الاعمال منها: عبادات و معاملات
*العبادات:
فإن خلط مشروع بما ليس بمشروع ، فلا يطلق القول فيه برد ولا قبول، تفصيل ذلك:
١- إن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شرط موجب لبطلانه، فعمله مردود عليه.
مثل: أخل بالطهارة مع القدرة عليها.
٢- إذا كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، فعمله ناقص.
مثل: من أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا.
٣- إن كان زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع:
أ) فزيادته مردوده.
مثل: زاد في صلاته ركعة عمدا.
ب) تاره لا يبطله ولا يرده.
مثل: توضأ أربعا.
*المعاملات:
١- فإن كان النهي فيه لحق الله تعالى، فإنه لا يفيد الملك بالكلية، لايسقط برضا المتعاقدين عليه.
مثل: النكاح بغير ولي، وبيع الخمر.
٢- فإن كان النهي عنه لحق آدمي معين يسقط برضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرض به فله الفسخ.
مثل: نكاح الثيب زوجها أبوها وهي كارهة.