تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الأحكام المترتبة على إسقاط الجنين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي الأحكام المترتبة على إسقاط الجنين

    أريد أن أعرف الأحكام المترتبة على إسقاط الجنين في مراحله المختلفة .

    الحمد لله
    أولاً :
    سبق في إجابة السؤال رقم (42321) بيان حكم إسقاط الجنين ، فليرجع إليه فإنه مهم .

    ثانياً :
    أما الأحكام التي تترتب على إسقاط الجنين ، فإنها " مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي :
    الحكم الأول :
    إذا سقط الحمل في الطورين الأولين : طور النطفة المختلطة من المائين ، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم ، وطور العلقة ، وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوماً ، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف . وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة .

    الحكم الثاني :
    إذا سقط الحمل في الطور الثالث ، طور المضغة – أي : قطعة من لحم ، وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوماً إلى تمام مائة وعشرين يوماً فله حالتان:

    1. أن تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي ، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين ، لا يترتب عليه شيء من الأحكام .
    2. أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان ، يد أو رجل أو نحو ذلك ، أو تصوير خفي أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.

    الحكم الثالث :
    إذا سقط الحمل في الطور الرابع ، أي : بعد نفخ الروح ، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على الحمل فما بعد ، فله حالتان ، وهما :

    1. أن لا يستهل صارخاً (أي لا يصرخ عند ولادته) فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقاً ، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه .
    2. أن يستهل صارخاً ، فله أحكام المولود كاملة ، ومنها ما في الحالة قبلها آنفاً ، وزيادة ها هنا هي : أنه يملك المال من وصية وميراث فيرث ويورث وغير ذلك .
    فتاوى اللجنة الدائمة (21/434-438).
    https://islamqa.info/ar/12475

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أروى المكية مشاهدة المشاركة


    ثانياً :
    أما الأحكام التي تترتب على إسقاط الجنين ، فإنها " مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي :
    الحكم الأول :
    إذا سقط الحمل في الطورين الأولين : طور النطفة المختلطة من المائين ، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم ، وطور العلقة ، وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوماً ، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف . وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة .

    الحكم الثاني :
    إذا سقط الحمل في الطور الثالث ، طور المضغة – أي : قطعة من لحم ، وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوماً إلى تمام مائة وعشرين يوماً فله حالتان:

    1. أن تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي ، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين ، لا يترتب عليه شيء من الأحكام .

    غالب النساء تجهل هذا الحكم فتترك الصلاة والصيام، جزاكِ الله خيرا أم أروى
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم مشاهدة المشاركة
    غالب النساء تجهل هذا الحكم فتترك الصلاة والصيام، جزاكِ الله خيرا أم أروى
    وجزاك مثله أم علي ، هذا من بعض فوائدك القيمة .
    اللهم علمنا ولا تحرمنا .. آمين

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    582

    افتراضي

    موضوعٌ في غايةِ الأهميةِ والنفعِ،حفظكِ اللهُ أختي المفضالةَ أمَّ أروى ،وزادكِ علمًا ورفعةً في الدارينِ،ونفعَ المسلمينَ بكِ.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •