تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 17 من 17

الموضوع: مسألة سئلت عنها اليوم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي مسألة سئلت عنها اليوم

    بعد صلاة الفجر في يومنا هذا ، سألني أخ عن مسألة حدثت مع بعض النساء ممن يعرفهن .
    قالت امرأة لزوجها المسافر ، عبر الهاتف : أريد شراء بعض الملابس ، فأرسل إلي مبلغا من المال - مع العلم بأنها قد أخذت الملابس واشترتها بالفعل من امرأة معينة ولم تدفع المبلغ إليها ، وقالت لها : سأعطيك المبلغ إذا أرسل إلي زوجي - وكل ذلك قبل طلبها من زوجها المبلغ .
    فلما طلبت من زوجها المال ، قال لها : سأرسل إليك ، لكن إن اشتريت من فلانة فأنت طالق . ويقصد تحديدا المرأة التي أخذت منها الملابس .
    فهل يقع الطلاق أم ؟
    ننتظر مشاركات إخواننا الفضلاء .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    لا يقع الطلاق هنا؛ وذلك لأن الشراء تم قبل الطلاق المعلق؛ وأما الثمن الذي لم يُدفع بعدُ فهو دين، وليس شراء.
    وإنما يقع الطلاق لو اشترت بعد ذلك.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    بارك الله فيك أبا أسماء .
    كلام صحيح وهو الراجح ، لكن أريد إثراء الموضوع بنقولات أهل العلم من الفقهاء في المسألة .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أبا أسماء .
    كلام صحيح وهو الراجح ، لكن أريد إثراء الموضوع بنقولات أهل العلم من الفقهاء في المسألة .
    نفع الله بكم شيخنا.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي


    قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (33 / 59- 60):


    "...من الصيغ : أن
    يعلق الطلاق أو العتاق أو النذر بشرط ; فيقول : إن كان كذا فعلي الطلاق . أو الحج . أو فعبيدي أحرار . ونحو ذلك : فهذا ينظر إلى مقصوده فإن كان مقصوده أن يحلف بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا وقع الشرط - فحكمه حكم الحالف ; وهو من " باب اليمين " .

    وأما إن كان مقصوده وقوع هذه الأمور : كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط : مثل أن يقول لامرأته : إن أبرأتيني من طلاقك أنت طالق . فتبرئه . أو يكون عرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقها فيقول : إذا فعلت كذا فأنت طالق ; بخلاف من كان غرضه أن يحلف عليها ليمنعها ; ولو فعلته لم يكن له غرض في طلاقها فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرط فيكون حالفا . وتارة يكون الشرط المكروه أكره إليه من طلاقها . فيكون موقعا لطلاق إذا وجد ذلك الشرط فهذا يقع به الطلاق وكذلك إن قال : إن شفى الله مريضي فعلي صوم شهر فشفي فإنه يلزمه الصوم .
    فالأصل في هذا : أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط .

    وإن كان مقصوده أن يحلف بها ; وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بها ; لا موقع لها فيكون قوله من " باب اليمين " ; لا من " باب التطليق والنذر " فالحالف هو الذي يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفة كقوله : إن فعلت كذا فأنا يهودي ; أو نصراني ونسائي طوالق وعبيدي أحرار وعلي المشي إلى بيت الله . فهذا ونحوه يمين ; بخلاف من يقصد وقوع الجزاء من ناذر ومطلق ومعلق فإن ذلك يقصد ويختار لزوم ما التزمه وكلاهما ملتزم ; لكن هذا الحالف يكره وقوع اللازم وإن وجد الشرط الملزوم كما إذا قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني فإن هذا يكره الكفر ولو وقع الشرط : فهذا حالف .

    والموقع يقصد وقوع الجزاء اللازم عند وقوع الشرط الملزوم ; سواء كان الشرط مرادا له أو مكروها أو غير مراد له . فهذا موقع ليس بحالف . وكلاهما ملتزم معلق، لكن هذا الحالف يكره وقوع اللازم."

    لكن ماذا لو قرر الرجوع عن هذا الطلاق المعلق؟
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    المسألة خلافية في الرجوع عن تعليق الطلاق، فمنعه الجمهور، وأجازه بعض العلماء كشيخ الإسلام.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قال شيخنا في الشرح الممتع :
    مسألة: إذا علق طلاق امرأته على شرط، فهل له أن ينقضه قبل وقوع الشرط أو لا؟ مثاله: أن يقول لزوجته: إن ذهبتِ إلى بيت أهلك فأنت طالق، يريد الطلاق لا اليمين، ثم بدا له أن يتنازل عن هذا، فهل له أن يتنازل أو لا؟
    الجمهور يقولون: لا يمكن أن يتنازل؛ لأنه أخرج الطلاق مِنْ فِيهِ على هذا الشرط، فلزم كما لو كان الطلاق منجزاً.
    وشيخ الإسلام يقول: إن هذا حق له فإذا أسقطه فلا حرج؛ لأن الإنسان قد يبدو له أن ذهاب امرأته إلى أهلها يفسدها عليه، فيقول لها: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، ثم يتراجع ويسقط هذا.
    ولكن إذا علقه على شرط بناء على سبب تبين عدمه، فهل يعتبر الشرط أو يلغو؟ مثال ذلك: إذا قال لزوجته: إن ذهبت إلى أهلكِ فأنت طالق، ظناً منه أن أهلها قد ركَّبوا دِشّاً وأنهم عاكفون عليه، فخشي على امرأته فقال ذلك، ثم تبين أن أهلها لم يركِّبوه، فهل تطلق إذا ذهبت إليهم؟ لا تطلق؛ لأنه قال ذلك بناء على سبب تبين عدمه، فلا حرج أن تذهب.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    نفع الله بكم شيخنا.
    آمين وإياكم حبيبنا الغالي .
    لكن أين إخواننا الأعضاء من نقولات العلماء في المسألة التي ذكرتها ؛ وذلك للإثراء.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    جزاكم الله خيرا
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وجزاكم بمثله .
    لكن أين النقولات عن العلماء في المسألة .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وقريب من المسألة :
    قال البهوتي في دقائق أولي النهى :
    ( ولا يعتد بحيضة علق ) الطلاق ( فيها ) بل يعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق فإن كانت حائضا عند التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر لأنها هي الحيضة الكاملة ... اهــ

    وقال في الروض المربع :
    فصل في تعليقه بالحيض
    "إذا قال" لزوجته: "إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن" لوجود الصفة فإن لم يتيقن أنه حيض كما لو لم يتم لها تسع سنين أو نقص عن اليوم والليلة لم تطلق "و" إن قال: "إذا حضت حيضة" فأنت طالق "تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة" لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط ولا يعتد بحيضة علق فيها ، فإن كانت حائضا حين التعليق لم تطلق حتى تطهر ثم تحيض حيضة مستقبلة وينقطع دمها ..اهــ


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    التعليق نوعان:
    الأول: تعليق في الملك أو فيما هو حكم الملك.
    الثاني: تعليق على الملك نفسه أو على سببه.

    ولا خلاف بين الأئمة في صحة النوع الأول من التعليق، والخلاف بينهم في النوع الثاني
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي


    " فالأحناف يرون أنه نوع من اليمين، ويقولون بجوازه، وترتب الآثار عليه، ولا تتوقف صحته إلا على تحقق الأهلية، فأما المحلية فليس تحققها بشرط لصحة التعليق، متى كان المعلق عليه ، هو المحلية نفسها، ولافرق بين تعليق الطلاق على الزواج، وتعليق شيء آخر عليه بطريق النذر، أو اليمين بالله، كقول الرجل: ( لله عليّ صوم ثلاثة أيام إن تزوجت)، أو قوله: (والله إن تزوجت لأقيمن وليمة للناس)، فإذا تحقق الشرط وهو الزواج ، فإنه يتحقق ما علق عليه من الطلاق وغيره.
    ويروى عن محمد بن الحسن عدم صحة تعليق الطلاق على الملك، فلا يقع به شيء.
    وقد ترتب على اعتبار التعليق يمينا عند الحنفية، أنه لا يملك الرجوع فيه بحال كسائر الأيمان بكل أنواعهالا يجوز الرجوع فيها، فمن حلف يمينا لا يجوز أن يعدل عنه، بل يمضي فيه أو يحنث، وإذا حنث كانت المؤاخذة التي رتبت على الفعل، أو رتبها الشارع على الحنث".
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي


    " ويرى الشافعية، والحنابلة: عدم صحة تعليق طلاق الأجنبية على التزوج بها، لعدم تحقق محلية الطلاق وقت التعليق، وبستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
    (( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك))، وسئل عن رجل قال: ( إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا)، فقال له تزوجها، فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح.

    وللحنفية أن ينازعوا في صحة الأحاديث التي اعتمد عليها المخالفون، وأن يحملوا ما ورد منها صحيحا على الطلاق المنجز".
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي



    " أما المالكية فيرون جواز التعليق في حالة التخصيص دون غيرها، وذلك بأن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو يقول: كل امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق، فهذا تعليق صحيح عندهم يترتب عليه أثره، أما إذا لم يخصص فقال: ( كل امرأة أتزوجها فهي طالق)، فهو تعليق باطل، لما فيه من سد باب الزواج المشروع.

    ويلاحظ أن تكون عبارة التعليق متصلة الأجزاء من غير فصل بين شرطها وجزائها إلا لضرورة، فلو قال لها: (أنت طالق)، ثم قال بعد فترة ولو وجيزة من غير ضرورة: (إن دخلت دار فلان) لم يكن تعليقا صحيحا، أما إذا كان الفصل لضرورة فلا يمنع الاتصال، ويكون تعليقا صحيحا.

    ويلاحظ أيضا أن التعليق لا يصح أن يكون على مشيئة غير معلومة، كمشيئة الله تعالى، فإذا قال رجل لزوجته: ( أنت طالق إن شاء الله)، وكانت عبارة المشيئة متصلة بعبارة الطلاق، فإنه لا يقع باتفاق أئمة الأحناف، لأن هذا ربط تام بين الشرط والجزاء، بشيء مجهول لا تمكن معرفته، ولأن الطلاق لا يقع بالشك.

    ويرى المالكية: أنه يقع طلاقه، لأن المشيئة لا يمكن الاطلاع عليها، فيقع الطلاق منجزا".

    المصدر كتاب الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي للدكتور أحمد الغندور
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي

    أواجه مشكلة في إنزال المشاركات والمواضيع ،هذا سبب عدم تنسيق المشاركة
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    المشاركات من حيث التنسيق لا بأس بها .
    بارك الله فيكم وزادكم علما .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •