جاءت نصوص الشريعة بالأمر بإكرام الضيف، و أنه من مقتضيات الإيمان، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه”([1]) وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يَقْروننا، فما ترى فيه؟, فقال لنا: “إن نزلتم بقوم فأُمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا, فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف” ([2])

وهذا يدل على أن قرى الضيف واجب, وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراً, والقول بوجوب الضيافة هو قول الليث بن سعد، و الامام أحمد، ونصره الشوكاني([3]). قال أحمد: الضيافة على كل المسلمين, من نزل عليه ضيف كان عليه أن يضيفه([4])
وهذا مقيد بما إذا كان عند المنزول عليه ما يكرم به ضيفه, وبه قالت طائفة من أهل الحديث، فإن لم يكن عنده فضل لم يلزمه شيء، أما الإيثار على نفسه فهذا مقام فضل وإحسان، وليس بواجب.([5])
وعن الامام أحمد رواية: أن الضيافة واجبة على أهل القرى دون أهل الأمصار, ووجه ذلك أن البوادي لا تتوفر فيها حاجة المسافر من مطعم ومسكن, بخلاف المدن التي يكون فيها الطعام والمسكن بالثمن([6])

وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور من أهل العلم إلى أن الضيافة سنة مؤكدة([7]), وليست بواجبة, واستدلوا بحديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته” قالو: وما جائزته يا رسول الله ؟ قال: “يوم وليلة.. الحديث” ([8])
ووجه الاستدلال: أن الجائزة هي العطية والصلة, وهي تفضل وإحسان ,وليست بوجبة.([9])
وأجابوا عن حديث الباب وما جاء في معناه بأجوبة غير ناهضة, ومنها: أن محمول على المضطرين، فتكون ضيافتهم واجبة, فإذا لم يضيفوهم، فلهم أن يأخذوا حاجتهم من مال الممتنعين. أو أن ذلك كان في أول الإسلام, فلما اتسع الإسلام نسخ ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: “جائزته يوم وليلة” وقيل: غير ذلك.
كما أجابوا عن قوله: “فليكرم ضيفه” بأن هذا لا يدل على الوجوب، لأن الإكرام والإحسان من باب البر ومكارم الأخلاق([10])

والذي يظهر –والله أعلم- وجوب الضيافة مطلقاً على أهل البوادي والأمصار, لأن حديث الباب دليل واضح على الوجوب, فإنه أباح أخذ المال ممن ترك الضيافة, وهذا لا يكون في غير الواجب, ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد الضيافة وجعلها من خصال الإيمان بالله واليوم الآخر, وهذا يفيد أن فِعْلَ خلافِ ذلك فِعْلُ من لا يؤمن بالله واليوم الآخر, ومعلوم أن خصال الإيمان مأمور بها. قال الخطابي: ( لم يزل قرى الضيف وحسن القيام عليه من شيم الكرام, وعادات الصالحين, ومَنْعُ القِرى مذموم على الألسن، وصاحبه ملوم, وقد قال صلى الله عليه وسلم: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه” )([11])

وأما حديث: “فليكرم ضيفه جائزته” فليس فيه دليل على أن إكرام الضيف ليس بواجب, إذ ليس المراد بالحديث: الجائزة المصطلح عليها, وإنما المراد أنه يعطيه ما يغنيه عن غيره([12])
ويستفاد من الأدلة أن الواجب للضيف إضافته يوماً وليلة، وما زاد فهو سُنَّةٌ إلى ثلاثة أيام, لما ورد في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه- المتقدم- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته” قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال :” يوم وليلة, والضيافة ثلاثة أيام, فما بعد ذلك فهو صدقة, ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه”
وللضيافة آداب تحسن مراعاتها، بعضها من قِبَلِ الضيف، وبعضها متعلق بصاحب البيت. فمن آدابها المتعلقة بصاحب البيت:

1/ أنه لا ينبغي التكلف للضيف، بل يقدم ما تيسر من مأكول أو مشروب، ولا يتكلف لضيفه ما يثقل عليه ثمنه، أو يأخذه بدين، ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده، فيجحف بعياله ويؤذي قلوبهم.
2/ أن يقدم لضيفه من خير ما يجد، لأن هذا أبلغ في الإكرام.
3/ البشاشة في وجه الضيف، وطيب الحديث معه. قال ابن الملقن: (إكرام الضيف عبادة, ولا ينقضها ضيافة الأغنياء, ولا يغيرها تقديم اليسير مما عنده, فإكرامه أن يسارع إلى مؤانسته وإظهار البشر له ..)([13])
4/ أن يقدم لضيفه ما يحب أن يأكل، ويكون بقدر الحاجة والكفاية، لأن التقليل عن الكفاية نقص في المروءة، والزيادة قد تكون تصنعاً ومباهاة.
5/ أن لا يقول للضيف: هل أقدم لك طعاماً أو شراباً؟ بل ينبغي أن يقدم الطعام أو الشراب، فإن أكل وإلا رفعه.
6/ المبادرة بإحضار ما تيسر من طعام أو شراب، فهذا من إكرام الضيف ولا ينبغي له أن يؤخر ذلك تأخيراً مُمِلًّا إلا من عذر. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: (فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين) والروغان: الذهاب بسرعة، وقيل: الذهاب بخفية([14]).

7/ أن لا ينتظر صاحبُ المنزلِ الغائبَ انتظاراً يشق على المدعوين الحاضرين، ويسبب لهم الملل والسآمة، ويضيع أوقاتهم، وقد يفوتهم مصالحهم، فإذا حضر الأكثرون وغاب واحد أو اثنان وتأخروا عن الوقت الموعود فحق الحاضرين في التعجيل أولى، لأن حرمة الحاضر مع حضور الطعام أوجب من انتظار الغائب، والحاضر مصيب عندما تقيد بالموعد، والمتخلف مخطئ، ولا ينبغي أن يؤاخذ المصيب بجريرة المخطئ. ولو عُيِّنَ ساعة محددة للحضور وتقديم الطعام لكان أجود، لئلا يكون للمتأخر عن ذلك عذر. وقد ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى: (هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) أنهم أُكرموا بتعجيل الطعام إليهم، ودل على هذا قوله تعالى :(فما لبث أن جاء بعجل حنيذ) وقوله تعالى: (فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين) كما تقدم([15]).

8/ أن يقرب الطعام إلى الضيف وهو في مكانه، لأن هذا أبلغ في إكرامه. قال تعالى: (فقربه إليهم قال ألا تأكلون) وهذا الأدب مطلوب حسب الإمكان، وللعرف ارتباط بذلك.
9/ تقديم الفاكهة قبل غيرها، ذكر هذا بعض المتقدمين، وعللوا بأنه أصلح في باب الطب، لأن الفاكهة أسرع استحالة، فينبغي أن تقع أسفلَ المعدة، ليسهل انحداراها عنها، ويسهل الطريق لما يؤكل بعدها من الطعام، فإذا أكلت بعد الطعام فسدت لبقائها في المعدة، وأفسدت سائر الطعام بفسادها، ولأن الفاكهة تحرك شهوة الأكل، وفي القرآن الكريم تنبيه على تقديم الفاكهة في قوله تعالى: (وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون) ([16]).

وقد أكد هارفي دياموند وغيره أن الاستهلاك السليم للفاكهة هو أن تؤكل على الرِّيق أو عندما تكون المعدة فارغة، ويمكن تناولها قبل الوجبات بحوالي عشرين إلى ثلاثين دقيقة، حيث إنها تمر في المعدة سريعاً خلال هذا الوقت، فتتفكك وتعطي فوائدها داخل الأمعاء، ويمكن تناولها بعد الطعام بثلاث ساعات إلى أربع ساعات –إذا كان الطعام متوافقاً-.
10/ أن يأكل مع الضيف -إن لم يكن عذر-، وينبغي أن يباسطه بالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال لا سيما إذا رآه منقبضاً، فإن من تمام الإكرام طلاقة الوجه، وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة.

11/ من دعا أخاه فكره الحضور فلا ينبغي له أن يُلِحَّ عليه. وقد قالوا: لا تكرم أخاك بما يشق عليه([17]). وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: الطعام أهون من أن يُحلف عليه([18]).
12/ من دعا رجلاً في غير دعوة عامة، وعنده قوم أو رجل بعينه، فليعلمه بمن عنده، ليدخل على بصيرة، فقد يكون عنده من يكره هذا المدعو الاجتماعَ معه، ولعله يجيبه وهو يظن أن ليس عنده غيره، لأن الأكل معاشرة، وليس كل إنسان يحب أن يعاشر كل أحد، خاصة الرؤساء.
13/ أن يخرج الرجل مع ضيفه إذا انصرف إلى باب الدار، ولا ينبغي أن يغلق الباب في وجه الضيف بل ينتظر حتى ينصرف، ويكره أن يخرج الضيف بدون إذن صاحبه؛ لأن هذا خلاف المروءة.
ومن آدابها المتعلقة بالضيف:

1/ ألا يحتقر ما قدم له من طعام أو شراب، فقد يكون ذلك هو مقدور صاحب البيت. وكان السلف ينهون عن التكلف، ويقولون: لا ندري أيهما أعظم وزراً، الذي يحتقر ما يقدم إليه، أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه([19]).
2/ أن يأكل الضيف في منزل أخيه سجية أكله في منزله، بغير تكلف ولا تزين، لأنه قد يدخل التزين في الأكل مثل ما يدخل في سائر الأعمال.
3/ ألا يقترح الضيف على الداعي شيئاً من الطعام بعينه، إلا إذا كان اقتراحه عليه مما يحبه، فلا بأس بذلك، فقد فعله الشافعي مع الزعفراني رحمهما الله([20]).
4/ إذا دعاك أخوك وأنت صائم، فعلمت أنه يُسَرُّ بأكلك، فلا بأس أن تفطر لأجله، وإن أكلت مع أخيك تريد إكرامه بذلك فهذه نية صالحة. وقالوا: تحفة الصائم الدهن والمِجْمَرةُ([21])، فيستحب لمن كان صائماً فحضر ولم يأكل، أن يُطَيَّبَ ويُحيَّى فذاك زاده.
5/ من علم من أخيه أنه يحب أن يأكل من طعامه فلا بأس أن يأكل بغير إذن، لأن عِلْمَهُ بحقيقة حاله ينوب عن إذنه له في الأكل، وكان من عُذِلَ في ذلك يتلو آية الأكل، وهي قوله تعالى: (ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم) إلى قوله تعالى : (أو صديقكم) قال الحسن: الصديق: من استروحت إليه النفس، واطمأن إليه القلب([22]). وقال قتادة: (إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه)([23]).

6/ الدعاء لصاحب الطعام بما ورد في السنة، أو بما تيسر من الكلام.
ومن ذلك ما في “صحيح مسلم” من حديث عبدالله بن بسر رضي الله عنهما قال: (نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، قال: فقربنا إليه طعاماً و وَطْبَةً([24])، فأكل منها، ثم أُتي بتمر، فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه، ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، قال: فقال: أبي –وأخذ بلجام دابته- ادع الله لنا، فقال: “اللهم بارك لهم في ما رزقتهم، واغفر لهم، وارحمهم”([25]).
وفيه -أيضاً- من حديث المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجَهْدِ، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم… فذكر الحديث بطوله، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “اللهم أطعم من أطعمني، واسْقِ من سقاني”([26]).

وفي “سنن أبي داود” من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة، فجاء بخبز وزيت، فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: “أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلَّت عليكم الملائكة”([27])، وهو حديث ضعيف، لكن ذكرته لشهرته عند الناس.
7/ ينبغي للضيف أن ينصرف بعد تناول الطعام، إذا كان جلوسه بعد الأكل مؤذياً لصاحب البيت، قال تعالى: (فإذا طعمتم فانتشروا)، وكذا ينبغي القيام بعد الفراغ من الأكل؛ لئلا يطول الحديث، فيتأذى أهل البيت بالتأخر الذي قد يفوت بعض المصالح المت
علقة بالطعام.

8/ ينبغي للضيف ألا يضيق على من ضيفه, ومن ذلك أن يمكث عنده فوق ثلاثة أيام, أو يمكث عنده وهو يشعر بأنه ليس عنده ما يضيفه به, وقد تقدم في حديث أبي شريح –رضي الله عنه- : “ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه” وفي رواية: “ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يُؤْثمه” قالو: يا رسول الله كيف يُؤْثمه؟ قال: “يقيم عنده ولا شيء له يقريه به”.
ومعنى: “يحرجه” يوقعه في الحرج وهو الاثم, لأنه قد يكدره، فيقول: هذا الضيف ثقيل, أو يتعرض له بما يؤذيه, أو يظن به ما لا يجوز, وهذا مراد به ما إذا أقام عنده بعد الثلاثة بغير استدعائه, أما إن طلب منه ذلك او غلب على ظنه أنه لا يكره ذلك فلا بأس بالزيادة, وهو مستفاد من قوله: “حتى يحرجه” لأن مفهومه: إذا ارتفع الحرج أن ذلك يجوز([28]).

9/ إذا نزل الإنسان ضيفاً على قريبه أو صديقه ووافق ذلك وليمة قد أُعدت لمن قبله، شارك الحاضرين فيها، مكتفياً بها عن إقامة وليمة تخصه، لأن المقصود إكرام الضيف وقد حصل، وهذا هو الموافق لأحكام الشريعة، وهو غاية الأدب والمروءة، وفيه إدخال السرور على صاحب المنزل. أما تنحي هذا القادم بما يشعر بطلب إقامة وليمة تخصه –كما في عرف بعض القبائل- فهذا ليس من المروءة، ولا من آداب الإسلام التي منها النهي عن التكلف، وهو يشعر بالكبر والأنانية، وفيه إحراج لصاحب المنزل، والإسلام قد نهى عن ذلك –كما تقدم- لأنه إن كان عند صاحب المنزل ما يقدم لهذا الضيف فهذا من الإسراف المنهي عنه شرعاً، المذموم عقلاً، وإن لم يكن عنده ما يقدم له أوقعه في الحرج، والأصل في العادات الإباحة، وما خالف الشرع منها فهو مردود.
10/ أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير، فذلك من حسن الخلق والتواضع([29]). والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــ
([1]) رواه البخاري (6138) ومسلم (47)
([2])رواه البخاري (2461) ومسلم (1727) وقد جاء في معناه أحاديث أخرى
([3]) “جامع العلوم والحكم” شرح الحديث (15) ” نيل الاوطار” (15/148)
([4]) “المغني” (13/352-353)
([5]) انظر: “جامع العلوم والحكم” شرح الحديث (15)
([6]) انظر: “المغني ” (13/354) “جامع العلوم والحكم” شرح الحديث (15)
([7]) انظر: “المغني” (13/354) “طرح التثريب” (8/325)
([8]) رواه البخاري (6135) ومسلم (48) (14)
([9]) انظر: “فتح الباري” (10/533)
([10]) انظر: “معالم السنن” (5/293) ” شرح صحيح مسلم” للنووي (11/274-275) “طرح التثريب” (8/225) “فتح الباري” (5/108)
([11]) “معالم السنن” (5/292)
([12]) “فتح الباري” (10/533)
([13]) “المعين على تفهم الأربعين” ص(164)
([14]) انظر: “روح المعاني” (27/12) ولابن القيم كلام ماتع في هذه الآية. فانظره في “جلاء الأفهام” ص (309 -312)
([15]) انظر: “تفسير البغوي” (2/531- 532) “فتح القدير” (2/509)
([16]) انظر: “التفسير الكبير” للرازي (29/ 153) “إحياء علوم الدين” (2/16) “العقد الفريد” (6/328)
([17]) رواه البخاري في “الأدب المفرد” (2/438) برقم (344) والإمام أحمد في “الزهد” ص (248) والخرائطي في “مكارم الأخلاق ومعاليها” (2/734) عن محمد بن سيرين باللفظ المذكور، وعند البخاري وأحمد عنه: كانوا يقولون: لا تكرم صديقك بما يشق عليه. وهو موقوف صحيح.
([18]) انظر: “حلية الأولياء” (2/269)
([19]) انظر: “”قوت القلوب” (2/304) “الإحياء” (2/11)
([20]) انظر: “إحياء علوم الدين” (2/11)
([21]) ورد هذا في حديث مرفوع. رواه الترمذي (801) وإسناده ضعيف جداً. ضعفه الترمذي، وابن الجوزي كما في “العلل المتناهية” (2/55)
([22]) انظر: “الإحياء” (2/10)
([23]) رواه ابن أبي حاتم في “تفسيره” (8/148) بسند صحيح. وانظر: “تفسير ابن كثير” (5/570)
([24]) الوطبة: الحيس، وهو تمر يخلط بالأقط المدقوق والسمن. انظر: “جامع الأصول” (7/398)
([25]) “صحيح مسلم” (2042)
([26]) “صحيح مسلم” (2055)
([27]) “سنن أبي داود” (3854)، ورواه أحمد (19/397- 398) من طريق معمر، عن ثابت، عن انس رضي الله عنه، وصححه النووي في “الأذكار” ص (317، 385) والعراقي في “تخريج أحاديث الإحياء” (2/13) وكذا ابن حجر في “التلخيص” (5/2406) مع أنه ناقش النووي في تصحيحه له، والسند ضعيف، لأن معمراً وإن احتج به الشيخان فروايته عن ثابت بخصوصه مقدوح فيها، قال علي بن المديني: (في أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة) وقال يحيى بن معين: (حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام) وقال العقيلي: (أنكرهم رواية عن ثابت معمر) وقد ساق العقيلي في “الضعفاء” عدة أحاديث من رواية ثابت عن معمر، ومنها هذا الحديث، وقال: كل هذه الأحاديث لا يتابع عليها، وليست بمحفوظة، وكلها مقلوبة).
انظر: “الضعفاء” (2/191) “شرح علل الترمذي” (2/501) “الفتوحات الربانية” (4/343)
([28]) “شرح صحيح مسلم” (12/274) “فتح الباري” (10/534)
([29]) انظر: “إحياء علوم الدين” (2/7 ) “أحكام القرآن” لابن العربي (3/1565) “العقد الفريد” (6/328) “مختصر الإفادات” لابن بلبان ص (357) “الوعظ المطلوب من قوت القلوب” للشيح محمد جمال الدين القاسمي ص(258) “التربية الإسلامية من هدي خير البرية” للشيخ عبدالله الخليفي ص (156)