تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 82

الموضوع: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن الباعث على كتابة هذه الكلمة هو إعلام عامة المسلمين بترجيح قول من جوز مكث الحائض في المسجد ،وهو قول المزني صاحب الإمام الشافعي وقول الإمام داود وابن حزم الظاهريان ، و في رواية عن أحمد .

    وسبب ترجيح قولهم هو عدم وجود نص صحيح صريح في حرمة مكث الحائض في المسجد ،وأدلة جمهور العلماء إما صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة

    فقد استدل الجمهور بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً ﴾ ( النساء : 43 ) فقالوا لا تجوز صلاة الجنب إجماعاً وقوله﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ يقصد بها من يمر مرور الكرام من المسجد فله ذلك والحائض أغلظ من الجنب فمنعها من المكث في المسجد من باب أولى ،ويرد على الجمهور بأن المراد الصلاة ذاتها لا المسجد فيكون المعنى : ولا تقربوا الصلاة جنباً إلا بعد أن تغتسلوا إلا فى حال السفر فصلوا بالتيمم ،ولذا قال تعالى بعدها : ﴿وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ فقوله تعالى : ﴿ لا تَقْرَبُوا الصلاةَ ﴾ المراد بها الصلاة ذاتها ، و ليس موضع الصلاة , و الأرض إنما هي مسجد إلا القبر والحمام , والقول بأن المقصود موضع الصلاة خلاف الأصل ،وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال فبقى الحكم على البراءة الأصلية .

    ويؤيد هذا ما رواه البخاري من مكث أهل الصفّة في المسجد و لا شك أنهم كانوا يجنبون ، وأن ابن عمر كان ينام و هو شاب أعزب لا زوج له في المسجد النبوي ،واستدل الجمهور بما رويَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) ،وهذا الحديث غير صحيح فمدار الحديث على جُسرة ، وهى لا تحتمل التفرد ، وممن ضعفه الخطابي و البيهقي وعبد الحق الإشبيلي و ابن حزم والنووي والألباني ( انظر المحلى لابن حزم 1/401 ، إرواء الغليل للألباني حديث رقم 193 )

    واستدل الجمهور بما رواه مسلم أن عائشة قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " ناوليني الخمرة من المسجد " قالت : فقلت : إني حائض . فقال : "إن حيضتك ليست في يدك " قالوا هذا الحديث يدل على أن المتقرر عند عائشة أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد ،ولذلك اعتذرت عن تنفيذ الأمر لكونها حائضاً . و أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الاعتذار ،وإنما بين لها أن الحيضة ليست في اليد فمجرد إدخال اليد في المسجد لا يدخل في النهي ،ويرد عليهم تحرج عائشة إنما هو من مسك الخمرة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " إن حيضتك ليست في يدك " ، وسياق الحديث يدل عليه وليس التحرج من دخول المسجد ،ولو كان في الحديث احتمال ما قالوا فالقاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال .

    واستدل الجمهور بأمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتزال الحيض عن مصلى النساء قالوا إذا منع صلى الله عليه وسلم الحائض من دخول المصلى فمنعها من دخول المسجد أقوى ؛ لأن حرمة المسجد أشد توقيراً وتعظيماً من حرمة المصلى ،ويرد عليهم بأن المقصود من اعتزال المصلى اعتزال الصلاة ،بدليل رواية مسلم فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، واستدل الجمهوربما رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم فى الاعتكاف كان يخرج رأسه من المسجد ، فترجل رأسه عائشة ،وهى حائض فلو كان دخولها المسجد جائزا لكان هذا أيسر عليه صلى الله عليه وسلم لاسيما وهو معتكف فلا يلجأ أن يخرج رأسه وهو معتكف ومعلوم أن المعتكف لا يجوز أن يخرج من المسجد وإلا بطل اعتكافه ، وأيضاً لا ينبغي له أن يخرج جزءا من أجزاءه خارج المسجد ،ويرد عليهم بأن الحديث ليس صريحاً فى منع الحائض من دخول المسجد فهو مجرد فعل غاية ما فيه جواز إخراج المعتكف رأسه من المسجد ليغسله أهله ، و قد يكون عدم دخولها لعلة أخرى غير الحيض كأن يكون بالمسجد رجال ونحو ذلك، وإن احتمل الحديث قولهم فمن المقرر في الأصول أنه إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال

    و قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جاءها الحيض و هي في الحج " ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم , فافعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت " رواه البخاري فمنع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الطواف بالبيت فقط ،و لم يمنعها من بقية المناسك و العبادات للحاج مثل قراءة القرآن و المكث في المسجد لذكر الله , فلو كان مكوثها في المسجد ممنوعا لبين لها صلى الله عليه وسلم ذلك

    وأخرج ابن منصور فى سننه بإسناد حسن أن بعض الصحابة كانوا يجنبون و يجلسون في المسجد وهم على وضوء فقط فيجوز إذاً من غير وضوء ؛ لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكتب ربيع أحمد طب عين شمس الجمعة 26/1/ 2007 م

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي من المسائل الفقهية مسألة مكث الحائض فى المسجد

    اختلف الفقهاء فى جواز مكث الحائض فى المسجد على قولين المنع ،وهذا هو قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرونَ أنه لا يجوز للمراءة الحائض أن تدخل المسجد،والقول الآخرالجواز، ، وبهذا قال الإمام أحمد في رواية عنه وهو قول المزني صاحب الإمام الشافعي وبه قال الإمام داود وابن حزم الظاهريان،وحكم المنع عند المانعين خاص بالحائض دون المستحاضة والمستحاضة لا تاخذ حكم الحائض ،ولها دخول المسجد والمكث فيها وحضور مجالس العلم والذكر و حلقات القرآن فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعتكف مع بعض نساءه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت تحتها الطست من الدم فهذا الحديث به دلالة واضحة جداً على جواز مكث المستحاضة فى المسجد لأنها دخلت مع النبي-صلى الله عليه وسلم- والنبي يعلم أنه ينزل عليها دم الأستحاضة واقرها على ذلك.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي أدلة الجمهور : الدليل الأول :

    الدليل الأول :
    قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً﴾ [ النساء : 43]
    وجه الدلالة من الآية كما قالوا :
    قوله﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ﴾ فالصلاة إما أن تكون الركوع والسجود أو تكون موضع الصلاة ،والمقصود بها المسجد،وموضع الصلاة مقول و القرينة هى ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ لأن الجنب لا يجوز له أن يصلي ،ولا تصح صلاته أذن ليس المقصود هنا الركوع والسجود ،ولكن مكان الصلاه ؛لأنه بالإجماع لا تجوز صلاة الجنب وقوله﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ يقصد بها من يمر مرور الكرام من المسجد فله ذلك والحائض أغلظ من الجنب فتمنع من المسجد إذن وجه الدلالة عندهم : إذا منع الجنب من المسجد إذن من باب أولى أن تمنع الحائض .
    مناقشة الاستدلال :
    هذا أحد تأويلى السلف لمعنى الآية ، والتأويل الآخر أن المراد الصلاة ذاتها لا المسجد فيكون المعنى :ولا تقربوا الصلاة جنباً إلا بعد أن تغتسلوا إلا فى حال السفر فصلوا بالتيمم ،ولذا قال بعدها :﴿وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ فقـوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ﴾المراد بها الصلاة ذاتها ، و ليس موضع الصلاة , وذلك لأن الأرض إنما هي مسجدكما في الحديث الذي أخرجه البخاري و غيره من حديث جابر بن عبد الله " وجعلت لي الأرض مسجدا و طهورا " , وهذا القول هو قول آخر في الآية لعلي بن أبي طالب و ابنعباس و سعيد بن الجبير و الضحاك، ،والقول بأن المقصود موضع الصلاة خلاف الأصل ، و إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال فبقى الحكم على البراءة الأصلية ، و يؤيد هذا ماروى البخارى من مكوث أهل الصفّة في المسجد باستمرار و لا شك أنهم كانوا يجنبون , و كان عبد الله بن عمر ينام و هو شاب أعزب لا زوج له في مسجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم متفق عليه ،وذهاب بعض العلماء إلى قياس الحيض و النفاس على الجنابة في حرمة المكث ،وإن كان خلاف الصحيح فهوغير مسلّم ، بل الظاهر أنّ حكمهما مختلف لوجود الفارق بين الحالتين ، إذ يُفرَّقُ بين الجنابة و بين الحدث الأكبر الحاصل بالحيض و النفاس ، بكون رفع الجنابة مقدوراً عليه في كلّ وقت ، بخلاف ما يعرِض للمرأة من شئون النساء التي لا ترتفع إلا لأجل الله أعلم به فالجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالاغتسال ، و أما الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي الدليل الثانى :

    الدليل الثانى :
    قوله صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أحل المسجدلحائض ،و لا جنب)[1] .
    مناقشة الدليل :
    هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن مدار الحديث على جُسرة ،وهى لاتحتمل التفرد،وممن ضعفه الخطابي والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي والنووي والألباني وبالغ ابن حزم فقال:[ إنه باطل ][2].


    [1] - رواه أبوداود232 والبيهقى 2/442 و ابن خزيمة 2/284
    [2]- انظر المحلى لابن حزم 1/401 ، إرواء الغليل للألبانى 1/ 162 .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي الدليل الثالث :

    الدليل الثالث :
    قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "ناوليني الخمرة من المسجد" قالت فقلت: اني حائض. فقال "إن حيضتك ليست في يدك". رواه مسلم

    وجه الدلالة كما يقولون :
    " وجه الدلالة منه أمران : الأول:- أن المتقرر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد ،ولذلك اعتذرت عن تنفيذ الأمر لكونها حائضاً . الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الاعتذار ،وإنما بين لها أن الحيضة ليست في اليد فمجرد إدخال اليد في المسجد لا يدخل في النهي ، وهذا يدل على أن المتقرر عندهم هو أن الحائض ممنوعة من دخول المساجد ، ولأنه يخشى من تلويث المسجد بشيء من نجاسة دم الحيض ،وهو بقعة الصلاة التي يطلب طهارتها .

    مناقشة الاستدلال :
    تحرجت عائشة رضى الله عنها أن تمسك الخُمرة ، وهى السجادة التى سيصلى عليها النبى فى حال حيضها بدليل قوله"إن حيضتك ليست في يدك" ولم تتحرج من دخول المسجد فبطل الاستدلال به ،ولو كان في الحديث احتمال ماقالوا فالمقرر فى أصول الفقه إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي الدليل الرابع :

    الدليل الرابع :
    أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور، فيشهدان جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت امراة: يا رسول الله، أحدانا ليس لها جلباب؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها) .

    وجه الدلالة من هذا الحديث كما يقولون :
    إذا منع الرسول -صلى الله عليه وسلم- الحائض من دخول المصلى فلأن تمنع من دخول المسجد أقوى ؛لأن حرمة المسجد أشد توقيراً وتعظيماً من حرمة المصلى من باب أولى.

    مناقشة الدليل :
    المقصود من اعتزال المصلى اعتزال الصلاة ،فقدر وى الحديث نفسه بلفظ (( فأما الحيض فيعتزلن الصلاة)) وهى فى صحيح مسلم وغيره

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي الدليل الخامس :

    الدليل الخامس :
    كان النبي -صلى الله عليه وسلم- كما فى الحديث الذى رواه البخارى فى الاعتكاف يخرج رأسه من المسجد ،وهو معتكف فترجل رأسه عائشة-رضي الله عنها - وهى حائض فلو كان دخولها المسجد جائز لكان هذا أيسر على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا سيما وهو معتكف فلا يلجأ يخرج رأسه وهو معتكف - ومعلوم أن المعتكف لا يجوز أن يخرج من المسجد وألا بطل اعتكافه - وأيضاً لا ينبغي له أن يخرج جزء من أجزاءه خارج المسجد .

    مناقشة الاستدلال :
    ليس الحديث صريحاً فى منع الحائض من دخول المسجدفقد يكون عدم دخولها لعلة أخرى غير الحيض كأن يكون بالمسجد رجال ونحو ذلك، ولو كان في الحديث احتمال ماقالوا فالمقرر فى أصول الفقه إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي الدليل السادس :

    الدليل السادس :
    أن القول بمنع المكث ناقل عن الأصل ،و الدليل الناقل عن الأصل مقدم على الدليل المبقي على البراءة الأصلية .

    مناقشة الدليل السادس :
    هذا لوكان ما استدل به المانعون استدلالاً صحيحاً أما أدلة المانعون إما أدلة ضعيفة غير صحيحة أوصحيحة غير صريحة.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي أدلة المبيحين :

    الدليل الأول : البراءة الأصلية إذ ان الأصل عدم النهي إلا أن يأتي دليل صحيح صريح يدل على منع دخول المرأة الحائض المسجد .

    الدليل الثانى: العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد رجلاً كان أو امرأة والمكث فيه فالمسلم أولى ،وإن كان جنباً والمسلمة كذلك وإن كانت حائضاً فإن كان المنع من دخول المسجد والمكث فيه بسبب النجاسة المعنوية ، فهو منقوضبدخول الكافر ، وإن كان المنع بسبب النجاسة الحسية فهو منقوض بدخولالأطفال المسجد مع عدم تحرزهم عن النجاسة ، بل ثبت في البخاري من حديث ابن عمر : " أن الكلاب كانت تقبل وتدبر " زاد في رواية " وتبول ". وإن قالوا الشرع فرق بين الكافر والمسلم فقام الدليل على تحريم مكث الجنب والحائض فهذا قياس مع النص نقول قولكم يكون حجة إذا ثبت وجود نص صحيح صريح فى المنع من المكث فى المسجد ولا يوجد.

    الدليل الثالث :
    عن عائشة -رضي الله عنها وأرضاها – قالت :إن وليدة سوداء كانت لِحَي من العرب فاعتقوها فجاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأسلمت فكان لها خباء في المسجد )
    قال ابن حزم : فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

    مناقشة الاستدلال :
    رد المانعون على هذا الاستدلال بما يلى: - يحتمل أنها كانت تقيم بالمسجد ،ووقت حيضها تخرج من المسجد . - ويحتمل مكوثها فى المسجد ،وهى حائض وعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- وتركها ولم يخرجها من المسجد ولم ينهاها فهذه سنة تقريرية و ظاهره تعارض مع السنة القولية فأنه مقدم السنة القولية لأنه اقوى فى الدلالة من السنة التقريرية وهذا مكرر عند علماء الحديث وعلماء الأصول . - إن كان النبي-صلى الله عليه وسلم- علم بحيضها وتركها بالمسجد - فهذه واقعة عين (( ووقائع العين عند العلماء لا يجوز القياس عليها )) حال المرأة بأنها شريدة وحيدة فريدة لا مكان لها يأويها فالنبي-صلى الله عليه وسلم- علم بحيضها فأستثناها من الحكم العام وللشرع أن يستثني ما شاء من الحكم العام فيكون التأصيل العام هو انه لا يجوز للحائض الدخول المسجد . - لا نقول أنها واقعة عين ولكن نقول أنه حكم خاص لهذه المرأة السوداء والنبي -صلى الله عليه وسلم- سمح لها بالمكوث فى المسجد للضرورة والضرورات تبيح المحظورات .
    رد رد المانعون :
    أما عن الاحتمال الأول فهذا خلاف الأصل ويحتاج دليل ،ولادليل،ولوكان المتقرر عند عائشة رضي الله عنها أن الحائض ممنوعة من المكث فى المسجد ، لقالت وكانت وقت حيضها تخرج من المسجد،أماقولهم فهذه سنة تقريرية و ظاهرالحديث تعارض مع السنة القولية فخطأ ؛ لأنه لاتوجدسنة قولية صحيحة صريحة فى منع مكث الحائض فى المسجد،وقولهم استثناها النبى صلى الله عليه وسلم من الحكم العام قول يحتاج لدليل فأين الدليل على هذا الحكم العام كما يقولون؟!!

    الدليل الرابع :
    قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما جاءها الحيض و هي في الحج " ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم , فافعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت " [1]. فمنع رسول الله عائشة الطوافبالبيت فقط و لم يمنعها من بقية المناسك و العبادات للحاج مثل قراءة القرآن و اللبثفي المسجد لذكر الله, فلو كان مكوثها في المسجد ممنوع لبينلها صلى الله عليه و سلم ذلك , فإذا كان هذا هو حالالحائض التي جنابتها هي أشد من جنابة الرجل , فجواز ذلك له من باب أولى .
    مناقشة الاستدلال : أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلمها بأنه يجوز للحائض أن تقوم بكل مناسك الحج إلا الطواف ،وأما حكم دخولها المسجد فمعلوم عندها أنه ممنوع إذ هى راوية الحديث .
    رد رد الاستدلال :
    قولهم يصح لوكان حديث عائشة فى المنع من المكث صحيحا.

    الدليل الخامس :
    ماروى البخارى من مكوث أهل الصفّة في المسجد باستمرار و لا شك أنهم كانوا يجنبون ، و كان عبد الله بن عمركما فى الصحيحين ينام و هو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى اللَّه عليه وسلم ، والشاب يعتريه الاحتلام كثيراً،ولم يُنه عن المكث فى المسجد حال الجنابة.
    رد الاستدلال :
    أهل الصفة مستثنون ؛لأنهم ليس لهم أهل ولامال ،وأما ابن عمرفلم يذكر أن النبى عليه الصلاة والسلام اطلع على هذا وأقره .
    رد رد الاستدلال :
    استثناء أهل الصفة فغير مسلم ؛لأن بإمكانهم الاغتسال أو على الأقل التيمم إذا تعذر وجود الماء،وأما قولهم بعدم إطلاع النبى على فعل ابن عمرو فغير مسلم أيضاً؛ أنه لو خفى على النبى فإنه لا يخفى على الله فكان ينبغى أن يخبره الوحى بذلك فينهاه.

    الدليل السادس:
    أثر عطاء أن رجالاً من أصحاب رسول الله كانوا يجنبون و يجلسون في المسجد وهمعلى وضوء فقط[2] , فيجوز إذا من غير وضوء ؛لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر , وإنمايخففه فقط كما يقول العلماء.

    الدليل السابع :
    عن ميمونة قالت ‏:‏ ‏(‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يضع رأسه في حجرإحدانا، فيتلو القرآن ، وهي حائض . وتقومإحدانابالخ مرة إلى المسجد ، فتبسطها ، وهي حائض‏)[3]‏‏.‏ ‏‏
    وجه الدلالة :
    فدل ذلك على جواز مرور الحائض في المسجد , فإن كان ذلك للحائض التي حيضتها ليستبيدها فماذا يكون الحال بالنسبة للجنب الذي يمكنه أن يغتسل و يتخلص من جنابته؟ فجوازه للجنب من باب أولى إذًا .


    [1] -رواه البخارى في صحيحه رقم 1650
    [2] - أخرجه سعيد بن منصور فى سننه بإسناد حسن4/1275
    [3]- رواه النسائي في سننه وصححه الألباني في صحيحة سنن النسائي رقم 272

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي الترجيح :

    القول بجواز مكث الحائض فى المسجد ،هو القول الراجح ؛لأنه يوافق الأصل،ولايوجد ما يخالف الأصل بل يوجد ما يؤيده أما أدلة الجمهور فهى إما صحيحة غير صريحة أوصريحة غير صحيحة،ومن أنصار هذا القول من المعاصرين أبو مالك كمال بن السيد سالم فى كتابه صحيح فقه السنة ،والأستاذ الدكتور حسام الدين موسى فى كتابه يسألونك واختار هذا القول العلامة الألباني كما في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص 119هذا و بالله التوفيق والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. وكتبه ربيع أحمد سيد طب عين شمس الخميس18جماد آخر1427هـ 13يوليو 2006 مـ

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي بيان :

    القول بجواز مكث الحائض في المسجد ليس قولا شاذا فالقول الشاذ هو القول الذي سبقه إجماع مستقـر، أو هو القول الذي جمع مع المخالفة التفرد بلا دليلٍ معتبر و مسألة مكث الحائض في المسجد غير مجمع عليها ، وقول جماهير أهل العلم ليس بحجة فالحجة ما أجمع العلماء عليه ولا إجماع هاهنا ،ولو سلمنا جدلا أن المخالف عالم واحد فقد جرى في عصر الصحابة خلاف الواحد منهم ،ولم ينكروا عليه بل سوغوا له الاجتهاد فيما ذهب إليه مع مخالفة الأكثر، ولو كان إجماع الأكثر حجة ملزمة للغير لأخذ به ، ولأنكروا على المخالف ،ولو أنكروا لنقل إلينا ذلك ،والمنقول عنهم الإقرار فدل هذا على أن إجماع الكثرة ليس بحجة ، ومن ذلك اتفاق أكثر الصحابة على امتناع قتال مانعي الزكاة مع خلاف أبي بكر لهم ، وكذلك خلاف أكثر الصحابة لما انفرد به ابن عباس في مسألة العول وتحليل المتعة وأنه لا ربا إلا في النسيئة ،وكذلك خلافهم لابن مسعود فيما انفرد به في مسائل الفرائض ، ولزيد بن أرقم في مسألة العينة ، ولأبي موسى في قوله: النوم لا ينقض الوضوء ، ولأبي طلحة في قوله بأن أكل البرد لا يفطر إلى غير ذلك ،ولو كان إجماع الأكثر حجة، لبادروا بالإنكار والتخطئة، فإن قيل قد أنكروا على ابن عباس خلافه في ربا الفضل في النقود، وتحليل المتعة ، و العول نقول بأن إنكار الصحابة على ابن عباس فيما ذهب إليه لم يكن بناء على إجماعهم واجتهادهم، بل بناء على مخالفة ما رووه له من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل ونسخ المتعة، على ما جرت به عادة المجتهدين في مناظراتهم، والإنكار على مخالفة ما ظهر لهم من الدليل حتى يبين لهم مأخذ المخالفة فما وجد منهم من الإنكار في هذه الصور لم يكن إنكار تخطئة بل إنكار مناظرة في المأخذ .

    لا يوجد نص لدى المانعين في المسألة والصحيح من أدلتهم غير صريح كحديث ناوليني الخمرة فهي تحرجت من مسكها باليد ، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إن حيضتك ليست في يدك ، ويقوي هذا أن المناولة تكون باليد لا بالجسد ثم كيف يستدل بالترك على المنع فإذا كان الفعل نفسه لا يدل على الوجوب فكيف يكون الترك دالا على التحريم ؟

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,532

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    أخي الفاضل / ربيع
    جزاك الله خيرًا
    لم أكن أعلم باشتراكك بهذا المجلس إلا بعد مشاهدتي موضوعك هذا .
    بارك الله فيك
    لا تنسَ أن تضعه بالمرفقات ( وورد )

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة
    أخي الفاضل / ربيع
    جزاك الله خيرًا
    لم أكن أعلم باشتراكك بهذا المجلس إلا بعد مشاهدتي موضوعك هذا .
    بارك الله فيك
    لا تنسَ أن تضعه بالمرفقات ( وورد )
    جزاكم الله خيرا أخي الحبيب يحيي
    البحث على الروابط الاتية :
    http://www.mediafire.com/upload_comp...id=xmt1cijf9ci


    http://uploadmachine.com/file/1874/-...------doc.html

    تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد على هذا الرابط :

    http://uploadmachine.com/file/1875/-...------doc.html

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    الأخ الكريم صاحب الموضوع :

    أولا : اسمح لي بتغيير عنوان الموضوع إلى نقاش أو حوار أو ما شابه ذلك .

    ثانيا : ماذا تقول في حكم الحائض إذا مكثت في المسجد فنزل منها دم لوث المسجد ، هل هذا جائز؟ وإذا قلت غير جائز، فما الدليل (الصحيح الصريح) على عدم جوازه؟

    ثالثا : ما الدليل (الصحيح الصريح) على أن المرأة التي كان لها حفش في المسجد لم تكن تتغوط في المسجد؟

    رابعا : كلمة (الدليل الصحيح الصريح) هذه كلمة فضفاضة تختلف فيها وجهات النظر، فما تظنه أنت دليلا صريحا يراه غيرك وهما لا يصح في عقل عاقل، وما تراه أنت وهما يراه غيرك من علماء السلف والخلف دليلا صحيحا صريحا.

    خامسا : اتفق أهل العلم على أن ظاهر النصوص يكفي في الاستدلال ، ولا يشترط أن يكون كل حديث أو آية ( نصا ) في محل النزاع ؛ لأن أكثر النصوص يرد عليها بعض الفهوم المختلفة .

    سادسا : قولنا ( عند الاحتمال يسقط الاستدلال ) معناه إذا كان الدليل محتملا احتمالات متساوية أو قريبة من التساوي ، أما إذا كان الدليل راجحا في أحد الاحتمالات مرجوحا في غيرها ، فالاستدلال به صحيح اتفاقا .

    سابعا : الراجح الذي لا ينبغي القول بسواه أن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد ، والقول بخلاف ذلك قول شاذ لا يبعد أن يكون مخالفا مبتدعا بعد عهود السلف .

    ثامنا : حديث عائشة ( حيضتك ليست في يدك ) واضح الدلالة في المطلوب ؛ لأنه واضح جدا في التفريق بين اليد وبين غيرها، فإما أن نقول إن ذكر اليد في الحديث له فائدة ، وإما أن نقول إن كلام الرسول لا فائدة منه ، وحاشاه !
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  15. #15

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    سابعا : الراجح الذي لا ينبغي القول بسواه أن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد ، والقول بخلاف ذلك قول شاذ لا يبعد أن يكون مخالفا مبتدعا بعد عهود السلف .
    جزاك الله خيراً فضيلة الشيخ، وأثابك الجنة.
    أراكم ـ حفظكم الله تعالى ـ قد قطعتم أي أمل بما اقترحتم من تغيير عنوان الموضوع إلى نقاش أو حوار أو شبه ذلك، بقولكم هذا.
    أما العبد الفقير فيبدأ هذا الحوار بالقول:
    الراجح في هذا المسألة جواز دخول الجنب والحائض المسجدَ مروراً أو مكثاً لعدم الدليل، استصحاباً للأصل ، وهو الإباحة، ولضعف أدلة النهي ثبوتاً أو دلالةً، وللعلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس فتوى مفصلة ماتعة في ذلك، ولبعض طلبة العلم رسالة بعنوان "السبيل المرشد لمعرفةِ حُكمِ مكثِ الُجنبِ والحائضِ في المســجِـد" انفصل فيها إلى جواز المكث لهما.
    وهذا نص فتوى العلامة الفركوس ـ حفظه الله تعالى ـ :
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
    فلم يرد دليل ثابت وصريح في حق الحائض ما يمنعها من دخول المسجد، والأصل عدم المنع، وقد وردت جملة من المؤيدات لهذا الأصل مقررة للبراءة الأصلية منها: ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري وغيره:" أنّ وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش"(١) ولا يخفى عدم انفكاك الحيض عن النساء إلا نادرا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنّه أمرها باعتزال المسجد وقت حيضتها والأصل عدمه، ولا يصح أن يعترض عليه بأنّه واقعة عين وحادثة حال لا عموم لها، لأنّ الذي يضعف صورة تخصيصها بذلك كون القصة مؤكدة للبراءة الأصلية، يؤيدها عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«إنّ المسلم لا ينجس»(٢) ويقوي هذا الحكم مبيت أهل الاعتكاف في المسجد مع ما قد يصيب المعتكف النائم من احتلام، والمعتكفة من حيض، وهي أحوال غير خفيّة الوقوع في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم ومنتشرة انتشارا يبعد معه عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو المؤيَّد بالوحي.
    ويشهد للأصل السابق قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لمّا حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»(٣)، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول إلى المسجد والمكث فيه، وإنّما نهاها عن الطواف بالبيت، لأنّ الطواف بالبيت صلاة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "إنّ أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة أنّه توضأ ثمّ طاف بالبيت"(٤) فهذا يدل على وجوب الطواف على طهارة، بناء على أنّ كلّ أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج محمولة على الوجوب في الأصل. ومعلوم للعاقل أنّ الفعل لا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه من وجه واحد لاستحالة اجتماع الضدين، وهو تكليف بما لا يطاق، وإنّما يجوز أن يكون الفعل مأمورا به من وجه ومنهيا عنه من وجه آخر لإمكان اجتماع مصلحة ومفسدة في الفعل الواحد، وبالنظر لوجود الوصف المانع من الطواف نَهَى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لاشتماله على مفسدة، وأمرها بما يفعله الحاج لاشتماله على تحصيل مصلحة، ولا يخفى أنّ جنس فعل المأمور به والمثوبة عليه أعظم من جنس ومثوبة ترك المنهي عنه، وأنّ جنس ترك المأمور به والعقوبة عليه أعظم من جنس والعقوبة على فعل المنهي عنه(٥)، وإذا تقرر ذلك فإنّ أمره صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها-وهي حائض- أن تفعل ما يفعله الحاج إنّما هو من جنس المأمور به وهو أعظم من جنس ترك المنهي عنه، فلو كان أمره صلى الله عليه وآله وسلم مقتضيا لعدم جواز دخول الحائض المسجد لكان عدولا عن جنس المأمور به إلى المنهي عنه، وهو دونه في الرتبة، فيحتاج-حالتئذ-إلى بيان في الحال وتأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول(٦).
    ويشهد-أيضا- للأصل المتقدم، إنزاله صلى الله عليه وآله وسلم وفد ثقيف في المسجد قبل إسلامهم، ومكث فيه الوفد أياما عديدة وهو صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى الإسلام، كما استقبل في مسجده نصارى نجران حينما جاءوه لسماع الحق ومعرفة الإسلام، هذا وغيره وإن كان يدلّ على جواز إنزال المشرك في المسجد والمكث فيه لمن كان يرجى إسلامه وهدايته مع ما كانوا فيه من رجس معنوي كما قال تعالى:(إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) [التوبة:28] ولا يبعد أن تتعلق بهم جنابة من غير اغتسال أو نجاسة حسية من بول أو غائط لعدم الاحتراز، فإنّ المسلم والمسلمة أطهر حالا وأعلى مكانا وأولى بدخول المسجد والمكث فيه ولو اقترن بهم وصف الجنابة أو الحيض أو النفاس لكون المسلم طاهرا على كلّ حال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«إنّ المسلم لا ينجس»(٧)، ولا يصح أن يُعترض بأنّ حكم المنع خاص بالمسلمين دون المشركين فلا يلحق بهم إلحاقا قياسيا، ذلك لأنّ المعتقد قائم في أنّ الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان -الذي هو الأصل- ومطالبون بالفروع مع تحصيل شرط الإيمان للأوامر الشرعية الموجبة للعمل المتصفة بالعموم لسائر الناس كقوله تعالى:(ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا)[آل عمران:97] وغيرها والكافر معاقب أخرويا على ترك أصل الإيمان أولا، وما يترتّب عليه من فروع الشريعة ثانيا، لِما أخبر به تعالى عن سائر المشركين في معرض التصديق لهم، تحذيرا من فعلهم:(ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين و لم نك نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين)(٨) [المدثر:42/47].
    هذا، وغاية ما يتمسك به المانعون من دخول الحائض المسجد:
    أولا: إلحاقها بالجنب إلحاقا قياسيا إذ الجنب-وهو المقيس عليه- ورد النهي عن قربانه المسجد إلاّ إذا اتخذه طريقا للمرور وذلك في قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء:43]، ويكون حمل الآية على الإضمار تقديره: "لا تقربوا مواضع الصلاة"، أو كناية عن المساجد حيث أقيمت مقام المصلى أو المسجد، وهذا التفسير -وإن نقل عن بعض السلف كابن مسعود وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وغيرهم- إلاّ أنّه معارض بتفسير آخر يحمل الصلاة على نفسها ويكون معنى الآية: "ولا تقربوا الصلاة جنبا إلا أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا ماء فتيمموا" وهذا التفسير منقول عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد والحسن ابن مسلم وغيرهم، وبه قال أحمد والمزني.
    والتفسير الأول الذي حمل الصلاة على مواضعها أو حمله كنايةً عن المساجد مخالف للأصل، إذ الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا ومكتفيا بذاته، لا يتوقف معناه على تقدير، خلافا للإضمار، وإذا دار اللفظ بين الاستقلال والإضمار، فإنّه يحمل على الاستقلال لقلة اضطرابه، والتفسير الثاني مستغنٍ في دلالته عن الإضمار بخلاف الأول فمفتقر إليه، ومعلوم أنّ الألفاظ المقدرة إنما يُصار إليها عند الحاجة وانعدام وجود لفظ مناسب لمعنى اللفظ ضرورة لتصحيح الكلام، وقد استقام المعنى بالتفسير الثاني فلا يُعدل إلى غيره، وقد يُعترض أنّ تأوُّل الآية على أنّ «عابري سبيل» هم المسافرون، ولم يكن في إعادة ذكره في قوله تعالى:(وإن كنتم مرضى أو على سفر) معنى مفهوم، إذ لا فائدة في تكراره وانتفاؤها عبث يجب تنزيه الشارع عنه، ولو أفاد تكراره التأكيد لكان خلاف الأصل، إذ الأصل التأسيس وهو أولى من التأكيد، ذلك لأنّ الأصل في وضع الكلام إنّما هو إفهام السامع ما ليس عنده.
    فجوابه أنّ التأسيس مبني على صرف كلمة "الصلاة" عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي وهو خلاف الأصل، إذ المقرّر في الأصول أنّ النص إذا دار بين الحقيقة الشرعية والمجاز الشرعي، فحمل اللفظ الشرعي على حقيقته أولى من حمله على المجاز، فضلا عن ذلك فإنّه يلزم على القول بأنّ في القرآن مجازا، أن القرآن يجوز نفيه لإجماع القائلين بالمجاز على أنّ كلّ مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر ولا ريب أنّه لا يجوز نفي شيء من القرآن(٩)، وبناء على ما تقدم فحمل اللفظ المبني على حقيقته الشرعية المكتفي بذاته على وجه الاستقلال، -وإن أفاد التأكيد- أولى من حمله على المجاز المفتقر في دلالته على الإضمار -وإن أفاد التأسيس- لأصالة الحقيقة الشرعية وهي مقدّمة على الحقيقة العرفية واللغوية فمن باب أولى مع المجاز الشرعي.
    ولو حملنا تفسير الآية على تقدير الإضمار فإنّ الحكم يقتصر على الجنب ولا تُلحق به الحائض إلاّ بنوع قياس يظهر قادح الفرق بينهما جليا من ناحية أنّ الجنب غير معذور بجنابته وبيده أن يتطهر، والآية تحثه على الإسراع في التطهر، بخلاف الحائض فمعذورة بحيضتها، فلا تملك أمرها ولا يسعها التطهر من حيضتها إلاّ بعد انقطاع الدم، فحيضتها ليست بيدها، وإنّما هي شيء كتبه الله على بنات آدم، وهذا الفرق الظاهر بين المقيس والمقيس عليه يقدح في القياس فيفسده. وتبقى الآية محصورة في الجنب دون الحائض جمعا بين الأدلة.
    ومع ذلك فحمل لفظ "الصلاة" على الحقيقة الشرعية والاستقلال أولى بالتفسير لما يشهد لذلك عموم حديث «المسلم لا ينجس» وما تقدم من أدلة شاهدة على الجواز كمبيت الوليدة السوداء وأهل الاعتكاف وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت:«افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت» وفضلا عن ذلك لو سُلّم القياس على الجنب فقد ثبت أنّ أصحاب الصّفّة كانوا يبيتون في المسجد لا مأوى لهم سواه(١٠) ويؤيد ما ذكرنا ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال:"رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة"(١١).
    ثانيا: وأمّا الاستدلال بحديث جسرة بنت دجاجة قالت: "سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:"جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثمّ دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»(١٢) فلو صح الحديث لكانت دلالته صريحة على تحريم دخول المسجد للحائض والجنب، ولكنّه ضعيف لا يصلح للاحتجاج به لمجيئه عن طريق جسرة، وحاصل القول فيها أنّ الحجة لا تقوم بحديثها إلاّ بشواهد، و لهذا قال الحافظ في التقريب: "إنها مقبولة"(١٣) أي مقبولة إذا توبعت وإلا فليّنَة، وفي هذا الحديث لم تتابع، والحديث ضعفه جماعة منهم: الإمام أحمد والبخاري والبيهقي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم.
    ثالثا: أمّا حديث أمّ عطية قالت: "أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين"(١٤) الذي استدل به على منع الحائض من المصلى فتكون ممنوعة من المسجد من باب أولى، ومن جهة أخرى فلو حمل اللفظ على "الصلاة" لأفاد التأكيد الذي يقصد به تقوية لفظ سابق، وهو على خلاف الأصل، لأنّ الأصل في وضع الكلام إنّما هو التأسيس، لذلك كان حمله على "المصلّى" أولى من حمله على "الصلاة" فالصواب أنّه لا دلالة فيه على هدا المعنى، لأنّ المراد بالمصلى في الحديث إنّما هي الصلاة ذاتها بدليل رواية مسلم وغيره وفيه: "فأمّا الحيض فيعتزلن الصلاة". ويقوي هذا المعنى رواية الدارمي: "فأمّا الحيض فإنّهنّ يعتزلن الصف"(١٥)، فحمله على الصلاة نفسها ليس فيه خلاف بينما إذا ما حملت على لفظ "المصلى" فمختلف فيه، وقد تقرر أنّ المتفق عليه أرجح من المختلف فيه. ومن زاوية أخرى فحمله على التأكيد-وإن كان خلاف الأصل- إلاّ أنّه أولى بالتقديم لوجود قرائن تدلّ عليه، منها: أنّ لفظ الاعتزال الذي هو التنحي والبعد عن الشيء يتعدى بحرف"عن" الدّال على المجاوزة، وهو يدلّ بدلالة الالتزام على ابتداء الغاية، إذ كلّ مجاوزة فلا بدّ لها من ابتداء غاية، فيكون المصلى هو مبدأ الاعتزال وهو الغاية المأمور بها، فدلّ على أنّ الحائض حلّت به ابتداء، علما أنّ المصلى غير محدود بحدّ حتى يمكن أن تخرج منه، ولو سُلّم أنّه محدود حدّا عرفيا لما وسعها أن تَرِده من جديد عند سماع خطبة العيد ودعوة المصلين الذي هو علة خروجها إلى المصلى، فدلّ ذلك على أنّ المراد بالمصلى الصلاة ذاتها.
    وعلى تقدير حمل الحديث على اللفظين معا، للزوم أحدهما الآخر باعتزال الحائض المصلى والصلاة بحيث لا يكون أحد اللفظين نافيا للآخر فلا دلالة فيه-أيضا- على منع الحائض من دخول المسجد، ذلك لأنّ صلاة العيد التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه إنّما كانت بالفضاء ولم ينتقل عنه بسند مقبول على أنّه أداها في المسجد، وقد جعلت الأرض كلّها مسجد، والحائض والجنب يباح لهما جميع الأرض بلا خلاف، وهي مسجد فلا يجوز أن يُخَصّ بالمنع من بعض المساجد دون بعض(١٦).
    -أمّا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "ناوليني الخمرة من المسجد" قالت: فقلت: إنّي حائض فقال: « إنّ حيضتك ليست في يدك»(١٧) وفي رواية مسلم: "تناوليها فإن الحيضة ليست في اليد"(١٨) وقد اختلف في فقه الحديث وهل الخمرة كانت داخل المسجد أو خارجه؟
    فمن أجاز لها دخول المسجد بظاهر لفظ الحديث السابق الذي يفيد أن الخمرة كانت بداخل المسجد، فقد حمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن حيضتك ليست في يدك» على قيام عذرها بحيضتها ولا دخل لها ولا إرادة لها فيها، ويعضد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لها: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» وعليه فلا دلالة على منع الحائض من الدخول فيه، ومن منع منه الحائض استدل برواية النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد قال: «يا عائشة ناوليني الثوب" فقالت: إني لا أصلي، فقال: «ليس في يدك» فناولته(١٩). وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فقال: "يا عائشة ناوليني الثوب" فقالت: إني حائض فقال: «إنّ حيضتك ليست في يدك»(٢٠) فإنّ ظاهر الروايتين يفيد أنّ الخمرة كانت خارج المسجد وأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لها في إدخال يدها فقط دون سائر جسدها ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى.
    والحديث تنازعه الفريقان والظاهر أنّه غير صريح في المنع ولا في الإباحة، ينبغي العدول عنه إلى غيره من الأدلة، وإذا لزم الترجيح بينهما لكان حمل قوله: «إن حيضتك ليست في يدك» على معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» وتفسيره به أولى، لأنّ ما يعضده دليل مقدّم على ما لم يعضده دليل آخر، ومن جهة أخرى فإنّ الاستدلال بالحديث على تخصيص إدخال اليد في المسجد دون سائر الجسد تأباه الصناعة الأصولية وقد تقرر في القواعد أنّ "تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه"(٢١)، لذلك كانت الأدلة المقررة للبراءة الأصلية مثيرة لغلبة الظن وموجبه للعمل.
    ومع ذلك فإن كان في ترك الحائض دخول المسجد ما تحقق به مصلحة راجحة من تأليف القلوب عن طريق ردم الخلاف فإنه: "يستحب الخروج من الخلاف"(٢٢) وقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيير بناء البيت لما فيه جمع القلوب وتأليفها وصلّى ابن مسعود خلف عثمان رضي الله عنهما بعد إنكاره عليه لإتمام الصلاة في السفر دفعا للخلاف ونبذا للشقاق، أمّا إذا كانت الحاجة أو المصلحة داعية إلى دخول المسجد لطلب العلم الشرعي أو للاستفتاء مثلا كان مأخذ المخالف ضعيفا، وحالتئذ فليس الورع والحيطة الخروج من الخلاف، لأنّ شرطه أن لا يؤدي مراعاته إلى ترك واجب أو إهمال سنة ثابتة أو خرق إجماع، بل الورع في مخالفته لموافقة الشرع فإنّ ذلك أحفظ و أبرأ للدين والذمة.
    والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
    الجزائر في:222 محرم 1419هـ
    --------------------------------------------------------------------------------
    ١- أخرجه البخاري في الصلاة(439)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
    ٢- أخرجه مسلم في الحيض(851)، وأبو داود في الطهارة (230)، والنسائي في الطهارة(268)، وابن ماجة في الطهارة(535)، وأحمد(24169) من حديث حذيفة رضي الله عنه.
    ٣- أخرجه البخاري في الحيض(305)، ومسلم في الحج(2977)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
    ٤- أخرجه البخاري في الحج(1641)، ومسلم في الحج(3060)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
    ٥- انظر أفضلية جنس فعل المأمور به على جنس ترك المنهي عنه في "المجموع" لابن تيمية(20/85) وما بعدها، و"الفوائد" لابن القيم(157) وما بعدها.
    ٦- نقل ابن قدامة عدم الخلاف على هذا الأصل، انظر:"روضة الناظر" لابن قدامة:(2/57)، "المسوّدة" لآل تيمية:(181). وأفاد الشيخ الشنقيطي أنّ من أجازه وافق عدم وقوعه("المذكرة":18 5، "أضواء البيان":1/98،97).
    ٧- تقدم تخريجه.
    ٨- انظر اختلاف العلماء في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في"المعتمد" لأبي الحسين:(1/295)، "التبصرة" للشيرازي:(80)، "الإشارة" للباجي:(174)، "المحصول" للفخر الرازي:(1/145)، "الإحكام" للآمدي:(1/110)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي:(163)، "أصول السرخسي":(1/87)، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية:(22/7-16)، "زاد المعاد" لابن القيم:(5/698-699)، "فواتح الرحموت" للأنصاري:(1/128)، "شرح الكوكب المنير" للفتوحي:(1/503)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي:(253)، "إرشاد الفحول" للشوكاني:(10)، "مذكرة الشنقيطي":(33-34).
    ٩- انظر"منع جواز المجاز" للشنقيطي:(4-5). وأهل السنة يختلفون في وقوع المجاز في القرآن، فمنهم من منع وقوعه مطلقا، ومنهم من أجازه فيما عدا آيات الصفات الواجب حملها على الحقيقة دون المجاز، والظاهر أنّ الخلاف لفظي على ما صرح به ابن قدامة-رحمه الله-.
    (انظر المسألة في "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة:( 103-109-132 ) "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي:(1/64)، "روضة الناظر" لابن قدامة:(1/182)، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية:(5/200-201)(7/88-90-96-108)، "الصواعق المرسلة" لابن القيم:(2/632)، "شرح الكوكب المنير":(1/191))
    ١٠- انظر صحيح البخاري:(11/281)، في الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    ١١- تمام المنة للألباني ص:(118).
    ١٢- أخرجه أبو داود:(1/157-159)، والبيهقي:(2/442-443)، وابن خزيمة:(2/284)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وحديث جسرة بنت دجاجة ذكره الألباني في الإرواء(1/162)، وقال:(ضعيف، في سنده جسر بنت دجاجة، قال البخاري: عندها عجائب ، وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، بل قال ابن حزم: "إنّه باطل"، وقد فصلت القول في ذلك في "ضعيف السنن" رقم:32)، وخرجه في الإرواء برقم:193، وضعفه وذكر علل من ضعفه، وذكر أنّ رد في ضعيف سنن أبي داود على من صححه كاتبن خزيمة وابن القطان والشوكاني، وضعفه أيضا في تمام المنة:ص(118) .
    ١٣- تقريب التهذيب لابن حجر:(2/593).
    ١٤- متفق عليه: البخاري في العيدين (974)، ومسلم في صلاة العيدين(2091)، من حديث أم عطية رضي الله عنها.
    ١٥- أخرجه الدارمي(1662)، من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية، ورجال سنده كلهم ثقات، أمّا عبد العزيز إن كان هو العمى فهو ثقة حافظ، وهشام بن حسان الأزدي فهو ثقة -أيضا-.
    ١٦- انظر المحلى لابن حزم(2/182).
    ١٧- أخرجه مسلم في الحيض(715)، وأبو داود في الطهارة(261)، والترمذي في الطهارة(134)، والنسائي في الطهارة(271)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر الإرواء(1/212).
    ١٨- مسلم في الحيض(716).
    ١٩- النسائي في الطهارة(270).
    ٢٠- مسلم في الحيض(717)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    ٢١- مجموع الفتاوى لابن تيمية(21/85).
    ٢٢- انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي(136)، القواعد الفقهية للندوي(336).

    منقول من موقع الشيخ.

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    كلام الشيخ له احترامه ، ولكن كلام جماهير أهل العلم وسلف الأمة أولى ؛ لأنهم أفهم للنصوص ، ومن أسهل الأمور عند طلبة العلم أن تقول ( لا دليل عليه ) ؛ لأنه ليس كل واحد يستطيع أن يفهم الأدلة .
    والقول باستصحاب البراءة الأصلية لأن الأدلة المذكورة ضعيفة فيه ما فيه ؛ لأن البراءة الأصلية من أضعف الأدلة عند جماهير العلماء .

    والقول بأن حديث ( حيضتك ليست في يدك ) معناه نفس معنى ( هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) واضح الفساد بما يغني عن رده !!!

    والعلماء الذين أجازوا مكث الحائض في المسجد على عيننا ورأسنا ، ولكن كل عالم له زلة .
    ولو سلكنا هذه الطريقة المذكورة في الترجيح في سائر مسائ الفقه ، فسنجد أن معظم الأدلة ليست صريحة ، وأن كل دليل يرد عليه احتمال فيسقط به الاستدلال !!!

    المسألة واضحة عندي ، وحتى الآن لم يأت أحد بمقنع في حديث ( حيضتك ليست في يدك )، وأرجو أن يناقشني فيه من أراد النقاش، وكذلك يجيب عن الأسئلة التي طرحتها في المشاركة السابقة .
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  17. #17

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    حبذا أخي الفاضل أبا مالك أن تفصِّل في ذكر أدلة المنع، فقرة فقرة، لمناقشتها.

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    المسألة مختلف فيها من زمان لكن الراجح عندى هو جواز مكث الحائض بالمسجد وقال هذا القول من المعاصرين كل من
    1: الشيخ الالبانى
    2:الشيخ الحوينى وقال هذة المسألة اجمع الائمة الاربعة على عدم الجواز (اى جواز مكث الحائض فى المسجد ) وخالفهم ابن حزم وهو القول الراجح عندى
    وهو قول اكثر اهل الحديث
    ذو العَقلِ يَشقى في النَعيمِ بِعَقلِهِ وَأَخو الجَهالَةِ في الشَقاوَةِ يَنعَمُ

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي بيان :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن الطائي مشاهدة المشاركة

    جزاك الله خيراً فضيلة الشيخ، وأثابك الجنة.
    أراكم ـ حفظكم الله تعالى ـ قد قطعتم أي أمل بما اقترحتم من تغيير عنوان الموضوع إلى نقاش أو حوار أو شبه ذلك، بقولكم هذا.
    أما العبد الفقير فيبدأ هذا الحوار بالقول:
    الراجح في هذا المسألة جواز دخول الجنب والحائض المسجدَ مروراً أو مكثاً لعدم الدليل، استصحاباً للأصل ، وهو الإباحة، ولضعف أدلة النهي ثبوتاً أو دلالةً، وللعلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس فتوى مفصلة ماتعة في ذلك، ولبعض طلبة العلم رسالة بعنوان "السبيل المرشد لمعرفةِ حُكمِ مكثِ الُجنبِ والحائضِ في المســجِـد" انفصل فيها إلى جواز المكث لهما.
    وهذا نص فتوى العلامة الفركوس ـ حفظه الله تعالى ـ :
    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
    فلم يرد دليل ثابت وصريح في حق الحائض ما يمنعها من دخول المسجد، والأصل عدم المنع، وقد وردت جملة من المؤيدات لهذا الأصل مقررة للبراءة الأصلية منها: ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري وغيره:" أنّ وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش"(١) ولا يخفى عدم انفكاك الحيض عن النساء إلا نادرا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنّه أمرها باعتزال المسجد وقت حيضتها والأصل عدمه، ولا يصح أن يعترض عليه بأنّه واقعة عين وحادثة حال لا عموم لها، لأنّ الذي يضعف صورة تخصيصها بذلك كون القصة مؤكدة للبراءة الأصلية، يؤيدها عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«إنّ المسلم لا ينجس»(٢) ويقوي هذا الحكم مبيت أهل الاعتكاف في المسجد مع ما قد يصيب المعتكف النائم من احتلام، والمعتكفة من حيض، وهي أحوال غير خفيّة الوقوع في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم ومنتشرة انتشارا يبعد معه عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو المؤيَّد بالوحي.
    ويشهد للأصل السابق قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لمّا حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»(٣)، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول إلى المسجد والمكث فيه، وإنّما نهاها عن الطواف بالبيت، لأنّ الطواف بالبيت صلاة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "إنّ أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة أنّه توضأ ثمّ طاف بالبيت"(٤) فهذا يدل على وجوب الطواف على طهارة، بناء على أنّ كلّ أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج محمولة على الوجوب في الأصل. ومعلوم للعاقل أنّ الفعل لا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه من وجه واحد لاستحالة اجتماع الضدين، وهو تكليف بما لا يطاق، وإنّما يجوز أن يكون الفعل مأمورا به من وجه ومنهيا عنه من وجه آخر لإمكان اجتماع مصلحة ومفسدة في الفعل الواحد، وبالنظر لوجود الوصف المانع من الطواف نَهَى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لاشتماله على مفسدة، وأمرها بما يفعله الحاج لاشتماله على تحصيل مصلحة، ولا يخفى أنّ جنس فعل المأمور به والمثوبة عليه أعظم من جنس ومثوبة ترك المنهي عنه، وأنّ جنس ترك المأمور به والعقوبة عليه أعظم من جنس والعقوبة على فعل المنهي عنه(٥)، وإذا تقرر ذلك فإنّ أمره صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها-وهي حائض- أن تفعل ما يفعله الحاج إنّما هو من جنس المأمور به وهو أعظم من جنس ترك المنهي عنه، فلو كان أمره صلى الله عليه وآله وسلم مقتضيا لعدم جواز دخول الحائض المسجد لكان عدولا عن جنس المأمور به إلى المنهي عنه، وهو دونه في الرتبة، فيحتاج-حالتئذ-إلى بيان في الحال وتأخيره عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول(٦).
    ويشهد-أيضا- للأصل المتقدم، إنزاله صلى الله عليه وآله وسلم وفد ثقيف في المسجد قبل إسلامهم، ومكث فيه الوفد أياما عديدة وهو صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى الإسلام، كما استقبل في مسجده نصارى نجران حينما جاءوه لسماع الحق ومعرفة الإسلام، هذا وغيره وإن كان يدلّ على جواز إنزال المشرك في المسجد والمكث فيه لمن كان يرجى إسلامه وهدايته مع ما كانوا فيه من رجس معنوي كما قال تعالى:(إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) [التوبة:28] ولا يبعد أن تتعلق بهم جنابة من غير اغتسال أو نجاسة حسية من بول أو غائط لعدم الاحتراز، فإنّ المسلم والمسلمة أطهر حالا وأعلى مكانا وأولى بدخول المسجد والمكث فيه ولو اقترن بهم وصف الجنابة أو الحيض أو النفاس لكون المسلم طاهرا على كلّ حال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«إنّ المسلم لا ينجس»(٧)، ولا يصح أن يُعترض بأنّ حكم المنع خاص بالمسلمين دون المشركين فلا يلحق بهم إلحاقا قياسيا، ذلك لأنّ المعتقد قائم في أنّ الكفار مخاطبون إجماعا بالإيمان -الذي هو الأصل- ومطالبون بالفروع مع تحصيل شرط الإيمان للأوامر الشرعية الموجبة للعمل المتصفة بالعموم لسائر الناس كقوله تعالى:(ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا)[آل عمران:97] وغيرها والكافر معاقب أخرويا على ترك أصل الإيمان أولا، وما يترتّب عليه من فروع الشريعة ثانيا، لِما أخبر به تعالى عن سائر المشركين في معرض التصديق لهم، تحذيرا من فعلهم:(ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين و لم نك نطعم المسكين و كنا نخوض مع الخائضين و كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين)(٨) [المدثر:42/47].
    هذا، وغاية ما يتمسك به المانعون من دخول الحائض المسجد:
    أولا: إلحاقها بالجنب إلحاقا قياسيا إذ الجنب-وهو المقيس عليه- ورد النهي عن قربانه المسجد إلاّ إذا اتخذه طريقا للمرور وذلك في قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) [النساء:43]، ويكون حمل الآية على الإضمار تقديره: "لا تقربوا مواضع الصلاة"، أو كناية عن المساجد حيث أقيمت مقام المصلى أو المسجد، وهذا التفسير -وإن نقل عن بعض السلف كابن مسعود وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وغيرهم- إلاّ أنّه معارض بتفسير آخر يحمل الصلاة على نفسها ويكون معنى الآية: "ولا تقربوا الصلاة جنبا إلا أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا ماء فتيمموا" وهذا التفسير منقول عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد والحسن ابن مسلم وغيرهم، وبه قال أحمد والمزني.
    والتفسير الأول الذي حمل الصلاة على مواضعها أو حمله كنايةً عن المساجد مخالف للأصل، إذ الأصل في اللفظ أن يكون مستقلا ومكتفيا بذاته، لا يتوقف معناه على تقدير، خلافا للإضمار، وإذا دار اللفظ بين الاستقلال والإضمار، فإنّه يحمل على الاستقلال لقلة اضطرابه، والتفسير الثاني مستغنٍ في دلالته عن الإضمار بخلاف الأول فمفتقر إليه، ومعلوم أنّ الألفاظ المقدرة إنما يُصار إليها عند الحاجة وانعدام وجود لفظ مناسب لمعنى اللفظ ضرورة لتصحيح الكلام، وقد استقام المعنى بالتفسير الثاني فلا يُعدل إلى غيره، وقد يُعترض أنّ تأوُّل الآية على أنّ «عابري سبيل» هم المسافرون، ولم يكن في إعادة ذكره في قوله تعالى:(وإن كنتم مرضى أو على سفر) معنى مفهوم، إذ لا فائدة في تكراره وانتفاؤها عبث يجب تنزيه الشارع عنه، ولو أفاد تكراره التأكيد لكان خلاف الأصل، إذ الأصل التأسيس وهو أولى من التأكيد، ذلك لأنّ الأصل في وضع الكلام إنّما هو إفهام السامع ما ليس عنده.
    فجوابه أنّ التأسيس مبني على صرف كلمة "الصلاة" عن معناها الحقيقي إلى المعنى المجازي وهو خلاف الأصل، إذ المقرّر في الأصول أنّ النص إذا دار بين الحقيقة الشرعية والمجاز الشرعي، فحمل اللفظ الشرعي على حقيقته أولى من حمله على المجاز، فضلا عن ذلك فإنّه يلزم على القول بأنّ في القرآن مجازا، أن القرآن يجوز نفيه لإجماع القائلين بالمجاز على أنّ كلّ مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر ولا ريب أنّه لا يجوز نفي شيء من القرآن(٩)، وبناء على ما تقدم فحمل اللفظ المبني على حقيقته الشرعية المكتفي بذاته على وجه الاستقلال، -وإن أفاد التأكيد- أولى من حمله على المجاز المفتقر في دلالته على الإضمار -وإن أفاد التأسيس- لأصالة الحقيقة الشرعية وهي مقدّمة على الحقيقة العرفية واللغوية فمن باب أولى مع المجاز الشرعي.
    ولو حملنا تفسير الآية على تقدير الإضمار فإنّ الحكم يقتصر على الجنب ولا تُلحق به الحائض إلاّ بنوع قياس يظهر قادح الفرق بينهما جليا من ناحية أنّ الجنب غير معذور بجنابته وبيده أن يتطهر، والآية تحثه على الإسراع في التطهر، بخلاف الحائض فمعذورة بحيضتها، فلا تملك أمرها ولا يسعها التطهر من حيضتها إلاّ بعد انقطاع الدم، فحيضتها ليست بيدها، وإنّما هي شيء كتبه الله على بنات آدم، وهذا الفرق الظاهر بين المقيس والمقيس عليه يقدح في القياس فيفسده. وتبقى الآية محصورة في الجنب دون الحائض جمعا بين الأدلة.
    ومع ذلك فحمل لفظ "الصلاة" على الحقيقة الشرعية والاستقلال أولى بالتفسير لما يشهد لذلك عموم حديث «المسلم لا ينجس» وما تقدم من أدلة شاهدة على الجواز كمبيت الوليدة السوداء وأهل الاعتكاف وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت:«افعلي ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت» وفضلا عن ذلك لو سُلّم القياس على الجنب فقد ثبت أنّ أصحاب الصّفّة كانوا يبيتون في المسجد لا مأوى لهم سواه(١٠) ويؤيد ما ذكرنا ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه بإسناد حسن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال:"رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤا وضوء الصلاة"(١١).
    ثانيا: وأمّا الاستدلال بحديث جسرة بنت دجاجة قالت: "سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:"جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثمّ دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»(١٢) فلو صح الحديث لكانت دلالته صريحة على تحريم دخول المسجد للحائض والجنب، ولكنّه ضعيف لا يصلح للاحتجاج به لمجيئه عن طريق جسرة، وحاصل القول فيها أنّ الحجة لا تقوم بحديثها إلاّ بشواهد، و لهذا قال الحافظ في التقريب: "إنها مقبولة"(١٣) أي مقبولة إذا توبعت وإلا فليّنَة، وفي هذا الحديث لم تتابع، والحديث ضعفه جماعة منهم: الإمام أحمد والبخاري والبيهقي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم.
    ثالثا: أمّا حديث أمّ عطية قالت: "أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين"(١٤) الذي استدل به على منع الحائض من المصلى فتكون ممنوعة من المسجد من باب أولى، ومن جهة أخرى فلو حمل اللفظ على "الصلاة" لأفاد التأكيد الذي يقصد به تقوية لفظ سابق، وهو على خلاف الأصل، لأنّ الأصل في وضع الكلام إنّما هو التأسيس، لذلك كان حمله على "المصلّى" أولى من حمله على "الصلاة" فالصواب أنّه لا دلالة فيه على هدا المعنى، لأنّ المراد بالمصلى في الحديث إنّما هي الصلاة ذاتها بدليل رواية مسلم وغيره وفيه: "فأمّا الحيض فيعتزلن الصلاة". ويقوي هذا المعنى رواية الدارمي: "فأمّا الحيض فإنّهنّ يعتزلن الصف"(١٥)، فحمله على الصلاة نفسها ليس فيه خلاف بينما إذا ما حملت على لفظ "المصلى" فمختلف فيه، وقد تقرر أنّ المتفق عليه أرجح من المختلف فيه. ومن زاوية أخرى فحمله على التأكيد-وإن كان خلاف الأصل- إلاّ أنّه أولى بالتقديم لوجود قرائن تدلّ عليه، منها: أنّ لفظ الاعتزال الذي هو التنحي والبعد عن الشيء يتعدى بحرف"عن" الدّال على المجاوزة، وهو يدلّ بدلالة الالتزام على ابتداء الغاية، إذ كلّ مجاوزة فلا بدّ لها من ابتداء غاية، فيكون المصلى هو مبدأ الاعتزال وهو الغاية المأمور بها، فدلّ على أنّ الحائض حلّت به ابتداء، علما أنّ المصلى غير محدود بحدّ حتى يمكن أن تخرج منه، ولو سُلّم أنّه محدود حدّا عرفيا لما وسعها أن تَرِده من جديد عند سماع خطبة العيد ودعوة المصلين الذي هو علة خروجها إلى المصلى، فدلّ ذلك على أنّ المراد بالمصلى الصلاة ذاتها.
    وعلى تقدير حمل الحديث على اللفظين معا، للزوم أحدهما الآخر باعتزال الحائض المصلى والصلاة بحيث لا يكون أحد اللفظين نافيا للآخر فلا دلالة فيه-أيضا- على منع الحائض من دخول المسجد، ذلك لأنّ صلاة العيد التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه إنّما كانت بالفضاء ولم ينتقل عنه بسند مقبول على أنّه أداها في المسجد، وقد جعلت الأرض كلّها مسجد، والحائض والجنب يباح لهما جميع الأرض بلا خلاف، وهي مسجد فلا يجوز أن يُخَصّ بالمنع من بعض المساجد دون بعض(١٦).
    -أمّا قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "ناوليني الخمرة من المسجد" قالت: فقلت: إنّي حائض فقال: « إنّ حيضتك ليست في يدك»(١٧) وفي رواية مسلم: "تناوليها فإن الحيضة ليست في اليد"(١٨) وقد اختلف في فقه الحديث وهل الخمرة كانت داخل المسجد أو خارجه؟
    فمن أجاز لها دخول المسجد بظاهر لفظ الحديث السابق الذي يفيد أن الخمرة كانت بداخل المسجد، فقد حمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن حيضتك ليست في يدك» على قيام عذرها بحيضتها ولا دخل لها ولا إرادة لها فيها، ويعضد هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لها: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» وعليه فلا دلالة على منع الحائض من الدخول فيه، ومن منع منه الحائض استدل برواية النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد قال: «يا عائشة ناوليني الثوب" فقالت: إني لا أصلي، فقال: «ليس في يدك» فناولته(١٩). وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد فقال: "يا عائشة ناوليني الثوب" فقالت: إني حائض فقال: «إنّ حيضتك ليست في يدك»(٢٠) فإنّ ظاهر الروايتين يفيد أنّ الخمرة كانت خارج المسجد وأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لها في إدخال يدها فقط دون سائر جسدها ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنى.
    والحديث تنازعه الفريقان والظاهر أنّه غير صريح في المنع ولا في الإباحة، ينبغي العدول عنه إلى غيره من الأدلة، وإذا لزم الترجيح بينهما لكان حمل قوله: «إن حيضتك ليست في يدك» على معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» وتفسيره به أولى، لأنّ ما يعضده دليل مقدّم على ما لم يعضده دليل آخر، ومن جهة أخرى فإنّ الاستدلال بالحديث على تخصيص إدخال اليد في المسجد دون سائر الجسد تأباه الصناعة الأصولية وقد تقرر في القواعد أنّ "تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه"(٢١)، لذلك كانت الأدلة المقررة للبراءة الأصلية مثيرة لغلبة الظن وموجبه للعمل.
    ومع ذلك فإن كان في ترك الحائض دخول المسجد ما تحقق به مصلحة راجحة من تأليف القلوب عن طريق ردم الخلاف فإنه: "يستحب الخروج من الخلاف"(٢٢) وقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيير بناء البيت لما فيه جمع القلوب وتأليفها وصلّى ابن مسعود خلف عثمان رضي الله عنهما بعد إنكاره عليه لإتمام الصلاة في السفر دفعا للخلاف ونبذا للشقاق، أمّا إذا كانت الحاجة أو المصلحة داعية إلى دخول المسجد لطلب العلم الشرعي أو للاستفتاء مثلا كان مأخذ المخالف ضعيفا، وحالتئذ فليس الورع والحيطة الخروج من الخلاف، لأنّ شرطه أن لا يؤدي مراعاته إلى ترك واجب أو إهمال سنة ثابتة أو خرق إجماع، بل الورع في مخالفته لموافقة الشرع فإنّ ذلك أحفظ و أبرأ للدين والذمة.
    والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّ اللّهم على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما.
    الجزائر في:222 محرم 1419هـ
    --------------------------------------------------------------------------------
    ١- أخرجه البخاري في الصلاة(439)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
    ٢- أخرجه مسلم في الحيض(851)، وأبو داود في الطهارة (230)، والنسائي في الطهارة(268)، وابن ماجة في الطهارة(535)، وأحمد(24169) من حديث حذيفة رضي الله عنه.
    ٣- أخرجه البخاري في الحيض(305)، ومسلم في الحج(2977)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
    ٤- أخرجه البخاري في الحج(1641)، ومسلم في الحج(3060)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
    ٥- انظر أفضلية جنس فعل المأمور به على جنس ترك المنهي عنه في "المجموع" لابن تيمية(20/85) وما بعدها، و"الفوائد" لابن القيم(157) وما بعدها.
    ٦- نقل ابن قدامة عدم الخلاف على هذا الأصل، انظر:"روضة الناظر" لابن قدامة:(2/57)، "المسوّدة" لآل تيمية:(181). وأفاد الشيخ الشنقيطي أنّ من أجازه وافق عدم وقوعه("المذكرة":18 5، "أضواء البيان":1/98،97).
    ٧- تقدم تخريجه.
    ٨- انظر اختلاف العلماء في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في"المعتمد" لأبي الحسين:(1/295)، "التبصرة" للشيرازي:(80)، "الإشارة" للباجي:(174)، "المحصول" للفخر الرازي:(1/145)، "الإحكام" للآمدي:(1/110)، "شرح تنقيح الفصول" للقرافي:(163)، "أصول السرخسي":(1/87)، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية:(22/7-16)، "زاد المعاد" لابن القيم:(5/698-699)، "فواتح الرحموت" للأنصاري:(1/128)، "شرح الكوكب المنير" للفتوحي:(1/503)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي:(253)، "إرشاد الفحول" للشوكاني:(10)، "مذكرة الشنقيطي":(33-34).
    ٩- انظر"منع جواز المجاز" للشنقيطي:(4-5). وأهل السنة يختلفون في وقوع المجاز في القرآن، فمنهم من منع وقوعه مطلقا، ومنهم من أجازه فيما عدا آيات الصفات الواجب حملها على الحقيقة دون المجاز، والظاهر أنّ الخلاف لفظي على ما صرح به ابن قدامة-رحمه الله-.
    (انظر المسألة في "تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبة:( 103-109-132 ) "الفقيه والمتفقه" للخطيب البغدادي:(1/64)، "روضة الناظر" لابن قدامة:(1/182)، "مجموع الفتاوى" لابن تيمية:(5/200-201)(7/88-90-96-108)، "الصواعق المرسلة" لابن القيم:(2/632)، "شرح الكوكب المنير":(1/191))
    ١٠- انظر صحيح البخاري:(11/281)، في الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    ١١- تمام المنة للألباني ص:(118).
    ١٢- أخرجه أبو داود:(1/157-159)، والبيهقي:(2/442-443)، وابن خزيمة:(2/284)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وحديث جسرة بنت دجاجة ذكره الألباني في الإرواء(1/162)، وقال:(ضعيف، في سنده جسر بنت دجاجة، قال البخاري: عندها عجائب ، وقد ضعف الحديث جماعة منهم البيهقي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، بل قال ابن حزم: "إنّه باطل"، وقد فصلت القول في ذلك في "ضعيف السنن" رقم:32)، وخرجه في الإرواء برقم:193، وضعفه وذكر علل من ضعفه، وذكر أنّ رد في ضعيف سنن أبي داود على من صححه كاتبن خزيمة وابن القطان والشوكاني، وضعفه أيضا في تمام المنة:ص(118) .
    ١٣- تقريب التهذيب لابن حجر:(2/593).
    ١٤- متفق عليه: البخاري في العيدين (974)، ومسلم في صلاة العيدين(2091)، من حديث أم عطية رضي الله عنها.
    ١٥- أخرجه الدارمي(1662)، من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية، ورجال سنده كلهم ثقات، أمّا عبد العزيز إن كان هو العمى فهو ثقة حافظ، وهشام بن حسان الأزدي فهو ثقة -أيضا-.
    ١٦- انظر المحلى لابن حزم(2/182).
    ١٧- أخرجه مسلم في الحيض(715)، وأبو داود في الطهارة(261)، والترمذي في الطهارة(134)، والنسائي في الطهارة(271)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر الإرواء(1/212).
    ١٨- مسلم في الحيض(716).
    ١٩- النسائي في الطهارة(270).
    ٢٠- مسلم في الحيض(717)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
    ٢١- مجموع الفتاوى لابن تيمية(21/85).
    ٢٢- انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي(136)، القواعد الفقهية للندوي(336).

    منقول من موقع الشيخ.
    جزاكم الله خيرا على نقلكم المبارك

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي وجهة نظري

    أولا : لا أحب تغيير اسم موضوعي .


    ثانيا : نزول دم من الحائض قد يحدث ، وهو مثل دخول الصبيان المسجد مع احتمال تبولهم بل وتبرزهم أحيانا ، ومعلوم أنه يجوز للصبيان دخول المسجد ، إذا لم تحصل منهم نجاسة ،وهنا كذلك فيجب على المرأة الاحتراز من تلويث المسجد .


    ثالثا : ومن المعلوم أن مكان قضاء الحاجة لم يكن في البيوت فمن باب أولى لمن يكن في المساجد .


    رابعا :ما دام ليس في المسألة نص فالمسألة محل اجتهاد قابلة للأخذ والرد ، والتحريم حكم شرعي يحتاج لنص صحيح صريح يحسم مادة النزاع ، وإذا كان الدليل محتمل أمرين متساويين فليس بأحدهما بأولى من الآخر ، و أدلة المسألة التي نحن بصددها احتمالات المبيحين فيها أقوى من احتمالات المانعين ، وليست متساوية فتسقط أدلة المانعين . أين تساوي الاحتمالات في قوله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمر فقالت السيدة عائشة إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك ؟ و المناولة إنما تكون باليد فندما تجاوب بأنها حائض أي أنها تتحرج من مسك الخمرة ، وهي حائض ، ولوكان تحرجها من دخول المسجد لما كانت إجابته صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك هل هذا الاحتمال أقوى أم احتمال المانعين بأنها تحرجت من دخول المسجد ثم كيف يستدل بترك الفعل على الحرمة ،فإذا كان فعل الشيء لا يدل على الجواز فكيف يكون ترك الشيء دالا على التحريم ؟


    خامسا : نعم ظاهر النصوص يكفي في الاستدلال إن كان هو الظاهر ، وليس ظاهر موهوم أو ظاهر معارض بظاهر آخر ، وأين ظاهر المنع من الاستدلال بالآية ،والمانعين قد خالفوا ظاهر الآية فبدل من أن يكون النهي عن قربان الصلاة نفسها كحرمة قرب الزنا و كحرمة قرب خطوات الشيطان حملوه على مواضعها مع أن قولنا بحرمة الصلاة للسكارى أوضح من قولنا بحرمة قرب السكارى لمواضع الصلاة ؛ لأنهم لا يدرون ما يقولون ،والمعنى لا تصلوا في حالة السكر حتى تعلموا قبل الشروع ما تقولونه قبلها إذ بذلك يظهر أنكم ستعلمون ما ستقرءُونه فيها ،وعابر السبيل المسافر إذا لم يجد الماء يتيمم ،وقوله وإن كنتم مرضى بعد ذلك تفصيل لما أجمل في الاستثناء وبيان ما هو في حكم المستثنى من الأعذار ، والاقتصار فيما قبل على استثناء السفر مع مشاركة الباقي له في حكم الترخيص للإشعار بأنه العذر الغالب المبني على الضرورة الذي يدور عليها أمر الرخصة ، ولهذا قيل : المراد بغير عابري سبيل غير معذورين بعذر شرعي إما بطريق الكناية أو بإيماء النص ودلالته . وبهذا يندفع الإيراد السابق على الحصر وإنما لم يقل : إلا عابري سبيل أو مرضى فاقدي الماء حساً أو حكماً لما أن ما في النظم الكريم أبلغ وأوكد منه لما فيه من الإجمال والتفصيل .


    سادسا : عند الاحتمال يسقط الاستدلال إذا كانت احتمالات متساوية ، وفي هذه المسألة احتمالات المانعين مرجوحة .

    سابعا : القول بالشذوذ يحتاج لدليل فهو نتيجة بلا مقدمات ، وهل المسألة مجمع عليها ؟وهل المسألة فيها نصوص صريحة في المنع ؟ وهل خلاف داود الظاهري لا يعتد به ؟ والمبيحين قد استدلوا بأدلة ،ويجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحداً عمل به .


    ثامنا : حيضتك ليست في يدك يستلزم أن عائشة تحرجت من مسك الخمرة لا تحرجت من دخول المسجد ثم أين الدلالة على المنع فغاية ما في الحديث مع التسليم للمانعين جواز عدم دخول المسجد حال الحيض ، وليس حرمة دخول المسجد ففرق بين الترك ووجوب الترك .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •