تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها فكم يبقى لها من الطلاق

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها فكم يبقى لها من الطلاق

    السؤال:
    لي صديق طلق زوجته 3 مرات ولكن أول طلقة كانت قبل الدخول بها ولكن كان قد عقد قرانها هل تحسب هنا 3 طلقات أم الطلاق قبل الدخول بها لا يحسب ؟ وكيف يمكنه إرجاعها فهو متمسك بها ؟
    الجواب :
    الحمد لله
    إذا طلق الرجل زوجته طلقة قبل الدخول ، أو طلقها بعده ولم يراجعها في العدة ، ثم عقد عليها دون أن تتزوج غيره فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها ، بغير خلاف بين العلماء ، فيبقى لها طلقتان .


    قال ابن قدامة رحمه الله : " وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال :


    أحدها : أن [يطلقها ثلاثا و] تنكح غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول فهذه ترجع إليه على طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم ، قاله ابن المنذر .
    والثاني : أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة , أو نكاح جديد قبل زوج ثان فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه .
    والثالث : طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول فعن أحمد فيها روايتان : إحداهما : ترجع إليه على ما بقي من طلاقها ، وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبي هريرة وروي ذلك عن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وبه قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر. والرواية الثانية عن أحمد : أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف " انتهى من "المغني" (7/ 389).
    وعليه ، فإذا كانت زوجة صديقك لم تنكح غيره بعد الطلاق الأول ، فإنه يكون لها بعد العقد الثاني طلقتان ، فإن طلقها طلقتين بانت منه بينونة كبرى ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها أو يموت عنها .
    والله أعلم .
    الإسلام سؤال وجواب
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    طلق زوجته قبل الدخول ثم عقد عليها وطلقها مرتين
    السؤال:
    تم عقد قراني على رجل وطلقني قبل الدخول، وعقدنا من جديد وتم الزواج وبعد الزواج طلقني مرتين (بسبب مشاكل أسرية) الطلقة الأولى أرجعني بشاهدين بلا عقد، والآن طلق الطلقة الثالثة. هل يجوز أن نرجع لبعض أم هل بذلك استنفذنا الثلاث طلقات أم أن الطلقة الأولى غير محسوبة لأنها قبل الدخول والطلقتان الثانيتان بعقد منفصل. أرجو التوضيح العاجل؟ جزاكم الله خيراً.
    الإجابــة:
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
    فالطلقة الأولى الحاصلة قبل الدخول محسوبة من العصمة ولا تكون ملغاة بتجديد العقد بعدها بل تبقى بعدها طلقتان من العصمة.
    قال ابن قدامة في المغني متحدثاً عن طلاق غير المدخول بها: فبين الله سبحانه أنه لا عدة عليها فتبين بمجرد طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها لا رجعة عليها ولا نفقة لها، وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة بغير خلاف بين أهل العلم. انتهى.
    وبناء على ذلك فإذا كان زوجك قد طلقك ثلاثاً فإنك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
    والله أعلم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •