بحـــث

في

صفـــة

العمـرة والحج









الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبى بعده
وبعد ::-
أولاً :- ((صفــــــــــــ ـــــة العمـــــــــــ ــرة))
إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير
أركان العمرة ثلاث :: الإحرام ، الطواف ، السعي .
فمن ترك ركناً من هذه الأركان لم تصح عمرته ولا يحل من إحرامه حتي يأتي به ولا يجبر بدم ولا غيره .
والركن : هو ما يتم به الشئ الذي هو فيه ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه كالركوع مثلاً في الصلاة فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلانها .
واجبات العمرة :: والواجب هو الفرض وواجبات العمرة اثنتان ::-
1) الإحرام بها من الميقات . 2) الحلق أو التقصير .
فمن ترك شيئاً منها صحت عمرته ولزمه دم سواء تركها عمداً أو سهواً .

وقتهـــــــــــ ـــــــــــــــ ــــا
يجوز أداؤها في أي وقت من أوقات السنة .
فضل العمرة في رمضان قال النبي (r) لامرأة من الأنصار لم تتمكن من الحج معه (فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة ) رواه البخاري وفي رواية لمسلم (فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة ) وفي رواية (فعمرة في رمضان تقضي حجة - أو حجة معي) قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع علي أن الاعتمار لا يجزي عن حج الفرض (فتح الباري بشرح صحيح البخاري(3/707)

(1)الإحــــــــر م
1) يبدأ المحرم بإحرام القلب والسريرة وعقد النية علي هجر المعاصي مع سداد الديون واسترضاء أصحاب الحقوق عليه وأن يتجرد من مظالمه كما يتجرد من ملابسه .
2) إذا أراد المسلم أن يحرم بالعمرة فإذا وصل إلي الميقات اغتسل كما يغتسل من الجنابة (والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتي النفساء والحائض ) ويتطيب بأطيب ما عنده من دهن عود أو غيره ثم يلبس ثياب الإحرام وهي للرجال إزار ورداء ويحرم علي الرجل حلق لحيته في جميع الأوقات عند الإحرام وغيره للأحاديث الواردة في وجوب إعفاؤها وتوفيرها والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب الساترة غير متبرجة بزينة ولا تتنقب ولا تلبس القفازين لقول النبي (r) ( لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري .وهذا الحديث من الأدلة علي ثبوت النقاب لأن المرأة غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين . وليس هناك دليل علي تخصيص المرأة ارتداء الثوب الأبيض عند الإحرام وتلبس الأستر لها كالأسود وغيره .
3) ثم يصلي غير الحائض والنفساء الفريضة إن كان وقت الفريضة وإلا صلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء وليس للإحرام صلاة تخصه ثم ينوي العمرة بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلاً لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) يرفع الرجل بها صوته والنساء يرفعن أصواتهن بقدر ما تسمع الواحدة رفيقاتها وعلي المحرم أن يكثر من التلبية والذكر والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة .
4) والتلبية مشروعة في العمرة من الإحرام إلي أن يبدأ بالطواف وفي الحج إلي أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد .

حكم التلبية الجماعية
س : ماحكم التلبية الجماعية للحجاج حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه ؟
ج : لايجوز ذلك لعدم وروده عن النبي r ولا عن خلفائه الراشدين - رضوان الله عليهم – بل هو بدعة.
فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 11/368
5) وإذا كان من يريد الإحرام خائفاً من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فإنه ينبغي أن يشترط عند الإحرام فيقول عند عقده إن (حبسني) حابس فمحلي حيث حبستني (أي منعني مانع عن إتمام نسكي من مرض أو تأخر أو غيرهما أو عدو . . ) فإني أحل من إحرامي لأن النبي (r) أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت الإحرام وهي مريضة أن تشترط وقال لها (حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني) متفق عليه .
فمتي اشترط وحصل له ما يمنعه من إتمام نسكه فإنه يحل ولا شئ عليه فلا فدية عليه ولا كفارة إذا خلع ثياب إحرامه وتحلل .
6) وأما من لا يخاف من عائق يعوقه من إتمام نسكه فإنه لا ينبغي له أن يشترط لأن النبي (r) لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير - رضي الله عنها - لوجود المرض بها .
محظورات الإحرام
يحرم علي المحرم ما يلي ::-
1) لبس المخيط (للرجل فقط) وليس كما يفهم بعض الناس أن الملابس المخيطة هي كل ما كان فيها خيط بل الملابس المخيطة هي المفصلة علي قدر العضو والمحيطة به كالقميص والسراويل . . . .
وما الإزار والرداء إلا مجموعة من الخيوط ولو أن رجلاً جاء بإزارين ووصل أحدهما بالآخر عن طريق الخياطة نظراً لامتلاء بدنه وأحدهما لا يكفي لا يعتبر هذا مخيط . وعلي العكس من ذلك رجل يلبس (طاقية) من البلاستيك تعتبر مخيطة ولو لم يكن فيها خيط واحد .
2) تغطية رأس الرجل بملاصق كالعمامة وغيرها ويجوز له أن يستظل بالخيمة وبالشمسية ونحوها .
3) تغطية وجه المرأة ويديها بالنقاب والقفازين ويجوز بأي شئ آخر .
4) الطيب (العطر) واستعمال الصابون الممسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب . وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة - رضي الله عنها ( كنت أنظر إلي وبيص المسك في مفارق رسول الله (r) وهو محرم ) متفق عليه .
5) تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق أو القص وغير ذلك .
6) الجماع ودواعيه . 7) اقتراف المعاصي . 8 ) المخاصمة والجدال .
9) الخطبة . 10) عقد النكاح . 11) التعرض لصيد البر .
12) الأكل مما صيد لأجله أو بإشارته إليه أو بإعانته عليه لمفهوم قول النبي (r) (أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا لا قال كلوا ) متفق عليه .


كـفـارات محظـورات الإحـرام
1) الجماع (أعظم محظورات الإحرام) لأنه مغلظ تحريمه مفسد للنسك فمن جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة (أي من الإبل) اتفاقاً . أما من جامع قبل الوقوف فإنه يفسد حجه اتفاقا وعلية بدنة عند الثلاثة وقال الحنفية عليه شاة ويمضي في حجه .
2) وأما فدية الأذى إذا غطي رأسه أو لبس المخيط أو استعمل الطيب أو لبست المرأة القفازين فيخير يبن صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة .
3) اتفقوا علي أن من فعل من المحظورات شيئا لعذر مرض أو دفع أذى فإن عليه الفدية يتخير فيها قال تعالي[ولا تحلقوا رؤسكم حتي يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضًا أو به أذيً من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك [(البقرة:196)ولما ورد عن عن كعب بن عجرة -رضي الله عنه أن رسول الله r قال له حين رأي هوام رأسه ( أيؤذيك هوام رأسك ؟ قال : قلت نعم قال : فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك ) متفق علية(الموسوعة الفقهية 2/818 .
4) قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات :
الحالة الاولي: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة فهذا آثم وعليه الفدية
الحالة الثانية : أن يفعل المحظور لحاجة إلي ذلك مثل أن يحتاج إلي لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته كما جري لكعب بن عجرة – رضي الله عنه .
الحالة الثالثة: أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالي (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) الأحزاب:5 وعن أبي ذر الغفاري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله r (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) صحيح سنن ابن ماجة للشيخ الألباني 1/347 . وهذه نصوص عامه في محظورات الإحرام وغيرها تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والإكراه وقال تعالي في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الإحرام ( ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره ....)المائدة : 95
فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضمان فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وإن من لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم .
مثال الذي له مثل من النعم الحمام ومثيلها الشاة فنقول لمن قتل حمامة أنت بالخيار إن شئت فاذبح شاة وإن شئت
فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم لكل واحد نصف صاع وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً. ( نصف صاع = كيلو ونصف من الأرز تقريباً)
ومثال الصيد الذي لا مثل له الجراد فنقول لمن قتل جراداً متعمداً : إن شئت فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً .
( المنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين ص28:26)
5) قال الشيخ السعدي – رحمه الله – وإذا قتل الصيد خير بين : 1- ذبح مثله إن كان له مثل من النعم 2- وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف - ( منج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - ص 119 )

عنـد الـوصـول إلـى مـكـه
فإذا وصل المحرم إلي مكه استحب له أن يغتسل قبل دخولها لأن النبي(r) فعل ذلك فإذا دخل المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمني ويقول (بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ) .
وهذا الذكر ليس خاصاً بالمسجد الحرام بل يقال عند دخول سائر المساجد .
وإذا وصل إلي الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف .

(2) الطــــــــــــ واف
والسنة للرجل في هذا الطواف (وهو الطواف الذي يأتي به أو ل ما يقدم مكه سواءً كان معتمراً أو متمتعاً أو محرماً بالحج وحده أو قارناً بينه وبين العمرة ) أن يفعل شيئين ::-
الأول : الاضطباع من ابتداء الطواف إلي انتهائه . وصفه الاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه علي كتفه الأيسر فإذا فرغ من الطواف أعاد رداءه إلي حالته قبل الطواف لأن الاضطباع محله الطواف فقط .
الثاني : الرمل في الأشواط الثلاثة الأولي فقط والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته ولا يشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء لأن النبي (r) لم يفعل الرمل والاضطباع إلا في طوافه الأول الذي أتي به حين قدم مكه .
أن يكون حال الطواف متطهراً من الأحداث والأخباث خاضعاً لربه متواضعاً له لأن الطواف مثل الصلاة غير أنه رخص فيه (في الكلام) لحديث (الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير ) صحيح - الإرواء (121)
فإذا انتقض وضوءه أثناء الطواف خرج ليجدد وضوءه ثم يبني علي ما فات بمعني أنه يكمل ما نقص طوافه ) مجلة التوحيد عدد ذي القعدة لسنه 1406هـ ص 26) وفي وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين أهل العلم . وإن شك في عدد الأشواط بني علي اليقين وهو الأقل كحال الصلاة فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة ؟ جعلها ثلاثة وهكذا يفعل في السعي .

مسألة مهمة تتعلق بالطواف
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - (قال بعض العلماء إن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحرم علي المحدث أن يطوف وإنما الطهارة فيه أكمل . واستدلوا : أن الأصل براءة الذمة حتي يقوم دليل علي تحريم هذا الفعل إلا بهذا الشرط ولا دليل علي ذلك ولم يقل النبي (r) يوماً من الدهر : (لا يقبل الله طوافاً بغير طهور) أو ( لا تطوفوا حتي تطهروا) وإذا كان كذلك فلا نلزم الناس بأمر لم يكن فيه دليل بين علي إلزامهم لا سيما في الأحوال الحرجة كما لو انتقض الوضوء في الزحمة الشديدة في أيام الموسم فيلزمه إعادة الوضوء والطواف من جديد . وأجابوا عن أدلة الجمهور أن فعل النبي (r) المجرد لا يدل علي الوجوب بل يدل علي أنه الأفضل ولا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارة بالإجماع ولا أظن أن أ حداً قال إن الطواف بطهارة وبغير طهارة سواء لأنه من الذكر ولفعله (r) وأما استدلال بعضهم بقوله تعالي (أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ) البقرة : (125) وجه الدلالة أنه إذا وجب تطهير المكان فتطهير بدنه أولي . . . فلا يصح الاستدلال بها إذ يلزم منه أن المعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارة ولم يشترط أحد ذلك إلا إن كان جنباً فيجب عليه أن يتطهر ثم يعتكف لأن الجنابة تنافي المكث في المسجد وأما استدلالهم بالحديث أن الطواف مثل الصلاة وبالتالي يشترط له الطهارة فيجاب عنه بأنه منتقض لأننا إذا أخذنا بلفظه فإنه علي القواعد الأصولية يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلا الكلام لأن من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العموم أي إذا جاء شئ عام ثم استثني منه فكل الأفراد يتضمنه العموم إلا ما استثني وإذا نظرنا إلي الطواف وجدناه يخالف الصلاة في غالب الأحكام غير الكلام فهو يجوز فيه الأكل والشرب والضحك ولا يجب فيه تكبير ولا تسليم ولا قراءة . ) .
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي 21/273 ( والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً فإنه لم ينقل أحد عن النبي (r) بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف) مع العلم بأنه قد حج مع خلائق عظيمة وقد اعتمر عمراً متعددة والناس يعتمرون معه ولو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينه النبي (r) بياناً عاماً ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه ولكن ثبت في الصحيح (أنه لما طاف توضأ وهذا وحده لا يدل علي الوجوب فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة وقد قال إنما كرهت أن أذكر الله علي غير طهور فيتيمم لرد السلام أ . هـ )
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وعليه فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر لكنها بلا شك أفضل وأكمل واتباعاً للنبي (r) ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك . لكن أحياناً يضطر الإنسان إلي القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام مثل لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط ففيه مشقة شديدة وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيه النص ظهوراً بيناً فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالي (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة / 185 أ . هـ .
وللاستزادة راجع مجموع الفتاوي 21/273 ، الشرح الممتع لابن عثيمين 1/273 إلي 275 ، 7/300 أ . هـ


كيفيـة الطــواف
1) يتقدم إلي الحجر الأسود ليبتدأ الطواف فيستلم الحجر بيده اليمني ويقبله (والاستلام : مسحه باليد) فإن لم يتيسر تقبيله قبل يده إن استلمه بها فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها والأفضل أن لا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذي بهم بل هو المتعين والواجب . قال أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه- (اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله (r) قبلك ما قبلتك) . رواه البخاري ومسلم وأبو داود ويقول عند استلام الحجر الله أكبر والتسمية قبل التكبير صحت عن ابن عمر - رضي الله عنهما - (بسم الله الله أكبر)
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - (وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي (r) فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه . وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلي ذاته وفيه بيان السنن بالقول والفعل . أ . هـ 3/541 فتح الباري بشرح صحيح البخاري .
2) ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره أي الكعبة عن يساره ويطوف من وراء الحجر لأن الحجر من الكعبة فإذا بلغ الركن اليماني استلمه بيمينه من غير تقبيل فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه وإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده ولا يكبر عند محاذاته ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) .
3) ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر الله ودعاء وقراءة القرآن والإستغفار والصلاة علي الرسول (r) فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله لا لغيره والحديث أخرجه أحمد وغيره
4) ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي بين الصفا والمروة ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له وهو بدعة .
5) كلما وصل إلي الحجر الأسود أشار بيده اليمني قائلاً (الله أكبر) ولا يقبل يده وفي نهاية الشوط السابع إذا حاذي الحجر الأسود يسن له أن يكبر كما سن له التكبير في بدء كل شوط عند محاذته إياه اقتداء برسول الله (r) . ( فتوي اللجنة الدائمة - فتاوي تتعلق بأحكام الحج والعمرة ص 70)
6) بعد الطواف سبعة أشواط عليه إعادة رداءه إلي حالته قبل الطواف ويغطي كتفه قبل أن يصلي ركعتي الطواف .
7) ثم يتقدم إلي مقام أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ويقرأ قول الله تعالي (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي) وهذا من المواضع التي وافق فيها القرآن الكريم سيدنا عمر رضي الله عنه (سبب نزول هذه الأية) أن عمر - رضي الله عنه- قال لو صلينا خلف المقام يا رسول الله(r) (فنزلت الآية) . ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة (قل يا أيها الكافرون) في الركعة الأولي والفاتحة (وقل هو الله أحد) في الركعة الثانية .
هذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرهما فلا بأس مع تجنب التمسح أو طلب البركة بتقبيل المقام فهذا نوع من الشرك والخلط في العبادة
8) العودة للحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر له اقتداء بالنبي (r) في ذلك بشرط عدم إيذاء المسلمين وإن لم يتمكن فلا يشير إليه ( ابن عثيمين - مناسك الحج والعمرة ص 50) .
9) الشرب من ماء زمزم قبل التوجه إلي الصفا (سنة نبينا (r) يشرب منها ويتضلع ( تضلع الرجل أي امتلأ شبعاً ورياً حتى بلغ الماء أضلاعه) .

(3) السعــي بـيـن الصفـا والمـروة
1) ثم يخرج إلي المسعي ليسعي فإذا دنا من الصفا قرأ قوله تعالي (إن الصفا والمروة من شعائر الله) البقرة (158) ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به ثم يرقي علي الصفا حتي يري الكعبة إن تيسر له ذلك فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويكبره ويدعو بما شاء أن يدعو ولا يشير بيديه كأنه يكبر للصلاة وهذه الإشارة خطأ لأن النبي (r) كان يرفع كفيه الشريفتين للدعاء فقط وكان من دعاء النبي (r) هنا (لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو علي كل شئ قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده) يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بينها .
2) ثم ينزل فيمشي إلي المروة حتي يصل إلي العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلي أن يصل إلي العلم الثاني المقصود بالعلم الأول والثاني (الضوء الأخضر الآن ) وهو أقرب إلي الصفا منه إلي المروة . والمسافة بين الصفا والمروة (400 متر × 7 أشواط = 2800م ) أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأن المرأة عورة .
وإنما المشروع لها المشي في السعي كله وفي الطواف كذلك دون رمل وإذا كان الإسراع لا يجوز للمرأة في أمور العبادة إذاًً لا يجوز من باب أولي وهي تسير في الشارع أو لأدراك أي وسيلة من وسائل الموصلات . فتنبه !
3) ثم يمشي فيرقي المروة أو يقف عندها والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك ويقول ويفعل علي المروة كما قال وفعل علي الصفا ما عدا قراءة الآية (إن الصفا والمروة من شعائر الله ) فهذا إنما يشرع عند الصعود إلي الصفا في الشوط الأول فقط ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتي يصل إلي الصفا يفعل ذلك سبع مرات ذهابه من الصفا إلي المروة شوط والعودة من المروة إلي الصفا شوط آخر .
4) ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر وأن يكون متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر ولو سعي علي غير طهارة أجزأه ومن انتقض وضوءه في السعي يواصل السعي وغير مطالب بالإعادة وإن شك في عدد الأشواط بني علي الأقل كالصلاة وإن دعا في السعي بقوله (رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم ) فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف ثبت ذلك عن ابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنهم أجمعين - باسنادين صحيحين .(مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني ) . .
5) ليس هناك دعاء مخصوص لكل شوط سواء في السعي أو الطواف ويجوز له أن يستريح إذا شعر بالتعب وله أن يصلي إذا أقيم للصلاة ويواصل السعي من المكان الذي توقف فيه وكذلك الطواف إذا قطعه بالصلاة يبدأ من حيث انتهي .

(4) الحــلق أو التقصيـر
1) بالنسبة للرجل إذا أتم سبعة أشواط حلق رأسه ويجب أن يكون الحلق شاملاً لجميع الرأس وكذلك التقصير يعم به جميع الرأس ليس كما يفعل بعض الناس من قص بعض الشعر من جهات الرأس الأربعة وحلق بعضه أو تقصير بعضه لا يجزئ والحلق أفضل من التقصير لأن النبي (r) دعا للمحلقين ثلاثاً بالرحمة والمغفرة وللمقصرين مرة واحدة إلا أن يكون وقت الحج قريباً بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس فإن الأفضل التقصير ليبقي الرأس للحلق في الحج .
2) بالنسبة للمرأة فلا حلق في الإسلام علي أنثي لا في حج ولا عمرة ولا في يوم السابع من أيام الولادة فالذي يحلق رأس الصبي فقط .
3) والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل بواسطة زوجها أو محرمها أو امرأة مثلها والأنملة هي قدر رأس الإصبع ولا تأخذ المرأة زيادة علي ذلك .
4)فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله وحل له كل شئ حرم عليه بالإحرام .

زيـارة المـسـجـد النبـوي
يسن زيارة المسجد النبوي علي صاحبه الصلاة والسلام في أي وقت من أوقات السنة وليس بشرط أن تكون الزيارة مقرونة بالعمرة أو الحج ولتكن النية زيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه ثم زيارة القبر الشريف تبعاً للصلاة في المسجد فإن شد الرحال علي وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور وإنما يكون للمساجد الثلاثة .
أما الأحاديث المروية في زيارة القبر كقولهم (من حج ولم يزرني فقد جفاني) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ومعلوم أن جفوة الرسول (r) كفر يخرج من الملة فكيف يكفر من أقام ركن الحج ولم تتم له الزيارة ؟ إن هذا لشئ عجاب !!

كيفيــــة الزيــــارة
1) إذا وصل المسجد النبوي قدم رجله اليمني لدخوله وقال ((بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)) .
2) ثم يصلي فيه ركعتين تحية المسجد في أي مكان في المسجد أو في الروضة إن أمكن وهي ما بين منبر النبي (r)وحجرته التي فيها قبره لقوله(r) (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة) رواه البخاري .
3) فإذا صلي وأراد زيارة قبر النبي (r) فليقف أمامه بأدب ووقار وليقل ((السلام عليك أيها النبي ورحمه الله وبركاته اللهم صلي علي محمد وعلي آل محمد كما صليت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علي محمد وعلي آل محمد كما باركت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم إنك حميد مجيد أشهد أنك رسول الله حقاً وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عن أمتك أفضل ما جزي نبياً عن أمته ورسولاً عن قومه)) .
4) ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً فيسلم علي أبي بكر الصديق ويترضي عنه ثم يأخذ ذات اليمين قليلاً أيضاً فيسلم علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن دعا له ولأبي بكر - رضي الله عنهما - بدعاء مناسب فحسن .

فضـل مـسـجـد قبـاء
5) اخرج إلي مسجد قباء متطهراً وصل فيه لقوله (r) (من تطهر في بيته ثم أتي مسجد قباء فصلي فيه كان له كأجر عمرة ) صحيح سنن ابن ماجه .
6) اخرج إلي البقيع وزر قبر عثمان رضي الله عنه وسلم علي من في البقيع من المسلمين .
7) واخرج إلي أحد وزر قبر حمزة - رضي الله عنه - ومن معه من الشهداء هناك وسلم عليهم وادع الله تعالي بالمغفرة والرحمة والرضوان ..
فضـل الحجـر الأسـود
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله (r) نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم ) أخرجه الترمذي وصححه - صحيح سنن الترمذي للشيخ الألباني 1/261 وفي صحيح ابن خزيمه (الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضاً من الثلج حتي سودته خطايا أهل الشرك ).
قال المحب الطبري : في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد .
وفي صحيح ابن خزيمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -مرفوعاً - (إن لهذا الحجر لساناً وشفتين يشهدان لمن استلمه يوم القيامة بحق ) وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم وله شاهد من حديث أنس عند الحاكم أيضاً . . أ .هـ فتح الباري (3/540 ، 541) إسناده صحيح ( صحيح ابن خزيمة 4/221 تحقيق الأعظمي)


الدعـــاء بالملتـــزم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - وإن أحب أن يأتي الملتزم ، وهو ما بين الحجر الأسود والباب ، فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ، ويدعو ، ويسأل الله تعالي حاجته ، وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع ، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع أو غيره ، والصحابة- رضي الله عنهم - كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة ، وإن شاء قال في دعائه الدعاء المـأثور عن ابن عباس – رضي الله عنه- (( اللهم إني عبدك ، وابن أمتك ، حملتني علي ما سخرت لي من خلقك ، وسيرتني في بلادك ، حتى بلغتني بنعمتك إلي بيتك ، وأعنتني علي أداء نسكي ، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا ، غير مستبدل بك ، ولا ببيتك ، ولا راغب عنك ، ولا عن بيتك ، اللهم فأصحبني العافية في بدني ، والصحة في جسمي ، والعصمة في ديني ، وأحسن منقلبي ، وارزقني طاعتك ما أبقيتني ، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة ، إنك علي كل شيء قدير )) ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسناً- فإذا ولي لا يقف ، ولا يلتفت ، ولا يمشي القهقرى . قال الثعلبي في (( فقه اللغة )) : القهقرى : مشيه الراجع إلي خلف . . وكذلك عند سلامه علي النبي r لا ينصرف ولا يمشي القهقرى بل يخرج كما يخرج الناس من المساجد عند الصلاة . ( فتاوى ابن تيمية 26/79- ط.دار الوفاء )

فضـل مـــاء زمــزم
وماء زمزم هو :: ماء شريف وماء مبارك وخير ماء علي وجه الأرض ومن أعظم الهدايا وقد دلت الأحاديث الصحيحة علي ذلك :: ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي (r) قال في ماء زمزم (إنها مباركة إنها طعام طعم) وزاد في رواية عند أبي داود بسند جيد (وشفاء سقم ) ولحديث جابر مرفوعاً (ماء زمزم لما شرب له ) صحيح . الإرواء (4/320) ولا تتغير خاصية ماء زمزم إذا انتقلت من السعودية إلي مصر أو إلي غيرها من البلاد كما يفهم بعض الناس فالنبي (r) لم يقيد فائدتها بمكه وقد كان (r) (يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب وكان يصب علي المرضي ويسقيهم) (السلسلة الصحيحة رقم 883 ) وثبت نقل المياه عن الصحابة رضي الله عنهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فقد كان السلف يحملونه . (مجموع الفتاوي 26/154) .

فضل المساجد الثلاثة

قال النبي (r) (لا تشد الرحال (أي إنشاء السفر) إلا إلي ثلاثة مساجد :: المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصي) رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم . وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي (r) قال :: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة ) رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين . صحيح . الإرواء (4/335 ، 336) . وقال النبي (r) جواباً لمن سأله عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو مسجده (r) ؟! (صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلي . . . ) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا وهو مخرج في التعليق الرغيب (2/138) أ . هـ . . (تمام المنة للشيخ الألباني ص294) وعلي هذا فالصلاة في المسجد الأقصي أفضل من مئتين وخمسين صلاة فيما سواه وليس خمسمائة صلاة كما هو مشهور بين الناس . . . نسأل الله أن يحرره من اليهود الغاصبين وأن يرزقنا صلاة هناك . . ((اللهم آمين )) .

فتوي مهمة تتعلق بتكرار العمر السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم [6744]

س: أتيت قاصداً العمرة واعتمرت هل يجوز لي أن أتعدي المواقيت وأعتمر مرة أخري إذا أردت ؟ أو أتيت ولي لزوم في الطائف وأردت أن أعتمر وأنهيت عمرتي وأردت أن أعتمر ثانية لي أو لأحد أقاربي هل يجوز ذلك أم لا ؟
ج: نعم يجوز لك أن تأتي بعمرة ثانية من ميقاتك أو من أي مكان من الحل سواء كانت العمرة الثانية لك أم لاحد أقاربك أم غير قريب لك إذا كان من تعتمر عنه ميتاًً أو عاجزاً عن ذلك لكبر سنه أو مرض لا برجي برؤه.
وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 11/333 .
أحاديث مكذوبة
1-حديث (( توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم )) فهذا القول يصطدم بالقرآن الكريم والسنة النبوية فالقرآن يقول ((ولله الأسمآء الحسني فادعوه بها)) الأعراف ::180 . وأما السنة فخير ما يتوسل به العبد عمل صالح كما ورد في قصة أصحاب الغار الثلاثة . والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
2-قولهم كذباً علي رسول الله (r) (( من زارني ميتاً فكأنما زارني حياً ومن زارني حياً وجبت له شفاعتي )) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله لا أصل له . وقال الشوكاني رحمه الله- موضوع .
3-وقولهم (( من حج وزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي )) .
قال ابن الجوزي رحمه الله موضوع . . ضعيف الجامع للشيخ الألباني رحمه الله رقم 5553 .0
(مجلة التوحيد عدد ذي القعدة لسنه 1406 هـ .




ثانياً :- صفة الحـج
أنواع الأنساك

الأنساك ثلاثة [ تَمَتُعْ ـ إِفْرَاد ـ قِران]

التمتع :
أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج فإذا وصل مكة طاف وسعي للعمرة وحلق أو قصر فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتي بجميع أفعاله .

الإفراد :
أن يحرم بالحج وحده فإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعي للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه بل يبقي محرماً حتي يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد وإن أخر سعي الحج إلي ما بعد طواف الحج (طواف الإفاضة) فلا بأس . . . وليس عليه هدي .
القِران :

بكسر القاف ـ الإحرام من الميقات بالعمرة والحج معاً أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ـ ويسعي لهما سعياً واحداً ويبقي محرماً إلي يوم العيد وعليه هدي كالمتمتع .
وعمل القارن كعمل المفرد سواء إلا أنَّ القارِنَ عليه هدي والمفرِد لا هدي عليه .
المفرد ة و القارن عليهما طواف قدوم وسعي ثم طواف فقط (طواف الإفاضة) وإذا لم يسع مع الطواف الأول (القدوم) سعي مع الطواف الثاني (الإفاضة) .

أفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع :
وهو الذي أمر به النبي r أصحابه وحثهم عليه . حتى لو أحرم الإنسان قارناً أو مفرداً فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلي عمرة ليصير متمتعاً ولو بعد أن طاف وسعي لأن النبيr لما طاف وسعي عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمره ويقصر ويحل وقال r [ قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون فحلوا ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت قال جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما : فحللنا وسمعنا وأطعنا . . . . ] متفق عليه / المغني : 5/254




شروط الحج :
[ الإسلام ـ البلوغ ـ العقل ـ الحرية ـ الاستطاعة " المالية والبدنية " ـ المَحْرَم للمرأة ] .

أركان الحج أربعة وهي :
1- الإحرام [ وهو نية الدخول في النسك ]
2- الوقوف بعرفة والوقوف ركن لا يتم الحج إلا به إجماعاً لقول النبي r [الحج عرفة رواه أحمد والترمذي وغيرهما / المغني 5/267 وفي رواية ( الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه ) رواه أبو داود وابن ماجة 5/268 ليلة جمع : أي ليلة المبيت بمزدلفة وهي ليلة العيد أي من جاء عرفة ووقف بها ليلة المزدلفة قبل طلوع فجر يوم النحر . تحفة الأحوذي 3/540 المغني 5/268
3- طواف الإفاضة [الزيارة] وهو ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف . المغني 5/316
وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع الشرح الممتع 3/374
ليس للحاج تأخير طواف الإفاضة عن أيام الحج . فقه الشيخ ابن سعدي 4/83
4-السعي بين الصفا والمروة .
ومن ترك شيئاً من هذه الأركان لم يصح حجه حتي يأتي به ولا يُجْبَر بدم .

واجبـات الحـج سبعـة وهـي :
1) الإحرام من الميقات .
2) الوقوف بعرفة إلي غروب الشمس
3) المبيت بمزدلفة ليلة العيد عدا أصحاب الأعذار فإلي نصف الليل
4 )المبيت بمني ليالي أيام التشريق عدا أصحاب الأعذار فإلي نصف الليل
5) رمي الجمار مرتبة في أيام التشريق ـ الصغري ـ الوسطي ـ ثم الكبري .
6) الحلق أو التقصير .
7) طواف الوداع .
ومن ترك واجباً من واجبات الحج . فالحج صحيح وعليه دم يذبح لفقراء مكة .(والواجب في هذا كله باتفاقهم ذبح شاه مستوفية لشروط الأضحية عليها ، فإن عجز عنها صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلي أهله كالمتمتع ، علي خلاف بين الفقهاء ينظر تفصيله..) الموسوعة الفقهية 32/72

طواف الوداع
ومن ترك واجباً من واجبات الحج . فالحج صحيح وعليه دم يُذبح لفقراء مكة .( والواجب في هذا كله باتفاقهم ذبح شاه مستوفيه لشروط الاضحيه عليها ، فإن عجز عنها صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلي أهله كالمتمتع ، علي خلاف بين الفقهاء ينظر تفصيله.. ) الموسوعة الفقهية 32/72



أعمـال الحـج

اليوم الثامن : [ يوم التروية ]
1- الإحرام بالحج من المكان الذي هو فيه ويسن أن يغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام وينوي بقلبه الحج ويقول لبيك حجا [ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ] .
وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام الحج اشترط فقال وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وإن لم يكن خائفاً من عائق لم يشترط . [أي إن حصل له ما يمنعه من إتمام الحج وكان قد اشترط فيحل من إحرامه ولا شئ عليه]
2- وبعد أن يحرم الحاج يخرج إلي مني ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يقصر الصلاة الرباعية ركعتين بلا جمع وكذا الحكم في يوم العيد وأيام التشريق [ ثلاثة أيام بعد يوم عيد الأضحي ] .

اليوم التاسع : [ يوم عرفة ]
إذا طلعت شمس يوم عرفة سار الحاج من مني إلي عرفة فنزل بِنَمِرَة إلي الزوال إن تيسر له وإلا فلا حرج لأن النزول بنمرة سنه فإذا زالت الشمس صلي الظهر والعصر علي ركعتين يجمع بينهما جمع تقديم كما فعل النبي r ليطول وقت الوقوف والدعاء ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع إلي الله U ويدعو بما أحب رافعاً يديه مستقبلاً القبلة ولو كان الجبل خلفه لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل وقال النبي r [خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علي كل شئ قدير ] صحيح الجامع [3274] .
ويحرص علي اغتنام آخر النهار بالدعاء وعرفه كلها موقف إلا بطن عُرَنَة [بضم العين] فلا يصح الوقوف بها ـ وصعود جبل الرحمة الذي بعرفة بِدْعة [ ولا يُشْرَع صعوده ] أي جبل الرحمة قال الشيخ تقي الدين ابن تيميه : إجماعاً . أ . هـ . شرح منتهي الإرادات 2/551 .
والنبي r وقف علي صخرات تحت الجبل وقال r: كما في صحيح مسلم [نحرت هاهنا ومني كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ووقفت هاهنا وجمع [ مزدلفة] كلها موقف ] رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه / صحيح .
قال النووي:المراد بالرحال:المنازل. قال أهل اللغة : رحل الرجل : منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبر مسلم بشرح النووي4/594 ،595
يمكث الحاج في عرفة ويكثر من الدعاء والاستغفار مستقبلاً القبلة ـ فإذا غربت الشمس سار بِسَكِينه من عرفة إلي مزدلفة وصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين ويقصر صلاة العشاء ويبيت تلك الليلة في مزدلفة ويجوز للضعفاء والمرضي ومرافقيهم الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعدما يغيب القمر والأفضل أن يمكث بها حتي يصلي بها الفجر .
وإن كان الحاج يخشي أن يصل إلي مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فإنه يصلي ولو قبل الوصول إلي المزدلفة ولا يجوز أن يؤخر الصلاة [ أي صلاة العشاء ] إلي ما بعد نصف الليل خشية خروج الوقت ومن الخطأ قول العوام أن العشاء ممدودة للفجر .

تنبيه :
[ لا يلزم أن يكون منتصف الليل الساعة 12 مساءاً بل نحسب الوقت من غروب الشمس إلي طلوع الفجر ونقسمه علي 2 فيكون الناتج هو نصف الليل وإذا قسمناه علي 3 يكون الناتج هو ثلث الليل الأخير وفيه الدعوة مستجابة ] .

اليوم العاشر : [ يوم عيد النحر وهو يوم الحج الأكبر ] ومعظم أعمال الحج فيه
1- يصلي الحاج في مزدلفة الفجر ثم يقصد المشعر الحرام [مكان المسجد] فيوحد الله ويكبره ويدعو بما أحب مستقبلاً القبلة رافعاً يديه حتي يُسْفِرَ جداً [أي إلي أن ينتشر النور] ثم يسير إلي مني بعد أن يلتقط سبع حصيات من مزدلفة أو من الطريق
[من أي مكان ] [كل حصاة بحجم حبة الحمص تقريباً] ـ وإن لم يتيسر له الذهاب إلي المشعر الحرام دعا في مكانه
1- إذا وصل الحاج إلي منى يعمل ما يلي :
-يرمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلي مكة بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة قائلاً [ الله أكبر ] .
- يذبح الهدي إن كان متمتعاً أو قارناً بعد طلوع الشمس في مني أو في مكة أو في سائر الحرم ويأكل ويعطي الفقراء قال الله تعالي [ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأْطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ] سورة الحج [28] .
- يحلق رأسه كله وهو أفضل من التقصير والمرأة تقصر من كل ضفيرة بقدر أُنْمُلَة
ثم ينزل الحاج إلي مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج ويسعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعاً أو لم يسع مع طواف القدوم إن كان قارناً أو مُفْرِداً ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلي أيام التشريق أو بعدها .
- ثم يرجع الحاج إلي مني ويبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر والمبيت واجب فإن قدّم بعض هذه الأمور علي بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي r في ذلك لأن النبي r ما سئل في هذا اليوم عن شئٍ قُدِّم ولا أُُخِّرَ إلا قالَ : [افعلْ ولا حَرَجَ ] متفق عليه .
- وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيْ حرم عليه بالإحرام إلا النساء ويسمي هذا (بالتحلل الأول) فإذا طاف طواف الإفاضة حل له جميع محظورات الإحرام حتى النساء

تنبيه: قال الشيخ ابن عثيمين: وعلي الحاج أن يجتنب ما يحدثه كثير من الناس من الكلام الذي لا يليق بالمشاعر كقول بعضهم إذا رمي الجمرات رمينا الشيطان وربما شتم المشعر أو ضربه(أي ضرب الشاخص أو العمود)بنعل ونحوه مما ينافي الخضوع في العبادة ويناقض المقصود برمي الجمار وهو إقامة ذكر الله عز وجل-(المنهج لمريد العمرة والحج )ص24

تنبيه: يظن بعض الحجاج أتهم يرجمون إبليس وهذا الظن يوقعهم في السب والشتم وهذا يجعله يتعاظم و الصحيح أن نستعين بالله وحده و أن نكثر من ذكر الله عز وجل و الاستعاذة قال تعالى " وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم " فصلت – 36



اليوم الحادي عشر : ثاني أيام العيد
- يلتقط الحاج من مكانه في مِني إحدى وعشرين حصاة [ كل حصاة بحجم حبة الحمص تقريباً ] وبعد الزوال يرمي الجمرة الأولي وهي الصغرى التي تلي مسجد الخِيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويجعلها عن يساره ثم يدعو مستقبلاً القبلة ثم يرمي الوسطي بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ثم يدعو مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يمينه ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها يدعو لفعل النبي r ذلك .

اليوم الثاني عشر : ثالث أيام العيد
1- يرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما فعل النبي r في اليوم الحادي عشر
2- إذا أراد الحاج أن يتعجل في يومين خرج من مني قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر وإن لم يتعجل وهو الأفضل فيبيت بمني ليلة الثالث عشر ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كما سبق وبهذا تم حجه . قال الله تعالي [واَذْكُرُواْ

اللهَ فِي أَيَامٍ مَعْدُودَاتِ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَليْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَليْهِ لِمَنِ اتَّقَي وَاتَّقُواْ اللهَ واعلَمُواْ أَنَّكُم إِلَيهِ تُحشَرُونَ ] سورة البقرة [203] .

طواف الوداع
:إذا أراد الحاج الرجوع إلي بلده طاف طواف الوداع سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين ويسافر .
والحائض والنفساء لا يلزمهما طواف الوداع لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ [ أُُمِرَ الناسُ أنْ يكونَ آخِرُ عَهدِهم بالبيت إلا أنَّهُ خُفِّفَ عن المرأة الحائض ] متفق عليه .

وقت رمي جمرة العقبة ] يوم العيد [
أ - قال ابن قدامة ولرمي هذه الجمرة وقتان : وقت فضيلة ووقت إجزاء فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس . قال ابن عبد البر : أجمع علماء المسلمين علي أن رسول الله r إنما رماها ضحي ذلك اليوم وقال جابر ـ رضي الله عنه ـ رأيت رسول الله r يرمي الجمرة ضحي يوم النحر وحده ورمي بعد ذلك [ في أيام التشريق ] بعد زوال الشمس . أخرجه مسلم في باب بيان وقت استحباب الرمي بعد وكتاب الحج .
وأما وقت الجواز : فأوله نصف الليل من ليلة الفجر وعن الإمام أحمد أنه يُجْزئ بعد الفجر قبل طلوع الشمس . المغني 5/295
ولا يجزئ الرمي إلا أن يقع الحصي في المرمي فإن وقع دونه لم يجزئه وإن وضعها بيده في المرمي لم يجزئه في قولهم جميعاً . المغني 5/296

وقت رمي الجمار في أيام التشريق [ بعد الزوال ] :-
قال ابن قدامه : قد ذكرنا أن جملة ما يرمي به الحاج سبعون حصاة سبعة منها يرميها يوم النحر بعد طلوع الشمس وسائرها في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس كل يوم إحدى وعشرين حصاة لثلاث جمرات الجمرة الصغري ثم الوسطي ثم الكبري وهي [ جمرة العقبة ] . المغني 5/326
ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال فإن رمي قبل الزوال أعاد . نص عليه أحمد
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا ] رواه البخاري وأبو داود وأي وقت رمي بعد الزوال أجزأه إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال كما قال ابن عمر وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ إن رسول الله r كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلي الظهر . رواه ابن ماجه ورواه الترمذي في سننه : باب ما جاء في الرمي بعد الزوال بلفظ كان رسول الله r يرمي الجمار إذا زالت الشمس ] .
قال المباركفوري : وأحاديث الباب كلها ترد علي من قال بجواز الرمي قبل الزوال في غير يوم النحر . تحفة الأحوذي 3/548
قال الشيخ العثيمين : والدليل علي أنه لا يجزئ قبل الزوال ما يلي :
1- أن النبي r رمي بعد الزوال . متفق عليه / وقال r [ لتأخذوا عني مناسككم ] رواه مسلم .
2- ولأنه لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لفعله النبي r لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها ولما فيه من التيسير علي العباد من وجه آخر ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث فلما كان الرسول r يتعمد أن يؤخر حي تزول الشمس مع أنه أشق علي الناس دل هذا علي أنه قبل الزوال لا يجزئ .
3- أن الرسول r بادر بالرمي حين زالت الشمس فيرمي قبل أن يصلي الظهر وكأ نة يترقب زوال الشمس ليرمي ثم ليصلي الظهر ولو جاز قبل الزوال لفعله النبي r ولو مرة بياناً للجواز أو فعله بعض الصحابة – رضي الله عنهم - وأقره النبي r وهذا هو القول الراجح. الشرح الممتع 3/365، 366

يجـوز الرمـي ليـلاً :
قال الشيخ ابن باز – مفتي السعودية السابق – رحمه الله -
وإن رماها ( جمرة العقبة الكبرى ) في النصف الأخير من ليلة النحر كفي ذلك ولكن الأفضل أن يرميها ضحي ويستمر إلي غروب الشمس فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلاً عن يوم العيد يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاه . أ . هـ . تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام صـ 218.د


س : هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ليلاً لمن ليس له عذر ؟
ج : يجوز الرمي بعد الغروب علي الصحيح لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب هذا هو الأفضل إذا تيسر وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب علي الصحيح . ( مجموع فتاوي ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 17/368.

تنبيه : قال ابن قدامة :
إذا أخر رمي يوم إلي ما بعده أو أخر الرمي كله إلي أخر أيام التشريق ترك السنة ولا شئ عليه إلا أنه يقدم بالنية رمي اليوم الأول[الصغري ثم الوسطي ثم جمرة العقبة الكبري]ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث ولنا أن أيام التشريق وقت للرميالمغني5/333
قال الشيخ العثيمين : ولا يجزئ أن يرمي الأولي عن ثلاثة أيام ثم الوسطي عن ثلاثة أيام ثم العقبة عن ثلاثة لأن ذلك يفضي إلي تداخل العبادات
فإن أخر الرمي عن أيام التشريق فعليه دم أي : ولو لعذر لكن إذا كان لعذر يسقط عنه الإثم وأما جبره بالدم فلا بد منه . شرح الممتع 3/368
فائدة:ـ هل يصح للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج حج الفريضة ؟
نعم يجوز للإنسان أن يعتمر قبل أن يحج لأن النبي r وأصحابه _ رضي الله عنهم _ اعتمروا قبل أن يحجوا حجة الفريضة . وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد و آله وصحبه و سلم _ فتاوى اللجنة الدائمة 11/318

وصايا وتنبيهات للمعتمرين والحجاج
1) الإخلاص المنافي للشرك فالعمل لا يقبله الله تعالي إلا إذا توافر فيه شرطان اثنان ::-
الأول : أن يكون خالصاً لوجه الله عز وجل
الثاني : أن يكون صواباً أي موافقاً للسنة غير مخالف لها قال الله تعالي (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) سورة (الكهف)آية (110) . 2)التوبة النصوح ورد المظالم إلي أصحابها
3)الاجتهاد في تحصيل الرفيق الصالح ليكون عوناً له علي طاعة الله تعالي وعلي الأمور المتعلقة بالسفر .
4)قراءة ما كتبه العلماء عن الحج والعمرة في المناسك مثل كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة للشيخ ابن باز- رحمه الله-وكتاب (مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني)رحمه الله -(مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين)رحمه الله .
5)الرجوع إلي أهل العلم وسؤالهم عن طريق الهاتف أو المقابلة الشخصية والتفقه في مناسك الحج والعمرة .
6)التعامل مع الناس بالرفق والرحمة وعدم القيام بأي شئ يتنافي مع أمن الحجاج والالتزام بالنظام العام والتعاون علي البر والتقوي . . والأمن يتضمن الأمن علي الأرواح والأمن علي الأموال وأمن الطريق وأمن السكن . . قال تعالي (ومن دخله كان آمناً ) آل عمران آية (97) .
7)يجب علي الحاج أن يكون ملتزماً بما أوجب الله عليه من شرائع دينه كالصلاة في أوقاتها مع الجماعة .
8)أن يتجنب ما نهي الله عنه من الرفث والفسوق والعصيان[فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج] البقرة [197] . 9)أن يتجنب أذية المسلمين بالقول أو بالفعل عند المشاعر أو غيرها أو أثناء السفر .
10)أن يتجنب محظورات الإحرام كما سبق . صـ
11)يصح حج الصغير الذي لم يبلغ لما رواه ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : رفعت امرأة صبياً فقالت : يا رسول الله r ألهذا حج ؟ قال النبي r نعم ولك أجر ] رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي / المغني 5/50 .
لكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام لأنه غير مكلف ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ .
12-يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج كالرمي ونحوه .
ورجح الشيخ ابن سعدي أن الصبي غير المميز يصح منه الحج دون سائر العبادات . فقه ابن سعدي 4/84
13- يجوز للمسلم أن يعتمر ويحج عن غيره إذا كان ميتاً أو عاجزاً بشرط أن يعتمر أو يحج عن نفسه أولاً لما رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله r سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة فقال رسول الله r [من شبرمة ؟ ] قال : قريب لي . قال :
[ هل حججت قط ؟ ] قال : لا . قال : فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة . المغني 5/42 .
14- يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج أو الصيام ما لم يوجد ضرر .
15-يجوز لبس ملابس الإحرام من المطار ولكن لا يعتبر ذلك إحراماً فالإحرام يبدأ بالتلبية من الميقات والمطار ليس ميقاتاً ولعل هذا فيه مشقة .
16-إذا أراد الخروج من مكة إلي بلده لم يخرج حتي يطوف للوداع لقول النبي (r) (لا ينفرن أحد حتي يكون آخر عهده الطواف بالبيت ) رواه مسلم وغيره وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض )
17-زيارة قبر النبي r مستحبة ولا علاقة لها بالحج أو العمرة والأفضل للمعتمر أو الحاج الذهاب إلي مسجد الرسول r حرصاً علي الصلاة فيه لأن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهو أفضل لأن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة .
وقت رمي جمرة العقبة [ يوم العيد ] :
18-من علامات قبول عمرتك وحجتك أن تقبل علي الطاعات وفعل الحسنات فإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وأن يكون حالك مع ربك أحسن من حالك قبل العمرة والحج . ؛؛؛والله تعالي أعلي وأعلم ؛؛؛


المراجـــــــــ ـــــــــــــــ ع
1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالي .
2) الشرح الممتع علي زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالي .
3) التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة للشيخ ابن باز - رحمه الله تعالي .
4) فتاوي تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة للشيخ ابن باز - رحمه الله - واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
5)المنهج لمريد العمرة والحج للشيخ ابن عثيمين-رحمه الله تعالي. 6)مناسك الحج والعمرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالي
7)مناسك الحج والعمرة للشيخ الألباني - رحمه الله تعالي . 8) رسائل للحجاج والمعتمرين د / يحيي بن إبراهيم اليحيي .
9 )وصايا لحجاج بيت الله الحرام د / صالح بن غانم السدلان . 10) الوجيز للشيخ عبد العظيم بدوي .
11)الحج والعمرة علي الكتاب والسنة والزيارة الشرعية لمسجد خير البرية (r) ثم لقبره بالتبعية للشيخ / حسن عبد الوهاب البنا-تحقيق الدكتور/ سعد ندا - مراجعة الشيخ / محمد صفوت نور الدين - رحمه الله تعالي - قدم له الشيخ أسامة القوصي .
12) فقه السنة للشيخ سيد سابق - رحمه الله تعالي .
13)صفة العمرة في الكتاب والسنة - أشرف عبد المقصود .
14) منار السبيل لابن ضويان . 15) مجلة التوحيد - عدد ذي القعدة - لسنه 1406 هـ

؛؛والحمد لله علي ما ألهم وعلم وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ؛؛