تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: أسئلة تحتاج لجواب شافى بارك الله فيكم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي أسئلة تحتاج لجواب شافى بارك الله فيكم

    قد علمت أن الطفل يتبع أغلظ أبويه فى الجزية .. فلو كانت الأم من قوم لهم جزية .. والأب له جزية مختلفة ..
    فأغلظهما جزية يتبعه .. على قول .. والقول الآخر يتبع الأب ..
    كذلك فالطفل يتبع فى الحرية والرق الأم .. دون الأب اتفاقاً ..
    ويحرم التفريق بين الأم المسبية وطفلها بالبيع ...
    والسؤال هو : إن طلبت الأم الذمية عقد الذمة لطفلها وعرضت بذل الجزية عنه خشية أن تفترق عنه بسبيه واسترقاقه ..
    فهل تجاب إلى ذلك ويعقد له الذمة ويكون حراً كالأم ؟ أم ينظر فى شأن الأب ؟!
    ************
    ما حكم ذلك القول : المسلم لا يقتل بالكافر معصوم الدم قصاصاً .. لعدم تكافؤ عصمة الدم بينهما .. وهذا فى غير الغيلة والحرابة بتوصيفهم الفقهي ..
    ولكنه يقتل حداً .. والحد هنا لجريمة الإفساد فى الأرض ..
    فإنما كان جزاء الحرابة .. القتل حداً .. لأنها وجه من وجوه الإفساد وعلى هذا ..
    فقتل نفس بغير نفس أو فساد فالأرض .. فهو كقتل الناس جميعا كما ورد فى القرآن الكريم ..
    ولا شك أن قتل الناس جميعاً من أعظم الفساد !!
    ولهذا فقتل النفس معصومة الدم .. عقوبته القتل .. حداً .. لا قصاصاً ... تحقيقاً لمقاصد الشريعة ..
    ولأن فى هذا الجمع بين أدلة من قال بلزوم القصاص ومن قال بعدمه .
    هل يمكن أن يقبل هذا القول (( كاجتهاد )) من الجهة العلمية ؟!
    ************
    معلوم أنه لا تجوز ولاية الكافر على المسلم اتفاقاً ..
    ولكن يجوز للمسلم أن يستأجر الكافر ليعمل لديه ..
    مع استحباب استئجار المسلم إذا تساوي مع الكافر فى الكفاءة لما فى ذلك من ثواب التعاون على البر والتقوى ...
    والسؤال هو :
    إذا استأجر المسلم كافراً ليعمل لديه لمدة عام مثلاً وعقد معه العقد وانتهى الأمر ... ثم توافر رجل مسلم فى نفس كفاءة الكافر ..
    هل يجوز للمسلم صاحب العمل طرد الكافر من عمله وفسخ عقده وتعيين البديل المسلم بدلاً منه ؟!
    أم أن ذلك يشبه البيع على البيع .. وهو محرم ...
    فحرام على المسلم أن يبيع على بيع أخيه .. وحرام عليه أيضاً أن يبيع على بيع الكافر محقون الدم والمال ..
    فما جواب الحالة المذكورة فى السؤال تحديداً ؟!



  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    للرفع ... علمونى مما علمكم الله .. بارك الله فيكم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    حسناً أجاب أخى أبو مالك المدينى عن السؤال الأول فى غير موضع .. فبارك الله فيه ..
    ولكن ما إجابة السؤال الثانى والثالث ؟! .. نفع الله بكم .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    بالنسبة للمسألة الثانية، فمن للمعلوم أن الاجتهاد في مسألة قتل الكافر غيلة اجتهاد قوي؛ بالدليل والتعليل؛ فأما الدليل فلقوله تعالى: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) فرأى الإمام مالك عموم هذه الآية وأنها لا مخصص لها، وهو اجتهاد قوي سواء.
    التعليل؛ فلأنه لو قيل بعدم إقامة الحد في مثل هذا، لوقع به فساد عظيم، ولقام كل متجرئ مفسد بقتل المعاهدين وأهل الذمة وسرقة مالهم.
    إذًا فهذا اجتهاد له حظ من النظر.
    وأما الاجتهاد الضعيف والذي ليس له حظ من النظر - وهو محل السؤال - فهو الاجتهاد في قتل المسلم بالذمي في غير غيلة ولا حرابة؛ وهو قول الأحناف، فمن اجتهد وقال بأن المسلم يقتل به، فهو اجتهاد ضعيف في مقابل النص. والله أعلم.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •