تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هل ثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أفتى بجواز نكاح المحارم؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي هل ثبت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه أفتى بجواز نكاح المحارم؟

    هل صحيح أن الإمام أبا حنيفة أفتى بجواز الزواج بالمحارم ؟ وهذا مذكور في أحد الكتب المعروفة ، وإن كان هذا خاطئ فكيف يمكن الرد عن هذه الشبهة ؟

    الجواب :
    الحمد لله
    أولا:
    الإمام أبو حنيفة إمام عظيم من أئمة الدين وفقهاء الملة ، وقد سبق الحديث عن فضله ومذهبه في الفتوى رقم : (46992).
    ثانيا:
    لم يقل الإمام أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - بجواز الزواج من المحارم ، وحاشاه أن يقول ذلك، فإن القول بذلك مروق من الدين ، وكفر برب العالمين ، ومحادة لشرع الله تعالى ، وإنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة .

    ولكن لعل سبب اللبس ومنشأ الشبهة عند بعض الناس : أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن من تزوج بامرأة لا تحل له ، فإنه لا يحد حد الزنا، ولكنه يعزر تعزيرا بليغا موجعا ، لأنه رحمه الله يرى أن وجود "عقد النكاح" يكون شبهة لإسقاط الحد .
    جاء في " المبسوط للسرخسي " (9 / 85) : " رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها ، فدخل بها : لا حد عليه ، سواء كان عالما بذلك أو غير عالم ، في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك" انتهى.
    وفي " حاشية الشلبي " : " قال في الهداية: ومن تزوج امرأة لا يحل نكاحها ، قال الكمال: بأن كانت من ذوات محارمه بنسب ، كأمه وابنته ، فوطئها : لم يجب عليه الحد عند أبي حنيفة وسفيان الثوري وزفر ، وإن قال علمت أنها علي حرام ، ولكن يجب المهر ، ويعاقب عقوبة هي أشد ما يكون من التعزير ، سياسة ، لا حدا مقدرا شرعا ، إذا كان عالما بذلك ، وإن لم يكن عالما لا حد عليه ولا عقوبة تعزير" انتهى من " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي "(3 / 179).
    قال ابن عابدين في حاشيته معلقا على مسألة أن الجاهل لا عقوبة عليه ولا تعزير :
    "وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ : ( وَلَا عُقُوبَةَ تَعْزِيرٍ) الْمُرَادُ بِهِ : نَفْيُ أَشَدِّ مَا يَكُونُ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُعَزَّرُ بِمَا يَلِيقُ بِحَالِهِ ، حَيْثُ جَهِلَ أَمْرًا لَا يَخْفَى عَادَةً " .
    انتهى من " الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)" (4 / 25).

    فعلم من ذلك أن هذا الفعل المنكر غير جائز عند أبي حنيفة ، وتترتب عليه العقوبة الشديدة عنده ، ولكنه لا يوجب الحد ، بل يوجب التعزير البليغ القاسي ، على سبيل العقوبة التعزيرية ، لا الحد المقدر شرعا.
    وقد خالف أبا حنيفة في هذا جمهورُ العلماء ، بل خالفه أخص تلاميذه وأعلمهم وهما : أبو يوسف ومحمد بن الحسن ، فأوجبوا عليه الحد ، ولم يجعلوا العقد شبهة ، لأنه عقد باطل بإجماع العلماء .
    قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (12/341- 343) :
    "وَإِنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمِهِ ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاع .
    فَإِنْ وَطِئَهَا ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ الْحَسَنُ ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ .
    وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ تَمَكَّنَتْ الشُّبْهَةُ مِنْهُ ، فَلَمْ يُوجِبْ الْحَدَّ .
    وَبَيَانُ الشُّبْهَةِ : أَنَّهُ قَدْ وُجِدَتْ صُورَةُ الْمُبِيحِ ، وَهُوَ عَقْدُ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِلْإِبَاحَةِ ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ ، وَهُوَ الْإِبَاحَةُ ، بَقِيَتْ صُورَتُهُ شُبْهَةً دَارِئَةً لِلْحَدِّ الَّذِي يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَات".
    ثم أجاب عن ذلك بقوله :
    "وَصُورَةُ الْمُبِيحِ إنَّمَا تَكُونُ شُبْهَةً إذَا كَانَتْ صَحِيحَةً ، وَالْعَقْدُ هَاهُنَا بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ ، وَفِعْلُهُ جِنَايَةٌ تَقْتَضِي الْعُقُوبَةَ ، انْضَمَّتْ إلَى الزِّنَى ، فَلَمْ تَكُنْ شُبْهَةً ، كَمَا لَوْ أَكْرَهَهَا ، وَعَاقَبَهَا ، ثُمَّ زَنَى بِهَا.
    إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَاخْتُلِفَ فِي الْحَدِّ ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ .
    وَبِهَذَا قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ .
    وَرَوَى إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، أَوْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ ، فَقَالَ : يُقْتَلُ وَيُؤْخَذُ مَالُهُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ .
    وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ، حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي . وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ " .
    ثم ذكر الأحاديث الدالة على أنه يقتل بكل حال ، وقد سبق ذكرها في الفتوى رقم : (84982) .
    ثم قال :
    "وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ أَخَصُّ ممَا وَرَدَ فِي الزِّنَى ، فَتُقَدَّمُ" انتهى .

    والواجب على من ينقل أقوال العلماء أن يكون عنده أمانة في النقل ، وحسن فهم لكلامهم ، حتى لا ينسب إليهم ما لم يقولوه .
    والله أعلم.
    https://islamqa.info/ar/245903



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    للرفع ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •