تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم بيع السلع القديمة بالأسعار الجديدة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي حكم بيع السلع القديمة بالأسعار الجديدة

    إذا كان هناك قرار بغلاء بعض السلع هل يجوز بيع السلع المخزونة بالسعر الجديد حيث إنه قد تم شراء السلع المخزونة بالسعر القديم؟ أفيدونا مشكورين ولكم من الله الأجر

    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإذا اشتريت بضاعة بسعر أقل من سعرها الحالي في السوق، فلا حرج عليك في بيعها والربح فيها باعتبار ثمنها الجديد، لأن الله تعالى أباح البيع والشراء وما نتج عنه من ربح، وليس في الشريعة الإسلامية تحديد معين للربح، إلا أن يصل إلى حد الجشع واستغلال حاجة الفقراء والغبن الفاحش، فلا يجوز حينئذ، ويستحب للمؤمن أن يكون سمحًا في بيعه وشرائه.
    وانظر الجواب رقم: والجواب رقم:
    4975 والجواب رقم: 1428
    والله أعلم.


    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=14755
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    فمسألة البيع قائمة على التراضي بين البائع والمشتري؛ لقوله تعالى {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}
    وقوله صلى الله عليه وسلم
    (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).
    وعليه فلا حرج عليك في أن تبيع بالسعر الجاري في السوق ما دام التراضي حاصلاً مع المشتري، لكن الممنوع والمحرم أن يخبر التاجر بخلاف السعر الذي اشترى به فيما لو طلب المشتري معرفة ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
    (التجار هم الفجار إلا من بر وصدق)، ويزداد الإثم فيما لو اقترن ذلك بيمين فاجرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان عنده فضل ماء فمنعه ابن السبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا إن أُعطي منها رضي وإن مُنع منها سخط، ورجل حلف على سلعة أنه اشتراها بكذا وهو كاذب)، والله الموفق والمستعان.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3

    افتراضي رد: حكم بيع السلع القديمة بالأسعار الجديدة

    يحل بيع ما بالمخازن بالسعر الجديد ولو كنت اشتريت ما بالمخازن بسعر قديم كما أفتى المشايخ: الألباني واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز وعضوية المشايخ: عبد العزيز آل شيخ والفوزان وهو اختيار فتاوى الشبكة الإسلامية. ولم أجد لهم مخالفا.
    لكن للشيخ الألباني تفصيلا حسنا وهو: أن يكون ناتجا عن قلة البضاعة مثلا وليس عن احتكار وإلا كان محرما.
    قلت: وقد يستدل على ذلك بأثر ابن الزبير الذي باع أرض الزبير بأكثر من تسعة أضعاف ما اشتراه به ولم يبعه بسعره القديم.
    ففي صحيح البخاري 4/ 88: (قَالَ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الغَابَةَ بِسَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، فَبَاعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّ مِائَةِ أَلْفٍ).
    ولما غلا السعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا التسعير قال: (إن الله عز وجل هو المسعر) ولم يفصل بين من اشترى قديما أو حديثا مع عموم البلوى بذلك بين التجار وعدم الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
    ولأنه بيع عن تراض فيدخل في عموم حل البيع.
    وللبراءة الأصلية فمن أراد تحريم ذلك لزمه الدليل ولا دليل.
    ولأن من بالسوق لن يرضوا أن تبيع بالسعر القديم فتخسرهم فإما أن تبيع بسعر السوق أو تعتزل السوق كما في آثر عمر.
    ولأن كثيرا من البيوع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بسعر السوق وكان كثير منهم يخزنون ولم يرد أنهم كانوا يبيعون بالسعر القديم.
    ولأن الذهب كان يشتريه النساء ليبيعونه عندما يرتفع سعره ولا يوجد عالم على ما أعلم منعها من مثل ذلك.
    ولأن البائع لن يجد سيولة تتيح له شراء ما يريد بالسعر الجديد لقلة السيولة عند التجار في هذه الأزمان ولتكدس كثير من البضائع في كثير من الأحيان.
    ولأن من حقه أن يبيع بالسعر الذي يتراضى عليه مع المشتري دون احتكار ودون غش حتى لو لم تزد الأسعار في السوق بل هو يريد زيادتها عن سعر السوق فهو يدخل في عموم حل البيع عن تراض.
    لكن لابد من التفصيل أنه لابد أن يكون بناء على ظروف العرض والطلب الطبيعيين وإلا كان احتكارا محرما أو استغلالا للناس أو غشا.


    وفيما يلي نقول عما سبق:
    تفريغ سلسلة الهدى والنور للشيخ الألباني - الإصدار 3 (305/ 8)
    السائل: هل يحق لتاجر ادخر بضاعة بسعر قديم أن يزيد سعرها في حالة ارتفاع الأسعار جزاكم الله خيرا ... ؟
    الشيخ: طبعا يجوز؛ لأن التجارة لا تكون إلا هكذا؛ ولكن يجب أن نفرق بين مثل هذا الادخار حينما ترتفع الأسعار بسبب قلة البضائع، ويجب أن نفرق بين هذا وبين الاحتكار، الرسول عليه السلام يقول في تحريم الاحتكار: (من احتكر فهو خاطئ) ....... فما هو الاحتكار؟ حتى نميز بين هذا الاحتكار المحرم وبين هذا التاجر الذي اشترى بضاعة في زمن الرخص، زمن كثرة البضاعة في الأسواق، وهذا نظام طبيعي في الاقتصاد أن البضاعة كلما كثر عرضها كلما قل ثمنها والعكس بالعكس، فالتاجر الماهر الخريت هو الذي يتتبع الفرص ويشتري البضاعة في وقت الرخص ويدخرها إلى يوم ارتفاع سعر هذه البضاعة، هذا لا شيء فيه؛ أما الاحتكار هو أن ينزل إلى السوق ويجمع من هذا المكان ومن هذا المكان ومن هذا المكان ويدخر هذه البضاعة عنده بحيث أنه يتحكم في السعر ويفرضه على كل شار وبائع فيضطر هذا الإنسان حينما يستغلي أن يروح عند جاره الثاني، الثالث، الرابع، إلى آخره فلا يجد البضاعة لماذا؟ لأن هذا خريت في ارتكاب المحرم؛ هذا خلاف الأول، هذا اشترى البضاعة من التجار أنفسهم واختزنها في مخزنه ثم رفع السعر وتحكم في رقاب الناس؛ فهذا محتكر خاطئ؛ أما الأول فليس إلا تاجرا كما قلنا؛ نعم.


    فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (13/ 186)
    السؤال الثاني من الفتوى رقم (17511):
    س2: هناك بعض الأصناف من الدواء، يزداد سعره بقرار من وزارة الصحة، وأحيانا ينقص، فإذا كان عندي دواء اشتريته بثمن، ومقرر لي أن أبيعه بثمن معين، ثم ازداد بعد فترة وقررت الوزارة زيادة الشراء والبيع، وأنا عندي كمية من هذا الدواء على السعر القديم، فهل يجوز لي أن أبيعها بالسعر الجديد أم القديم؟ مع العلم أن الوزارة تعاقب من يبيع بالسعر القديم الأقل.
    ج2: يجب التمشي على النظام الذي تضعه الدولة لسعر بيع الدواء؛ لأن في مخالفته مضرة عليك وعلى الآخرين.


    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    عضو ... عضو ... الرئيس
    عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 603، بترقيم الشاملة آليا)
    لا حرج في بيع سلعة قديمة بالسعر الجديد


    [السُّؤَالُ]
    ـ[هل يجوز بيع السلع القديمة بنفس سعرالسلع الجديدة؟]ـ


    [الفَتْوَى]
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:


    فلا حرج على البائع في أن يبيع السلعة القديمة بنفس سعر السلعة الجديدة أو بأكثر أو أقل منها لأن العقود مبنية على التراضي، لكن بشرط أن لا يوهم المشتري أنها سلعة جديدة، وإنما يبين له حالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من غش فليس مني" رواه مسلم.
    والله أعلم


    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    03 جمادي الثانية 1423




    فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 1031، بترقيم الشاملة آليا)
    اشترى بضاعة فارتفع ثمنها فهل يزيد في سعرها


    [السُّؤَالُ]
    ـ[أنا عندي سلعة اشتريتها بثمن قدرة 10 دنانير وكنت أبيعها بـ 12 دينارا ثم ارتفع سعرها إلى 20 دينارا
    فهل يجوز لي أن أزيد في الثمن تماشيا مع سعر السوق أو أكمل مخزوني بسعر 12 دينار إلى غاية نفاذها وشراء كمية أخرى بالسعر الجديد؟]ـ


    [الفَتْوَى]
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فلا حرج في أن تزيد في سعر هذه السلعة، وأن تبيعها بما تشاء، وإن كان الأولى أن تتساهل وتتسامح في سعرها بما لا يضرك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5393.


    والله أعلم.


    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    15 ربيع الأول 1429


    فتاوى الشبكة الإسلامية (12/ 321، بترقيم الشاملة آليا)
    حكم بيع السلعة بالسعر الذي ستصير إليه


    [السُّؤَالُ]
    ـ[ما حكم المعاملة التالية: قام شخص بحجز معدة سعرها 100 ألف وذلك بدفع مقدم قدره 10 الآف وذلك بغرض الاتجار فيها، حيث إن موعد تسليمها متأخر وعندما يحين موعد التسليم يكون سعرها قد ارتفع إلى 110 ألف مثلا بالإضافة إلى أنه يكون هناك قائمة انتظار طويلة أيضا، فهل يمكن أن يستفيد هذا الشخص من السعر الجديد وكذلك فترة الانتظار الطويلة التى يمكن أن يوفرها على من يريد المعدة ببيعها بثمن أكبر من ثمن البيع الجديد (110)؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ
    .......................
    وأما إن كان قولك: هل ممكن أن يستفيد هذا الشخص من السعر الجديد .. تقصد به مجرد السؤال عن جواز بيع السلعة بالسعر الذي ستصير إليه بعدما يرتفع ثمنها، فجواب ذلك أنه من الجائز بيعها بأي سعر يتفق عليه الطرفان ولو كان أكثر من سعرها بعدما يرتفع.


    والله أعلم.


    [تَارِيخُ الْفَتْوَى]
    08 رمضان 1428

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: حكم بيع السلع القديمة بالأسعار الجديدة

    جزاكم الله خيرًا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •