تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟

    السؤال: هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟
    الإجابة: الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع، للرجال والنساء، تصلي على الجنازة في البيت أو في المسجد كل ذلك لا بأس به، وقد صلَّت عائشة رضي الله عنها والنساء على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع، وإنما المنهي عنه زيارتهن للقبور واتباع الجنائز، أما صلاتهن على الميت في البيت أو في المسجد أو في المصلى أو في بيت أهله فلا بأس بذلك، وقد كانت النساءيصلين على الجنائز خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف الخلفاء الراشدين. والله ولي التوفيق.

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ

    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.
    د)<ط

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    ما حكم ذهاب المرأة للمسجد ؛ لأجل الصلاة على الجنازة ؟
    السؤال:
    أنا موظفة في التعليم ، يبلغنا أحيانا أن فلانا أو فلانة توفيت ، وقد يكونون معنا بنفس الإدارة التي نعمل فيها ، أو من ذويهم ، ونعلم متى وأين سيصلى عليهم ، فأذهب خصيصاً للمسجد للصلاة عليهم ، وأحث زميلاتي على ذلك ، سواء كان المتوفى رجلاً أو امرأة أو من ذويهم ، وأرى أن ذلك حقهم علينا .
    فهل في تصرفي ذلك أي خطأ ؟
    حيث طلبت إحدى زميلاتي أن استفتي ، فإن كان فعلي حسن تأسوا بي ، وإن كان ما أعمله بدعة تركته .
    الجواب :
    الحمد لله
    يجوز للنساء أن يذهبن للمسجد للصلاة على الميت ؛ لعدم وجود ما يمنع من ذلك من جهة الشرع .
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من شهد الجنازة حتى يصلى عليها ، فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن ، فله قيراطان ، قيل يا رسول الله : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين ) يعني من الأجر ، متفق على صحته ، لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة ; لأنهن منهيات عن ذلك , لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت : " نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " ، أما الصلاة على الميت ، فلم تنه عنها المرأة , سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى , وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده .
    وأما الزيارة للقبور ، فهي خاصة بالرجال ، كاتباع الجنائز إلى المقبرة ; لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (13/134) .
    وقال - أيضاً – رحمه الله : " هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ( ليس للمرأة نصيب في الجنازة ) لا نعلم له أصلاً ، ولا نعلم أحداً أخرجه من أهل العلم , وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم : ( لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ) , ونهى النساء عن اتباع الجنازة - يعني للمقبرة - ، أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى ، فهي مشروعة للجميع , وقد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة وعلى الجنائز , وقد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم " .
    انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (13/135-136) .
    وعليه : فلا حرج في خروجك للصلاة على الجنازة في المسجد ، متى تيسر ذلك ، ولم يكن فيه مفسدة أخرى ، من جزع أو نياحة ، أو فتنة .
    والله أعلم .
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •