تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: الجزية فى الإسلام

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    المشاركات
    152

    افتراضي الجزية فى الإسلام

    الجزية :
    هى مال يؤخذ من مال أهل الذمة وأحكامها نفس أحكام الزكاة إلا أنها توزع على أهل الذمة وتجمع من الأغنياء منهم وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ".
    الجزية وهى مبلغ من المال يدفعه أهل الذمة الأغنياء _والغنى فى الإسلام هو من زاد ماله عن نصاب الزكاة _وهم صاغرون والمراد خاضعون لحكم الله وفيها قال تعالى فى سورة التوبة :
    "حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "
    ونلاحظ هنا أن العطاء يكون عن يد أى قوة أى قدرة أى غنى ،وقد اختلف الناس فى سبب دفع أهل الذمة لها فمنهم من قال :
    "ومقابل دفع الجزية لا يكلف القادرون من أهل الكتاب أن يحملوا السلاح ويدافعوا عن البلاد بل يقوم بذلك المسلمون فهى نظير اعفائهم من الواجب الكبير "(1)وقال أخر :
    "وليست الجزية لونا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام وإنما هى مقابل الحماية التى كفلها لهم المسلمون (2)وقال ثالث:
    "والضريبة التى تقتضيها الدولة منهم هى الجزية ويعفى مقابلها من واجب الدفاع ""(3)فالسبب هنا فى فرض الجزية هو دفاع المسلمين عن الذميين .
    وقال بعض أخر :
    "غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة فى الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا فى مقابل حفظ الأمن بينهم "( )فهنا السبب منعهم من إيذاء بعضهم البعض .
    وقال بعض ثالث:
    "ويتمتعون بكل حقوق الحماية والرعاية فى مقابل فريضة مالية يسيرة لا تجب على غير القادرين منهم وذلك العهد لغرض واحد وهو أن يأمن المسلمون هؤلاء حتى لا يظاهروا غير المسلمين على المسلمين "( )وهنا نلاحظ أن السبب هو حماية المسلمين من أذى الذميين .
    والحق هنا أن هذه الأسباب كلها باطلة فعدم دفاع أهل الذمة عن البلاد سببه منع الله لهم من الإشتراك فى الجهاد لأنهم سيسببون خبال وهو هزيمة المسلمين فى الحرب وإيقاعهم بين المسلمين ليتفرقوا شيعا وفى هذا قال تعالى فى سورة التوبة :
    "لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة "
    وأما الأمن للطرفين فسببه العهد وهو الميثاق الذى هو معروف من البداية أنه عهد أمان أى سلام بين الطرفين .
    وأما السبب الحقيقى لفرض الجزية فيوضحه قول البعض :
    "ينتفع أهل الكتاب الذميون بالمرافق العامة مع المسلمين كالقضاء والشرطة والمرافق العامة كالطرقات والجسور ومشاريع الرى "وتحتاج إلى نفقات يدفع المسلمون قسطها الأكبر ويسهم أهل الكتاب بالجزية فى تكاليف هذه المرافق"و"من الجدير بالذكر أن إلزام الذميين بدفع الجزية لم يقصد به التمييز بين المسلم وغير المسلم وإنما قصد به تحقيق المساواة أمام الأعباء المالية فما شرع إلزام الذميين بالجزية إلا ليقابل ويوازن إلزام المسلمين بالزكاة "
    إذا الجزية سببها هو تحقيق المساواة بين المسلمين والذميين فيما يدفعون من مال فليس عدلا أن يؤخذ مال المسلمين للإنفاق على مصالح المسلمين والذميين معا ويبقى مال الذميين لهم وحدهم بينما يأخذ الفقراء والمساكين وغير ذلك من أهل الذمة مال المسلمين.
    الهوامش :
    (1)الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد:ص79 .
    (2)الإسلام فى قفص الإتهام:شوقى أبو خليل:ص149.
    (3)الإسلام والسياسة : حسين فوزى النجارص256 .
    ( ) أعتذر عن ضياع بقية مصادر النقول ويبدو أنها من كتاب الإسلام فى قفص الإتهام وهو كتاب فقدته فى اثناء هدم وبناء البيت

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    295

    افتراضي

    يقول ابن قدامة أن المرأة إن بذلت الجزية لتعقد لها الذمة .. عقدت لها ورد إليها مالها .. لأنه لا جزية عليها ..
    فهل ينطبق هذا القول على الذراري أيضاً ؟!
    أى لو قالت إمرأة مشركة : قبلت الجزية أنا ورضيعي وإن شئتم بذلتها عنى و بذلت مثلها عنه .. مثلاً .. هل تعقد (( لهما )) الذمة بهذا ؟!

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    المشاركات
    152

    افتراضي

    الذمة معقودة لكل من طلبها كما قال تعالى "وإن جنحوا للسلم فاجنح لها "
    ولا جزية إلا على غنى

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    295

    افتراضي

    شكراً على الرد يا أخى ..
    فقد علمت أن الطفل يتبع أغلظ أبويه فى الجزية .. فلو كانت الأم من قوم لهم جزية .. والأب له جزية مختلفة ..
    فأغلظهما جزية يتبعه .. على قول والقول الآخر يتبع أبيه ..
    كذلك فالطفل يتبع فى الحرية والرق أمه .. دون أبيه اتفاقاً .. فاختلط الأمر علىّ ..
    والاستفهام هو : إن طلبت الأم الذمية عقد الذمة لولدها وعرضت بذل الجزية في سبيل ذلك .. هل تعقد له الذمة ويكون حراً كأمه ؟
    أم ينظر فى شأن أبيه ؟! هذا هو السؤال .
    وأنبهك أخى .. فالجزية توضع على الفقير أيضاً ولكن بما فى وسعه .. ويجوز تقسيطها عليه ..
    فقد وضع عمر بن الخطاب رضى الله عنه على الموسر 48 درهماً وعلى المتوسط 24 وعلى الفقير 12 .. فى العام الواحد .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    المشاركات
    152

    افتراضي

    الأخت الكريمة السلام عليكم وبعد :
    الجزية لا توضع على الفقراء والمحتاجين تطبيقا لقوله تعالى " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها "فإذا كان الفقراء الكفار الذميين ليس فى وسعهم إطعام أنفسهم فكيف نطلب منهم دفع الجزية ؟
    والحكايات التى رويت فى كتاب الخراج لأبى يوسف تبين وضع الجزية عمن افتقر :
    "في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق - وكانوا من النصارى - : "وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنياً فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله"ص306
    و"مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي، قال: فما ألجأك إلي ما أرى؟ قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، قال: فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه، أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم "إنما الصدقات للفقراء والمساكين" والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه"ص126
    حفظك الله

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,356

    افتراضي

    ذكرت في بداية كلامك بأن الجزية توزع على أهل الذمة، فأين الدليل على ذلك؟
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,645

    افتراضي

    من المعلوم أن الأدلة لم تنص على علة معينة لأخذ الجزية، وإنما هي استنباطات من العلماء.
    الحكمة من فرض الجزية
    قال ابن حجر - رحمه الله -: (والجزية من جزأت الشيء إذا قسمته أسهلت الهمزة، وقيل: من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام، أو من الإجزاء أي لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه). فتح الباري - كتاب الجزية والموادعة - ج6 ص327 طبعة مكتبة الصفا

    وقال - رحمه الله - أيضًا: (قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم ويحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام ..." المصدر السابق .
    وقال القرطبي - رحمه الله -: (اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه، فقال علماء المالكية وجبت بدلًا عن القتل بسبب الكفر ، وقال الشافعي وجبت بدلًا عن الدم وسكنى الدار .................وقال بعضهم - يقصد الحنفية - إنما وجبت بدلًا عن النصر والجهاد " تفسير القرطبي - ج8 ص113 - 114 تفسير الاّية التاسعة والعشرين من سورة التوبة .
    يتضح لنا مما سبق أن الحكمة في فرض الجزية تتلخص في الاّتي:
    1 - مقابل السماح للكفار بالعيش في دار الإسلام مع الاحتفاظ بدينهم.
    2 - مقابل حمايتهم وتأمينهم وعصمة أموالهم وأعراضهم ودمائهم.
    3 - أن الذل الذي يتلقونه نتيجة دفع هذه الجزية قد يكون سببا في اعتناقهم الإسلام.
    هل الجزية في مقابل الزكاة ؟؟
    يردد كثير من الناس أن الجزية فرضت على الذميين مقابل الزكاة التي فرضت على المسلمين، وبالتالي فإن هناك مساواة بينهما، وفي الحقيقة هذا الكلام غير صحيح لعدة وجوه منها:
    1 - أنه كلام لا دليل عليه ولم يأت في كتاب الله أو في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو في كلام أحد من سلف الأمة.
    2 -
    أن هناك اختلافًا بين الجزية والزكاة مثل:
    * الزكاة تفرض على النساء والرجال بالإجماع أما الجزية فلا تفرض إلا على الرجال بالإجماع أيضًا.
    * الزكاة تفرض في مال الصبي والمجنون على الصحيح من أقوال أهل العلم، بينما الجزية لا تفرض إلا على البالغ العاقل بالإجماع.
    * الزكاة تجب على ذوي العاهات كالعمى والصمم والشيخوخة وغير ذلك، أما الجزية فلا تجب على ذوي العاهات.
    3 - الفرق الكبير بين كيفية أخذ الزكاة وأخذ الجزية، أما كيفية أخذ الزكاة فقد قال تعالى: " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم " التوبة 103
    وروى البخاري ومسلم وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - أنه قال : " كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال : " اللهم صل على اّل فلان ، فأتاه أبي بصدقته ، فقال : " اللهم صل على اّل أبي أوفى "
    وأما كيفية أخذ الجزية فقد أخبر الله عنها في كتابه فقال : "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله و لا باليوم الاّخر و لا يحرمون ما حرم الله ورسوله و لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " التوبة 29
    فالصغار والذل صفة من يدفعها، ولا بد أن يأتي بنفسه ويدفعها ولا يجوز أن يرسل نائبا عنه لقوله - تعالى : " عن يد " فسرها بعض العلماء أي يعطيها بيده ولا يبعث بها ، وفسرها بعضهم أي نعمة منكم عليهم وفسرها بعضهم أي عن طيب نفس .فتح الباري - كتاب الجزية والموادعة - ج6 ص327 طبعة مكتبة الصفا
    4 - القول إن الجزية مقابل الزكاة يوحي أن الكافر لا يعذب في النار على تركه للزكاة وهذا غير صحيح فالصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وإن كانت لا تقبل منهم حتى يدخلوا في الإسلام ، والدليل على هذا عدة اّيات منها قوله تعالى : " وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاّخرة هم كافرون " فصلت 6 - 7 ، وقوله - تعالى - : " ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين * وكنا نخوض مع الخائضين * وكنا نكذب بيوم الدين " المدثر 42 -46
    ومعلوم أن التكذيب بيوم الدين كفر أكبر إجماعا وترك الصلاة كفر أكبر على الراجح مع ذلك عذبهم الله على تركهم للزكاة .
    5 - الزكاة لها مصارف محددة ذكرها القراّن الكريم ، أما الجزية فتصرف في مصالح المسلمين العامة .
    6 - الزكاة لها نصاب محدد فلا تجب إلا في مال بلغ النصاب ، بخلاف الجزية فلا نصاب فيها بل تؤخذ من الغني والمتوسط والفقير القادر على دفعها، أما الفقير العاجز عن دفعها فتسقط عنه.

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    المشاركات
    152

    افتراضي

    الأخ محمد السلام عليكم :
    لا يوجد نص فى توزيع الجزية وكلامة بناء على أن الزكاة تؤخذ من المسلمين توزع على المسلمين فالجزية توزع على الذميين كما تجمع منهم فليس معقولا ترك فقراء ومساكين ومجانين .... الذميين بلا إنفاق عليهم حتى يموتوا جوعا او يموتوا بسبب عدم وجود مأوى لهم فالمسلمون لابد أن يكفلوا حق الحياة الكريمة لهؤلاء بدليل مثلا أن المشرك يتم اجارته حتى يبلغ مأمنه والإجارة تشمل اطعامه واسكانه وعلاجه وتوصيله للمكان الآمن من مال المسلمين فما بالك بالذمة المقيم بيننا أليس أحق بمال اخوته الذميين كى يعيش منها بدلا من أن تنفق أموال المسلمين على غير المسلمين ؟
    الأخ أبو البراء :
    دفع الفقراء من أهل الذمة للجزية بالتقسيط أو بغيره من الطرق كلام يتعارض مع قوله تعالى " لا يكلف نفسا إلا ما آتاها " فكيف يدفع من لا يجد قوت يومه إلا بصعوبة ولا يمكن ان يسدد شيئا لا بالتقسيط ولا بغيره وهو كلام يتعارض مع عدم تحديد دين المسكين واليتيم والأسير فى قوله فى صفات المسلمين " ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " فالمسلم يطعم هؤلاء دون تحديد دين

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,356

    افتراضي

    نعم، ولكن السؤال من من العلماء قال ذلك؟
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا البطاوى مشاهدة المشاركة
    فالجزية توزع على الذميين كما تجمع منهم فليس معقولا ترك فقراء ومساكين ومجانين .... الذميين بلا إنفاق عليهم حتى يموتوا جوعا او يموتوا بسبب عدم وجود مأوى لهم فالمسلمون لابد أن يكفلوا حق الحياة الكريمة لهؤلاء بدليل مثلا أن المشرك يتم اجارته حتى يبلغ مأمنه والإجارة تشمل اطعامه واسكانه وعلاجه وتوصيله للمكان الآمن من مال المسلمين فما بالك بالذمة المقيم بيننا أليس أحق بمال اخوته الذميين كى يعيش منها بدلا من أن تنفق أموال المسلمين على غير المسلمين ؟
    وإذا كانت الجزية تؤخذ منهم وتوزع عليهم مرة أخرى ، فلم الأخذ منهم ابتداء ؟!!
    كأك تقول لهم : هاتوا باليمين وخذوا بالشمال ! وهذا لا يقو به عاقل فضلا عن أحد عرف رائحة شيء من العلم .
    وهل المسائل الشرعية تؤخذ بالعقل ، كما في قولك : ( فليس معقولا ترك فقراء ... )

    يكفي في رد قولك الغريب والباطل بلا أدنى شك، أن أحدا من العلماء لم يقل به !

    وقوله تعالى : ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله )
    معناها كما يقول المفسرون : { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } الذين أمرتك بقتالهم، وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم، { اسْتَجَارَكَ } أي: استأمنك، فأجبه إلى طلبته { حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ } أي: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئًا من أمر الدين تقيم عليه به حجة الله، { ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ } أي: وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه، { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ } أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله، وتنتشر دعوة الله في عباده.

    لا كما تقول وتفهم الآيات من عقلك دون الرجوع إلى كلام العلماء .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,757

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا البطاوى مشاهدة المشاركة

    وأما السبب الحقيقى لفرض الجزية فيوضحه قول البعض :
    "ينتفع أهل الكتاب الذميون بالمرافق العامة مع المسلمين كالقضاء والشرطة والمرافق العامة كالطرقات والجسور ومشاريع الرى "وتحتاج إلى نفقات يدفع المسلمون قسطها الأكبر ويسهم أهل الكتاب بالجزية فى تكاليف هذه المرافق"و"من الجدير بالذكر أن إلزام الذميين بدفع الجزية لم يقصد به التمييز بين المسلم وغير المسلم وإنما قصد به تحقيق المساواة أمام الأعباء المالية فما شرع إلزام الذميين بالجزية إلا ليقابل ويوازن إلزام المسلمين بالزكاة "
    إذا الجزية سببها هو تحقيق المساواة بين المسلمين والذميين فيما يدفعون من مال
    هذا هراء ولا دليل عليه ، وهذا مجلس علمي ينشر المسائل الشرعية بدليلها من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لا بأفهام الغربيين والعلمانيين الجاهلين !
    وما تخطه يمينك يخالف القرآن صراحة ، قال الله وهو أصدق الصادقين وأحكم الحاكمين :
    ( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ )
    فإذا كان المقصودوالسبب الحقيقي كما زعمت هو تحقيق المساواة بين المسلمين والذميين ، فكيف يعطونها وهم صاغرون ، فأين المساواة هنا مع الصغار والذلة والمهانة ؟!

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    17,333

    افتراضي


    بالرغم أن كتاب النصارى المُكَدَّس يأمرهم بأداء الجزية إلى السلطان نجد بعض المهزومين الذين ينتسبون للإسلام يحاولون إسقاطها عن النصارى بل بعضهم يتعسف في تأويل النصوص في المسألة في محاولة منهم ليُرضوا عبَّاد الصليب وسفهاء العلمانيين!! فقد جاء في الكتاب المُكَدَّس (أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ .. فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة.قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصر، وما للّه للّه[متى 22/ 16]) بل ذكر الكتاب المُكَدَّس أن بولس (مؤسس الصليبية) أمرهم بتأدية الجزية (رو 13: 7): ["فَأَعْطُوا الْجَمِيعَ حُقُوقَهُمُ: الْجِزْيَةَ لِمَنْ لَهُ الْجِزْيَةُ. الْجِبَايَةَ لِمَنْ لَهُ الْجِبَايَةُ. وَالْخَوْفَ لِمَنْ لَهُ الْخَوْفُ. وَالإِكْرَامَ لِمَنْ لَهُ الإِكْرَامُ"]. بل هذا كتابهم المُكَدَّس يذكر أن المسيح قد دفع الجزية [لمّا رَجَعَ يسوعُ وتلاميذُهُ إلى كفرناحوم، دَنا جُباةُ الدِرهَمَيْنِ إلى بُطرُس وقالوا لـهُ: "أما يُؤَدّي مُعَلِّمُكُم الدِرهَمَيْن؟" قال: "بَلَى". فلَمّا وَصَلَ يسوعُ إلى البَيتِ، بادَرَهُ بقَولِهِ: "ما رأيُكَ يا سِمعان؟ مِمَّنْ يأخُذُ ملوكُ الأرضِ الخَراجَ أو الجِزية أمِنْ بَنيهِم أمْ مِنَ الغُرَباء" فقال: "مِنَ الغُرَباء". فقالَ لهُ يسوع: "إذاً فالبَنونَ مُعْفَون. ولَكِنْ لا أُريدُ أن نُريبَهُم، فاذهَبْ إلى البَحْرِ وأَلقِ الشَصَّ، وأمسِكْ أوّلَ سَمَكَةٍ تَخرُجُ، وافْتَحْ فاها تَجِدْ فيهِ إستاراً، فخُذْهُ وأدّهِ لهُمْ عنّي وعَنكَ"]. (متّى 17/24-27).
    والجزية شُرعت في العهد القديم وقد أخبر المسيح أنه لم يأت لنقض الناموس!!

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •