تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: بيع الذهب بالذهب مؤجلا أو مع أخذ أجرة الصناعة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي بيع الذهب بالذهب مؤجلا أو مع أخذ أجرة الصناعة

    السؤال:
    رجل مُوزّع للذهب ، يأخذ بعض الحلي أو الذهب المشغول من المصنع أو الورشة ، ثم يذهب به إلى محلات الذهب ويعرض عليهم الذهب المشغول أو المُصنَّع : - فمنهم من يشتري ويسدد ما عليه حالا ، مثلا يشتري البضاعة من الموزِّع بوزن كيلو عيار 21 فيسدد المشتري قيمة الأجور وكيلو ذهب عيار 21 يسمى كسر . - ومنهم من يدفع الأجور ، ولكن الذهب لا يدفعه ، يقول : تعال في وقت آخر ؛ بحجة أنه لا يوجد حركة بالسوق . - ومنهم من لا يدفع شيئاً ، لكن يسجلها على الحساب أو الفاتورة ليكمل ما عليه في وقت آخر. أي : يأخذ ذهبا مشغولا من المصنع أو الورشة ويوزعه على محلات الذهب ويكون ربحه في الأجور فقط . فالنظام المعمول به ورشة صياغة مكونة من 4 تجار ، ولهم رصيد مقداره 40 كيلو ذهب صافي عيار 24 ، ولهم معلم وعمال لتشغيل أو صياغة الذهب على حسب ما يعطيهم المعلم ، إذا انتهت البضاعة من الصياغة تنزل في السوق أو في مكاتب الجملة فيشتري المكتب الذهب ، ويرجع له ذهب بنفس الوزن والربح يكون بالأجور . - الذي يدفع حالا يؤخذ منه الأجور ، أقل من الذي يؤجل الدفع ، أما وزن الذهب هو هو لا يتغير سواءً كانت في نفس الوقت أو مؤجل . - والأجور هي أجرة تصنيع الذهب بعدة أشكال ، وتؤخذ بالريال ، وليس بالذهب . - يأخذ الموزع الأجور والذهب ، فيعطي الذهب للمصنِّع كاملا ؛ أما الأجور فتكون بالاتفاق فهل في هذا العمل كبيرةُ الربا ؟ وبماذا تنصحوننا إذا كانت غير مشروعة حتى نتفاداه ؟


    الجواب :
    الحمد لله
    قد اشتمل سؤالك على ثلاث صور في بيع الذهب ، وهي كما يلي:
    الصورة الأولى : بيع ذهب حال بذهب حالٍ مع أجرة التصنيع حالة .
    الصورة الثانية: بيع ذهب حال بذهب مؤجل، مع أجرة التصنيع حالة.
    الصورة الثالثة: بيع ذهب حال بذهب وأجرة مؤجلين.
    وجميع هذه الصور محرمة ، وبيان ذلك كما يلي :
    1- أما الصورة الأولى ، فهي من ربا الفضل؛ لأن الذهب بالذهب يجب أن يكون مثلا بمثل ، لا فرق بين التبر والمصنوع ، فزيادة أجرةٍ لأجل الصناعة محرم .
    قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/29) : " والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور : سواء ؛ في جواز البيع مع التماثل ، وتحريمه مع التفاضل ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو حنيفة والشافعي .
    وحُكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه " انتهى .
    وفي "الموسوعة الفقهية" " (22/74) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ عَيْنَ الذَّهَبِ وَتِبْرَهُ ، وَالصَّحِيحَ وَالْمَكْسُورَ مِنْهُ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ التَّمَاثُلِ فِي الْمِقْدَارِ وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُلِ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ مِثْقَالُ ذَهَبٍ عَيْنٍ بِمِثْقَالٍ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْرٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ ، وَكَذَلِكَ حُرِّمَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَضْرُوبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَغَيْرِ الْمَضْرُوبِ مِنْهَا ، وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ) " انتهى .
    وهذا الحديث رواه أبو داود (3349) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .


    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع ، وزن مقابل وزن تماماً، ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟
    فأجاب : " ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد). وثبت عنه أنه أُتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، برد البيع وقال : (هذا عين الربا) ، ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ، ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.
    ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما : أنه أمر محرم لا يجوز ، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
    والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن ، من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن ، فإنه يشتري الشيء الجديد .
    والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه ، واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ، ولو كان ذلك من أجل الصناعة .
    هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي ، على ما يريد من الصناعة وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به " .
    انتهى من " فتاوى إسلامية " (2/353).
    وقال رحمه الله أيضا : " الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز ؛ لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي ، لكنها زيادة وصف في الربوي ، تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترى صاع التمر بصاعين من التمر الرديء ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب" .
    انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 393)، جمع أشرف عبد المقصود .


    2- وأما الصورة الثانية ففيها الجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.
    فزيادة الأجرة ، من ربا الفضل ، وتأخير الذهب من ربا النسئية ، والشرط في بيع الذهب بالذهب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد؛ لما روى مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ...... فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ).
    3- والصورة الثالثة كالثانية ، فيها جمع بين ربا الفضل ، وربا النسيئة.


    والمشروع هنا أمران كما تقدم في كلام الشيخ ابن عثيمين:
    الأول: أن يبيع الرجل ما عنده من الذهب القديم (الكسر) بالنقود ، ثم يشتري بالنقود ما أراد من الذهب المصنع ، على أن يكون الشراء يدا بيد، فيدفع النقود كاملة ، ويستلم الذهب في مجلس العقد.
    الثاني: أن يعطي ذهبه (الكسر) لمن يصنعه له بأجرته من النقود .


    والله أعلم.
    بيع الذهب بالذهب مؤجلا أو مع أخذ أجرة الصناعة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    نفع الله بكم شيخنا، وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى جواز بيع الحلية المصوغة بأكثر من وزنها.
    قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ القَيِّمِ رحمه الله:
    «تَحْريمُ رِبَا الْفَضْلِ إِنَّمَا كَانَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ - كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُه - وَمَا حُرِّمَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ أُبِيحَ لِلْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ، كَمَا أُبِيْحَتِ الْعَرَايَا مِنْ رِبَا الْفَضْلِ، وَكَمَا أُبِيْحَتْ ذَوَاتِ الْأَسْبَابِ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، وَكَمَا أُبِيحَ النَّظَرُ لِلْخَاطِبِ، وَالشَّاهِدِ، وَالطَّبِيبِ، وَالْمُعَامِلِ مِنْ جُمْلَةِ النَّظَرِ الْمُحَرَّمِ، وَكَذَلِكَ تَحْرِيمُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ؛ حُرِّمَ لِسَدِّ ذَرِيعَةِ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ، الْمَلْعُونُ فَاعِلُهُ، وَأُبِيحَ مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ
    يُبَاحَ بَيْعُ الحِلْيَةِ الْمَصُوغَةِ صِيَاغَةً مُبَاحَةً بِأَكثَرَ مِنْ وَزْنِهَا؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ، وَتَحْرِيْمُ التَّفَاضُلِ إِنَّمَا كَانَ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ»ا هـ([1]).


    (1) «إعلام الموقعين» (2/161).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وبك نفع الله .
    وقد تابع ابن القيم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، ومذهبه في ذلك معروف ، وهو أحد قوليه ، إلا أن رأيه الذي استقر عليه هذا الذي انتصر له ابن القيم تبعا لشيخه ، وهي من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام الجمهور .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وما الذي ترجحه شيخنا الحبيب؟
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    المسألة كبيرة جدا حبيبنا الغالي ، لكن النفس تميل إلى مذهب شيخ الإسلام لقوته ، ومذهب الجمهور قوي أيضا ، وهو الذي كان يميل إليه رحمه الله أولا .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    شكر الله لك شيخنا الحبيب.
    وأنا أميل أيضًا إلى هذا المذهب؛ وأقول: لو أن رجلًا أراد أن يبيع لرجل ذهبًا بذهب، وقد ركب أحدهم مواصلة بالأجرة حتى يصل إلى الآخر، واشترط عليه أخذ هذه الأجرة، أفلا يجوز له أخذها؟
    أظن أن أخذها جائز، وأجرة التصنيع من هذا الباب. والله أعلم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وهنا سؤال قد يكون له تعلُّقًا بالمسألة الرئيسية - وهي مسألة بيع الذهب بالذهب يدًا بيد -: هل لو احتاج أحد الأشخاص فكة لأجرة سيارة أو غير ذلك، ثم أعطى لأحدهم عشرة جنيهات مثلًا، وأخذ جنيهين لدفع الأجرة سريعًا، ثم العودة وأخذ الباقي من هذا الشخص.
    هل يُعد هذا ربًا؟
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    لعل الأمر قد يختلف هنا عند بعض العلماء ؛ إذ اشتراط أخذ الأجرة شرط زائد على البيع نفسه ، أما أجرة الصناعة فهي متعلقة به ، ولذا منع جماعة من العلماء هذا الشرط واستدلوا بما روي : نهى عن بيع وشرط ، لكن رده الآخرون بأن هذا لم يصح ، والصحيح : نهى عن شرطين في بيع.
    والله أعلم .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    وهنا سؤال قد يكون له تعلُّقًا بالمسألة الرئيسية - وهي مسألة بيع الذهب بالذهب يدًا بيد -: هل لو احتاج أحد الأشخاص فكة لأجرة سيارة أو غير ذلك، ثم أعطى لأحدهم عشرة جنيهات مثلًا، وأخذ جنيهين لدفع الأجرة سريعًا، ثم العودة وأخذ الباقي من هذا الشخص.
    هل يُعد هذا ربًا؟
    نعم يعد ربا إذا لم يكن في نفس المجلس ، فإذا كان يصرف - يفك - من محل أمام سيارة الأجرة ، وقال له أعطني صرفا لهذه العشرة ، وفي أثناء عده لها قال له الآخر: أعطني جنيهين حتى يمشي السائق ثم عاد مباشرة في نفس المجلس وأخذ الباقي الثمانية ، فهذا لا بأس به .
    أما على ظاهر سؤالك ، وهو عدم فعل هذا في مجلس واحد وقد افترقا، فلا .
    والمخرج من هذا أن يأخذ الجنيهين من قبيل القرض أي يستلف منه - بالطبع هذا إن كان يعرفه - ثم يدفعه له بعد ذلك متى تيسر له.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    نفع الله بكم شيخنا الحبيب.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    ولكن حديث: (نهى عن شرطين في بيع) محمول على أن يكون الشرطان متعارضين، ويؤديين معًا إلى محرم، أليس كذلك شيخنا؟
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    من كتابي ((ألخص العبارات على متن أخصر المختصرات)):
    قوله: (وَإِنْ جُمِعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ بَطَلَ الْبَيْعُ): ولو كانا الشرطان صحيحين؛ كأن يشترط حمل حطب وتكسيره، أو كأن يقول: بعتك السيارة بشرط أن أستعملها لمدة شهر وبشرط أن تقوم بغسلها.
    ودليل بطلان العقد بالشرطين ولو كانا صحيحين حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ»([1]).
    والصحيح – وهو رواية عن أحمد([2]) ورجحها ابن تيمية([3]) وابن عثيمين([4]) وغيرهم – أنَّ المقصود بالشرطين هنا الشرطان اللذان يلزم من اجتماعهما الوقوع في محذور شرعي.
    مثل أن يقول: أبيعك هذا على أن تقرضني كذا. فهذا قرض جرَّ نفعًا.
    ومثل أن يقول: بعتك هذه السيارة بخمسين ألفًا إلى سنة ثم يشتريها منه بأربعين ألفاً نقدًا. فهذا بيع العينة.
    وأما إذا اشترطا شرطين صحيحين فلا يبطل العقد؛ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ»([5]).
    ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»([6]).
    فدلَّ الحديثان بمفهومهما على جواز اشتراط شرطين أو أكثر ما دامت هذه الشروط لا تخالف شرع الله تعالى.


    [1])) أخرجه أحمد (6671)، وأبو داود (3504)، والترمذي (1234)، وقال: ((حسن صحيح))، والنسائي (4611)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (7643).

    [2])) ذكرها في ((المغني)) (4/ 169).

    [3])) كما في ((حاشية الروض المربع)) (4/ 399).

    [4])) ((الشرح الممتع)) (8/ 198).

    [5])) متفق عليه: أخرجه البخاري (456)، ومسلم (1504).

    [6])) تقدم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    مسألة الشروط في البيوع فصَّل فيها العلماء وقسموا الشروط إلى قسمين:
    شروط البيع وهي من وضع الشارع.
    وشروط في البيع وهي من اتفاق المتابيعين، ومنها المعتبر ومنها غير المعتبر، والشروط الغير معتبرة منها ما هو باطل ويفسد العقد ومنها ما هو باطل ولا يفسد العقد.

    وهضم هذه الفروق وفهمها جيدًا يحرر مواضع التشابك والتعارض بين صور البيع المختلفة.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    ولكن حديث: (نهى عن شرطين في بيع) محمول على أن يكون الشرطان متعارضين، ويؤديين معًا إلى محرم، أليس كذلك شيخنا؟
    بلى .

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وحديث جابر عند البخاري ومسلم : أنه باع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جملا ، واشترط ظهره إلى المدينة .
    وفي لفظ : فبعته بوقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •