تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 82

الموضوع: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

  1. #21

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    الأخوة الكرام
    هناك فارق بين النجاسة وبين الجنابة أو الحيض
    فالمسلمة الحائض غير نجسة والجنب غير نجس وتذكروا حديث (المؤمن لا ينجس)... المشركون هم النَجَس .
    أبو محمد المصري

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري مشاهدة المشاركة
    الأخوة الكرام
    هناك فارق بين النجاسة وبين الجنابة أو الحيض
    فالمسلمة الحائض غير نجسة والجنب غير نجس وتذكروا حديث (المؤمن لا ينجس)... المشركون هم النَجَس .
    جزاكم الله خيرا أخانا الحبيب على التذكرة

  3. #23

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم صاحب الموضوع :
    أولا : اسمح لي بتغيير عنوان الموضوع إلى نقاش أو حوار أو ما شابه ذلك .
    ثانيا : ماذا تقول في حكم الحائض إذا مكثت في المسجد فنزل منها دم لوث المسجد ، هل هذا جائز؟ وإذا قلت غير جائز، فما الدليل (الصحيح الصريح) على عدم جوازه؟
    ثالثا : ما الدليل (الصحيح الصريح) على أن المرأة التي كان لها حفش في المسجد لم تكن تتغوط في المسجد؟
    رابعا : كلمة (الدليل الصحيح الصريح) هذه كلمة فضفاضة تختلف فيها وجهات النظر، فما تظنه أنت دليلا صريحا يراه غيرك وهما لا يصح في عقل عاقل، وما تراه أنت وهما يراه غيرك من علماء السلف والخلف دليلا صحيحا صريحا.
    خامسا : اتفق أهل العلم على أن ظاهر النصوص يكفي في الاستدلال ، ولا يشترط أن يكون كل حديث أو آية ( نصا ) في محل النزاع ؛ لأن أكثر النصوص يرد عليها بعض الفهوم المختلفة .
    سادسا : قولنا ( عند الاحتمال يسقط الاستدلال ) معناه إذا كان الدليل محتملا احتمالات متساوية أو قريبة من التساوي ، أما إذا كان الدليل راجحا في أحد الاحتمالات مرجوحا في غيرها ، فالاستدلال به صحيح اتفاقا .
    سابعا : الراجح الذي لا ينبغي القول بسواه أن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد ، والقول بخلاف ذلك قول شاذ لا يبعد أن يكون مخالفا مبتدعا بعد عهود السلف .
    ثامنا : حديث عائشة ( حيضتك ليست في يدك ) واضح الدلالة في المطلوب ؛ لأنه واضح جدا في التفريق بين اليد وبين غيرها، فإما أن نقول إن ذكر اليد في الحديث له فائدة ، وإما أن نقول إن كلام الرسول لا فائدة منه ، وحاشاه !
    اسمح لي أبا مالك -حفظكم الله -أن أقول أن هذه الإيرادات العامة، لا تصلح في باب العلم خصوصا وأن البحث موجود بين يديك، فكان الأولى مناقشة الأدلة التي ذكرها أخونا الشيخ ربيع أحمد، والإجابة عليها دليلا دليلا، ثم إثبات شذوذ هذا الري بالدليل والبرهان.
    ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية
    www.mmf-4.com

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    المشاركات
    71

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    اخي ربيع وفقك الله لكل خير تعليلك بان قول عائشة : اني حائض تحرجا من مس الخمرة !! عليل ولا اظن ان احدا من السلف فهم هذه العلة المعتلة !
    اذ كيف تتحرج من مس ما هو من سعف وخيوط قد فارقته اللزوجة , وهي كانت تتعرق العرق من اللحم ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيضع فاه على موضع في .

    وقد اخرج الحديث مسلم من رواية ابي هريرة رضي الله عنه فقال فيه ناوليني الثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك .
    ومعلوم ان ابا هريرة اسلم في السنة السابعة والنبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في السنة الثانية اي خمس سنوات ولم تعرف رضي الله عنها ان مسها بيدها لشي وهي حائض لا ينجسه !!!

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي بيان :

    أولا : ظاهر اللفظ يدل على فهمي أنها تحرجت من مس الخمرة فالمناولة باليد ،وليست بدخول المسجد أو عدم دخوله ، وكان الجواب مؤكدا لهذا الفهم إن حيضتك ليست في يدك .

    ثانيا : عدم العلم بأن أحدا من السلف قال بهذا الفهم ليس شرطا في صحة الفهم فلم يجمع السلف على الفهم الآخر أصلا ، و لا يشترط عدم العلم العدم .

    ثالثا : القول بأنه كيف تتحرج من مس ما هو من سعف وخيوط قد فارقته اللزوجة ، و هي كانت تتعرق العرق من اللحم ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم قالت فيضع فاه على موضع في ؟ فالجواب الخمرة هي فراش صغير على قدر الوجه يعمل من سعف النخل يسجد عليه المصلي فهي تحرجت من مسه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عليه ، فلا تقاس الخمرة على وضع الفم على موضع فم المرأة الحائض ، و النبي صلى الله عليه وسلم قد بين جواز الأكل مع الحائض و مداعبتها عكس ما كان سائدا عن اليهود أن الحائض نجسة فطبيعي أن يكون في نفس السيدة عائشة شيئا من مس الخمرة التي يسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليها ، وقد بان لها جواز وضع الفم على موضع الفم من فعله صلى الله عليه وسلم أما مسك الخمرة فكانت في نفسها منه شيء فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بأس به إذ أن حيضتها ليست في يدها .

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي تابع بيان :

    و الجزم بأن السيدة عائشة ظلت خمس سنوات و لم تعرف رضي الله عنها أن مسها بيدها لشيء و هي حائض لا ينجسه غير مسلم فما يدرينا هل قالت أن مسها أي شيء لا ينجسه فضلا عن أنه لا يشترط أنها تحرجت من مسك شيء أنها تعتقد أنها تنجسه مجرد تحرج .

    السياق وضح أنها تحرجت من مسك الخمرة فكيف نعدل عنه بمجرد فهم غير منصوص على صحته ؟

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي تابع بيان :

    لماذا لا نقول مناولة الخمرة من المسجد تقتضي جواز دخول المسجد ،وجواز المكث في المسجد يقاس على جواز دخوله ، و التفريق بينهما تفريق بلا مفرق .

  8. #28

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    لإثراء الموضوع وجدت هذه الفتوى:
    للعلماء في هذه المسألة قولان:
    أحدهما: تحريم مكثها في المسجد: وهذا مذهب الأئمة الأربعة :
    - محتجين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الحيّض المصلى في يوم العيد، كما في حديث أم عطية رضي الله عنها، وهو في الصحيحين(1). ويجاب عنه بأن المقصود: اعتزال الصلاة، كما في صحيح مسلم في رواية قالت: «فيعتزلن الصلاة»(2).
    - أما حديث: «لا أُحِلّ المسجد لحائض ولا جُنُب». فهو ضعيف، وفي سنده جهالة(3).
    - كما استدلوا بمنع الحائض من الطواف بالبيت، كما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري»(4). والظاهر أن هذا منع من فعل الطواف، ولم يتعرض لدخول المسجد، بل ربما استدل بالحديث على جواز الدخول، حيث لم يستثنه.
    ثانيهما: جواز مكث الحائض في المسجد : وهو مذهب الظاهرية، واختيار المزّي من الشافعية، ومال إليه بعض الباحثين والمحققين :
    - واستدلوا بالأصل، حيث إن الأصل الجواز، والمانع هو الذي يلزمه الدليل.
    - كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه، حيث كان جنبًا، فانخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كنت جنبًا. فقال عليه السلام: «سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس»(5).
    - ومن أدلتهم:
    * دخول الكافر المسجد ومكثه فيه، كما في صحيح البخاري من قصة ثمامة بن أُثال رضي الله عنه(6). :
    -| فإن كان المنع بسبب النجاسة المعنوية، فهو منقوض بدخول الكافر،

    -| وإن كان المنع بسبب النجاسة الحسية فهو منقوض بدخول المستحاضة، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، أن إحدى أمهات المؤمنين اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا ربما وضعوا الطست تحتها من الدم(7).

    -| وقد صح وثبت من غير طريق دخول الأطفال المسجد، مع عدم تحرزهم عن النجاسة،
    -| بل ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك(8).

    وهذه أدلة قوية معتضدة بالبراءة الأصلية، فيمكن الركون إليها عند الحاجة، والله أعلم.
    (1)صحيح البخاري (324)، وصحيح مسلم (890).
    (2)صحيح مسلم (890).
    (3)رواه أبو داود (232)، وابن ماجه (645)، وابن خزيمة (1327)، والبيهقي (2/442).
    (4)رواه البخاري (1650)، ومسلم (1211).
    (5)صحيح البخاري (285)، وصحيح مسلم (371).
    (6)صحيح البخاري (469)، وصحيح مسلم (1764).
    (7)صحيح البخاري (310).
    (8)صحيح البخاري (174).

  9. #29

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    و هذه فتوى أخرى : لخالد عبد المنعم الرفاعي :


    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فقد اختلف العلماء في دخول الحائض المسجد فمنع منه جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، ومن أقوى ما احتجوا به حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، وهو حديث ضعيف ضعفه البخاري والألباني ولو صح لكان نص في محل النزاع.

    وذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد وأنها لا تمنع إلا لمخافة ما يكون منها زيد بن ثابت، وهو مذهب داود المزني وابن حزم واحتجوا بأدلة منها:

    ما رواه البخاري عائشة أم المؤمنين: أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش، وقال أبو محمد ابن حزم في المحلى: قال على: فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك ولا نهي عنه، وكل ما لم ينه عليه السلام عنه فمباح ... ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام عائشة إذ حاضت، فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط، ومن باطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك يقتصر على منعها من الطواف، وهذا قول وداود وغيرهما.

    ومنها: ما رواه الجماعة إلا البخاري عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخمرة من المسجد"، فقلت: إني حائض، فقال: "إن حيضتك ليست في يدك"، قال الإمام الشوكاني في (نيل الأوطار): والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور، أعني قوله: "من المسجد"، بقوله: "ناوليني"، وقد قال بذلك طائفة من العلماء، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها.

    والحاصل أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم فلا يجوز فيها الإنكار على من أخذ بأحد القولين كما هو مقرر عند أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة: لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد ؛ فإن هذا فعل أهل الجهل والأهواء".

  10. #30

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله - جامعة القدس - فلسطين : "إن الحديث الذي استدل به جمهور العلماء وهو :( لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ) اختلف فيه أهل الحديث اختلافاً كبيراً لأنه من رواية أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة وقد ضعفهما جماعة من أهل الحديث كالخطابي والبيهقي وعبد الحق الاشبيلي وابن حزم ونقل التضعيف عن الإمام أحمد أيضاً .

    وقال الإمام البغوي :[ وجَوَّزَ أحمد والمزني المكث فيه وضعّف أحمد الحديث لأن راويه وهو أفلت بن خليفة مجهول وتأوّل الآية على أن - عابري السبيل - هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون وقد روي ذلك عن ابن عباس ] شرح السنة 2/46 . ومن المعاصرين الشيخ الألباني حيث قال :[ قال البيهقي : ليس بالقوي ] . وقال عبد الحق الإشبيلي :[ لا يثبت ] تمام المنة 119 .

    وقد ضعف الإمام النووي هذا الحديث في كتابه خلاصة الأحكام حيث قال :[ باب ذكر المحدث والجنب والحائض وقراءتهم ومسهم المصحف ودخولهم المسجد ] ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الباب ثم قال : فصل في ضعيفه وذكر عدة أحاديث ضعفها ومنها حديث :( لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ) انظر خلاصة الأحكام 1/206-210 .

    وقال الحافظ ابن حجر عن أفلت بن خليفة بأنه مجهول الحال … التخليص الحبير 1/140 . وقال الخطابي :[ وضعفوا هذا الحديث وقالوا أفلت راويه مجهول ولا يصح الاحتجاج بحديثه … ] معالم السنن 1/67 . وضعف الحديث برواية ابن ماجة أيضاً صاحب الزوائد حيث قال :[ إسناده ضعيف مخدوج لم يوثق وأبو الخطاب مجهول ] سنن ابن ماجة 1/212 .

    وضعف ابن حزم الحديث برواياته كلها فقال :[ وهذا كله باطل أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة وأما مخدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة وأبو الخطاب الهجري مجهول وأما عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر الحديث وإسماعيل مجهول ومحمد بن الحسن مذكور بالكذب وكثير بن زيد مثله فسقط كل ما في هذا الخبر جملة ] المحلى 1/401 . ولا يخفى أن كثيراً من العلماء قد حسنوا هذا الحديث . انظر نصب الراية 1/194. 3."

  11. #31

    Lightbulb رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    يقول الشيخ حامد العطار :
    "أما دخول الحائض والنفساء المسجد( ومثلهما الجنب) فمحل خلاف بين أهل العلم... فجمهور العلماء على تحريم دخولهم المسجد، وهذا هو الرأي الشائع عند عامة الناس، وكذلك هو الشائع عند كثير من العلماء، ولا يكاد يفتى إلا به.
    ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك رأي آخر للفقهاء، فمن حفظ فهو حجة على من لم يحفظ ، ومن عرف فهو حجة على من لم يعرف. فبعض الفقهاء أجاز لهم دخول المسجد، ومن هؤلاء الإمام أحمد ،والمزني صاحب الشافعي، وأبو داود وابن المنذر، وابن حزم، والشيخ الألباني، اختار هذا خاصة في الحائض.
    والترجيح بين هذين الرأيين مثل الترجيح في كافة الآراء المختلف فيها يكون بحسب الأدلة.
    ومن الخطأ أن يسأل الذين جوزوا دخول الحائض للمسجد عن أدلة جوازهم؛ لأن الأصل هو الجواز، ولكن يسأل من حرم أين أدلة التحريم؛ لأنه لا تحريم إلا بنص.
    ولذلك قدم المانعون لهؤلاء الأصناف من دخول المسجد الأدلة التي تفيد التحريم، ولكن هذه الأدلة لم تثبت أمام التحقيق.
    وأبرز ما استدل به المانعون في هذا الجانب حديث "إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" وهذا حديث رواه أبو داود، ولكن الحديث ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل، وضعفه الشيخ الألباني، وبينوا سبب ضعفه، فكيف نأخذ حكما من حديث ضعيف؟؟؟!
    ومن أدلتهم أيضا أن النجس لا يدخل المسجد، والرد على ذلك سهل؛ ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة"المسلم لا ينجس".
    فينبغي أن يقر في الأذهان أن التحريم لا يكون إلا بنص، وأما من يجيز فقد تمسك بالبراءة الأصلية فلا يطالب بدليل.
    على أن عبقرية ابن حزم أسعفته بدليل يدل على جواز مكث الحائض في المسجد، وهو حديث في صحيح البخاري ؛ فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين { أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش } . ( الحفش : بيت صغير قليل الارتفاع)
    قال ابن حزم : فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    والله أعلم . "

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    124

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    بارك الله فيكم ،
    بالنسبة لتحرير الشيخ فركوس للمسألة سبق أن أوردت بعضا منه في موضوع مماثل بملتقى أهل الحديث ،ورد أحد الإخوة الكرام بما يلي :
    الحمد لله وبعد:قوله"" لأنّ المراد بالمصلى في الحديث إنّما هي الصلاة ذاتها بدليل رواية مسلم وغيره وفيه: "فأمّا الحيض فيعتزلن الصلاة"ويقوي هذا المعنى رواية الدارمي: "فأمّا الحيض فإنّهنّ يعتزلن الصف"أقول :وهذا باطل ،فمع انه مخالف للأصل الذي وضع الكلام عليه من أن الانشاء والتأسيس مقدم على التوكيد فإن اكثر الرواة رووه على خلاف هذين اللفظين . ثم تأمل معي لفظ الشيخين هذا:
    (أمَرَنَا يَعْنِى النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نُخْرِجَ فِى الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ.) وأخبرني إن كان يستقيم مع تأويلك للمصلى بالصلاة،فيكون المعنى أنه أمر الحيض أن يعتزلن صلاة المسلمين؟؟؟وهل يجهل هؤلاء الحيض أنهن ممنوعات من الصلاة حتى يحتجن الى هذا التأكيد وقد قلت في بعض كلامك "لأنّ الأصل في وضع الكلام إنّما هو إفهام السامع ما ليس عنده."؟؟فلم يبق الا أن يترك الكلام على أصل وضعه ،ويجب المصير الى القول بالمجاز ــ مجاز الحذف ــ في اللفظين الذين سقتهما فيكون المعنى "يعتزلن موضع الصلاة "و "موضع الصف "ومما يزيد الأمر بيانا وايضاحا رواية"والحُيَّض يخرُجنَ ، فيَكُنَّ خلفَ الناس ، يُكبِّرْنَ مع الناس ».هذا ما فهمه الأئمة ومنهم ابن حبان إذ يقول "ذكر البيان بأن الحيض إذا شهدن أعياد المسلمين يجب أن يكن ناحية من المصلى "
    --قال :( ومن زاوية أخرى فحمله على التأكيد-وإن كان خلاف الأصل- إلاّ أنّه أولى بالتقديم لوجود قرائن تدلّ عليه، منها: أنّ لفظ الاعتزال الذي هو التنحي والبعد عن الشيء يتعدى بحرف"عن" الدّال على المجاوزة، وهو يدلّ بدلالة الالتزام على ابتداء الغاية، إذ كلّ مجاوزة فلا بدّ لها من ابتداء غاية، فيكون المصلى هو مبدأ الاعتزال وهو الغاية المأمور بها، فدلّ على أنّ الحائض حلّت به ابتداء، علما أنّ المصلى غير محدود بحدّ حتى يمكن أن تخرج منه، ولو سُلّم أنّه محدود حدّا عرفيا لما وسعها أن تَرِده من جديد عند سماع خطبة العيد ودعوة المصلين الذي هو علة خروجها إلى المصلى، فدلّ ذلك على أنّ المراد بالمصلى الصلاة ذاتها. )أقوال : هذا قصور ،فلفظ الاعتزال الأفصح تعديته بنفسه وبه نطق القرآن وهذا الحديث شاهد على ذلك.فأما تعديته ب"عن "ففصيح في موضعه ــ إذا ضمنته معنى "نحى " ــ أما في هذا الموضع فينبغي تضمينه معنى "تنحى " فقوله "يعتزلن المصلى " اي لايقربنه ولا يغشينه ابتداء بل يكن منه بناحية ،ولو قلنا بقولك لعسرعلينا فهم "فاعتزلوا النساء في المحيض"
    قال :(وقد جعلت الأرض كلّها مسجد، والحائض والجنب يباح لهما جميع الأرض بلا خلاف، وهي مسجد فلا يجوز أن يُخَصّ بالمنع من بعض المساجد دون بعض).
    قلت:على قوله هذا لم تبق للمسجد أي خصوصية فهو كأي بقعة من بقاع الأرض فيصح له أن يقضي حاجته فيه وان ينشد ضالته وان يتخذه سوقا ولن يعود لقوله عليه السلام "انما بنيت المساجد للصلاة ولذكر الله " أي معنى .بل عليه أن لا يجلس في أي ارض حتى يصلي ركعتين ......إلخ
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123630

  13. #33

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع أحمد السلفي مشاهدة المشاركة

    جزاكم الله خيرا على جهدكم المبارك و نقولاتكم الطيبة
    و فيكم بارك الله

  14. #34

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة توبة مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم ،
    بالنسبة لتحرير الشيخ فركوس للمسألة سبق أن أوردت بعضا منه في موضوع مماثل بملتقى أهل الحديث ،ورد أحد الإخوة الكرام بما يلي :
    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=123630
    جزاك الله خيرا

    و ما وقع فيه الشيخ فركوس من أخطاء لا تأثير له على الأدلّة الأخرى التي استدلّ به المجيزين

  15. #35

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    فتوى الشيخ عبد الرحمن السحيم

    وهنا يَرِد سؤال :

    وهو :

    هل دلّ الدليل على منع الحائض من دخول المسجد ؟



    فالجواب : لا ، إلا أن تخشى أن تلوّث المسجد .

    وما ورد إما غير صحيح ، وإما غير صريح .

    فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت : افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري .رواه البخاري ومسلم .

    والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

    ولم يقُل لها النبي صلى الله عليه وسلم : لا تدخلي المسجد ، وإنما نهاها عن الطواف بالبيت حتى تطهر .




    وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها : ناوليني الخمرة من المسجد . قالت : فقلت : إني حائض . فقال : إن حيضتك ليست في يدك . رواه مسلم .

    فقد قال الشوكاني رحمه الله : والحديث يدل على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة ، ولكنه يتوقف على تعلق الجار والمجرور أعني قوله " من المسجد " بقوله " ناوليني " وقد قال بذلك طائفة من العلماء ، واستدلوا به على جواز دخول الحائض المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة ، وأنها لا تمنع من المسجد إلا مخافة ما يكون منها . اهـ .

    يعني مخافة ما يكون منها من تلويث المسجد .

    وبهذا قال الإمام مالك رحمه الله

    قال في مواهب الجليل :

    وقال : لا ينبغي للحائض أن تدخل المسجد ؛ لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينـزه عنه المسجد ، ويدخله الجنب لأنه يأمن ذلك .
    قال : وهما في أنفسهما طاهران سواء ، وعلى هذا يجوز كونهما فيه إذا استثفرت . اهـ .

    والاستثفار هو التحفّظ .



    وقد استدل بعض العلماء على منع الجنب من دخول المسجد بقول الله عز وجل :

    ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ )

    فهذه الآية الصحيح أنها فيما يتعلق بقربان الصلاة لا بدخول المساجد ، فالآية واضحة في نهي المؤمنين عن أداء الصلاة في تلك الأحوال لا عن دخول المساجد .

    قال البغوي : وجوّز أحمد والمزني المكث فيه ( يعني في المسجد ) ، وضعف أحمد الحديث ؛ لأن راويه ( أفلت ) مجهول ، وتأول الآية على أن ( عَابِرِي سَبِيلٍ ) هم المسافرون تُصيبهم الجنابة ، فيتيممون ويُصلّون ، وقد روي ذلك عن ابن عباس . انتهى .

    وقال ابن المنذر : يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقا .



    وأما حديث : لا أُحلّ المسجد لحائض ولا لجُنُب . فقد رواه أبو داود ومدار إسناده على جسرة بنت دجاجة ، وهي مقبولة ، أي عند المتابعة .

    وقال البخاري في التاريخ الكبير عنها : عندها عجائب .

    ولذا قال الحافظ عبد الحق : هذا الحديث لا يثبت .



    فبقي الجُنب والحائض على البراءة الأصلية من عدم المنع من دخول المساجد

    وعلى البراءة الأصلية من عدم التنجس لقوله عليه الصلاة والسلام : إن المؤمن لا ينجس . رواه البخاري ومسلم



    خاصة إذا كان هناك مصلحة من دخول الجُنب أو الحائض المسجد .

    وقد أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال وكان مشركا ، أدخله إلى مسجده صلى الله عليه وسلم وربطه في سارية من سواري المسجد ، ثم أسلم فيما بعد ، والحديث في الصحيحين .



    فإذا كان المشرك لا يُمنع من دخول المسجد لوجود مصلحة ، فالمسلم الذي أصابته الجنابة أو المسلمة التي أصابها الحيض أولى أن لا يُمنعوا .



    قال الإمام النووي رحمه الله : الأصل عدم التحريم ، وليس لمن حرّم دليل صحيح صريح . اهـ .



    والله تعالى أعلى وأعلم

  16. #36

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    و هذا بحث لأحد الإخوة :
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدِّين؛ أما بعد:
    فإنَّ مسألة "مكث الجُنب والحائض في المسجد" من المسائل التي اختلفت فيها مذاهب أهل العلم من لدن الصحابة وإلى عصرنا هذا؛ وإليك تفصيل هذه الأقوال:
    أقوال أهل العلم في هذه المسألة:
    قال الفقيه ابن رشد رحمه الله تعالى [بداية المجتهد 1/35]: ((اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال:
    - فقوم منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه.
    - وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه، لا مقيم ومنهم الشافعي.
    - وقوم أباحوا ذلك للجميع ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب)).
    وزاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قولاً رابعاً فقال [المجموع 26/178]:
    ((ولهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما إلى: الفرق بين المرور واللبث جمعاً بين الاحاديث.
    ومنهم من: منعها من اللبث والمرور كأبي حنيفة ومالك.
    ومنهم من: لم يحرم المسجد عليها، وقد يستدلون على ذلك بقوله تعالى: "ولا جنبا إلا عابري سبيل".
    - وأباح أحمد وغيره اللبث لمن يتوضأ؛ لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة)).
    وذكر الإمام البغوي رحمه الله تعالى ما ذكره شيخ الإسلام عن الإمام أحمد وغيره ولم يقيده بـ "لمن يتوضأ" فقال في [شرح السنة 2 /46]: ((وجوَّز أحمد والمزني: المكث فيه، وضعَّف أحمد الحديث – [يقصد: حديث "وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحلُّ المسجد لحائض ولا جنب"] - لأنَّ راويه "أفلت" مجهول، وتأوَّل الآية على أنَّ "عابري السبيل" هم: المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون؛ وقد رُوي ذلك عن ابن عباس)).
    سبب الاختلاف في هذه المسألة:
    أما سبب اختلاف أهل العلم في ذلك؛ فيلخصه لنا ابن رشد [بداية المجتهد 1/35] فيقول:
    ((وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر: هو تردد قوله تبارك وتعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى" الآية:
    بين أن يكون في الآية مجاز حتى يكون هناك محذوف مقدر وهو: موضع الصلاة، أي: لا تقربوا موضع الصلاة، ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة.
    وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلاً وتكون الآية على حقيقتها، ويكون عابر السبيل هو: المسافر الذي عدم الماء وهو جنب. فمن رأى أنَّ في الآية محذوفاً: أجاز المرور للجنب في المسجد، ومن لم يرَ ذلك لم يكن عنده في الآية دليل على منع الجنب الإقامة في المسجد.
    وأما من منع العبور في المسجد: فلا أعلم له دليلاً إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ولا أحل المسجد لجنب ولا حائض" وهو ثابت ثم [لعله: عند] أهل الحديث؛ واختلافهم في الحائض في هذا المعنى: هو اختلافهم في الجنب)).
    عرض أدلة المختلفين:
    عرفنا أنَّ ما ذكره الفقيه ابن رشد هو مختصر لسبب الاختلاف؛ وإلا فإنَّ للمختلفين أدلة أُخرى لم يتطرق إليها بالذكر؛ وإليك بيان أدلة الأقوال:
    * اختلافهم في قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً؛ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً)) النساء/43.
    قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى [الصواعق المرسلة 1/208]: ((وتنازعوا – يقصد: الصحابة- في تأويل قوله: "ولا جنباً إلا عابري سبيل" النساء/43؛ هل هو المسافر يصلي بالتيمم مع الجنابة؟ أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب؟)).
    وقال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في [جامع البيان 5/97-100]: ((اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك؛ فقال بعضهم معنى ذلك: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها جنباً إلا عابري سبيل؛ يعني: إلا أن تكونوا مجتازي طريق؛ أي: مسافرين حتى تغتسلوا؛ – [ثم ذكر من قال بهذا القول] –
    ثم قال: وقال آخرون معنى ذلك: لا تقربوا المصلَّى للصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوه جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل؛ يعني: إلا مجتازين فيه للخروج منه؛ فقال أهل هذه المقالة: أُقيمت الصلاة مقام المصلَّى والمسجد إذ كانت صلاة المسلمين في مساجدهم أيامئذ لا يتخلفون عن التجميع فيها، فكان في النهي عن أن يقربوا الصلاة كفاية عن ذكر المساجد والمصلى الذي يصلون فيه ـ [ثم ذكر من قال بهذا القول؛ ورجحه] -)).
    وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في [الجامع لأحكام القرآن 5/202]: ((اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا؟ فقالت طائفة: هي العبادة المعروفة نفسها وهو قول أبي حنيفة؛ ولذلك قال: "حتى تعلموا ما تقولون"، وقالت طائفة: المراد مواضع الصلاة وهو قول الشافعي؛ وقد قال تعالى: "لهدِّمت صوامع وبيع وصلوات" فسمى مواضع الصلاة: صلاة؛ ويدل على هذا التأويل: قوله تعالى: "ولا جنباً إلا عابري سبيل" وهذا يقتضي جواز العبور للجنب في المسجد لا الصلاة فيه، وقال أبو حنيفة: المراد بقوله تعالى: "ولا جنباً إلا عابري سبيل" المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي؛ وسيأتي بيانه، وقالت طائفة: المراد الموضع والصلاة معاً؛ لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين فكانا متلازمين)).
    من كلام الأئمة يتبين لنا؛ أنَّ المراد بـ ((الصلاة)) في الآية الكريمة:
    * إما العبادة المعروفة نفسها.
    * وإما مواضع الصلاة؛ كالمسجد والمصلَّى.
    * وإما كلاهما.
    وقد ضعَّفَ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القولين الأولين ثم رجَّح الأخير، ووجَّه الأول؛ حيث قال [شرح العمدة 1/388-392]:
    ((وقد احتج أصحابنا على هذه المسألة بقوله: "لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل" لأنَّ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما فسروا ذلك: بعبور الجنب في المسجد؛ قال جماعة من أصحابنا وغيرهم يكون المراد بالصلاة: مواضع الصلاة؛ كما قال تعالى: "لهدِّمت صوامع وبيع وصلوات".
    وقد فسرها آخرون: بأنَّ المسافر إذا لم يجد الماء تيمم؛ لأنَّ الصلاة هي الأفعال أنفسها؛ القول على ظاهره ضعيف:
    - لأنَّ المسافر قد ذُكِرَ في تمام الآية، فيكون تكريراً!!.
    - ولأن المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال عدم الماء؛ وليس في قوله: "إلا عابري سبيل" معترض كذلك.
    - ولأنه كما تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر؛ فكذلك للمريض، ولم يستثن كما استثني المسافر؛ فلو قصد ذلك لبين كما بين في آخر الآية المريض والمسافر إذا لم يجد الماء.
    - ولأنَّ في حمل الآية على ذلك: لزوم التخصيص في قوله تعالى: "عابري سبيل" ويكون المخصوص أكثر من الباقي؛ فإنَّ واجد الماء أكثر من عادمه، ولقوله: "ولا جنباً" لاستثناء المريض أيضاً.
    - وفيه تخصيص أحد السببين بالذكر مع استوائهما في الحكم.
    - ولأنَّ عبور السبيل حقيقته: المرور والاجتياز، والمسافر: قد يكون لابثاً وماشياً؛ فلو أريد المسافر لقيل: "إلا من سبيل" كما في الآيات التي عني بها المسافرين.
    والتوجيه المذكور عن أصحابنا على ظاهره ضعيف أيضاً:
    - لِما تقدَّم من أنَّ الآية نزلت في: قوم صلَّوا بعد شرب الخمر؛ ولم يكن ذلك في المسجد!!، وإنما كان في بيت رجل من الأنصار.
    - ولأنه جوَّز القربان للمريض والمسافر إذا عُدِمَ الماء بشرط التيمم، وهذا لا يكون في المساجد غالباً.
    وإنما الوجه في ذلك:
    أن تكون الآية عامة في قربان الصلاة ومواضعها: واستثنى من ذلك عبور السبيل، وإنما يكون في موضعها خاصة؛ وهذا إنما فيه حمل اللفظ على حقيقته ومجازه؛ وذلك جائز عندنا على الصحيح؛ وعلى هذا فتكون الآية: دالة على منع اللبث.
    أو تكون الصلاة هي الأفعال: ويكون قوله: "إلا عابري سبيل" الاستثناء منقطعاً، ويدل ذلك على منع اللبث؛ لأنَّ تخصيص العبور بالذكر: يوجب اختصاصه بالحكم، ولأنه مستثنى من كلام في حكم النفي كأنه قال: لا تقربوا الصلاة ولا مواضعها إلا عابري سبيل)).
    وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره [1/468]: ((وفي القول الأوّل قوّة: من جهة كون الصلاة فيه باقية على معناها الحقيقي، وضعف: من جهة ما في حمل عابر السبيل على المسافر، وإنَّ معناه: أنه يقرب الصلاة عند عدم الماء بالتيمم؛ فإنَّ هذا الحكم يكون في الحاضر إذا عدم الماء كما يكون في المسافر!!.
    وفي القول الثاني قوّة: من جهة عدم التكلف في معنى قوله: "إلا عابري سبيل"، وضعف: من جهة حمل الصلاة على مواضعها!!.
    وبالجملة؛ فالحال الأولى أعني قوله: "وأنتم سكارى" : تقوّي بقاء الصلاة على معناها الحقيقي من دون تقدير مضاف، وكذلك ما سيأتي من سبب نزول الآية يقوّي ذلك. وقوله: "إلا عابري سبيل" يقوّي تقدير المضاف؛ أي: لا تقربوا مواضع الصلاة.
    ويمكن أن يقال: إنَّ بعض قيود النهي أعني: «لا تقربوا» وهو قوله: "وأنتم سكارى" يدل على أنَّ المراد بالصلاة: معناها الحقيقي، وبعض قيود النهي وهو قوله: "إلا عابري سبيل" يدل على أنَّ المراد: مواضع الصلاة، ولا مانع من اعتبار كل واحد منهما مع قيده الدالّ عليه، ويكون ذلك بمنزلة نهيين مقيد كل واحد منهما بقيد؛ وهما: لا تقربوا الصلاة التي هي ذات الأذكار والأركان وأنتم سكارى، ولا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنباً إلا حال عبوركم في المسجد من جانب إلى جانب، وغاية ما يقال في هذا أنه من الجمع بين الحقيقة، والمجاز، وهو جائز بتأويل مشهور)).
    وحمل اللفظ على الحقيقة والمجاز جمعاً؛ فيه خلاف، ولهذا قال الآلوسي عند تفسيره هذه الآية: ((وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه: أنه حمل الصلاة على الهيئة المخصوصة، وعلى مواضعها؛ مراعاة للقولين، وفي الكلام حينئذٍ الجمع بين الحقيقة والمجاز!!، ونحن لا نقول به)).
    أقول: كما ترى أيها القارئ الكريم أنَّ الخلاف في تفسير المراد بـ ((الصلاة)) في الآية خلاف شديد؛ وترجيح أحد الأقوال من الصعوبة بمكان؛ لكن الذي تطمئن إليه النَّفس – والله تعالى أعلم بمراده - : هو أنَّ المراد بـ ((الصلاة)) العبادة المعروفة نفسها.
    أما ما ذكره شيخ الإسلام والشوكاني في تضعيف هذا القول فيمكن دفعه بما نقله المفسِّر العلامة الآلوسي في تفسيره لهذه الآية [5/39] حيث قال في دفع شبهة التكرير والإختصاص: ((والاقتصار فيما قبل على استثناء السفر مع مشاركة الباقي له في حكم الترخيص: للإشعار بأنه العذر الغالب المبني على الضرورة، الذي يدور عليها أمر الرخصة.
    ولهذا قيل: المراد بـ(غير عابري سبيل): غير معذورين بعذر شرعي؛ إما بطريق الكناية أو بإيماء النص ودلالته، وبهذا يندفع الإيراد السابق على الحصر، وإنما لم يقل: إلا عابري سبيل أو مرضى - فاقدي الماء حساً أو حكماً - لِما أنَّ ما في النظم الكريم أبلغ وأوكد منه؛ لما فيه من الإجمال والتفصيل، ومعرفة تفاضل العقول والأفهام ... ثم قال:
    وإيراد المسافر صريحاً مع سبق ذكره بطريق الاستثناء: لبناء الحكم الشرعي عليه وبيان كيفيته؛ فإنَّ الاستثناء ـ كما أشار إليه شيخ الإسلام ـ بمعزل من الدلالة على ثبوته فضلاً عن الدلالة على كيفيته.
    وقيل: ذكر السفر هنا لإلحاق المرض به والتسوية بينه وبينه؛ بإلحاق الواجد بالفاقد بجامع العجز عن الاستعمال)).
    والمقصود: أنَّ في الآية نهي المؤمنين عن قربان الصلاة وهم سكارى؛ وعن قربانها وهم جُنب غير مسافرين - لأنَّ السفر هو العذر الغالب المبني على الضرورة عند عدم الماء؛ أما ما سواه فمبنية على العذر الوارد في الشرع - حتى يغتسلوا، ثم بَيَّنت الآية حكم مَنْ فقد الماء (وهو المسافر غالباً) وضمَّت إليه مَنْ عجز عن استعماله مع وجوده (وهو المريض)؛ فليس في الآية تكرير: فالأول استثناء المسافر من الجُنب لبيان أنَّ السفر هو العذر الغالب على فقد الماء؛ ولا نحتاج أن نقيده بقيد ((عدم الماء)) لأنَّه لم يُذكر هنا لبيان حكم المسافر إذا كان جُنب ولم يجد الماء، وكيف يصنع؟؛ وإنَّما هذا الحكم مأخوذ من تكملة الآية؛ وقد تكرر فيها حال المسافر لبيان ذلك؛ والله تعالى أعلم.
    ومما يقوي هذا الفهم من الآية الكريمة: ما ورد في سبب نزولها؛ وإليك ذلك:
    * سبب نزول قوله تعالى: ((وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)):
    قال ابن جرير الطبري [تفسيره 5/97-99]: ((حدثنا ابن حميد: قال ثنا هارون بن المغيرة عن عنبسة عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال: نزلت في السفر؛ "ولا جنباً إلا عابري سبيل" وعابر السبيل: المسافر إذا لم يجد ماء تيمم، ...
    حدثني المثنى قال ثنا أبو صالح قال ثني الليث قال ثني يزيد بن أبي حبيب عن قول الله: "ولا جنباً إلا عابري سبيل" أنَّ رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد؛ فأنزل الله تبارك وتعالى: "ولا جنباً إلا عابري سبيل")).
    فهذان سببان في نزول الآية:
    1- في السفر؛ وعابر السبيل: هو المسافر إذا لم يجد ماءً تيمم وصلَّى.
    قال الشوكاني في تفسيره [1/473]: ((وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقيّ عن عليّ قوله: "ولا جنباً إلا عابري سبيل" قال: نزلت في المسافر تصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي)).
    لكن هل المراد بقول علي رضي الله تعالى عنه أنَّها نزلت في السفر؛ أو نزلت في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي: ذكر سبب نزول الآية؟! أو معنى الآية؟! وقد قال الآلوسي في تفسيره [24/39] في أول سورة غافر: ((قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قولهم "نزلت الآية في كذا"؛ يراد به تارة: سبب النزول، ويراد به تارة: أنَّ ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب؛ كما تقول: عنى بهذه الآية كذا، وقال الزركشي في البرهان: قد عُرف من عادة الصحابة والتابعين أنَّ أحدهم إذا قال: نزلت الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم لا أنَّ هذا كان السبب في نزولها؛ فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع)).
    لكن مما يؤكِّد أنَّ مراد عليٍّ رضي الله تعالى عنه هو ذكر سبب نزول الآية؛ ما ذكره الآلوسي في المصدر السابق [5/41] في شرحه لقوله تعالى: "وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا" : ((أنَّ نزولها في غزوة المريسيع حين عرَّس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فسقطت عن عائشة رضي الله تعالى عنها قلادة لأسماء، فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رجلين في طلبها، فنزلوا ينتظرونهما، فأصبحوا وليس معهم ماء، فأغلظ أبو بكر على عائشة رضي الله تعالى عنها وقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين على غير ماء فنزلت، فلما صلوا بالتيمم؛ جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة فجعل يقول: ما أكثر بركتكم يا آل أبـي بكر ـ وفي رواية ـ يرحمك الله تعالى يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله تعالى فيه للمسلمين فرجاً؛ وهذا يدل على: أنَّ سبب النزول كان فقد الماء في السفر؛ وهو ظاهر)) انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
    والقصة التي ذكرها الآلوسي أخرجها البخاري في باب: فضل عائشة رضي الله عنها برقم (3562)، وأخرجها مسلم في باب الحيض؛ حيث قالت أنَّها: ((استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء!!، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه؛ فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيراً فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً، وجعل للمسلمين فيه بركة)).
    2- السبب الثاني المذكور في نزول الآية: في رجال من الأنصار تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم، فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد؛ فقد روى ابن جرير الطبري في تفسيره فقال: حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن قول الله: {ولا جنباً إلا عابري سبيل} أنَّ رجالاً من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجد فأنزل الله تبارك وتعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل}.
    وهذا إسناد ضعيف كما هو ظاهر؛ وعلته إرسال يزيد بن أبي حبيب قال الألباني [تمام المنة ص117]: ((وهو أبو رجاء المصري؛ وكان فقيهاً من ثقات التابعين إلا أنه كان يرسل؛ فهذه الرواية معللة بالإرسال فلا يُفرح بها)).
    وأما قول الإمام ابن كثير في تفسيره: ((ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سدوا كلَّ خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر"، وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علماً منه أنَّ أبا بكر رضي الله عنه سيلي الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيراً للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين؛ فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه)).
    وهذا بعيد؛ لأنَّ الأمر بسدِّ أبواب الصحابة التي كانت شارعة في المسجد إنما أراد به صلى الله عليه وسلم أن تصان المساجد عن التطرق إليها لغير ضرورة؛ إلا باب أبي بكر تنبيهاً على خلافته وبالتالي حاجته إلى المسجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تتخذوا المساجد طرقاً إلا لذكرٍ أو صلاةٍ)) [السلسلة الصحيحة]، فعلة سدِّ الأبواب من أجل أن لا يُتخذ مسجده صلى الله عليه وسلم طريقاً وليس من أجل صيانته من دخول الجنب.
    الأحاديث التي استدَّل بها المانعون من مكث الجنب والحائض في المسجد:
    قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى [شرح العمدة 1/388-392]: ((يُحرم عليه – أي: الجُنب - اللبث في المسجد بغير وضوء، فأما العبور فيه فلا بأس؛ لما روت عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب" رواه أبو داود، وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المسجد لا يحل لجنب ولا حائض" رواه ابن ماجة، ولأنَّ المسجد منزل الملائكة لما فيه من الذكر، والملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا جنب ولا تمثال كذلك رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وغيره، ففي لبث الجنب في المسجد: إيذاء للملائكة)).
    فالأحاديث هي:
    1- ما أخرجه أبو داود في سننه: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: ((وجهوا هذه البيوت عن المسجد))، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعد فقال: ((وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإنّي لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)).
    2- وما أخرجه ابن ماجه في سننه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قالا ثنا أبو نعيم ثنا بن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد، فنادى بأعلى صوته: ((إنَّ المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض)).
    وقد تكلَّم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن تضعيف هذين الحديثين في كتابه تمام المنَّة ص118-119 وبيَّن أنَّهما حديثٌ واحد عن عائشة؛ وأنَّ مدارهما على "جسرة" وقد اضطربت فيه؛ فمرَّة روته عن عائشة، وأخرى عن أم سلمة، ولم يوثقها غير العجلي وابن حبَّان؛ وبين الألباني أنَّ للحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته لأنَّ في أحدهما متروكاً، وفي الآخر كذاباً، وانظر "ضعيف سنن أبي داود رقم:32"، وفصَّل ذلك وردَّ على مَنْ صححه في كتابه الثمر المستطاب 2/746؛ فراجعه إن شئت.
    3- وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب" رواه أبو داود والنسائي؛ وهوصحيح دون كلمة (ولا جُنب) كما قال الشيخ الألباني في تخريجه لسنن النَّسائي.
    * ومما استدل به البعضُ على هذا المذهب الحديثَ المتفق عليه عن أمِّ عطية رضي الله تعالى عنها في مَنْ يشهد العيد أنَّها قالت: ((أُمِرنا أن نُخرِج الحُيَّضَ يوم العيدين، وذوات الخدور: فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحُيَّضُ عن مصلاهنَّ)).
    قال النووي [شرح صحيح مسلم 6/179]: ((قولها: "وأَمَرَ الحُيَّضَ أن يعتزلن مصلَّى المسلمين" هو بفتح الهمزة والميم في "أمر"، فيه: منع الحيض من المصلَّى، واختلف أصحابنا في هذا المنع؛ فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم؛ وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة, وإنما لم يُحرم لأنه ليس مسجداً!!.
    وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن بعض أصحابنا أنه قال: يُحرم المكث في المصلَّى على الحائض كما يحرم مكثها في المسجد؛ لأنه موضع للصلاة فأشبه المسجد، والصواب الأول)).
    وقال ابن حجر في [الفتح 1/424]: ((وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أنَّ في وقوفهن وهنَّ لا يصلين مع المصلِّيات إظهار استهانة بالحال، فاستحب لهنَّ اجتناب ذلك)).
    وقال السندي في [حاشيته على سنن النسائي 1/194]: (("وتعتزل الحيض المصلَّى" أي: في وقت الصلاة، وفيه: أنه ليس لحائض أن تحضر محل الصلاة وقت الصلاة، والله تعالى أعلم)) ويؤكِّد هذا المعنى ما ورد عند البخاري – واللفظ له -، ومسلم، وأبي داود: ((حتى نخرج الحيض فيكنَّ خَلفَ الناس؛ فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته)) ، بل أصرح منه: ما جاء عند الدَّارمي بلفظ: ((فأما الحيض: فإنَّهن يعتزلن الصفَّ، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين))؛ بل ما يدفع أدنى شك في ذلك: قول أمِّ عطية عند مسلم تحت [باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وشهود الخطبة؛ مفارقات للرجال]: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نخرجهن في الفطر والأضحى؛ العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض: فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين))؛ وهذه الرواية تُعدّ مفسِّرة لرواية: ((ويعتزلن الحُيَّضُ مصلَّى النَّاس)) وما شابهها من الروايات.
    وبهذا يندفع هذا الدليل الذي استدلَّ به البعض على منع الحائض من المكث في المسجد؛ بل وينتقل إلى أدلة القائلين بالجواز؛ ذلك لأنَّ في الحديث إشارة على جواز بقاء الحُيَّض – ولا شك أنَّهنَّ قاعدات يستمعن الخطبة - في مواضع الصلاة حتى تُقام الصلاة، فيعتزلنَّ صفوف المصلين، فيكنَّ خلفَ النَّاس.
    الأحاديث التي استدلَّ بها المجيزون لهما العبور أو المرور من المسجد لا المكث:
    قال شيخ الإسلام [شرح العمدة 1/389]: ((فأما المرور: فيجوز لما روت عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخمرة من المسجد" فقلت: إني حائض، فقال: "إنَّ حيضتك ليست في يدك" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وقالت ميمونة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض؛ رواه أحمد والنسائي، وقال جابر بن عبد الله: كان أحدنا يمرُّ في المسجد جنباً مجتازاً ؛ رواه سعيد في سننه]، وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب؛ رواه ابن المنذر)).
    وحديث ميمونة حسنه الشيخ الألباني في تخريجه لسنن النَّسائي، وهذا الحديث وحديث عائشة الذي قبله يدلان على جواز دخول الحائض في المسجد للحاجة، أما أثر جابر فقد ضعفه الشيخ رحمه الله تعالى في تخريجه لصحيح ابن خزيمة، وأثر زيد كما نقله شيخ الإسلام – إن صحَّ – فيه دلالة على جواز دخول الجنب في المسجد، لكن لا دلالة فيه على المنع من الجلوس أو المكث؛ كما هو ظاهر.
    وهذا العبور أجازه مَنْ قال به للحاجة؛ قال شيخ الإسلام [المصدر السابق 1/392]: ((وهذا العبور إنما يجوز: إذا كان لحاجه وغرض، وإن لم يكن ضرورياً، فأما لمجرد العبث: فلا، فإن اضطر إلى اللبث في المسجد أو إلى الدخول ابتداء أو اللبث فيه لخوف على نفسه وماله: جاز ذلك ولزمه التيمم في أحد الوجهين؛ كما يلزم إذا لبث فيه لغير ضرورة وقد عدم الماء، والمنصوص عنه: أنه لا يلزمه لأنه ملجأ إلى اللبث والمقام غير قاصد له فيكون في حكم العابر المجتاز؛ كالمسافر لو حبسه عدو أو سلطان كان في حكم المجتاز في رخص السفر، ولهذا لو دخل المسجد بنية اللبث أثِمَ وإن لم يلبث، اعتباراً بقصد اللبث كما يعتبر قصد الإقامة)).
    الأدلة التي استدل بها القائلون بجواز مكث الجنب إذا توضأ:قال شيخ الإسلام [شرح العمدة 1/391]: ((وإذا توضأ الجنب جاز له اللبث:
    لما روى أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنباً فيتوضأ، ثم يدخل فيتحدث. وقال عطاء بن يسار: رأيت رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهو مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة؛ رواه سعيد.
    وهذا لأنَّ الوضوء يرفع الحدثين عن أعضاء الوضوء، ويرفع حكم الحدث الأصغر عن سائر البدن؛ فيقارب مَنْ عليه الحدث الأصغر فقط، ولهذا أمر الجنب إذا أراد النوم والأكل بالوضوء؛ ولولا ذلك لكان مجرد عبث.
    يبين ذلك؛ أنه قد جاء في نهي الجنب أن ينام قبل أن يتوضأ أن لا يموت فلا تشهد الملائكة جنازته؛ فهذا يدل على أنه إذا توضأ شهدت جنازته ودخلت المكان الذي هو فيه، ونهى الجنب عن المسجد لئلا يؤذي الملائكة بالخروج؛ فإذا توضأ أمكن دخول الملائكة المسجد، فزال المحذور)).
    أما الآثار عن الصحابة أنَّهم كانوا يتوضؤون إذا كانوا جُنب ليجلسوا في المسجد – فعلى فرض صحتها؛ لأنَّ في الأثر الأول: هشام بن سعد؛ وقد ضعفه النَّسائي وابن معين وابن عدي - فلا تدل على وجوب ذلك الوضوء لأنَّها مجرد فعل، وأما أنَّه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر الجنب إذا أراد النوم والأكل بالوضوء، ونهاه عن النوم قبل أن يتوضأ فهذا أيضاً لا يدل على الوجوب لحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: "نعم؛ ويتوضأ إن شاء" أخرجه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما؛ وصححه الألباني؛ وانظر كتابه "آداب الزفاف" فصل: توضؤ الجنب قبل النوم.
    قال النووي [شرح صحيح مسلم 3/217-218]: ((ولا خلاف عندنا: أنَّ هذا الوضوء ليس بواجب؛ وبهذا قال مالك والجمهور, وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه, وهو مذهب داود الظاهري))؛ فإذا كان حكم الوضوء في الأصل – قبل النَّوم والأكل ومعاودة الجماع – غير واجب؛ فحكمه في الفرع – المكث في المسجد – كذلك؛ كما لا يخفى في موضوع القياس.
    وقال شيخ الإسلام [المجموع 21/274]: ((وقد ثبت عنه في الصحيح: أنه لما خرج من الخلاء وأكل وهو محدث؛ قيل له: ألا تتوضأ؟ قال: "ما أردت صلاة فأتوضأ" يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة، وأنَّ وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب؛ وقوله: "ما أردت صلاة فأتوضأ" ليس إنكاراً للوضوء لغير الصلاة؛ لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة؛ فإنَّ بعض الحاضرين قال له: ألا تتوضأ؟ فكأنَّ هذا القائل ظنَّ وجوب الوضوء للأكل، فقال: "ما أردت صلاة فأتوضأ" فبين له أنه إنما فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة))، بل صرَّح شيخ الإسلام نفسه [المجموع 21/343-344] باستحباب الوضوء قبل النَّوم والأكل والمعاودة؛ حيث سئل: ((أيما أفضل للجنب أن ينام على وضوء أو يكره له النوم على غير وضوء؟ وهل يجوز له النوم في المسجد إذا توضأ من غير عذر أم لا؟
    فأجاب: الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء، لكن يكره له النوم إذا لم يتوضأ، فإنه قد ثبت في الصحيح أنَّ النبي سئل هل يرقد أحدنا وهو جنب فقال نعم إذا توضأ للصلاة، ويستحب الوضوء عند النوم لكل أحد؛ فإنَّ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال لرجل: "إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت".
    وليس للجنب أن يلبث في المسجد؛ لكن إذا توضأ جاز له اللبث فيه عند أحمد وغيره، واستدل بما ذكره بإسناده عن هشام بن سعد: أنَّ أصحاب رسول الله كانوا يتوضؤون وهم جنب ثم يجلسون في المسجد ويتحدثون، وهذا لأنَّ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمر الجنب بالوضوء عند النوم، وقد جاء في بعض الأحاديث: أنَّ ذلك كراهة أن تقبض روحه وهو نائم فلا تشهد الملائكة جنازته، فإنَّ في السنن عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب" وهذا مناسب لنهيه عن اللبث في المسجد، فإنَّ المساجد بيوت الملائكة، كما نهى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن أكل الثوم والبصل عند دخول المسجد؛ وقال: "إنَّ الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم"، فلما أمر النبي الجنب بالوضوء عند النوم دلَّ ذلك على: أنَّ الوضوء يرفع الجنابة الغليظة، وتبقى مرتبة بين المحدث وبين الجنب؛ لم يرخص له فيما يرخص فيه للمحدث من القراءة ،ولم يمنع مما يمنع منه الجنب من اللبث في المسجد، فإنه إذا كان وضوؤه عند النوم يقتضي شهود الملائكة له دلَّ على أنَّ الملائكة تدخل المكان الذي هو فيه إذا توضأ)).
    وهل تقاس الحائض على الجنب في الوضوء قبل النَّوم؟
    قال ابن حجر [فتح الباري 1/395]: ((وقال ابن دقيق العيد: نصَّ الشافعي رحمه الله على أنَّ ذلك ليس على الحائض, لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها بخلاف الجنب, لكن إذا انقطع دمها استحب لها ذلك)).
    فالحائض – على هذا القول - لها أن تمكث في المسجد للحاجة بلا وضوء؛ وفي ذلك قال شيخ الإسلام [26/179]:
    ((وقد أمر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الجنب بالوضوء عند الأكل والشرب والمعاودة؛ وهذا دليل أنه إذا توضأ ذهبت الجنابة عن أعضاء الوضوء، فلا تبقى جنابته تامة، وإن كان قد بقي عليه بعض الحدث، كما أنَّ المحدث الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابة، وإن كان حدثه فوق الحدث الأصغر فهو دون الجنب؛ فلا تمتنع الملائكة عن شهوده، فلهذا ينام ويلبث فى المسجد، وهذا يدل على: أنَّ الجنابة تتبعض، فتزول عن بعض البدن دون بعض؛ كما عليه جمهور العلماء.
    وأما الحائض فحدثها دائم؛ لا يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام، فهي معذورة في مكثها ونومها وأكلها وغير ذلك، فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه)).
    أدلة المجيزين للحائض والجنب أن يمكثا في المسجد مطلقاً: قال ابن حزم [المحلَّى 2/184-187]: ((لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن لا ينجس"، وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جماعة كثيرة؛ ولا شكَّ في أنَّ فيهم من يحتلم، فما نهوا قط عن ذلك.
    وقال قوم: لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين؛ وهذا قول الشافعي وذكروا قول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا" فادعوا أنَّ زيد بن أسلم أو غيره قال: معناه لا تقربوا مواضع الصلاة.
    ولا حجة في قول زيد، - ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه - لأنه لا يجوز أن يظن أنَّ الله تعالى أراد أن يقول: لا تقربوا مواضع الصلاة فيلبِّس علينا فيقول: "لا تقربوا الصلاة"، وروي أنَّ الآية في الصلاة نفسها عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعة.
    وقال مالك: لا يمرا فيه أصلاً، وقال أبو حنيفة وسفيان: لا يمرا فيه؛ فإن اضطرا إلى ذلك تيمما ثم مرا فيه ...
    ثم ذكر دليلهم وهو: " إنَّ المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض" من طرق وضعفها جميعها، وحكم عليه بالبطلان، ثم قال:
    حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين: أنَّ وليدةً سوداء كانت لحي من العرب، فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش؛ فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمعهود من النساء الحيض فما منعها عليه السلام من ذلك، ولا نهى عنه، وكل ما لم ينه عليه السلام عنه فمباح.
    وقد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "جعلت لي الأرض مسجداً" ولا خلاف في أنَّ الحائض والجنب مباح لهما جميع الأرض؛ وهي مسجد، فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض.
    ولو كان دخول المسجد لا يجوز للحائض: لأخبر بذلك عليه السلام عائشة إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط؛ ومن الباطل المتيقن: أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام عن ذلك، ويقتصر على منعها من الطواف؛ وهذا قول المزني وداود وغيرهما؛ وبالله تعالى التوفيق)).
    أما حديث أهل الصفة (والصفة: موضع مظلل في المسجد النبوي) فقد أخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبَّان والطبراني وأخرجه أحمد مختصراً، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأقرَّهما الألباني، أما حديث الوليدة السوداء التي كان لها خباء في المسجد أو حفش (وهو البيت الضيق الصغير) فقد أخرجه البخاري؛ وبعد أن نقل الشيخ الألباني هذين الحديثين في كتابه "الثمر المستطاب 2/117- 120" قال: ((قال ابن بطال: "فيه: أنَّ مَنْ لم يكن له مسكن ولا مكان مبيت: يباح له بالمبيت في المسجد سواء كان رجلاً أو امرأةً؛ عند حصول الأمن من الفتنة، وفيه اصطناع الخيمة وشبهها للمسكين رجلاً كان أو امرأةً " نقله في "العمدة" )).
    وقال شيخ الإسلام [المجموع 26/177]: ((فإنَّ لبثها – أي: الحائض - فى المسجد لضرورة: جائز؛ كما لو خافت مَنْ يقتلها إذا لم تدخل المسجد، أو كان البرد شديداً، أو ليس لها مأوى إلا المسجد))؛ ولهذا فهذان الدليلان لا يسلمان من معارضة كذلك، فإنَّهما فيمن لم يكن له مأوى؛ وهذه ضرورة، ولا شكَّ أنَّ الضرورات تبيح المحظورات.
    وانظر كذلك ما ذكره عبد الرزاق في مصنَّفه [1/414] باب "المشرك يدخل المسجد" من الأحاديث التي تدل على مكث المشركين في المسجد ومبيتهم والبناء لهم فيه؛ فراجع ذلك إن شئت؛ حديث: (1620)، (1621)، (1622)، وكلُّها معلولة.
    خلاصة هذه المسألة:
    أنَّ العلماء اختلفوا فيها إلى أربعة أقوال:
    1- فمنهم من منع الجنب والحائض من المكث أو اللبث في المسجد مطلقاً لحديث جسرة: "إنَّ المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض" وقد تبين أنَّه ضعيف.
    2- ومنهم من ذهب إلى جوازه مطلقاً، لأنه الأصل ولا ناقل عنه صحيح.
    3- ومنهم من فرَّق بين العبور واللبث جمعاً بين حديث جسرة الآنف الذكر وبين قوله تعالى: "وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا" وحديث عائشة وفيه: "ناوليني الخمرة من المسجد"، وحديث ميمونة وفيه: "ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض" وما جاء في نهيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لعائشة من الطواف وكانت حائضاً، ولم ينهها عن الدخول في المسجد؛ وهذه الأحاديث لا شكَّ في صحة دلالتها على جواز دخول الحائض في المسجد، أما الآية الكريمة فقد تقدَّم فيها الخلاف، وأنَّ الراجح فيها أنَّها نزلت في السفر، ولهذا فلا دلالة فيها على التفريق بين العبور واللبث.
    4- أما القول الأخير من أقوال أهل العلم في هذه المسألة: فهو يجوز للجنب أن يلبث في المسجد إذا توضأ؛ لأنَّ الوضوء يرفع الجنابة الغليظة فيقرب من الحدث الأصغر، أما الحائض فلا يرفع الوضوء لها شيئاً فلهذا لا تُمنع من اللبث في المسجد إذا كان لها فيه حاجة؛ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ وهو القول الأقرب إلى الصواب؛ لولا أنَّ هذا الوضوء الذي اشترطه في مكث الجنب في المسجد قيس على وضوء الجنب قبل النَّوم والأكل ومعاودة الجماع، وهو مستحب كما تقدَّم، فكما أنَّ للجنب أن ينام بلا وضوء مع عدم الإثم، فكذلك له أن يمكث في المسجد مع عدم الإثم؛ لأنَّ هذا فرع على ذاك الأصل.
    ولهذا فالصواب في هذه المسألة:
    قول مَنْ ذهب إلى جواز مكث الحائض والجنب في المسجد؛ لأنَّ الأصل في الأشياء الإباحة فلا يُنقل عنها إلا ناقلٌ صحيحٌ لم يُعارضه ما يُساويه أو يُقدَّم عليه؛ والأدلة التي استدلَّ بها المخالفون لهذا القول لا يُمكن أن تعارض هذا الأصل؛ إما لضعف إسنادها، أو لضعف دلالتها؛ وقد تقدَّم بيان ذلك في مواضعها؛ وقد قال الشوكاني [نيل الأوطار 1/255] في شرح حديث "حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً": ((قال النووي في شرح مسلم: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الدين؛ وهي: أنَّ الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها)).
    وأورد البعض إيراداً فقال: إنَّ صلاة تحية المسجد واجبة عند الدخول إذا أرادت المرأة الجلوس فيه؛ ولا يجوز للحائض أن تصلي؛ فكيف لها أن تجلس؟!وجواب ذلك: أنَّ لها أن تجلس من غير أن تصلي تحية المسجد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما حاضت في الحج: ((فافعلي ما يفعل الحاج غير أنْ لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تطهري))، والحاجُّ له أن يجلس في المسجد الحرام، فلم ينهها صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبهذا يكون هذا الحديث – كذلك – من أدلة تجويز أن تمكث الحائض في المسجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف والصلاة ولم يمنعها من المكث في المسجد مع حاجتها لذلك كما لا يخفى، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فدلَّ ذلك على جواز أن تمكث فيه. [وهذا خلاصة ما أجاب به الشيخ الألباني في أحد مجالسه]
    هذا والله تعالى أعلم؛ وأسأله تعالى أن يوفقنا إلى السداد في الأقوال والأعمال، وأن يغفر لنا زلاتنا وجهلنا وأخطاءنا وكل ذلك عندنا إنَّه هو الغفور الرحيم.
    سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
    وكتبــــه:
    أبو معاذ رائد آل طاهر
    22 من شهر الله المحرَّم 1425ﻫ
    http://www.sahab.net/forums/showthread.php?p=639284

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: تبصير العابد بجواز مكث الحائض في المساجد

    اخرج مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول
    المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر .

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي بيان :

    هل قول الصحابي يصلح مانعا لما جوزه الشرع ؟!!!!!!! ، و قول الصحابي فيما يجوز فيه الاجتهاد مختلف في حجيته ،و عند التحقيق نجد أنه ليس بحجة فقد أجمع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً ، ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم ، و إذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم ، فيجوز لغيرهم أيضاً مخالفة كل واحد منهم عملاً بالاستصحاب ، و التفريق بين الصحابة وغيرهم يحتاج لدليل صحيح صريح يحسم مادة الخلاف ، والصحابة كانوا يقرون التابعين على اجتهادهم ،وكان للتابعين آراء مخالفة لمذهب الصحابي ،فلو كان قول الصحابي حجة على غيره لما ساغ للتابعي هذا الاجتهاد ،ولأنكر عليه الصحابي مخالفته فهذا علي رضي الله عنه تحاكم في درع له وجدها مع يهودي إلى قاضيه شريح فخالف عليا في رد شهادة ابنه الحسن له للقرابة ،وكان علي برى جواز شهادة الابن لابيه . و خالف مسروق ابن عباس في النذر بذبح الولد فأوجب فيه مسروق شاة وأوجب ابن عباس فيه مئة من الإبل فقال مسروق : ليس ولده خيرا من إسماعيل فرجع ابن عباس إلى قول مسروق .

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    46

    افتراضي رد: بيان :

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ربيع أحمد السلفي مشاهدة المشاركة
    هل قول الصحابي يصلح مانعا لما جوزه الشرع ؟!!!!!!! ، و قول الصحابي فيما يجوز فيه الاجتهاد مختلف في حجيته ،و عند التحقيق نجد أنه ليس بحجة فقد أجمع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً ، ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على من خالفه منهم ، و إذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم ، فيجوز لغيرهم أيضاً مخالفة كل واحد منهم عملاً بالاستصحاب ، و التفريق بين الصحابة وغيرهم يحتاج لدليل صحيح صريح يحسم مادة الخلاف ، والصحابة كانوا يقرون التابعين على اجتهادهم ،وكان للتابعين آراء مخالفة لمذهب الصحابي ،فلو كان قول الصحابي حجة على غيره لما ساغ للتابعي هذا الاجتهاد ،ولأنكر عليه الصحابي مخالفته فهذا علي رضي الله عنه تحاكم في درع له وجدها مع يهودي إلى قاضيه شريح فخالف عليا في رد شهادة ابنه الحسن له للقرابة ،وكان علي برى جواز شهادة الابن لابيه . و خالف مسروق ابن عباس في النذر بذبح الولد فأوجب فيه مسروق شاة وأوجب ابن عباس فيه مئة من الإبل فقال مسروق : ليس ولده خيرا من إسماعيل فرجع ابن عباس إلى قول مسروق .
    سبحان الله ! ان امكنك مخالفتهم اذا اختلفوا فيمكنك مخالفتهم اذا اجتمعوا كما قال الامام احمد

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    إمبابة مصر
    المشاركات
    896

    افتراضي بيان :

    أولا : أين الدليل الصحيح الصريح في أن قول آحاد الصحابة من الشرع وحجة في دين الله ؟

    ثانيا : كما أن قول علماء الأمة حجة ومع ذلك قول آحادها ليس بحجة فيجوز مخالفة الواحد من العلماء أما كل العلماء إذا اجتمعوا على رأي فلا يجوز .

    ثالثا : قول أحمد إن صحت نسبته إليه فليس صادرا من معصوم فهو قابل للأخذ والرد ، وأقوال العلماء يستدل لها ، ولا يستدل بها .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •