تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: أقوال العلماء في شأن الكنائس

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي أقوال العلماء في شأن الكنائس

    السؤال:
    هل يجوز للمسلم تعمير كنيسة؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فلا يجوز لمسلم بناء كنيسة ولا ترميمها لا بنفس ولا بمال، لأن في بنائها إعانة لأهلها على باطلهم، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
    بل يحرم على الكفار أيضاً بناؤها وترميمها ولتقي الدين السبكي رحمه الله رسالة في هذا يقول فيها: أقول: إنه لم يكن قط شرع يسوغ فيه لأحد أن يبني مكاناً يكفر فيه بالله، فالشرائع كلها متفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له، والكنسية اليوم لا تتخذ إلا لذلك، وكانت محرمة معدودة من المحرمات في كل ملة، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك، لأنه إنشاء بناء لها وترميمها أيضاً كذلك، لأنه جزء من الحرام ولأنه إعانة على الحرام.
    وقال السبكي أيضاً: فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع وكذا ترميمها، وكذلك قال الفقهاء: لو وصَّى ببناء كنيسة فالوصية باطلة، لأن بناء الكنسية معصية وكذلك ترميمها، ولا فرق بين أن يكون الموصي مسلماً أو كافراً، فبناؤها وإعادتها وترميمها معصية -مسلماً كان الفاعل لذلك أو كافراً- هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم.
    ولابن القيم -رحمه الله- في كتابه (أحكام أهل الذمة) كلام جيد في هذا الموضوع ننقل منه جزءاً مختصراً يفي بالغرض -إن شاء الله- قال رحمه الله:
    البلاد التي تفرق فيها أهل الذمة ثلاثة أقسام:
    أحدها: بلاد أنشأها المسلمون في الإسلام.
    الثاني: بلاد أنشئت قبل الإسلام، فافتتحها المسلمون عَنوة وملكوا أرضها وساكنيها.
    الثالث: بلاد أنشئت قبل الإسلام وفتحها المسلمون صلحاً.
    فأما القسم الأول: فهو مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة... وغيرها من الأمصار التي مصَّرَها المسلمون، فهذه البلاد صافية للإمام، إن أراد الإمام أن يقرَّ أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز، فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة أو يظهروا فيها خمراً أو خنزيراً أو ناقوساً لم يجز، وإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة كان العقد والشرط فاسداً. وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع.
    فإن قيل: فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون؟ قيل: هي على نوعين:
    أحدهما: أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين لمصر، فهذه تزال اتفاقاً.
    الثاني: أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر، فهذه لا تزال.
    وأما القسم الثاني: وهو الأرض التي أنشأها المشركون ومصروها، ثم فتحها المسلمون عنوة وقهراً بالسيف، فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس. وأما ما كان فيها من قبل الفتح فهل يجوز إبقاؤه أو يجب هدمه؟ فيه قولان في مذهب أحمد، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وغيره:
    أحدهما: يجب إزالته وتحرم تبقيته.
    والثاني: يجوز بناؤها - أي بناء أهل الكتاب لها لا المسلمون، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مصر مصرته العجم، ففتحه الله على العرب فنزلوه، فإن للعجم ما في عهدهم، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة وأقرهم على معابدهم فيها ولم يهدمها، ولأن الصحابة رضي الله عنهم فتحوا كثيراً من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئاً من الكنائس التي بها، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت عنوة. ومعلوم قطعاً أنها ما أحدثت، بل كانت موجودة قبل الفتح... وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين، فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة، فله أخذها أو إزالتها بحسب المصلحة، وإن كان تركها أصلح لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنى المسلمين عنها تركها، وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها لا تمليك لهم رقابها، فإنها قد صارت ملكاً للمسلمين فكيف يجوز أن يجعلها ملكاً للكفار، وإنما هو امتناع بحسب المصلحة، فللإمام انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك.
    فبهذا التفصيل تجتمع الأدلة، وهو اختيار شيخنا، وعليه يدل فعل الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدى وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما رأى المصلحة في هدمه وأقر ما رأى المصلحة في إقراره، وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس السواد، وهي أرض العنوة.
    وأما القسم الثالث وهو: ما فتح صلحاً، وهذا نوعان:
    أحدهما: أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عليها أو يصالحهم على مال يبذلونه وهي الهدنة، فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها، لأن الدار لهم، كما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران، ولم يشترط عليهم ألا يحدثوا كنيسة ولا ديراً.
    النوع الثاني: أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من تبقية وإحداث وعمارة، لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، والواجب عند القدرة أن يصالحوا على ما صالحهم عليه عمر رضي الله عنه، ويشترط عليهم الشروط المكتوبة في كتاب عبد الرحمن بن غنم ألا يحدثوا بيعة ولا صومعة راهب ولا قلاية، فلو وقع الصلح مطلقاً من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر وأخذوا بشروطه، لأنها صارت كالشرع فيحمل مطلق صلح الأئمة بعده عليها. ا.هـ بتصرف يسير.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...ang=A&Id=17391
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    حكم بناء الكنائس والمعابد الكفرية في جزيرة العرب
    السؤال :
    ما حكم بناء الكنائس أو المعابد لغير المسلمين في جزيرة العرب ؟
    الجواب :
    الحمد لله
    صدر من اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى مطولة في هذا الموضوع ، جاء فيها :
    "الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام ، من عدد من المستفتين بشأن حكم بناء المعابد الكفرية في جزيرة العرب ، مثل : بناء الكنائس للنصارى ، والمعابد لليهود وغيرهم من الكفرة ، أو أن يخصص صاحب شركة أو مؤسسة مكانا للعمالة الكافرة لديهم يؤدون فيه عباداتهم الكفرية . . . إلخ .
    وبعد دراسة اللجنة لهذه الاستفتاءات أجابت بما يلي :
    كل دين غير دين الإسلام فهو كفر وضلال ، وكل مكان للعبادة على غير دين الإسلام فهو بيت كفر وضلال ، إذ لا تجوز عبادة الله إلا بما شرع سبحانه في الإسلام ، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع ، عامة للثقلين الجن والإنس ، وناسخة لما قبلها ، وهذا مجمع عليه بحمد الله تعالى .
    ومن زعم أن اليهود على حق ، أو النصارى على حق ، سواء كان منهم أو من غيرهم فهو مكذب لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، وهو مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بعد إقامة الحجة عليه ، إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك ، قال الله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ) سبأ/28 ، وقال عز شأنه : ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ) الأعراف/158 ، وقال سبحانه : ( إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ) آل عمران/19 ، وقال جل وعلا : ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) آل عمران/85 ، وقال سبحانه : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِين َ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ) البينة/6 ، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبعثت إلى الناس عامة ) ، ولهذا صار من ضروريات الدين تحريم الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام ، ومنه : تحريم بناء معابد وفق شرائع منسوخة يهودية أو نصرانية أو غيرهما ؛ لأن تلك المعابد سواء كانت كنيسة أو غيرها تعتبر معابد كفرية ، لأن العبادات التي تؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها ، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم : ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ) الفرقان/23 . ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية ، مثل : الكنائس في بلاد المسلمين ، وأنه لا يجوز اجتماع قبلتين في بلد واحد من بلاد الإسلام ، وأن لا يكون فيها شيء من شعائر الكفار لا كنائس ولا غيرها ، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أحدثت في أرض الإسلام ، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها ، بل تجب طاعته ، وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن بناء المعابد الكفرية ، ومنها الكنائس في جزيرة العرب ، أشد إثما وأعظم جرما ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ) رواه الإمام مالك وغيره وأصله في الصحيحين .
    فجزيرة العرب حرم الإسلام ، وقاعدته التي لا يجوز السماح أو الإذن لكافر باختراقها ، ولا التجنس بجنسيتها ، ولا التملك فيها ، فضلا عن إقامة كنيسة فيها لعُبَّاد الصليب ، فلا يجتمع فيها دينان ، إلا دينا واحدا هو دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ، ولا يكون فيها قبلتان ، إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق ، والحمد لله الذي وفق ولاة أمر هذه البلاد إلى صد هذه المعابد الكفرية عن هذه الأرض الإسلامية الطاهرة .
    وإلى الله المشتكى مما جلبه أعداء الإسلام من المعابد الكفرية من الكنائس وغيرها في كثير من بلاد المسلمين . نسأل الله أن يحفظ الإسلام من كيدهم ومكرهم .
    وبهذا يعلم أن السماح والرضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر ، وإظهار شعائره ، والله عز شأنه يقول : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
    قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ( من اعتقد أن الكنائس بيوت الله ، وأن الله يعبد فيها ، أو أن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لرسوله ، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه ، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم ، وأن ذلك قربة أو طاعة - فهو كافر ) ، وقال أيضا : ( من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد ، وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك ، فإن أصر صار مرتدا ) انتهى .
    عائذين بالله من الحَوْر بعد الكَوْر ، ومن الضلالة بعد الهداية ، وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قول الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ . فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ . ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ) محمد/25-28 .
    وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/268-471) .
    https://islamqa.info/ar/120185
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    هل يجوز أن يبيع مواد البناء للنصارى لبناء كنيسة ؟
    السؤال :
    أنا رجل أعمال أتاجر في أدوات البناء ، وقد طلب مني القائمون على إحدى الكنائس أن أمدهم ببعض المواد لإكمال بنائها ، فهل هذا جائز؟
    الجواب :
    الحمد لله
    لا تجوز معاونة أهل الشرك على شركهم ؛ فإن في ذلك نوع إقرار لهم بما يفعلونه من الشرك والكفر بالله العظيم ، مع نوع موالاة ظاهرة ، وضعف في المعاداة والمنابذة التي يجب أن يكون عليها المسلم تجاههم .
    وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى ، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان ، فقال سبحانه : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2
    وإذا كان المسلم منهيا عن معاونة المسلم على ما فيه معصية الله ، فكيف بإعانة غير المسلم على الشرك بالله ؟!
    وقد كتب عمر رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام كتاباً وشرط عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدنهم ولا ما حولها ديراً ولا صومعة ولا كنيسة ولا قلاية لراهب ، ولا يجددوا ما خرب من ذلك .
    ولا يرفعوا أصواتهم بقراءتهم في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين .
    "جامع الرسائل" (ص 104)
    وجاء في "المدونة الكبرى" (4/150) :
    " قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ , أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي عَمَلِ كَنِيسَةٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ ; لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يُكْرِي دَاره وَلَا يَبِيعَهَا مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيسَةً , وَلَا يُكْرِي دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَرْكَبُهَا إلَى الْكَنِيسَةِ " انتهى .
    وجاء في "مواهب الجليل" (5/424) :
    " أَنْ يُؤَاجِرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِكَنْسِ كَنِيسَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ , أَوْ لِيَرْعَى الْخَنَازِيرَ أَوْ لِيَعْصِرَ لَهُ خَمْرًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ , وَيُؤَدَّبُ الْمُسْلِمُ إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ بِجَهَالَةٍ " انتهى .
    وقال الإمام الشافعي في "الأم" (4/225)
    َ" أَكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَاءً أَوْ نِجَارَةً أَوْ غَيْرَهُ فِي كَنَائِسِهِمْ الَّتِي لِصَلَوَاتِهِمْ " انتهى .
    وفي "حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج" (5/274) :
    " لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ مُسْلِمًا لِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ لِحُرْمَةِ بِنَائِهَا، وَإِنْ أُقِرَّ عَلَيْهِ " انتهى .
    ونحوه في حاشية قليوبي (3/71)
    وقال السبكي في "فتاويه" (2/369) :
    " ِبنَاءَ الْكَنِيسَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ , وَكَذَا تَرْمِيمُهَا وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ : لَوْ وَصَّى بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ; لِأَنَّ بِنَاءَ الْكَنِيسَةِ مَعْصِيَةٌ، وَكَذَا تَرْمِيمُهَا. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُوَصِّي مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا , وَكَذَا لَوْ وَقَفَ عَلَى كَنِيسَةٍ كَانَ الْوَقْفُ بَاطِلًا، مُسْلِمًا كَانَ الْوَاقِفُ أَوْ كَافِرًا. فَبِنَاؤُهَا وَإِعَادَتُهَا وَتَرْمِيمُهَا مَعْصِيَةٌ، مُسْلِمًا كَانَ الْفَاعِلُ لِذَلِكَ أَوْ كَافِرًا؛ هَذَا شَرْعُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " انتهى .
    وقال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله رجل بنّاء : أبني ناووسا (مقابر) للمجوس ؟ فقال :
    " لا تبن لهم " انتهى .
    وقال أبو الحسن الآمدي : " لا يجوز أن يؤجر نفسه لعمل ناووس ونحوه رواية واحدة "
    انتهى .
    "أحكام أهل الذمة" (1/569) ، وانظر اقتضاء الصراط ، لابن تيمية (244)
    وسئل علماء اللجنة الدائمة :
    المسلم الذي وظيفته بناء ، هل يجوز له أن يبني كنيسة للكفار ؟
    فأجاب علماء اللجنة :
    " لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة أو محلا للعبادة ليس مؤسسا على الإسلام الذي بعث الله به محمدا ؛ لأن ذلك من أعظم الإعانة على الكفر ، وإظهار شعائره ، والله عز وجل يقول: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 " انتهى .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/482)
    وسئل الشيخ صالح الفوزان :
    حصل وأن اشتغلت عاملاً في إحدى الكنائس بأجرٍ يومي ، فما حكم هذا الأجر الذي أخذته أهو حلال أم حرام ؟
    فأجاب الشيخ :
    " لا يجوز للمسلم أن يعمل في أماكن الشرك وعبادة غير الله عز وجل، من الكنائس والأضرحة وغير ذلك ؛ لأنه بذلك يكون مقرًّا للباطل ، ومعينًا لأصحابه عليه ، وعمله محرم ، فلا يجوز له أن يتولى هذا العمل ، وما أخذته من الأجر، مقابلاً لهذا العمل: كسبٌ محرم ، فعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، ولو تصدقت بهذا المبلغ الذي حصلت عليه لكان أبرأ لذمتك ، ويكون دليلاً على صحة ندمك وتوبتك " انتهى .
    "المنتقى من فتاوى الفوزان" (40/5)
    راجع السؤال رقم (36524) ، (105458)
    https://islamqa.info/ar/128025
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    حكم العمل في خدمة أو بناء الكنائس
    السؤال:
    من فضلكم ماحكم الدين فى من يعمل فى الكنائس، فقد أفتى أحد العلماء بإباحة العمل في الكنائس طالما أن العمل لا يقوم على صناعة الصلبان والرسومات . أفيدونا أفادكم الله.
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فلا شك أن العمل في الكنائس لا يجوز، لأنها أماكن يشرك فيها بالله، ويعظم فيها الصليب.. وعمل المسلم فيها يعد من باب التعاون مع أصحابها على أعظم إثم وعدوان، فكيف يشارك المسلم في بنائها وتشييدها، أو حراستها، أو نظافتها إلى غير ذلك من الخدمات التي يعود نفعها على أهل الباطل عبدة الصليب الضالين!! ويكفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه البخاري ومسلم.
    وقد أطلق العلماء المنع من معاونتهم على بناء كنيسة، ومن هؤلاء الشافعي ـ رحمه الله ـ قال في كتاب الجزية من كتابه (الأم): ولو أوصى ـ يعني الذمي ـ بثلث ماله، أو شيء منه يبنى به كنيسة لصلوات النصارى، أو يستأجره خدماً للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو يستصبح به فيها، أو يشتري به أرضاً فتكون صدقة على الكنيسة، أو تعمر به، أو ما في هذا المعنى كانت الوصية باطلة.
    وقال: وأكره للمسلم أن يعمل بنّاء، أو نجاراً، أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. انظر: الأم للشافعي 4/213. الطبعة الثانية/ دار المعرفة.
    وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: (وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناقوس ونحوه، فقال الآمدي لا يجوز. رواية واحدة، لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة، أو بيعة، أو صومعة، كالإجارة لكتب كتبهم المحرفة. انتهى من (اقتضاء الصراط المستقيم) 2/41.
    ومقصود الفقهاء من المنع، ألا يعاونهم المسلم على باطلهم، يقول ابن تيمية أيضاً: (وأما استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة، وشراؤه ما يباع للكنيسة، فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجرها، لا يعينهم على ما هم فيه).
    إذاً العلة من منع استئجار الأرض الموقوفة على الكنيسة، وشراء ما يباع للكنيسة إعانتهم على باطلهم، وهذا لا يجوز. ومن يعمل في خدمة الكنيسة من المسلمين، فهو أولى بالمنع، وأدخل في الذم. مع أنه لا ينفك من أن يرى منكرات عظيمة، من تعظيم النصارى للصليب، والإشراك بالله، وتبرج النساء... إلخ، ولا يجوز له السكوت على ما يراه من منكرات، إذ الواجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا وقع في مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وربما افتتن بباطل النصارى وشبهاتهم، أو بنسائهم ومعاصيهم، وهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض، فتحريمها مقطوع به لمن عرف مقاصد الشرع.
    وأما قصر بعض الناس حرمة العمل على صناعة الصلبان والرسومات، فغير صحيح، لإطلاق الفقهاء المنع في كل ما يعود على أهل الباطل بالنفع والإعانة على باطلهم، كما تقدم من كلام الإمام الشافعي وغيره، وأي فرق بين صناعة الصلبان، وبين حراسة، أو تنظيف، أو بناء وتعمير الكنيسة!! ثم إن تحريم صناعة الصلبان ونحوها مما فيه التصاوير محرم على كل حال، سواء داخل الكنيسة أو خارجها، وسواء كان مما يصنع للكنيسة، أو لآحاد الناس. والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...atwaId&Id=7204
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •