تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: صام ثم سافر إلى بلد تأخر عنهم في الصيام فهل يصوم واحدا وثلاثين يوماً؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي صام ثم سافر إلى بلد تأخر عنهم في الصيام فهل يصوم واحدا وثلاثين يوماً؟

    السؤال:
    إذا صمت في بلد ثم سافرت أثناء الشهر إلى بلد كان قد تأخر يوماً في دخول الشهر ، ففي آخر الشهر إذا صاموا ثلاثين يوماً ، فهل أصوم معهم وأكون قد صمت واحداً وثلاثين يوماً ؟
    الجواب:
    الحمد لله
    إذا سافر الإنسان من البلد التي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا .
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
    أنا من شرق آسيا ، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة العربية السعودية بيوم ، وسأسافر إلى بلدي في رمضان ، وقد بدأت الصوم في المملكة ، وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا واحدا وثلاثين يوماً ، فما حكم صيامنا ؟ وكم يوماً نصوم ؟
    فأجاب :
    " إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم ، ولو زاد ذلك على ثلاثين يوماً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ) لكن إن لم تكملوا الشهر تسعة وعشرين يوما فعليكم إكمال ذلك ، لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (15/155) .
    وسئل الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
    ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوماً أو العكس ؟
    فأجاب بقوله :
    إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا ؛ لأن الصوم يوم يصوم الناس ، والفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، وهذا وإن زاد عليه يوم ، أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس ، فإنه يبقى صائماً حتى تغرب ، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين ، أو ثلاثاً ، أو أكثر ، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته ، فقال : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ) .
    وأما العكس : وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم ، ويقضي ما فاته من رمضان ، إن فاته يوم قضى يوماً ، وإن فاته يومان قضى يومين ، فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوماً قضى يومين إن كان الشهر تامًّا في البلدين ، ويوماً واحداً إن كان ناقصاً فيهما أو في أحدهما . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 24 ) .
    وسئل أيضاًَ :
    قد يقول قائل : لماذا قلتم يؤمر بصيام أكثر من ثلاثين يوماً في الأولى ويقضي في الثانية ؟
    فأجاب بقوله :
    يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً ، ويزيد على الثلاثين يوماً لأنه لم يُر الهلال ، وفي الأولى قلنا له : أفطر وإن لم تتم تسعة وعشرين يوماً ؛ لأن الهلال رؤي ، فإذا رؤي فلا بد من الفطر ، لا يمكن أن تصوم يوماً من شوال ، ولما كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين لزمك أن تتم تسعة وعشرين بخلاف الثاني ، فإنك لا تزال في رمضان إذا قدمت إلى بلد ولم ير الهلال فيه فأنت في رمضان ، فكيف تفطر ؟ فيلزمك البقاء ، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / السؤال رقم 25 ) .
    وانظر جواب السؤال رقم ( 38101 ) .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/45545
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    أحوال من صام مع أهل بلد وأفطر مع أهل بلد آخر
    السؤال:
    لقد تم رد شبكتكم الموقرة بالأمس على سؤالي برقم 2140703 بتاريخ 11/4/2007، ولكنه رد على سؤال غير مماثل لسؤالي، حيث لم يتم الرد علي الجزء الخاص بصلاة العيد، وسوف أكرر سؤالي مرة أخرى: حضرت بداية رمضان في مصر وذهبت للعمرة في السعودية العشر الأواخر ونزلت على مصر فكان يوم 30 رمضان، فإذا صمته سيكون 31 بالنسبة لي وإذا فطرت فما حكم صلاة العيد بالنسبة لي هل أصليها مع مصر أم أصليها لوحدي يوم 30 وكيفية صلاتها وحدي، فأفيدوني أثابكم الله؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فقد ذكرت أخي الكريم أنك كنت في بداية رمضان في مصر ثم سافرت للعمرة ثم عدت إلى مصر وعليه فإنك تكون في بداية الشهر وفي نهايته في مصر، فكيف يكون الشهر بالنسبة لك واحدا وثلاثين يوماً وبالنسبة لأهل مصر ثلاثين؟ إلا إذا كنت قد صمت مع السعودية وهي متقدمة على مصر بيوم، فإن العلماء قد اختلفوا فيمن هذه حاله، فقيل يفطر بالنية ولا يظهر إفطاره أمام الناس، وقيل لا يفطر إلا مع الناس في اليوم الذي يفطر فيه الجميع، وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام، واحتج له بحديث الترمذي: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون.
    وعليه فلا تصل العيد في هذا اليوم لأنه يوم الثلاثين من رمضان بالنسبة لأهل البلد، وأما صلاة العيد لمن صلاها وحده فهي نفس الصلاة مع الجماعة فيكبر في الأولى سبعاً بغير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً بغير تكبيرة القيام من الجلوس إلا أنه لا خطبة فيها، ولو كان شخص في بداية الشهر في بلد ونهايته في بلد آخر فإن العلماء يقولون: حكم الشخص هو حكم البلد الذي هو فيه عند دخول الشهر وعند خروجه، فلو دخل شهر رمضان في السعودية مثلاً ولم يدخل في مصر وكان الشخص في السعودية ثم سافر في رمضان إلى مصر فإنه يتم صومه معهم ولا يفطر حتى يفطروا، فلو صاموا ثلاثين فإن عليه أن يصوم معهم ولا يفطر لوحده ويكون صومه واحداً وثلاثين يوماً لأنه سبقهم بيوم.
    ولو حصل العكس بأن سافر من مصر إلى السعودية وصاموا في السعودية تسعة وعشرين يوماً وأفطروا فإنه يفطر معهم ويكون صومه ثمانية وعشرين يوماً لأنهم قد سبقوه بيوم ثم يقضى بعد ذلك يوماً، وهذا هو الأصح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع: لو شرع في الصوم ببلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم يروا فيه الهلال حين رآه أهل البلد الأول، فاستكمل ثلاثين من حين صام، فإن قلنا لكل بلد حكم نفسه فوجهان:
    أصحهما: يلزمه الصوم معهم لأنه صار منهم.
    والثاني: يفطر لأنه التزم حكم الأول.... إلى أن قال: ولو سافر في بلد لم يروا فيه إلى بلد رئي فيه فعيدوا اليوم التاسع والعشرين من صومه، فإن عممنا الحكم أو قلنا له حكم البلد الثاني عيد معهم ولزمه قضاء يوم وإن لم نعمم الحكم وقلنا له حكم البلد الأول لزمه الصوم. انتهى.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=95336
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    من سافر إلى بلد تأخر فطرهم فهل يصوم معهم وإن جاوز ثلاثين يوما
    السؤال:
    مسألة من أفطر ببلد ثم سافر إلى بلد آخر، وكان ذلك البلد الآخر يختلف عن ذلك البلد الذي كان فيه من ناحية إذا زاد عليه يوم أو يومين بأن يصوم 31 أو 32 يوما علما بأنه في الحديث أتموا ثلاثين يوماً؟
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالأصح عند الشافعية وهو ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله أن من سافر إلى بلد تأخر فطرهم لزمه أن يصوم معهم وإن زاد على ثلاثين يوما، قال في مغني المحتاج: ( وإذا لم نوجب على ) أهل ( البلد الآخر ) وهو البعيد ( فسافر إليه من بلد الرؤية ) من صام به ( فالأصح أنه يوافقهم ) وجوبا ( في الصوم آخرا ) وإن كان قد أتم ثلاثين لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار واحدا منهم فيلزمه حكمهم
    وروي أن ابن عباس أمر كريبا بذلك، والثاني يفطر لأنه لزمه حكم البلد الأول فيستمر عليه. انتهى
    ونحن نميل إلى القول الأول لما ذكره الخطيب رحمه الله من كونه صار منهم فلزمه حكمهم، ولأمر ابن عباس كريبا بذلك إن صح، لا ولأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نفطر لرؤيته وعلى القول باعتبار اختلاف المطالع فإن الهلال لم ير.
    وأما على القول بأن رؤية البلد الواحد رؤية لجميع البلاد فالأمر واضح، ولكنه إن أفطر في هذه الحال حيث كان يرى أن رؤية البلد الواحد تلزم جميع البلاد، أو قلد من يفتي بذلك، أو كان يرى اختلاف المطالع لكنه رأى العمل بالقول الثاني أو قلد من يفتي به وهو أنه لا يزيد على ثلاثين يوما فإنه يفطر سرا.
    كما نبه على ذلك النووي رحمه الله بعد حكايته الخلاف في المسألة، ونسوق هنا كلاما للشيخ العثيمين رحمه الله في بيان رجحان هذا القول الذي ملنا إليه والاستدلال له وإزالة الإشكال الوارد في السؤال.
    قال رحمه الله في الشرح الممتع: مسألة: لو صام برؤية بلد، ثم سافر لبلد آخر قد صاموا بعدهم بيوم، وأتم هو ثلاثين يوماً ولم ير الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، فهل يفطر، أو يصوم معهم؟
    الصحيح أنه يصوم معهم، ولو صام واحداً وثلاثين يوماً، وربما يقاس ذلك على ما لو سافر إلى بلد يتأخر غروب الشمس فيه، فإنه يفطر حسب غروب الشمس في تلك البلد التي سافر إليها وقيل: ـ وهو المذهب ـ-أي مذهب الحنابلة- إنه يفطر سراً؛ لأنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم حكم الصوم والفطر. انتهى
    وجاء في فتاواه رحمه الله: إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم، أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه يبقى صائماً حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين، أو ثلاثاً، أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته، فقال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته».
    وأما العكس: وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان إن فاته يوم قضى يوماً، وإن فاته يومان قضى يومين، فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوماً قضى يومين إن كان الشهر تامًّا في البلدين، ويوماً واحداً إن كان ناقصاً فيهما أو في أحدهما.
    وسئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: قد يقول قائل: لماذا قلتم يؤمر بصيام أكثر من ثلاثين يوماً في الأولى ويقضي في الثانية؟
    فأجاب فضيلته بقوله: يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، ويزيد على الثلاثين يوماً لأنه لم يُر الهلال، وفي الأولى قلنا له: أفطر وإن لم تتم تسعة وعشرين يوماً؛ لأن الهلال رؤي، فإذا رؤي فلابد من الفطر، لا يمكن أن تصوم يوماً من شوال، ولما كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين لزمك أن تتم تسعة وعشرين بخلاف الثاني، فإنك لا تزال في رمضان إذا قدمت إلى بلد ولم ير الهلال فيه فأنت في رمضان، فكيف تفطر فيلزمك البقاء، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم. انتهى.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=139408
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •