الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
العموم: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له { ولا يظلم ربك أحداً} .
الأصل في العام العمل به حتى يتبين التخصيص
قال الشنقيطي : حاصله أن التحقيق ومذهب الجمهور وجوب اعتقاد العموم والعمل من غير توقف على البحث عن المخصص ، لأن اللفظ موضوع للعموم فيجب العمل بمقتضاه ، فإن اطلع على مخصص عمل به . انتهى ([1])
خطابات النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيص
قال شيخ الإسلام كما في: ولهذا كان جمهور علماء الأمة أن الله إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ، ما لم يقم دليل اختصاصه . انتهى ([2])
حكاية فعله صلى الله عليه وسلم دليل عموم
قال الشنقيطي رحمه الله: واقتضاؤه العموم هو الحق لأن الصحابي عدل عارف فلا يروي ما يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم ، والحق جواز الحديث بالمعنى ، وعدالة الصحابي تنفي احتمال منافاة حكاية لما حكى كما هو ظاهر . انتهى ([3])
أمر النبي للواحد أمر للأمة(عام)
قوله لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك
يقدم الخاص على العام مطلقاً سواء كان العام متقدما أو متأخراً
قال السمعاني: العموم إذا خص لم يصر مجازا فيما بقي ، بل هو على الحقيقة فيه ([4])
([1])مذكرة أصول الفقه ( 217 )
([2])مجموع الفتاوى ( 22/322 )
([3])مذكرة في أصول الفقه ( 253 )
([4])قواطع الأدلة ( 1/175 )نقلا عن أصول الفقه على مذهب أهل السنة للباكستاني