جاء في فتح الباري, باب ما ينهى عنه من الطيب للمحرم والمحرمة
قوله ولا تنتقب أي لا تستر وجهها كما تقدم واختلف العلماء في ذلك فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.
وعليه, قال الشوكاني في النيل بلا نسبه له: وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أيضا في لُبْسِ النِّقَابِ فَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ وَأَجَازَتْهُ الْحَنَفِيَّةُ وهو رِوَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّ ةِ وهو مَرْدُودٌ بِنَصِّ الحديث.
وليس كذلك النقل عند ابن حجر, فإن لبس النقاب للمحرمة محل إجماع, وإنما الخلاف المذكور في القفازين, يوضّحه قوله بعد: (ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين) فهذا أعمّ.