تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مذاهب العلماء في زكاة الدَّيْن، والراجح من أقوالهم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي مذاهب العلماء في زكاة الدَّيْن، والراجح من أقوالهم

    دخلت مع أحد الأشخاص كشريك مساهم بالمال فقط، وهو يتولى العمل، ولكنني لم يعجبني العمل، فلم أطلب منه أي فوائد، كما أنه لم يعطني شيئًا، بعد ثلاث سنوات طلبت منه أن يعطيني المال الذي أعطيته، ولكنه يقول: إن ظرفه لا يسمح له في الوقت الحالي، ويبرم لي مواعيد من حين لآخر، غير أني متأكد من أنه سيرد لي هذا المال، إلا أني أتساءل ما إذا كان على هذا المبلغ من زكاة يجب دفعها

    تم النشر بتاريخ: 2008-12-18
    الحمد لله

    الدَّين الذي للمسلم على غيره لا يخلو من أن يكون على أحد حالين:

    الأولى: أن يكون عند مقرٍّ به ، معترف بمقداره ، باذل له .

    والثانية: أن يكون عند معترف به، لكنه معسر، أو مماطل، أو يكون عند جاحد له.

    ففي الحال الأولى: يزكي الدَّين بإضافته إلى ما معه من مال، فيزكي عن جميع ماله، وذلك كل عام، ولو لم يقبضه من المدين؛ لأنه بمثابة الوديعة، ويجوز له أن يؤجل أداء زكاة الدَّيْن لحين قبضه، ويؤدي زكاته عن الأعوام كلها.

    وفي الحال الثانية: ليس عليه زكاة، لكنه إذا قبضه فالأحوط له: أن يزكيه عن عامٍ واحد، ولو مكث عند المعسر، أو المماطل، أو الجاحد، أعوامًا عديدة.

    هذا ملخص للراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة، وهناك اختلاف بينهم فيما ذكرنا من مسائل، وهذا عرض مختصر لأقوالهم في ذلك:
    جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 23 / 238 ، 239 ): (الدَّيْن مملوك للدائن، ولكنه لكونه ليس تحت يد صاحبه: فقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء: فذهب ابن عمر، وعائشة، وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم: إلى أنه لا زكاة في الدَّين، ووجهه: أنه غير نامٍ ، فلم تجب زكاته، كعروض القُنية - وهي العروض التي تقتنى لأجل الانتفاع الشخصي -.

    وذهب جمهور العلماء: إلى أن الدَّيْن الحالَّ قسمان: دين حال مرجو الأداء، ودين حال غير مرجو الأداء.

    فالدَّين الحالُّ المرجو الأداء: هو ما كان على مقرٍّ به، باذلٍ له، وفيه أقوال: فمذهب الحنفية، والحنابلة، وهو قول الثوري: أن زكاته تجب على صاحبه كلَّ عام؛ لأنه مال مملوك له، إلا أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه، فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين.

    ووجه هذا القول: أنه ديْن ثابت في الذمة، فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه؛ ولأنه لا ينتفع به في الحال، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به، على أن الوديعة التي يقدر صاحبها أن يأخذها في أي وقت ليست من هذا النوع، بل يجب إخراج زكاتها عند الحول.

    ومذهب الشافعي في الأظهر، وحماد بن أبي سليمان، وإسحاق، وأبي عبيد: أنه يجب إخراج زكاة الديْن المرجو الأداء في نهاية كل حول، كالمال الذي هو بيده، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه.

    وجعل المالكية الديْن أنواعًا: فبعض الديون يزكَّى كل عام، وهي دين التاجر المدير [أي الذي يبيع ويشتري للتجارة] عن ثمن بضاعة تجارية باعها.

    وبعضها يزكَّى لحولٍ من أصله لسنَة واحدة عند قبضه، ولو أقام عند المدين سنين ، وهو ما أقرضه لغيره من نقد، وكذا ثمن بضاعة باعها محتكر.

    وبعض الديون لا زكاة فيه، وهو ما لم يقبض، من نحو هبة، أو مهر، أو عوض جناية.

    وأما الديْن غير المرجو الأداء: فهو ما كان على معسرٍ، أو جاحد، أو مماطل، وفيه مذاهب: فمذهب الحنفية فيه، وهو قول قتادة وإسحاق، وأبي ثور، ورواية عن أحمد، وقول للشافعي: أنه لا زكاة فيه؛ لعدم تمام المِلك؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به.

    والقول الثاني: وهو قول الثوري، وأبي عبيد ورواية عن أحمد، وقول للشافعي هو الأظهر: أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين ؛ لما روي عن علي رضي الله عنه في الدين المظنون : (إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى) .

    وذهب مالك إلى أنه: يزكيه إذا قبضه لعامٍ واحد وإن أقام عند المدين أعواماً ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والحسن والليث ، والأوزاعي" انتهى باختصار يسير .
    والذي رجحناه هنا : هو ما يفتي به علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين.
    وانظر جواب السؤال رقم (1117) .
    وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بعد عرض الأقوال في المسألة - :
    "والصحيح : أنه تجب الزكاة فيه كل سنة ، إذا كان على غني باذل ؛ لأنه في حكم الموجود عندك ؛ ولكن يؤديها إذا قبض الدين ، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله ، والأول : رخصة ، والثاني : فضيلة ، وأسرع في إبراء الذمة .
    أما إذا كان على مماطل ، أو معسر : فلا زكاة عليه ، ولو بقي عشر سنوات ؛ لأنه عاجز عنه ، ولكن إذا قبضه : يزكيه مرة واحدة في سنَة القبض فقط ، ولا يلزمه زكاة ما مضى .
    وهذا القول قد ذكره الشيخ العنقري في حاشيته عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، وأحفاده ، رحمهم الله ، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ، وهذا هو الراجح ؛ لما يلي :
    أولاً : أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها ، والأجرة ، التي اختار شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين القبض ، ولو لم يتم عليها حول .
    ثانياً : أن من شرط وجوب الزكاة : القدرة على الأداء ، فمتى قدر على الأداء : زكَّى .
    ثالثاً : أنه قد يكون مضى على المال أشهر من السنَة قبل أن يخرجه ديْناً .
    رابعاً : أن إسقاط الزكاة عنه لما مضى ، ووجوب إخراجها لسنَة القبض فقط : فيه تيسير على المالك ؛ إذ كيف نوجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر ، وفيه أيضاً تيسير على المعسر ؛ وذلك بإنظاره .
    ومثل ذلك : المال المدفون المنسي ، فلو أن شخصاً دفن ماله خوفاً من السرقة ، ثم نسيه : فيزكيه سنة عثوره عليه فقط .
    وكذلك المال المسروق إذا بقي عند السارق عدة سنوات ، ثم قدر عليه صاحبه : فيزكيه لسنَة واحدة ، كالديْن على المعسر" انتهى .
    " الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 6 / 27 ، 28 ) .
    والخلاصة :
    عليك أن تزكي هذا المال عن السنوات الثلاثة التي كنت مشاركاً فيها لصاحبك .
    وبعد ذلك ـ من أول اتفاقك معه على رد المال ـ فقد تحول هذا المال من مال مشاركة إلى دَيْن على صاحبك ، والظاهر من حال صاحبك أنه معسر ، فلا زكاة عليك في هذا المال حتى تقبضه ، فتزكيه عن سنة واحدة فقط ، وإن كان قد بقي في ذمة صاحبك عدة سنوات .
    والله أعلم



    https://islamqa.info/ar/125854
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    السؤال: ما حكم زكاة الديون؟

    الإجابة: الديون التي في ذمة الناس سواء كانت ثمنًا لمبيع، أو أجرة، أو قرضًا، أو قيمة متلف أو أرش جناية، أو غير ذلك مما يثبت في الذمة تنقسم إلى قسمين:
    * الأول: أن تكون مما لا تجب الزكاة في عينه كالعروض بأن يكون عند الإنسان لشخص ما مئة صاع من البر أو أكثر، فهذا الدين لا زكاة فيه، وذلك لأن الزروع أو الحبوب لا تجب الزكاة في عينها إلا لمن زرعها.
    * وأما الثاني: فهي الديون التي تجب الزكاة في عينها كالذهب والفضة، وهذا فيه الزكاة على الدائن لأنه صاحبه، ويملك أخذه والإبراء منه فيزكيه كل سنة إن شاء زكاه مع ماله، وإن شاء أخر زكاته، وأخرجها إذا قبضه، فإذا كان لشخص عند آخر مائة ألف فإن من له المئة يزكيها كل عام، أو فإن الزكاة تجب على من هي له كلها لكنه بالخيار:
    إما أن يخرج زكاتها مع ماله، وإما أن ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضى، هذا إذا كان الدين على موسر، فإن كان الدين على معسر فإن الصحيح أن الزكاة لا تجب فيه؛ لأن صاحبه لا يملك المطالبة به شرعاً، فإن الله تعالى يقول:
    {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}، فهو حقيقة عاجز شرعاً عن ماله فلا تجب عليه الزكاة فيه، لكن إذا قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقط، وإن بقي في ذمة المدين عشر سنوات؛ لأن قبضه إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض يزكى عند الحصول عليه، وقال بعض أهل العلم: لا يزكيه لما مضى، وإنما يبتدئ به حولاً من جديد، وما ذكرناه أحوط وأبرأ للذمة أنه يزكيه عن سنة واحدة لما مضى، ثم يستأنف به حوله، والأمر في هذا سهل، وليس من الصعب على الإنسان أن يؤدي ربع العشر من دينه الذي قبضه بعد أن أيأس منه، فهذا من شكر نعمة الله عليه بتحصيله. هذا هو القول في زكاة الديون.

    . والخلاصة أنه ثلاثة أقسام:
    - القسم الأول: لا زكاة فيه: وهو إذا كان الدين مما لا تجب الزكاة في عينه، مثل أن يكون في ذمة شخص لآخر أصواع من البر أو كيلوات من السكر أو من الشاي وما أشبه ذلك، فهذا لا زكاة فيه حتى ولو بلغ النصاب.
    - القسم الثاني: الدين الذي تجب الزكاة في عينه كالذهب والفضة، ولكنه على معسر فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فإنه يزكيه لسنة واحدة، ثم يستأنف به حولاً، وقيل: إنه يستأنف به حولاً على كل حال، ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليل.
    - القسم الثالث: ما فيه الزكاة كل عام، وهو الدين الذي تجب فيه الزكاة لعينه، وهو على موسر، فهذا فيه الزكاة كل عام، ولكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله، وإن شاء أخرها حتى يقبضه من المدين.

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ

    مجموع
    فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السابع عشر - مقدمة كتاب الزكاة.


    http://ar.islamway.net/fatwa/18457/%...8A%D9%88%D9%86


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    9 - بيان التفضيل في زكاة الدين

    س: هل الديون تدفع عنها الزكاة أم لا ؟

    ج: الديون فيها تفصيل: إن كانت على المعسرين، أو أناس مماطلين لا يؤدون الحقوق فلا زكاة فيها حتى يقبضها صاحبها، ثم يستقبل بها حولاً جديدًا، أما إن كانت على إنسان مليء قادر لو طلبه أعطاه فإنها تزكى، كالأمانة التي عند زيد أو عمرو، يزكيها إذا حال حولها، أما المعسر فلا؛ لأنها مواساة، والمال الذي عند المعسر عليه خطر، لا يدري يحصل أو لا يحصل، وهكذا المليء الذي يماطل، ولا يعطي الحق فهذا مثل المعسر، نسأل الله العافية.

    س: ما الحكم في الدَّيْن الذي يمضي عليه الحول وهو عند المدين، ولم أستلم، هل أخرج الزكاة؟ أم كيف أتصرف؟

    ج: إذا كان الدَّيْن على إنسان معسر فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وهكذا لو كان الدَّيْن على إنسان مماطل، تطلبه الحق ولا يعطيك، فإنه لا زكاة عليك، حتى تقبضه وتستقبل به عامًا جديدًا، أما إذا كان الدَّيْن على

    (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 35)

    إنسان مليء غير مماطل، متى طلبته أعطاك، فإن الواجب عليك الزكاة، متى تم الحول عليك أن تزكي، ولو ما قبضت؛ لأنه كالذي عندك، ما دام عند إنسان مليء غير مماطل فهو كالذي عندك، فيه الزكاة متى تم الحول.

    س: عندي مبلغ من المال، وقد أقرضته بعض المحتاجين له، وقد صرفوا هذا المال ولم يبق معهم شيء ، هل عليَّ زكاة في هذا المال أم لا، أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرًا؟

    ج: ما داموا معسرين إذا كان المقترض معسرًا، فليس عليك زكاة، أو كان موسرًا، لكنه مماطل ما أعطاك، تطلبه ولا يعطيك، فلا زكاة عليك حتى تقبضه ثم تستقبل حولاً جديدًا، فتزكيه بعد ذلك، أمَّا إذا كان الذي عليه القرض مليئًا باذلاً، فعليك الزكاة فيه، ولو مكث عنده خمس سنوات، عليك أن تزكيه عن كل سنة ، ما دام مليئًا لو طلبته أعطاك ، ليس بمماطل فإنك تزكيه ، كأنه أمانة، أمَّا إذا كان معسرًا، فإن الدَّيْن عليه ما تجب زكاته؛ لأنه ليس في يدك، والزكاة مواساة، وأنت لا تملك الآن قبضه، فلا زكاة عليك، وهكذا إذا كان يستطيع، لكنه يماطل ولم يعطك،

    (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 36)

    ولم يقم بالواجب الذي عليك، من دفع حقك فإنه لا زكاة عليك؛ لأن المماطل كالمعسر، فلا زكاة عليك حتى تقبضه، ثم تستقبل به حولاً كاملاً، وتزكيه بعد ذلك.

    س: لي دَيْن عند أحد الإخوة، هل تلزمني زكاته، أو أن هناك وقتًا محددًا؟

    ج: إذا كان الدَّيْن الذي لك على موسرين بالغين، متى طلبته أعطوك حقّك، فعليك أن تُزكيه كلما حال الحول، كأنّه عندك، كأنه عندهم أمانة، فعليك أن تُزكيه، أمّا إن كان من عليه الدين معسرًا، ولا يستطيع أداءه لك، أو كان غير معسر لكنه يماطله، ولا تستطيع أخذه منه، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمك أداء الزكاة حتى تقبضه من هذا المماطل أو هذا المعسر، فإذا قبضته استقبلت به حولاً، وأدّيت الزكاة بعد تمام الحول من قبضك له، وإن أديت الزكاة عن سنة واحدة من السنوات السابقة التي عند المعسر، أو المماطل فلا بأس، قال هذا بعض أهل العلم، ولكن لا يلزمك إلا في المستقبل، متى قبضت المال من المعسر أو المماطل، واستقبلت به حولاً، ودار عليه الحول، تلزمك

    (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 37)

    الزّكاة، هذا هو المختار.

    س: كيف تخرج الزكاة مما يأتي من الأموال التي في ذمة الغير كالديوان، ولم أستلمها، ومضى على بعضها أربع سنوات أو أكثر؟

    ج: إذا كانت الديون على أملياء متى طلبتها أخذتها فعليك أن تزكيها كل عام، بهذا الشرط،إذا كانت على أملياء باذلين، متى أردت أخذها سلموها لك، فإنها الأمانة عندهم، فعليك أن تزكيها كل عام، أما إن كانت الديون عند أناس معسرين أو مماطلين لا يحصل المال إلا بتعب كبير، إذا طلبته لا يعطونك إياه إلا بتعب ومتابعة ونحو ذلك، فإنه لا تجب الزكاة في هذه الأموال؛ لأنها ليست في قبضتك، وليست في تصرفك، فإذا قبضتها أديت عنها الزكاة مستقبلاً، وإن زكيت عنها عامًا واحدًا، كما قاله بعض أهل العلم فحسن، لكن ليس بواجب، وإنما الواجب أن تزكي عنها مستقبلاً إذا حال عليها الحول بعد قبضك إياه، فالحاصل أن المدينين أقسام ثلاثة: مليء باذل، هذا عليك أن تؤدي الزكاة التي عنده؛ لأنه كالأمانة،الثاني مدين معسر، فهذا لا تجب الزكاة في المال الذي عنده حتى يسلمه لك، وحتى يحول عليه الحول بعد

    (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 38)

    قبضه، الثالث مدين يماطل، لا يحصل منه المال إلا بتعب ومتابعة، فهذا لا يحكم على المال الذي عنه أنه كالمال الذي عندك، لا، لا تلزمك زكاته حتى تقبضه؛ لأن بعض المماطلين أشد من المعسرين، وما عنده أبعد مما عند المعسرين.

    س: تقول السائلة: أنا فتاة متوفًّى عني والدي، وترك لي إرثًا كثيرًا من المال، وهذا المال قد سلفته إخواني، جميع المبلغ الذي ترك لي والدي، يقارب سبعمائة ألف ريال، فهل علي زكاة في هذا المبلغ، وهذا ليس عندي، ولا أنتفع به، وقد قال لي الأخ الكبير أنا أعطيك مبلغًا من المال لتزكي عن أموالك، نظرًا لأن هذا الأخ متسلف مبلغًا كبيرًا من مالي هذا، فهل يصح أن آخذ منه لأزكي أم لا زكاة عليَّ؟

    ج: إذا كان المال عند الإخوة وهم أملياء ليس فيه خطر فإن عليك الزكاة، تزكين هذا المال، سواء من المال الذي قال أخوك الكبير أنا أعطيك إياه، أو من المال الذي عندك إن كان عندك شيء، فالحاصل أن الإخوة الذين اقترضوا المال ينظر فيهم، فإن كانوا أملياء والمال ليس

    (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 39)

    عليه خطر عندهم فإن عليك الزكاة، تزكين هذا المال كل سنة، وإن أجلت الزكاة حتى تقبضي وتزكي هذا المال عن كل سنة ماضية فلا بأس، لكن الأولى والأحوط أن تزكيه كل حول، حذرًا من الموت، حذرًا من النسيان، ما داموا أملياء فإن عليك أن تزكيه كل حول، هذا المال الذي عند أخوتك بقرض، أما إن كانوا معسرين فقراء يخشى على المال الذي عندهم ألاَّ يرجع؛ لأنهم ليسوا بأملياء فليس عليك زكاة حتى تقبضي، فإذا قبضت المال استقبلت به حولاً جديدًا؛ لأنهم معسرون، هذا هو التفصيل في هذه المسألة.

    س: يوجد لدي مبلغ من المال، فهل عليه زكاة حيث إنه ليس بحوزتي الآن، بل هو أسلاف عند الناس؟

    ج: هذا فيه تفصيل، إن كانوا أغنياء فإذا قبضت فزكّ عما مضى، وإن كان عندك شيء فزكّ في الحال ، وإن كان ما عندك شيء فكلما قبضت شيئًا زكّ، أما إذا كانوا ليسوا بأغنياء، إنما كانوا معسرين أو مماطلين فليس عليك شيء حتى تقبض، فإذا قبضت فاستقبل حولاً جديدًا، نسأل الله السلامة.

    س: الأخ ب. ط. ج، من السودان، يسأل ويقول: لي صديق، طلب

    (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 40)

    مني مبلغًا قدره ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه، وقال لي: أسلمك هذا المبلغ في خلال شهر أو شهرين، وأنا سلمته ذلكم المبلغ في عام ستة وثمانين، والآن نحن في عام ثمانية وثمانين ولم أستلم المبلغ، هل تجب علي زكاته أو كيف أتصرف ؟

    ج: هذا فيه تفصيل، إذا كان الذي عنده المبلغ موسرًا ولو طلبت المال لأعطاك، فإنك تزكيه، أما إذا كان يماطلك، أو معسرًا فلا زكاة عليك، إذا كنت طلبته فأبى، وماطل حتى طالت المدة، فإنه لا زكاة عليك. أما إذا كان التأخير منك وهو مليء، فعليك الزكاة لكل الأعوام، أما إذا كان مماطلاً أو معسرًا فلا زكاة عليك.

    http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaChapters.aspx?languagena me=ar&View=Page&PageID=4252&Pa geNo=1&BookID=5
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    الله المستعان
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •