السؤال الثالث من الفتوى رقم (11020)س3: إذا أحرم الحاج وأراد التطيب فهل يتطيب قبل الغسل، أم بعد الغسل للإحرام؟ج3: إذا أراد مريد النسك للعمرة أو الحج التطيب عند الإحرام قبل التلبية بالحج أو العمرة فله ذلك، والأولى أن يكون بعد الاغتسال؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت) متفق على صحته [أخرجه مالك 1/328، وأحمد 6/39،98،107،130،162،181،18 6،192، 200، 207، 209،214،216، 237،238،244،245، والبخاري 2/145،195، 7/60، 61، ومسلم 2/846،847،849 برقم (1189،1191)، واللفظ له، وأبو داود 2/359 برقم (1745)، والترمذي 3/259 برقم (917)، والنسائي 5/136-139 برقم (2684-2693)، وابن ماجه 2/976 برقم (2926)، والدارمي 2/33، والدارقطني 2/274، وابن حبان 9/86 برقم (3772)، وأبو يعلى 7/353 برقم (4391)، وابن خزيمة 4/155، 156 برقم (2581-2583)، وابن حزم في المحلى 7/86 مسألة 825، والبيهقي 5/34].وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءعضو/ عبدالله بن غدياننائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفيالرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز