تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: عبيد الله بن الحسن العنبري معنى تصويبه للمجتهدين في أصول الدين ومستنده في ذلك

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    فاس، المغرب
    المشاركات
    8

    افتراضي عبيد الله بن الحسن العنبري معنى تصويبه للمجتهدين في أصول الدين ومستنده في ذلك

    عبيد الله بن الحسن العنبري معنى تصويبه للمجتهدين في أصول الدين ومستنده في ذلك
    http://www.nama-center.com/Activitie....aspx?id=30636

  2. #2

    افتراضي

    المجتهد في الباطل آثم و ليس مصيب كمن يطلب العلم بالكلام أو الفلسفة أو غيرها من الباطل و الكذب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    هذا محتوى الرابط الذي وضعه الأخ ياسين السالمي :

    عبيد الله بن الحسن العنبري
    معنى تصويبه للمجتهدين في أصول الدين ومستنده في ذلك
    ياسين السالمي([1])

    اتفقت كثير من المصادر الكلامية والأصولية على نسبة تصويب المجتهدين في أصول الدين إلى عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة (ت168هـ)، وهو بذلك يكون أول من نُقل عنه هذا الأمر صريحًا، وقد اختلفت الرواية عنه في هذه المسألة، فروي عنه أنه صوّب جميع المجتهدين من أهل جميع الأديان. قال القاضي عياض:
    «وذهب عبيد الله بن الحسن العنبري إلى تصويب أقوال المجتهدين في أصول الدين فيما كان عرضة للتأويل، وفارق في ذلك فرق الأمة؛ إذ أجمعوا سواه على أن الحق في أصول الدين في واحد، والمخطئ فيه آثم عاص فاسق. وإنما الخلاف في تكفيره.
    وقد حكى القاضي أبو بكر الباقلاني مثل قول عبيد الله عن داود الأصبهاني؛ وقال: وحكى قوم عنهما أنَّهما قالا ذلك في كل من علم الله سبحانه من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا أو من غير هم»([2]).
    لكن الذي اشتهر عنه هو حصر ذلك في أهل القبلة دون غيرهم. وهو ما يبينه الجويني بقوله: «ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب في الأصول، كما أن كل مجتهد مصيب في الفروع.
    ثم اختلفت الرواية عنه؛ فقال في أشهر الروايتين: أنا أصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة، وأما الكفرة فلا يُصَوَّبُون»([3]).
    وهو ما يؤكده أبو الحسين البصري قائلا: «وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: إن المجتهدين في الأصول -من أهل القبلة- كالموحدة، والمشبهة، وأهل العدل، والقدرية مصيبون»([4]).
    ومن ثَمَّ؛ فإنَّ العنبري يعتبر مختلف الفرق الإسلامية كلها مصيبةً في اجتهادها، وهو ما يحتاج إلى إيضاح، نبينه في:

    * المسألة الأولى: معنى تصويبه للمجتهدين:
    ينتقد ابن عقيل العنبريَّ في قوله بتصويب المجتهدين، معتبرا أن الإصابة إنما هي «مصادفة الحق، والحق هو ما إذا أخبر به المخبر، كان في خبره صادقا»([5]).
    وإذا كان هذا معنى الإصابة، فلا يصحُّ أن يقال إنَّ المختلفين من المذاهب الإسلامية كلَّهم مصيبون؛ لاعتقاد كل فريق منهم نقيض ما يعتقده الآخر، ومن أمثلة تلك الاعتقادات المتنافية ما يقول فيه ابن عقيل:
    «وقد ثبت أن المختلفين في أصول الدين بعضهم يقول: ليس لله علم؛ وكلامه خلقه وفعله؛ وإنه لا يصح أن يُرى بأبصار العيون؛ وإنه لا يريد بإرادة ومشيئة هي صفة له، بل يخلق إرادة للمُرادات؛ وإنه ما أراد كلَّ موجود من أفعال الآدميين، لكن أراد الحَسَن منه دون القبيح المنهيّ عنه؛ وإن المعاصي والشرور ليست من تقديره.
    وبعضهم يقول: إن له كلاما قديما، وعلما وإرادة هي صفة لذاته؛ وإنه يصح أن يرى؛ وإنه يقضي ويُقدّر أفعال عباده، خيرها وشرها، وعلى العكس من جميع ما ذهبت إليه الطائفة الأولى»([6]).
    فإذا كان هذا هو واقع الخلاف العقدي بين الفرق الإسلامية، لـم يصح القول بتصويب كل تلك الاختلافات؛ لأنَّه من المعلوم أنه محال أن يتصف تعالى بالأمرين المتناقضين من تلك المسائل، ومن ثَمَّ «وجب أن لا يكون الحق مجتمعا في الاثنين، وأن يكون أحدهما هو المصيب حسب ما تقوم به دلائل الإصابة»([7]).
    إن رد ابن عقيل على العنبري هذا الرد يفهم منه أنه كان يقصد -بقوله تصويب جميع المجتهدين- أن الأحكام التي توصلوا إليها صواب في ذاتها، وإن اختلفت، غير أن هذا الفهم بعيد عن مقصود العنبري؛ إذ إنه واضح التناقض، ويبعد أن يقول به العنبري، وهو ما ألمح إليه ابن برهان حين قال: «لعله أراد أنَّه معذور في اجتهاده، ولكن عبر عنه بالمصيب»([8]).
    وأكده الرازي بقوله: «فإنَّه صوب جميع المجتهدين في الأصول لا على معنى أنَّهم مصيبون في تلك الاعتقادات؛ فإن ذلك سفسطة! بل على معنى أن منتهى تكليفهم ذلك»([9]).
    وأكده ابن تيمية أيضًا، فقال: «وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنَّه قال: كل مجتهد مصيب، ومراده أنَّه لا يأثم، وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما؛ ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم. ومن ردها -كمالك وأحمد- فليس ذلك مستلزمًا لإثمهما، لكن المقصود إنكار المنكر، وهجر من أظهر البدعة...»([10]).
    فالعنبري -إذًا- حين قال بتصويب المجتهدين، لـم يقصد أن ما وصلوا إليه من الاعتقادات المتناقضة كلها صواب وحق، بل يقصد أن غاية تكليفهم هو ما توصلوا إليه باجتهادهم، وأن المخطئ منهم معذور، وهو ما يذكرنا بالتفريق الذي ذهب إليه بعض الأصوليين -في مسألة التصويب والتخطئة- بين عملية الاجتهاد وبين الحكم المتوصل إليه؛ حيث حمل البعض القول بتصويب المجتهدين على معنى أنَّهم مصيبون في الاجتهاد دون الحكم، وجعل المصيب في الحكم واحدا، وغيره مخطئًا.
    وبه فإنَّ تصويب العنبري يُقاس على هذا التفريق، وبه يزول هذا الإشكال، فيكون معنى إصابة المجتهدين عنده، -بل عند من قال بالاجتهاد في أصول الدين بعده أيضًا- في هذا الباب: هو القول بإصابتهم في عملية الاجتهاد دون الحكم، وهو ما يعني عذرهم، وإثبات أجر واحد لجميعهم على اجتهادهم، وأجرين للمصيب منهم في كل من الاجتهاد والحكم.

    * المسألة الثانية: مستند العنبري في تصويب المجتهدين:
    إنَّ المانعين من تصويب المجتهدين في أصول الدين قد بنوا ذلك على التفريق بين ما يطلب فيه القطع وبين ما يطلب فيه الظن؛ فزعموا أنَّ أصول الدين كلها قطعية، ومن ثم قالوا بمنع الاجتهاد فيها، لكن العنبري خالفهم في ذلك، وجوز الاجتهاد في أصول الدين -وبتدقيق أكثر فروع العقائد-الخلافية بين الأمة الإسلامية، وألحقها بالفروع الفقهية معتبرا أنها مما يدخله الظن أيضا، وفي ذلك يقول الجصاص (ت370هـ):
    «زعم عبيد الله العنبري: أنَّ اختلافَ أهل الملة -في العدل والجبر، وفي التوحيد والتشبيه، والإرجاء والوعيد، وفي الأسماء، والأحكام، وسائر ما اختلفوا فيه- كلُّه حق وصواب؛ إذ كل قائل منهم فإنَّما اعتقد ما صار إليه من جهة تأويل الكتاب والسنة، فجميعهم مصيبون؛ لأنَّ كل واحد منهم كُلف أن يقول فيه بما غلب في ظنه، واستولى عليه رأيه، ولم يكلف فيه علم المغيب عند الله تعالى، على حسب ما قلنا في حكم المجتهدين في أحكام حوادث الفتيا»([11]).
    إنَّ العنبري -إذًا- حين قال بتصويب المجتهدين فقد استند إلى واقع الأدلة التي تستدل بها كل فرقة، خاصة الأدلة السمعية؛ إذ إنَّ كثيرًا منها -في نظره- ليس قطعيًّا، وبتعبير الأصوليين والمتكلمين هي أمارات وليست أدلة، ومن ثم فالمجتهدون المختلفون في أصول الدين -مثلهم مثل المجتهدين في فروع الدين- إنَّما كلفوا أن يقولوا ما غلب على ظنهم لغياب الأدلة القاطعة في تلك المسائل المختلف فيها.
    وهو ما جعل العنبري موضع انتقاد من المتكلمين والأصوليين الذين يرون أن العلم في هذه المسائل غير متعذر، ومن هؤلاء أبو الحسين البصري الذي يقول: «فإن قال المخالف: إنَّ الله -تعالى- كلف أهل القبلة الظن لكونه يُرى أو لا يُرى، وأمارتهم هذه الآيات المتشابهة؛ فالظَّانُّون لكلا الأمرين مصيبون لما كلفوه من الظن... قيل: إنَّ المرء إنَّما كلف الظن إذا تعذر عليه العلم. والعلم هاهنا غير متعذر»([12]).
    صحيح أنَّ كثيرًا من الأدلة السمعية في أصول الدين تفيد الظن دون القطع، ومن ذلك الآيات المتشابهة، غير أنَّ هذا -عند المانعين من تصويب المجتهدين في أصول الدين- لا يكفي في القول بأغلب الظن في تلك المسائل، بل ينبغي تلمس القطع في دليل العقل «لأنَّ من سبيل الكتاب والسُّنة أن يكونا مرتبين على ما يقتضيه العقل، فلا يجوز أن يكون المراد بهما ما يمنع دليل العقل. ومنه إذا كان دليل العقل إنَّما يدلُّ على صحة مذهب واحد دون ما خالفه، وجب القطع على كونه حقًّا دون ما سواه، ونحن نحمل الكتاب والسنة على موافقته؛ لأنَّ تجويز خلافه يفسد طريق العلم بصحة الكتاب والسنة»([13]). وهو ما يؤكده القاضي عبد الجبار في رده على العنبري بقوله: «وكأنَّه ظنَّ أنَّ هذه المذاهب لا دليل عليها، وأن الواجب على أهل الملة أن يعتمدوا ظواهر القرآن؛ وكل من تعلق بذلك فقد نجا، وظفر بما عليه.
    وذهب عليه: أن طريق ذلك العلمُ؛ فإذا بينا له ذلك فقد بطل ما تعلق به؛ وسلمت الجملة التي قدمناها... فكذلك القول فيما يتصل بالتوحيد والعدل؛ لأنَّ أدلة العقل قد دلت على ذلك؛ ولا بد من تناول القرآن عنده على وفاق»([14]).
    ولـم تذكر المصادر عن العنبري -بحسب ما وجدته- موقفه من الأدلة العقلية، لكن يمكن أن يُجاب على هذا الاعتراض بكون الأدلة العقلية أيضًا ليست قطعية بإطلاق كما زعم المتكلمون، بدليل أن المتكلمين أنفسهم من المعتزلة والأشاعرة قد اختلفوا فيما بينهم في أمور كثيرة من مسائل الكلام، وكلهم يدعي أن دليله في مسألته هو العقل القاطع، بل إنَّ الشخص الواحد منهم قد يقطع بمسألة ثم يتراجع عنها، وقد يقطع بضدها، فدلّ ذلك على أن العقل أيضا يدخله القطع والظن.
    من خلال ما سبق يظهر أن العنبري يعتبر المسائل العقدية الخلافية بين فرق الأمة ممَّا يدخله الاجتهاد، ويعتبر كل مجتهد فيها مصيبا، بمعنى أنَّه معذور غير آثم. ومستنده في ذلك واقع الأدلة الشرعية التي تفيد الظن في هذا الباب مثلها مثل أدلة الفروع الفقهية. وهو ما يفتح الباب لإعادة النظر في الخلاف الكلامي، واستئناف حوار علمي بعيد عن التكفير والتضليل.


    ([1]) باحث بمؤسسة دار الحديث الحسنية، سلك الدكتوراه، «مسلك القرآن والعقيدة».
    ([2]) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى»، القاضي عياض، تح. علي محمد البنجاوي، دار الكتاب العربي، بيروت، (1404هـ- 1984م). (2/ 1063).


    ([3]) كتاب «التلخيص في أصول الفقه»، عبد الملك الجويني، تح. عبد الله جولـم النيبالي، وشبير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية، بيروت- لبنان، ومكتبة دار الباز، مكة المكرمة، (ط. 1)، (1417هـ- 1996م). (3/ 335).


    ([4]) كتاب «المعتمد في أصول الفقه»، أبو الحسين البصري، اعتنى بتهذيبه وتحقيقه محمد حميد الله بتعاون أحمد بكير وحسن حنفي، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، (1385هـ/1965م). (2/ 988).


    ([5]) «الواضح في أصول الفقه»، أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي، حققه وقدم له وعلق عليه: جورج المقدسي، بيروت، (ط. 1)، (1417هـ-1996م). (جزء 4)، (قسم 2/ 408).


    ([6]) «الواضح في أصول الفقه»، (ج 4)، (ق 2/ 408).


    ([7]) «الواضح في أصول الفقه»، (ج 4)، (ق 2/ 408).


    ([8]) «البحر المحيط في أصول الفقه»، بدر الدين الزركشي، تح. لجنة من علماء الأزهر، دار الكتبي، القاهرة، (ط.3)، (1424هـ/2005م). (8/ 278).


    ([9]) «نهاية العقول في دراية الأصول»، فخر الدين الرازي، تح. سعيد عبد اللطيف فودة، دار الذخائر، بيروت لبنان، (ط. 1)، (1436هـ/2015م). (4/ 303، 304).


    ([10]) «مجموع الفتاوى»، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تح. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، (1416هـ/1995م). (13/ 125).


    ([11]) «الفصول في الأصول»، أبو بكر الجصاص، وزارة الأوقاف الكويتية، (1414هـ/1994م). (4/ 375).


    ([12]) كتاب «المعتمد في أصول الفقه»، (2/ 990).


    ([13]) كتاب «المعتمد في أصول الفقه»، (2/ 247).


    ([14]) «المغني»، القاضي عبد الجبار، بإشراف طه حسين، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، سلسلة تراثنا، القاهرة. الشرعيات، حرر نصه: أمين الخولي، مطبعة دار الكتب، (1382هـ/1963م). (17/ 358).

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وما توصل إليه الكاتب متعقب بأن هذا قد يستلزم أن كل منحرف عن العقيدة من المعتزلة أو الجهمية أو غيرهم معذورون باجتهادهم؛ لأنهم أصابوا في الاجتهاد وقد خانهم الحكم ، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم ، بل أنكروا أشد النكير عليهم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •