فى مسألة ما إذا قتل المسلم كافراً معصوم الدم فى غير غيلة ولا حرابة .. هل يقتل به؟!
الأحناف رجحوا أنه يقتل به قصاصاً ـــــــــ نفساً بنفس ــــــــــ ..
خلاف الجمهور حيث قالوا : يشترط فى القصاص مكافأة دم القاتل والمقتول وهى منتفية هنا ..
وهناك من المتقدمين والمتأخرين من رجح قول الأحناف وهناك من رجح قول الجمهور والله أعلم بالصواب .. فهذا ليس محل البحث ..
ولكن ما أسأل عنه هو أننى قرأت بحثاً لأحد الإخوة ..
قال بعدما ترجح لديه قول الجمهور :
(( تظهر للخلاف ثمرة فيما لو قلنا باعتبار المكافأة فلا قصاص حينئذ على المسلم القاتل للذمي ، لعدم التكافؤ ، ولو لم تعتبر كان القتل حداً وعليه لو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد ، لأن هذا القتل حد فيسقط بتوبته قبل القدرة عليه ، بينما لو اعتبر قصاصاً لا يسقط القصاص حتى ولو تاب لكونه حق آدمي )) .
وما فهمته من قوله أنه أراد : أن المسلم يقتل بالكافر معصوم الدم حداً لا قصاصاً ..
وسؤالى هو : هل قال بهذا القول أحد من العلماء ؟!