يذكر بعض الفقهاء رحمهم الله في باب الفدية نكتة وفائدة تتعلق بها، ألا وهي :
الفدية والفداء والفدى: ما يعطى في افتكاك الأسير، وإنقاذ من هلكة، وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام، إشعار بأن من أتى محظورا منها، فكأنه صار في هلكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها، استعير هذا الاسم في محظورات الإحرام، وإنقاذا لمن تلبس بشيء منها، من تلك الهلكة بالفدية التي يعطيها لعظم شأنه، وتأكد حرمته، وسببه تعظيم أمر الإحرام، بأن محظوراته من المهلكات.اهــ
من حاشية الروض المربع لابن قاسم .
وكأنه رحمه الله ( ابن قاسم ) أخذها من حاشية عثمان بن قائد النجدي الذي نقلها عن ابن نصر الله ، أو أخذها من ابن نصر الله مباشرة ، ولعل الأول هو الذي يظهر لي )
ففي حاشية المنتهى لعثمان النجدي - نقلا عن ابن نصر الله البغدادي ، أنه قال ما ذكرناه من الفائدة ، ثم قال :
ولم أجد من اعتنى بالتنبيه على هذا ، فليستفد فإنه من النفائس . ابن نصر الله .
( حاشية المنتهى 2 / 116 لعثمان النجدي )
وكذا ذكرها ابن عوض المرداوي في فتح وهاب المآرب 1 / 636 نقلا عن عثمان النجدي عن ابن نصر الله البغدادي أيضا.