تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مقولة أعاهد الله ألا أفعل كذا هل هي يمين أم نذر ويمين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي مقولة أعاهد الله ألا أفعل كذا هل هي يمين أم نذر ويمين

    السؤال

    أتمنى مشايخي أشد حكم في هذه المسألة وأوسط حكم و أسهل حكم من غير إحالتي إلى جواب سابق. أتمنى ذالك لو تكرمتم. قلت في يوم من الايام أعاهد الله تعالى أن لا أرى التلفاز، أنا الآن لو أردت أن ارى فقط البرامج المفيدة مثل المحاضرات الدينية والمواعظ والدروس الشرعية، وأخبار المسلمين. هل يحرم ذلك أم لي أن أرى المفيد من غير كراهة؟
    الإجابــة


    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فإن الشرع قد حض على الوفاء بالعهد ولا سيما إذا كان العهد مع الله فقد قال الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. {النحل:91}. وقال تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً. {الإسراء:34}.

    وقال تعالى: وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ* فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ اللّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ. {التوبة: 75، 77}.

    وقد وصف الله سبحانه وتعالى الذين ينقضون عهدهم بالخسران في قوله تعالى : الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ . { البقرة:27}.

    وقد اختلف أهل العلم فيمن قال ( أعاهد الله على كذا ) هل يكون يمينًا، أو نذرًا ويمينًا، أو لا يلزمه شيء؟

    فذهبت الحنفية إلى أنها من الأيمان، لأن اليمين هي عهد الله على تحقيق شيء أونفيه، قال الله تعالى: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا.
    فجعل العهد يميناً، قال صاحب الاختيار من الحنفية: ولو قال لعمر الله .... أو عهد الله، ... فهو يمين.


    وللمالكية قولان كما في مختصر خليل: وفي أعاهد الله قولان.

    قال ابن عبد البر في التمهيد: واختلفوا فيمن حلف بحق الله أو بعهد الله أو ميثاقه أو نحو ذلك، فقال مالك : من حلف بحق الله فهي يمين قال: وكذلك عهد الله وميثاقه وكفالته وعزته وقدرته وسلطانه وجميع صفات الله وأسمائه هي أيمان كلها فيها الكفارة، وكذلك لعمر الله وأيم الله.
    وقال الشافعي: يمين إن نوى بها اليمين وإن لم يرد اليمين فليست بيمين.
    وقال أبو حنيفة: إن قال: وحق الله فهي يمين فيها كفارة. انتهى منه بتصرف يسير.


    وقال الدردير في شرحه: أظهرها ليس بيمين. وسلم له ذلك الدسوقي في حاشيته.

    أما الحنابلة فمذهبهم أنها يمين.

    قال ابن قدامة في المغني: إذا حلف بالعهد أو قال: عهد الله وكفالته، فذلك يمين يجب تكفيرها إذا حنث فيها.

    وأما الشافعية فذهبوا إلى أنها لا تكون يمينًا إلا بالنية كما في تحفة المحتاج وغيره، وهذا رواية عن أحمد، كما في الإنصاف، والراجح أنها تارة تكون يمينًا ونذرًا وتارة يمينًا فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة فهي نذر ويمين، كما لو قال "أعاهد الله أن أحج هذا العام"، وكما في قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. [التوبة:75].

    وإن التزم بها ما ليس بقربة فهي يمين لا نذر، كما لو قال "أعاهد الله ألا أكلم فلاناً"

    وإلى هذا التفصيل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فقال رحمه الله: فإذا قال: أعاهدُ الله أني أحج العام فهو نذر وعهد ويمين، وإن قال: لا أكلم زيداً، فيمين وعهد لا نذر.


    ثم إنه يتعين أن ينظر في نيتك والسبب الحامل لك على الحلف، فإن كان الباعث على الحلف، هو تحفظك من النظر للحرام – وهذا هو ما نظنه بك – فإن نظر القنوات المفيدة السالمة من الحرام لا حرج عليك فيه لأن سبب الحلف الذي يسميه بعض الفقهاء بالبساط يخصص اليمين.

    ففي الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير عند قول خليل: ثم بساط يمينه ... قال : ثم إن عدمت النية أو لم تضبط، خصص اليمين وقيد بالبساط، وهو السبب الحامل على اليمين، إذ هو مظنة النية وليس هو انتقالا عنها، ومثلوا لذلك بمن أراد أن يشتري شيئا فوجد عليه الزحام، فحلف ألا يشتريه في ذلك اليوم، وبعد قليل خفت الزحمة أو وجده في مكان آخر لا زحام فيه فاشتراه، فإنه لا يحنث، لأن السبب الذي حمله على اليمين هو الزحام وقد زال.

    وقال ابن عبد البر في الكافي: الأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر في بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته.

    وقال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد أن ذكر أقوال العلماء ونقل نصوصهم الدالة على اعتبار البساط : والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما تؤثره، وهذا هو الذي يتعين الإفتاء به ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم. اهـ.

    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=135742
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    من قال في طاعة : أعاهد الله على كذا لزمته لزوم النذر واليمين

    السؤال:
    أنا كنت مريضة ، والحمد لله شفيت من المرض ، وقلت : عهد مني أمام الله ما أحضر صالات الأفراح . وزوجي طلب مني الحضور في حفل زفاف شقيقه ، وأتمني منكم الجواب . وفقكم الله .

    الجواب :

    الحمد لله
    أولا :
    قول العبد : أعاهد الله ، أو عليّ عهد الله ، أو لله عليّ عهد ، ونحو ذلك : حكمه حكم النذر واليمين .

    قال الله تعالى : ( وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ) التوبة / 75 .

    وقال تعالى : ( وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ) الإسراء / 34

    قال شيخ الإسلام رحمه الله :
    " إِذَا قَالَ : أُعَاهِدُ اللَّهَ أَنِّي أَحُجُّ الْعَامَ فَهُوَ نَذْرٌ وَعَهْدٌ وَيَمِينٌ " انتهى .
    "الاختيارات العلمية" (ص 286)

    وقال أيضا :
    " أمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذا عام ، وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد . وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله : ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ) ، فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء على نفسه ، وإن لم يكن الله قد أُمِر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد ، كالنذر والبيع إنما أمر بالوفاء به " انتهى .
    "مجموع الفتاوى" (29 / 138)

    وقال ابن حزم رحمه الله :
    " لَوْ قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ عَمَلُ بِرٍّ : فَيُجْزِيهِ تَسْبِيحَةٌ ، أَوْ تَكْبِيرَةٌ ، أَوْ صَدَقَةٌ ، أَوْ صَوْمٌ ، أَوْ صَلاَةٌ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ . وَسَوَاءٌ قَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ نَذْرًا ، أَوْ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ ، أَوْ قَالَ عَلَى للَّهِ كَذَا وَكَذَا ، كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ " انتهى .
    "المحلى" (8 / 27) .

    ثانيا :
    صالات الأفراح التي عاهدت ربك ألا تذهبي إليها لا تخلو عادة من منكرات الاختلاط والموسيقى والتبرج والسفور ، وغير ذلك مما هو معلوم ؛ وهو الأمر الذي جعلت تعاهدين ربك على ألا تشاركي فيه ، شكرا له على نعمة الشفاء ؛ وحينئذ : فلا يجوز لك الذهاب إلى هذه الصالات ، بل هي محرمة عليك من وجهين : من جهة ما فيها من المنكرات ، ومن جهة أنك عاهدت ربك على ألا تذهبي إليها .

    قد روى البخاري (6696) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
    ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ) .

    وأما إذا قدر أن الصالة التي يعقد فيها حفل شقيق زوجك : ليس فيها شيء من المنكرات الشرعية ، من الغناء والموسيقى والاختلاط بالنساء ، وغير ذلك من المنكرات . أو أنهم منعوا وجود هذه المنكرات في حفلهم : فذهاب إليه مباح من حيث الأصل ، لكنك منعت نفسك منه بالنذر الذي نذرتيه . ولك أن تذهبي مع زوجك إلى هذه الصالة ، ويلزمك كفارة يمين عن ذلك نذرك .
    ويترجح جانب الزواج إذا كان فيه رضى لزوجك ، وخشيت المفسدة من عدم ذهابك .

    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    إذا أراد العبد من ربه حاجة ، ثم اتجه إلى ربه يدعوه وقال : يا ربي ، لك علي عهد إذا حققت طلبي ألا أفعل كذا أو كذا ، ثم حقق الله لعبده الحاجة ، وندم العبد على ما عاهد الله عليه ؛ لأن في ذلك العهد مضايقة له ، هل يجوز ترك هذا العهد مع الله ؟

    فأجاب رحمه الله تعالى :
    " لابد أن نعلم ما الذي عاهد الله عليه أن يتركه :
    إن كان شيئاً مباحا ، مثل أن يقول : علي عهد الله ألا آكل الطعام الفلاني ، فهنا نقول : كله وكفر عن نذرك ؛ لأن هذا نذر مباح .

    وأما إذا كان شيئا محرما ، وقال : عليَّ عهد الله ألا أغتاب الناس . فإنه يجب عليه ألا يغتاب وتكون الغيبة عليه محرمة من وجهين : الوجه الأول : أنها في الأصل محرمة بل من كبائر الذنوب . والثاني : أنه عاهد الله على تركها إذا تحققت له الحاجة الفلانية وقد تحققت "
    انتهى .
    "فتاوى نور على الدرب" (11/292-293) .

    وأما إذا لم يكن الحفل في صالة من هذه الصالات أصلا ، وإنما في المنزل ، أو في غيره من الأماكن : فلا حرج عليك في الذهاب إلى هذا الحفل مع زوجك .

    رابعا :
    في الحال التي يحرم عليك أن تذهبي إلى هذه الصالات بحكم نذرك ، وبحكم ما فيها من المنكرات : لا يحق لزوجك أن يجبرك على الذهاب إليها ، بل عليه أن يتفهم موقفك ، وأن يعرف أن طاعة الله أولى من طاعته .

    كما عليك أيضا أنت أن تحسني عشرة زوجك ، وأن تتلطفي في إقناعه بذلك ، وتفهيمه ما عليك في هذا الأمر ، ولو أمكنك أن تعوضيه عن ذلك بزيارة منزلية للعروس بعد تمام عرسه ، أو نحو ذلك مما جرت به عادتكم في التواصل : فهو أمر حسن ، إن شاء الله .

    وينظر: إجابة السؤال رقم : (20419) ، (38934)

    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/139465

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •