يقول الرافضي الحسن بن يوسف المطهر الحلي في كتابه (نهج الحق وكشف الصدق)
ان أبا حنيفة يجوز الحيل المحرمة .
وفي كتاب تاريخ بغداد للخطيب : أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن عبيد الله الحنائي، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن عبد الله الشافعي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل السلمي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو توبة الربيع بن نافع، قَالَ : حَدَّثَنَا عبد الله ابن المبارك، قال: من نظر في كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم الله ، وحرم ما أحل الله .
السؤال : ما مدى صحة هذا الرأي ؟ ممكن توضحوه لنا .