تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: سؤال حول النيابة في الزكاة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    5

    Question سؤال حول النيابة في الزكاة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    صورة المسألة
    اشترى اب عقار وكتبه باسم ابنائه وقام بايجار العقار مقابل مبلغ شهري ثم امر الابناء بتوكيل الابن الاكبر بتسير ومراقبة العقار
    فقام الابن الاكبر نيابة عن الاخوة بتسير العقار و تسلم مبالغ الايجار ولكنه تصرف فيها دون مشاورة باقي الاخوة سواءً تعلق الامر بمصاريف البيت او اصلاحات العقار او دفع الضرائب او دفع زكاة المال

    و السؤال هو
    هل يجزء باقي الاخوة اخراج الأخ الاكبر الزكاة دون الرجوع اليهم على انه مال واحد
    أم يجب عليهم محاسبة الاخ الاكبر وقسمة المال وتكفل كل واحد منهم باخراج زكاة ماله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله بركاته .
    حياك الله أخانا الكريم .
    النيابة في الزكاة جائزة بشرط أن تكون بإذن المزكي؛ لأن النية شرط في إجزاء الزكاة. والله أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    أخى أبو مالك .. بارك الله فيك .. لدى سؤال شبيه بسؤال الأخ الكريم :
    وهو الإنابة فى عقد الذمة ..
    فقد قال ابن قدامة رحمه الله أن المرأة إذا بذلت الجزية لتعقد لها الذمة .. عقدت لها .. ورد إليها مالها .. لأنه لا جزية عليها ..
    فهل ينطبق الأمر على الذراري أيضاً ؟!
    كأن تقول المرأة المشركة : قبلت الجزية أنا وطفلى .. وإن شئتم بذلتها عنى وبذلت مثلها عنه ... هل تعقد (( لهما )) الذمة بهذا ؟!

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    هل من مجيب ؟!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    أختي الكريمة.
    ليس على النساء ولا الذراري جزية ولو حاصر المسلمون قرية - مثلا - ليس فيها إلا نساء وصبيان - أو أحدهما - وبذلوا الجزية؛ لتعقد لهم الذمة ، عقدت دون دفع شيء.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    بارك الله فيك يا اخى
    حسنا ولو كان بالقرية رجال .. وارادت امرأة استنقاذ نفسها من الرق ففرت منهم وعرضت بذل الجزية على المسلمين لتعقد لها الذمة ..
    فهل تعقد لها دون إذن وليها من الرجال؟
    وهل إن طلبت عقد الذمة لطفلها تجاب إلى ذلك ويعقد له ؟
    ام أن ليس لها ذلك دون الاب؟

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفيك بارك الله أختي الفاضلة .
    أولا : عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية.
    إذا تم عقد الذمة في الحالة المذكورة فلا يجوز للمسلمين أن يسترقوا أحدا من النساء أو الصبيان لأن أهل الجزية دفعوها لتمنعهم الرق واجتناب الحرب.
    بمعنى أن لو كان في القرية رجال مع النساء والصبيان ، فسأل الرجال الصلح والعهد لتكون الجزية على النساء أو الصبيان دونهم ( الرجال ) لم يصح ذلك ، لأنهم جعلوها على غير أهلها - أعني الجزية - وتركوا من تجب علهم أي من الرجال .

    وتعقد لها الذمة دون إذن الرجال ، فقد قال الفقهاء :
    ( وَلَوْ بَذَلَتْهَا ) ، أَيْ : بَذَلَتْ الْمَرْأَةُ الْجِزْيَةَ ( لِدُخُولِ دَارِنَا ) ، فَلَا تُؤْخَذْ مِنْهَا ، ( وَتُمَكَّنُ ) مِنْ دُخُولِهَا ( مَجَّانًا ) ، وَيُرَدُّ عَلَيْهَا مَا أَعْطَتْهُ لِفَسَادِ الْقَبْضِ ( وَإِنْ تَبَرَّعَتْ ) وَأَعْطَتْهَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهَا ، ( قُبِلَتْ ) مِنْهَا ، وَتَكُونُ ( هِبَةً لَا جِزْيَةً ) ، فَإِنْ شَرَطَتْ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَلَهَا ذَلِكَ.اهــ

    ثم كيف يكون الابن تابعا لأغلظهما ( الأب والأم ) في الجزية ، والأم أصلا ليس عليها جزية ؟!

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    حسب قومها .. فلو كان قومها لهم جزية .. والأب له جزية مختلفة .. فالولد يتبع أغلظهما جزية .. على قول ..
    والقول الآخر يتبع الأب ..
    لكنه يتبع الأم فى الحرية والرق اتفاقا .. ولهذا حدث عندى الإشكال ..
    وبارك الله فيك على اهتمامك .. ولكنك لم تجبنى عن سؤالى بعد ..
    فسؤالى بخصوص الولد .. لا الأم ..
    إن طلبت الأم عقد الذمة لطفلها .. هل تجاب إلى ذلك ؟
    خاصة أنه يحرم التفريق بين الأم المسبية وطفلها بالبيع .. بعد ضرب الرق عليهما ..
    ففى عدم التفريق بينهما فى هذه الحالة أولى .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    فالولد يتبع أغلظهما جزية .. على قول ..

    ليتك أختنا تنقلين لنا كلام الفقهاء عن هذه النقطة، نفع الله بك.

    صحيح أن الولد يتبع الأم في الحرية والرق ، فإذا كانت المرأة أم ولد فإن ولدها يكون حرا ، أما إذا كانت أمة فإنه يتبعها في الرق .
    والابن تابع لأبيه في الجزية ، لكن لعل الابن الصغير يتبع أمه في هذه الحالة - حالة طلبها لها وله عقد الذمة - إذا لم يدفع الأب ما يفدي به نفسه وولده فإن طلبت الأم تجاب ، والعلم عند الله.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    ها هو قول السيوطى رحمه الله فى الأشباه والنظائر يا أخى .. بارك الله فيك ..
    ففى البداية قال إنه يتبع الأب ..
    ثم قال أنه فى ضربها .. قد يعتبر بأحدهما .. غير معين ..
    وأورد لنفسه شعره (( والذى اشتد فى جزاء ودية )) ..
    (( الرابع : ما يعتبر بأحدهما غير معين ، وذلك في الدين وضرب الجزية والنجاسة وتحريم الأكل ....))
    (( يتبع الابن في انتساب أباه والأم في الرق والحريه **** والزكاة الأخف والدين الأعلى
    والذي اشتد في جزاء وديه ** وأخس الأصلين رجسا وذبحا
    ونكاحا والأكل والأضحيه ))
    *********************
    .. وعذراً ..
    أعلم أننى قد أرهقتك .. ولكن علام اعتمدت فى ترجيحك ؟!
    أوافقك الرأى ولكن لابد من دليل علمى نركن إليه كما تعلم .
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    فالولد يتبع أغلظهما جزية .. على قول ..

    ليتك أختنا تنقلين لنا كلام الفقهاء عن هذه النقطة، نفع الله بك.
    قلتِ : يتبع أغلظهما جزية

    طلبت منك أختي أن تنقلي كلام العلماء في هذا إن وُجد !
    فأتيتِ بأمر يتعلق بأشد الجزاء للمحرم ؟!!
    فقوله: وجزاء:
    أي ويتبع الذي اشتد - أي عظم - منهما في وجوب الجزاء.
    فلو تولد بين مأكول بري وحشي وغيره وأتلفه المحرم ضمنه.
    وقوله: ودية:
    أي: ويتبع الذي اشتد في الدية.
    فلو تولد بين كتابي ومجوسي وقتله شخص فديته دية الكتابي.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    حسناً أخى .. لعل حدث لى سوء فهم ..
    ولكنه قال نصاً : (( ما يعتبر بأحدهما غير معين , وذلك فى الدين وضرب الجزية .. ))
    فالمعنى واحد حتى ولو لم يقصده بقوله (( والذى اشتد فى الجزاء )) ..
    مع إنى أرجح أنه قصد بالجزاء .. الجزية .. لسبب بسيط ..
    هو أنه لا وجود لذكر أمر الجزية فى شعره غير هذا الموضع ..
    فهل سها عنها ؟! ربما ... الله أعلم ...
    على كل حال .. إليك قولاً صريحاُ يا أخى بعيداً عن هذا اللبس:
    (( إذ القاعدة أن الفرع يتبع الأب في النسب ، والأم في الرق والحرية وأشرفهما في الدين ، وإيجاب البدل وتقرير الجزية ))
    كتاب نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .
    وأيضاً :
    (( ويتبع أشرفهما في ثلاثة أشياء: الدين، وإيجاب البدل، وعقد الجزية )) .
    كتاب إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    ولم تخبرنى أخى علام استندت فى ترجيحك ؟ لأستعين بدليلك فى بحثى العلمى .. بارك الله فيك .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    أختي لم يقل: أغلظهما ، بل قال : أشرفهما في الدين و....
    ولعل بينهما فرقا.
    وعلى كل حال .
    استندت إلى أن الولد يتبع في الأصل أباه في الجزية ، فإذا فدى الأب نفسه من الرق الذي يلحق به إن لم يدفع الجزية - وابنه معه لتبعيته - فإن لم يدفع الجزية وعرضت الأم فداء نسها وولدها - لا سيما إذا كان صغيرا لم يبلغ بعدُ، يحتاج إلى رضاع أو رعاية ، فإنها تجاب إلى طلبها وولدها معها لأن الأب امتنع عن ذلك .
    وليس عندي دليل في المسألة ، ولم أجد من صرح بها ، والله اعلم بالصواب.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •