تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حكم ضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي حكم ضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب


    السؤال:
    رجل عنده مبلغ من المال لم يبلغ النصاب، وعنده مقدار من الذهب لم يبلغ النصاب لكن إن جمعهما بلغا النصاب، فهل يجب عليه جمعهما؟ أريد الجواب بالدليل مع توضيح أقوال المذاهب .


    تم النشر بتاريخ: 2015-04-06
    الجواب:
    الحمد لله
    أولاً: الأوراق النقدية لم تكن معروفة في أزمنة الفقهاء المتقدمين؛ ولهذا لم يكن لهم رحمهم الله كلام فيها.
    جاء في " أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية " (1/61):
    " لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام ؛ لعدم تداولها في زمنهم ، فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها " انتهى.
    لكن كان في زمانهم، الذهب والفضة وعروض التجارة، فلهذا تكلموا في حكم هذه الأشياء، وذكروا حكم ضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب في الزكاة.
    فقد جاء في " الموسوعة الفقهية " (23/268 - 269) : " ذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّ ةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِي ِّ) إلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ , وَمِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِمَا، وَكَذَا إنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصَابٌ، وَمِنْ الْآخَرِ ما لا يَبْلُغُ النِّصَابَ يُزَكَّيَانِ جَمِيعًا، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ نَفْعَهُمَا مُتَّحِدٌ، مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا ثَمَنَانِ [أي: تثمن بها الأشياء]، وَيُتَّخَذَانِ لِلتَّحَلِّي.
    وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي ثَوْرٍ: إلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَكْمُلَ وَحْدَهُ نِصَابًا؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ) ..... .
    أَمَّا الْعُرُوض [أي : عروض التجارة] فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا " انتهى .
    ولمزيد الفائدة تنظر الفتوى رقم : (
    201807) و (144734).

    ثانيًا: القول بضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب، هو الذي عليه قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة، وأيضا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية.

    فقد جاء في " قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ": "وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان [الذهب والفضة] والعروض المعدة للتجارة " انتهى من " القرار 6 ، ص/101).
    وجاء في " قرار هيئة كبار العلماء في السعودية " (1/88):
    "وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها: أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان ... ، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية:
    ... ... ...
    ثانياً: وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها " انتهى.

    وجاء في"فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (8/324): "ما دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب ، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال؟

    فأجابت: يجب ضم المال ، سواء كان فضة أو نقدًا ورقيًا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب، فوجب إخراج الزكاة، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين " انتهى .
    وجاء في " الموسوعة الفقهية " (23/269): "أَمَّا الْعُرُوض فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا.
    قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا . وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْعُمْلَةُ النَّقْدِيَّةُ الْمُتَدَاوَلَة ُ " انتهى.
    وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: " الزكاة تجب فيها – أي: الأوراق النقدية - إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (14/125) .
    والله أعلم.




    https://islamqa.info/ar/220039
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    زكاة من لديها ذهب ومال لم يبلغ النصاب
    لدي مبلغ من المال ليس نصابا، ولدي حلي أزكيه كل عام. السؤال: هل يجب علي أن أجمع المال إلى الذهب وأخرج الزكاة عنهما؟ أم لكل واحد منهما نصاب؟
    والسؤال الثاني: هل علي إخراج الزكاة في حال كان الذهب لا يبلغ نصابًا ولكن مع المال يصبح نصابًا؟.


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فإن من شروط وجوب الزكاة في المال بلوغ النصاب؛ فلا تجب عليك الزكاة إذا لم يبلغ الذهب أو المال النصاب، ولمعرفة مقدار النصاب في المال انظري الفتوى رقم: 4237.
    أما ما لديك من الحلي فإن كان غير معد للزينة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب المبين في الفتوى المشار إليها، وفي هذه الحالة يضم إليه ما عندك من المال فيخرج منهما ربع العشر؛ لأنهما جنس واحد، وقد نص أهل العلم على أن الأنواع التي هي من جنس واحد كالذهب والفضة تضم إلى بعضها في الزكاة، فإذا اجتمع منهما نصاب وجبت فيه الزكاة، وانظري الفتوى رقم: 11736، والفتوى رقم: 98901.

    وإن كان الحلي للاستعمال؛ فالراجح من أقوال أهل العلم عدم وجوب الزكاة فيه، وهو قول الجمهور؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 1325، والفتوى رقم: 6237.

    والله أعلم.

    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=314122&fromCat=15 82

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •