قال: فإني أَجِد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض أمورهم، فهل يسعهم ذلك رضي الله تعالى عنهم.

فقلت له: الإختلاف من وجهين أحدهما محرم ولا أقول ذلك في الآخر.

قال: فما الاختلاف المحرم؟

قلت: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بيناُ لم يَحل الاختلاف فيه لمن علمه.
وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاف في المنصوص.

رسالة الشافعي