونه كان يترك العمل ، وهو يحب أن يعمله خشيه أن يفرض علي أمته كما في الصحيحين من حديث عائشة أيضاً أهـ فتح الباري 2/534 .
    وقال صاحب الروضة الندية : وعدم رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم ،وآكد التسع يوم عرفة"الروضة الندية لصديق حسن خان 2/30 .
    قال ابن مفلح الحنبلي : ويستحب صوم عشر ذي الحجة وآكدها التاسع ، وهو يوم عرفة إجماعاً ، ولا يستحب للحاج بعرفة صوم عرفة وفطره أفضل وكرهه جماعة لفطره- صلي الله عليه وآله وسلم – بعرفة وهو يخطب الناس متفق عليه من حديث أم الفضل . الفروع 5/88 .
    قال الشيخ العثيمين : وأما ما روي من أن النبي – صلي الله وآله وسلم – لم يكن يصوم العشر فهذا إخبار الراوي عن عمله ، وقول الرسول – صلي الله عليه وآله وسلم – مقدم علي شيء لم يعلمه الراوي وقد رجح الإمام أحمد أن النبي – صلي الله عليه وآله وسلم – كان يصوم عشر ذي الحجة ، فإن ثبت هذا فهو المطلوب ، وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة التي قال فيها رسول الله – صلي الله عليه وآله وسلم "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من الأيام العشر"أ هـ الشرح الممتع علي زاد المستقنع3/102 .
    والحمد لله ثبت الحديث كما سبق ، وهو في صحيح سنن النسائي للشيخ / الألباني رقم 2374- 2236 وسنن أبي داود 2437 .
    3- الأضحية لقول الله تعالي {فصل لربك وانحر} سورة الكوثر آية (2) ، قال بعض أهل التفسير : المراد به الأضحية بعد صلاة العيد .
    قال الشيخ السعدي في تفسيره : خص هاتين العبادتين بالذكر ، لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب و الجوارح لله وتنقله في أنواع العبودية، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من الأضاحي ، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته و الشح به . أ هـ تفسير السعدي 1038 .
    وعن أم سلمة – رضى الله عنها – قالت : قال رسول الله – صلى الله عليه وآله وسلم – " من كان له ذِبحً يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحى " رواه مسلم 6/486
    قال الإمام النووي : قال أصحابنا : و الحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار ، وقيل التشبه بالمحرم : قال أصحابنا هذا غلط ، لأنه لا يعتزل النساء فلا يترك الطيب و اللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم . صحيح مسلم بشرح النووي 6/489
    قال ابن قدامة : ظاهر هذا تحريم قص الشعر ، وهو قول بعض أصحابنا فإن فعل استغفر الله تعالى ، ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً او نسياناً . المغنى 13/362 ، 363
    حكم الأضحية
    بوب الإمام البخاري في صحيحه باباً وترجم له بقوله : باب سنية الأضحية ـ فتح الباري 10/5. وقال الإمام الترمذي :- والعمل علي هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة لكنها سنة من سنن الرسول -صلي الله عليه وآله وسلم- يستحب أن يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك . تحفة الأحوذي 5/78

    مسألة تقسيم الأضحية
    جاء في كتاب المغني [ والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها ولو أكل أكثر جاز ] قال ابن قدامه – رحمه الله – : ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفاً في الصحابة - رضي الله عنهم – فكان إجماعاً . ولأن الله تعالي قال ( فكلوا منها وأطعموا القانع و المعتر ) الحج : 36 والقانع : السائل : يقال قنع قنوعاً إذا سأل وقنع قناعة : إذا رضي .
    والمعتر : الذي يعتريك أي يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل فذكر ثلاثة أصناف فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثاً.(المغني 13/380,379).
    وقال صاحب الروض المربع : ويهدي ويتصدق أثلاثاً لقوله تعالي ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) فتقسم أثلاثاً ، وثبت عنه ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ أنه قال ( كلوا وادخروا وتصدقوا ) وفي رواية ( فكلوا وأطعموا وتصدقوا). وهو أحد قولي الشافعي ولم يُقَدِّر أبو حنيفة ومالك ذلك ؛ وإنما قالا يأكل ويتصدق ويهدي ، وقال ابن عمر – رضي الله عنهما ـ . الهدايا والضحايا ثلث لك ، وثلث لأهلك ، وثلث للمساكين ، وهو قول ابن مسعود ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة – رضي الله عنهم ـ ..(وإن أكلها ) أي الأضحية ( إلا أوقية تصدق بها جاز) ؛ لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق أي من غير تقييد فيعم القليل والكثير ويخرج عن العهدة بصدقته بالأقل ، وللترمذي وصححه كان الرجل من الصحابة – رضي الله عنهم – يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. ويجوز الادخار إلا في مجاعة ؛ لأنه سبب تحريمه. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 4/241:239 لابن قاسم الحنبلي
    قال ابن تيمية :- رحمه الله - وقد تُوجِبُ الشريعةُ التبرع عند الحاجة كما نهاهم النبي ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت ليطعموا الجياع ؛ لأن إطعامهم واجب) فتاوى ابن تيميه 29/63 قال الخطَّابي : الدف يعني بالمهملة والفاء الثقيلة السير السريع ، والدَّافة من يطرأ من المحتاجين . فتح الباري 10/29 فكيف بزمن غلاء الأسعار والكساد والبطالة والحاجة والله المستعان .ويجوز الادخار من الأضحية لقول النبي ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ ( كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تُعِينُوا فيها ) رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع 5569. فهذا الحديث ناسخ لحديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فقد كان النهي لحاجة الناس . وفي هذا رد على من يقول لا دليل علي تقسيم الأضحية ثلاثاً والدليل هو عموم قوله تعالي ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) الحج: 28 وقوله تعالي ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) الحج 36 وإجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم كما قال ابن قدامة -رحمه الله ـ.
    وقال شيخ الإسلام أيضاً( ونحن إذا قلنا في الهدي والأضحية يستحب أن يأكل ثلثاً ويتصدق بثلث ؛ فإنما ذلك إذا لم يكن هناك سبب يوجب التفضيل وإلا فلو قُدِّر كثرة الفقراء لا ستحببنا الصدقة بأكثر من الثلث ، فحيث كان الأخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع ) فتاوى ابن تيمية 19/139
    قال الحافظ في الفتح : لا تقييد في القدر الذي يجري فيه الإطعام ، ويستحب للمضحي أن يأكل من الأضحية شيئاً ، ويطعم الباقي صدقة وهدية ، وعن الشافعي يستحب قسمتها ثلاثاً ؛ لقول النبي ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ ( كلوا وتصدقوا وأطعموا ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 10/29 وكان دأبه ـ صلي الله عليه وآله وسلم ـ أنه يأكل من الأضحية هو وأهله ويطعم منها المساكين ، وأمر بذلك أمته ولم يحفظ عنه خلافه . تحفة الأحوذي 5/66
    (5) الحرص على أداء الصلاة في جماعة : و الصدقة و الإحسان إلى الخلق وصلة الرحم و الإكثار من نوافل العبادات ، وتلاوة القرآن وقيام الليل ، وحضور مجالس العلم و الذكر و التوبة النصوح ، وعيادة المريض ...... الخ أعمال البر و الصلاح . ونسأل الله التوفيق و القبول .
    من فضائل عرفة
    فإن يوم عرفة يوم عظيم، قال ابن قدامة: " فأما يوم عرفة فهو اليوم التاسع من ذي الحجة سُمِيَ بذلك ؛ لأن الوقوف بعرفة فيه، وقيل غير ذلك : وهو يوم شريف عظيم وعيد كريم وفضله كبير، وقد صح عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أن صيامه يكفر سنتين". المغني لابن قدامة 4/442ـ443 .
    ومن فضائل يوم عرفة
    (1) قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : يوم عرفة له فضائل متعددة منها : أنه يوم إكمال الدين، وإتمام النعمة، ومنها : أنه عيد لأهل الإسلام . لطائف المعارف لابن رجب 544
    والدليل على ذلك : ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً من اليهود قال له يا أمير المؤمنين " آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا، فقال أي آية ؟ قال ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا( (المائدة آية 3) فقال عمرـ رضي الله عنه ـ إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قائم بعرفة يوم جمعة . أخرجه البخاري كتاب الإيمان ـ باب زيادة الإيمان ونقصانه ـ فتح الباري 1/127ـ ومسلم ـ كتاب التفسير 8/481)
    وعند الترمذي من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ " أن يهوديًا سأله عن ذلك فقال : نزلت في يوم عيدين يوم الجمعة ويوم عرفة " تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي 8/324ـ أبواب تفسير القرآن ـ ومن سورة المائدة.
    قال الحافظ : قوله (لاتخذنا) أي لعظمناه وجعلناه عيدًا لنا في كل سنة ؛ لعظم ما حصل فيه من إكمال الدين، والعيد فعل من العود، وإنما سمي به ؛ لأنه يعود في كل عام. وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك اليوم عيدًا، وهو يوم الجمعة، واتخذوا يوم عرفة عيدا ؛ لأنه في ليلة العيد، وهكذا كما جاء في الحديث في الصيام " شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة " فسمي رمضان عيدًا لأنه يعقبه العيد.أهـ فتح الباري 1/130
    وعن عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ " يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح ـ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي باب ما جاء في كراهية صوم أيام التشريق 3/402. وهذا الحديث يدل علي أن عيد الأضحي خمسة أيام بخلاف عيد الفطر فهو يوم واحد
    قال المباركفوري : وأخرجه أبو داود والنسائي، وسكت عنه أبو دواد، ونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. تحفة الأحوذي 3/403ـ وهو في صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني حديث رقم (2419).
    قال المباركفوري : قوله ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ( أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام " ( وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ( بإكماله، وقيل بدخول مكة آمنين، اخترت ( لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا( حال أي اخترته لكم من بين الأديان،
    وآذنتكم : وأعلمتكم بأنه هو الدين المرضى وحده. تحفة الأحوذي 8/324
    قال الشيخ السعدي : قوله ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ( بتمام النصر، وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع ؛ ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين أصوله وفروعه، ( وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ( الظاهرة والباطنة ( وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا ( أي اخترته واصطفيته لكم دينًا كما ارتضيتكم له فقوموا به شكرًا لربكم، واحمدوا الذي منَّ عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها أهـ "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان" 215
    (2) إكمال الحج : قال الحافظ ابن رجب : وإنما يكمل الحج بيوم عرفة، والوقوف فيه بعرفة ؛ فإنه ركن الحج الأعظم . لطائف المعارف 548.
    قال ابن قدامة : والوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعًا.. ولما سئل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كيف الحج ؟ قال : " الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه" (من ليلة جمع): أي من ليلة المزدلفة وهي ليلة العيد. رواه أبو داود وابن ماجه . المغني 5/267
    (3) إجابة الدعاء : فعلى الحاج، وغير الحاج أن يكثر من الدعاء في هذا اليوم المبارك، قال النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ " خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" صحيح الجامع 3274 رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . فعلى المسلم أن يكثر من الأدعية الجامعة مثل قول الله سبحانه وتعالى ( وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ( سورة البقرة 201
    (4) يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها، والعتق من النار، والمباهاة بأهل الموقف ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ؟ " صحيح مسلم بشرح النووي 4/871 ـ وفي مسند أحمد " أن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شُعْثًا غُبْرًا" صحيح الجامع 1867 . أشعث أغبر : وهو المغبر الرأس والقدم.
    (5) صيامه يكفر ذنوب سنتين : ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة ـ رضي الله عنه ـ قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " ـ ثلاث من كل شهر، ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"
    قال الإمام النووي : معناه يُكَفِّرُ ذُنُوبَ صَائِمِه في السنتين، قالوا : والمراد بها الصغائر ، وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوء، وذكرنا هناك أنه إن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر، فإن لم يكن رفعت درجات . صحيح مسلم بشرح النووي 4/385 فإن قيل كيف تغفر ذنوب لم تأت بعد ؟ ! قال الحافظ ابن حجر : إن المغفرة تستدعى سبق شيء يغفر ، والمتأخر من الذنوب لم يأت فكيف يغفر ؟ والجواب عن ذلك يأتي في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حكاية عن الله ـ عز وجل ـ في أهل بدر " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " ومُحَصَّلُ الجواب : أنه قيل إنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك، وقيل : إن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة، وبهذا أجاب جماعة منهم الماوردي في الكلام على حديث صيام عرفة، وأنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية. فتح الباري 4/296
    قال المباركفوري : وقال القاري في المرقاة : قال إمام الحرمين : المُكَفَّرُ الصغائر، وقال القاضي عياض : وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله أ هـ . فإن قيل كيف يكون أن يكفر السنة التي بعده مع أنه ليس للرجل ذنب في تلك السنة ؟ قيل : معناه أن يحفظه الله تعالى من الذنوب فيها، وقيل أن يعطيه من الرحمة والثواب قدرًا يكون ككفارة السنة الماضية والسنة القابلة إذا جاءت واتفقت له ذنوب أ هـ . تحفة الأحوذي 3/377
    وأركان التوبة هي : الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات، والعزم على عدم العودة، ورد المظالم إن كانت تتعلق بحق مخلوق ونسأل الله أن يتوب علينا لنتوب.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : صح عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ" أنه قال : صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة " لكن إطلاق القول بأنه يكفر لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة فإنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر "رواه مسلم، ومعلوم أن الصلاة هي أفضل من الصيام ، وصيام رمضان أعظم من صيام يوم عرفة، فلا يكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر كما قيده النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعًا يكفر الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والميسر، والسحر ونحوه ؟ فهذا لا يكون. مختصر الفتاوى المصرية 1/468، وكذلك قال المباركفوري في شرحه لحديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه " المعروف أنه يختص بالصغائر وبه جزم إمام الحرمين وعزاه القاضي عياض لأهل السنة، وقال بعضهم ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة كذا في الفتح . تحفة الأحوذي 3/450
    رسالة إلي من فاته الحج
    قال رسول الله صلي الله علية آله وسلم " من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة" صحيح ابن ماجة 2331 وفي حديث آخر إن الله يقول إن عبداً أصححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي علية خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم " السلسة الصحيحة 1662 .
    قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه . ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه علي طاعة الله وقد قربه وأزلفه . ومن لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف(أي مسجد الخيف بمني ) فليقم لله بحق الرجاء والخوف . ومن لم يقدر علي نحر هديه بمني فليذبح هواه ، وقد بلغ المنا . ومن لم يصل إلي البيت لإنه منه بعيد ، فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلي من دعاه ورجاه من حبل الوريد . " لطائف المعارف صـ 568 .
    أعياد المسلمين : ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد: عيد يتكرر كل أسبوع ( الجمعة ) وعيدان سنويان لا ثالث لهما (الفطر و الأضحى ) كما ثبت في السُنَة النبوية ، فعيد الفطر مرتب علي إكمال صيام رمضان وهو الركن الرابع من أركان الإسلام والعيد الثاني عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما وهو مرتب علي إكمال الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه .
    العيد لمن : ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن طاعاته تزيد ، ليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب إنما العيد لمن غفرت له الذنوب .
    قال الحسن البصري – رحمه الله – كل يوم لا يعصي الله فيه فهو عيد كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد . لطائف المعارف صـ 551:549
    آداب العيد ـ (صيغة التكبير في العيد)
    أصح صيغ التكبير
    الصيغة الأولى : ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان ـ رضي الله عنه ـ قال : كبروا " الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً".
    الصيغة الثانية : "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله اكبر ولله الحمد" أو " الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد" (التعليقات الرضية على الروضة الندية 1/388 صديق حسن خان ـ الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز د / عبد العظيم بدوي).
    حكم الزيادة المشهورة على ألسنة الناس وفي الإذاعة
    قال في شرح المنتقى نقلاً من الفتح : وقد أُحْدِثَ في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. أهـ (التعليقات الرضية على الروضة الندية 1/388 صديق حسن خان ).
    وقت التكبير
    وقت التكبير بالنسبة لعيد الفطر فيه قولان لأهل العلم :
    (1) القول الأول : قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله : والتكبير أوله من رؤية الهلال وآخره انقضاء العيد ، وهو فراغ الإمام من الخطبة على الصحيح. (مجموع فتاوى ابن تيمية 24/120).
    (2) القول الثاني : قال الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني : قال ابن المنذر : فأما سائر الأخبار فعن الأوائل فدالةٌ على أنهم كانوا يكبرون يوم الفطر إذا غدوا إلى الصلاة ( أي من الخروج إلى البيت إلى مصلى العيد ، وينتهي التكبير بصلاة العيد ) فممن كان يفعل ذلك ابن عمر ، وروي ذلك عن على بن أبي طالب ، وأبي أمامة الباهلي ، وأبي رهم ، وناس من أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ورضي عن الصحابة أجمعين أهـ (ابن المنذر في الأوسط 4/249 ـ 251).
    أما عيد الأضحى فقد ثبت عن بعض الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وهو قول أكثر أهل العلم أن التكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ، وبعضهم يقول إلى عصر اليوم الأخير من أيام التشريق ( أيام التشريق هي : ثلاثة أيام بعد يوم النحر، ولا يجوز صيامهن إلا لمن لا يجد ثمن الهدي في الحج ). وهو محمو ل على التكبير المقيد الذي عقب الصلوات ، أما التكبير المطلق الذي هو في المساجد ، والأسواق ، وغير ذلك فينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق . ( تنوير العينين بأحكام الأَضاحي والعيدين ـ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل 89).

    التكبير لا يختص فقط بعدد معين عقب الصلوات
    جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : التكبير مشروع في ليلتي العيدين ، وفي عشر ذي الحجة مطلقًا ، وعقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ؛ لقوله تعالى " وَلِتُكْمِلُوا العدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا الله عَلى ما هَداكُم " سورة البقرة من آية (185) وقوله تعالى " واذْكُرُواْ الله في أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ " سورة البقرة من آية (203) (فتاوى اللجنة الدائمة 8 /311 ). بل المشروع الاستكثار منه دبر الصلوات ، وسائر الأوقات. (التعليقات الرضية على الروضة الندية 1/388).
    التكبير الجماعي
    قال الشيخ على محفوظ ـ رحمه الله ـ عضو جماعة كبار العلماء بالأزهر الشريف توفي في (1361هـ 1942م) : البدع التي تقع في المساجد ، ومنها اجتماع الناس يوم العيد بالمساجد ، وانقسامهم إلى طائفتين كل واحدة منها ترد على الأخرى بالتكبير المعروف ؛ فإن السنة أن يكبر المسلمون في البيوت والطرقات ، ومصلاهم كل على انفراد على ما هو معروف في كتب الفروع . أ هـ (الإبداع في مضار الابتداع 180) ـ وفي فتاوى اللجنة الدائمة ( يكبر كل وحده جهراً ؛ فإنه لم يثبت عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ التكبير الجماعي ، وقد قال : " من عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رد" (فتاوى اللجنة الدائمة 8/310 ).





    مسألة رفع اليدين في التكبيرات
    قال صاحب كتاب تنوير العينين : ولا بأس أن يرفع يديه في التكبير ، وفي رفع الأيدي مع تكبيرات العيد آثار .
    اختلف أهل العلم ـ رحمهم الله تعالى ـ في رفع الأيدي مع التكبير في صلاة العيد : فذهب الشافعي وأحمد كما في (سؤالات عبد الله) ص 130 وأبو حنيفة والأوزاعي وعطاء وابن المنذر ، وهو ظاهر كلام البخاري في ( رفع اليدين) ص 125 إلى الرفع في تكبيرة الإحرام وغيرها ، وذهب مالك إلى الرفع في تكبيرة الإحرام فقط كما في المدونة 1/155 ، وله قول آخر بالتخيير في التكبيرات الزوائد وقول ثالث بالرفع في كل التكبيرات انظر المنتقى 1/319 والمشهور عنه الأول ، وقال بقوله المشهور الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف كما في المجموع 5/21 وبنحوه قال ابن حزم في المحلى 5/82 أي : لا يرفع في العيد إلا حيث يرفع في سائر الصلاة ، والذي يظهر لي أنه لا ينكر على من رفع اليدين لما قاله الشافعي والكاساني وغيرهما قياساً على رفع ابن عمر وزيد بن ثابت ـ رضي الله عن الصحابة أجمعين ـ في تكبيرات الجنازة ؛ ولأنه قول الجمهور . تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين ص 186 ـ 188.
    الجهر بالتكبير خلف الإمام في صلاة العيدين

    اشتهر عند الناس الجهر بالتكبير في صلاة العيدين ، والإسرار بالتكبير في صلاة الجنازة ، والصحيح الإسرار في الكل ، والأصل أن المأموم لا يجهر إلا بقول آمين ، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء : يُشرعُ للإمامِ رفع صوته في جميع التكبير حتى يُسْمِعَ منْ خلفه ، وأما المأموم فالمشروع في حقه عدم رفع صوته في التكبيرة الأولى وغيرها ؛ وإنما يكبر بحيث يسمع نفسه فقط ، بل رفع الصوت بالتكبير من المأمومين من الإحداث في الدين ، والمنهي عنه بقول النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . (فتاوى اللجنة الدائمة 6/340).
    تنبيه !!!
    بعض الناس يعتقد صحة حديث " يوم صومكم يوم نحركم " وبالتالي يعتقدون أن عيد الأضحى لا بد أن يأتي في مثل اليوم الذي بدأنا فيه الصيام ، وبالتالي يشكِّكُون في عيد الأضحى إذا لم يوافق يوم الصيام.
    والصحيح أن هذا الحديث كذبٌ لم يصحْ عن نبينا ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ والذي ثبت عن الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ " صومكم يوم تصومون وأَضحاكم يوم تُضَحُّون" رواه البيهقي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ الإرواء 905 صحيح الجامع للشيخ الألباني حديث رقم (3807) وفي رواية " الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون " رواه الترمذي عن أبي هريرة صحيح الجامع (3869 ) قال الترمذي: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة ، وعِظَم الناس ( بكسر العين ، وفتح الظاء ) أي كثرة الناس.(أي: أنها عبادة جماعية). ( تحفة الأحوذي 3/312).
    مصلى العيد ليس له تحية مسجد
    لأن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين "رواه البخاري (فتح الباري 3/58) والمصلى لا يأخذ حكم المسجد ، وتحية المسجد لا تسقط حتى في خطبة الجمعة.
    وفي صحيح الإمام مسلم باب التحية و الإمام يخطب عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: " جاء سُليْك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يخطب فجلس فقال له : يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ، ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" (صحيح مسلم بشرح النووي 6/164).
    ومن الأخطاء تسميتهم اليوم الأخير من رمضان بوقفة عيد الفطر، وتسميتهم عيد الفطر بالعيد الأصغر ، والصحيح أن عيد الفطر لا وقفة له ، وعيد الأضحى له وقفة ؛ لوقوف الحجاج بعرفة، والصحيح أيضاً أن العيدين كبيران ، وأكبرهما وأفضلهما عيد الأضحى ؛ لاجتماع أمهات العبادة فيه ، ولم يرد عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ أنه وصف عيد الفطر بأنه صغير ، وعيد الفطر يوم واحد حيث أن المسلم يجوز له أن يبدأ صيام الست من اليوم التالي لعيد الفطر ؛ ولو كان عيدا لما جاز صومه ، وعيد الأضحى خمسة أيام لما رواه عقبة بن عامر : قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب" قال أبو عيسى وحديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. سنن الترمذي 3/143 كتاب الصوم ـ باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق.
    افتتاح خطبة العيد بالحمد لله
    قال ابن القيم : وكان النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير.
    وكان يبدأ خطبته بخطبة الحاجة " إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ...." (زاد المعاد لابن القيم 1/447).

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد القادر فاروق مشاهدة المشاركة
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية : صح عن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ" أنه قال : صيام يوم عرفة يكفر سنتين وصيام يوم عاشوراء يكفر سنة " لكن إطلاق القول بأنه يكفر لا يوجب أن يكفر الكبائر بلا توبة فإنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر "رواه مسلم، ومعلوم أن الصلاة هي أفضل من الصيام ، وصيام رمضان أعظم من صيام يوم عرفة، فلا يكفر السيئات إلا باجتناب الكبائر كما قيده النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكيف يظن أن صوم يوم أو يومين تطوعًا يكفر الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والميسر، والسحر ونحوه ؟ فهذا لا يكون. مختصر الفتاوى المصرية 1/468، وكذلك قال المباركفوري في شرحه لحديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه " المعروف أنه يختص بالصغائر وبه جزم إمام الحرمين وعزاه القاضي عياض لأهل السنة، وقال بعضهم ويجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة كذا في الفتح . تحفة الأحوذي 3/450
    نفع الله بك شيخ عبد القادر على موضوعاتك النافعة .
    قد نقلت هذا في موضع آخر:
    أما قول من يقول : الكبائر لا يُكفِّرها إلا التوبة النصوح ، بخلاف الصغائر .
    فهذ القول - وإن قال به بعض العلماء - قد رده شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله - في مواضع أخرى - فقال في مجموع الفتاوى 7 / 487 في مبحث له عن هذه المسألة : ...
    http://majles.alukah.net/t152515/

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •