تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: مَتْنُ عِلْمِ الْمِيْرَاثِ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    26

    افتراضي مَتْنُ عِلْمِ الْمِيْرَاثِ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله


    - إني كتبت مَتْنًا في علم الميراث وأسألكم أن تنظروا فيه كي تخبروني هل فيه خطأ علمي (شيء لا وجود له في أي قول عالم)، ثم تنصحوني في توضيح هذا المتن أكثر مما فعلتُ مع المحافظة على الاختصار الشديد، ثم تناقشوه بذكر الأدلة على أن الراجح ليس ما كتبتُ بل الرأي الذي ترونه، وبارك الله فيكم. سأسرد هذا المتن في عدة فقرات إن شاء الله:


    مَتْنُ عِلْمِ الْمِيْرَاثِ لأَبي عَبْدِ اللهِ أَرْوَانَ
    بسم الله الرحمن الرحيم

    - قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ الأَحْزَابَ 36، وَقَالَ ﴿وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَمًّا﴾ الفجر، وَقَالَ سُبْحَانَهُ ﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾ مَرْيَمَ 63 وَقَالَ ﴿الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ الْمُؤْمِنُونَ 11.

    - النِّسَاءَ 7
    ، 11، 12، 176.

    - الْمِيْرَاثُ شَرْعًا
    : حَقٌّ قَابِلٌ لِلتَّجْزِئَةِ ثَابِتٌ لِمُسْتَحَقِّهِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كَانَ لَهُ.


    - الْفَرْضُ شَرْعًا:
    النَّصِيبُ الْمُقَدَّرُ لِلْوَارِثِ.


    - أَرْكَانُ الإِرْثِ ثَلاثَةٌ:
    1- الْمُوَرِّثُ: الْمَيْتُ، 2- الْوَارِثُ وَمِنْهُ الْجَنِينُ إِذَا وُلِدَ حَيًّا، 3- التَّرِكَةُ.


    - الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَة ُ بِالتَّرِكَةِ خَمْسَةٌ تَّرْتِيبًا:
    1-: الدُّيُونُ الْمُتَعَلِّقَة ُ بِأَعْيَانِ التَّرِكَةِ كَالأَعْيَانِ الْمَرْهُونَةِ، 2-: تَجْهِيزُ الْمَيْتِ، 3-: قَضَاءُ الدُّيُونِ الْمُتَعَلِّقَة ِ بِذِمَّةِ الْمَيْتِ لِلَّهِ فَلِلْعِبَادِ، 4-: تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ دُوْنَ تَجَاوُزِ الثُّلُثِ، 5-: تَوْزِيعُ الْبَاقِي بَيْنَ الْوَرَثَةِ.


    - أَسْبَابُ الإِرْثِ ثَلاثَةٌ
    : 1- الزَّوَاجُ الصَّحِيحُ وَلَوْ بِغَيرِ وَطْءٍ وَلا خَلْوَةٍ، وَيَشْمَلُ أَيْضًا: الطَّلاقَ الرَّجْعِيَّ، وَالْمَرِيضَ في مَرَضِ الْمَوْتِ إِذَا طَلَّقَهَا دُونَ طَلَبٍ مِنْهَا وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ انْتِهَاءِ عِدَّتِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، 2- النَّسَبُوَيَشْمَلُ أَصْحَابَ الْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ وَذَوِي الأَرْحَامِ، 3- وَلاءُ الْعَتَاقَةِفَالْمُعْتِقُ يَرِثُ عَتِيقَهُ دُوْنَ الْعَكْسِ.


    - مَوَانِعُ الإِرْثِ أَرْبَعَةٌ
    : 1- الْقَتْلُ بِغَيرِ حَقٍّ عَمْدًا وَشِبْهَ عَمْدٍ وَخَطَأً، 2- اخْتِلافُ الدِّيْنِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، 3- الرِّدَّةُ، 4- الرِّقُّ. - الْوَرَثَةُ ثَلاثَةٌ: 1- أَصْحَابُ الْفُرُوضِ، 2- الْعَصَبَةُ، 3- ذَوُو الأَرْحَامِ. ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ.

    الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    موفق بإذن الله ، واصل وصلك الله بهداه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    هل المتن انتهى إلى هنا؟
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أروان بن آدم مشاهدة المشاركة
    [CENTER]
    سأسرد هذا المتن في عدة فقرات إن شاء الله:
    هذا جواب سؤالك يا أبا يوسف .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    26

    افتراضي



    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله


    - أَصْحَابُ الْفُرُوضِ: هُمْ عَشَرَةُ أَصْنَافٍ: الزَّوْجُ، الزَّوْجَةُ، الأَبُ، الأُمُّ، الْجَدُّ، الْجَدَّةُ، الْبَنَاتُ، بَنَاتُ الابْنِ، الأَخَوَاتُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، الإِخْوَةُ مِنَ الأُمِّ. خَمْسَةٌ لا يَسْقُطُونَ بِحَالٍ: الزَّوْجَانِ، الأَبَوَانِ، وَلَدُ الصُّلْبِ. الْوَلَدُ لُغَةً وَشَرْعًا: كُلُّ مَا وُلِدَ ذَكَرًا كَانَ أَمْ أُنْثَى.

    1- الزَّوْجُ: لَهُ حَالانِ: 1-: لَيْسَ لَهُ (أَيْ لِلْمَيْتِ وَهُنَا هُوَ الزَّوْجَةُ) فَرْعٌ وَارِثٌ فَلَهُ النِّصْفُ، 2-: لَهُ فَرْعٌ وَارِثٌ فَلَهُ الرُّبْعُ. الْفَرْعُ الْوَارِثُ: الابْنُ وَالْبِنْتُ أَوِ ابْنُ الابْنِ وَبِنْتُ الابْنِ وَإِنْ نَزَلا وَلَمْ يُحْجَبَا، وَالأَصْلُ الْوَارِثُ كَذَلِكَ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ.

    2- الزَّوْجَةُ: فَأَكْثَرُ مُشْتَرِكَاتٌ في النَّصِيبِ. لَهَا حالانِ: 1-: لَهَا الرُّبْعُ عِنْدَ عَدَمِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ، 2-: لَهَا الثُّمُنُ عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ.

    3- الأَبُ وَالْجَدُّ: لَهُمَا ثَلاثُ حَالاتٍ: 1-: لَهُمَا السُّدُسُ عِنْدَ وُجُودِ فَرْعٍ مُذَكَّرٍ وَارِثٍ، 2-: لَهُمَا السُّدُسُ فَرْضًا وَالْبَاقِي تَعْصِيبًا عِنْدَ وُجُودِ فَرْعٍ مُؤَنَّثٍ وَارِثٍ، 3-: لَهُمَا الْبَاقِي تَعْصِيبًا عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ فَرْعٍ وَارِثٍ.
    - الْجَدُّ يَحْجُبُ الإِخْوَةَ وَالأَخَوَاتِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا كَمَا يُسْقِطُهُمُ الأَبُ فَيَحُلُّ مَحَلَّ الأَبِ، هُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ الْقَيِّمِ. الْجَدُّ هُنَا: الْعَصَبِيُّ اّلَّذِي لَيْسَ بَينَهُ وَبَينَ الْمَيْتِ أُنْثَى وَيَحْجُبُهُ الأَبُ.


    - أسئلة عن المتن: المفروض أن يجاب بما ذكر في المتن حتى الآن، سنحل المسائل عندما سننتهي من دراسة الميراث الحسابي إن شاء الله، مثال:

    - مات عن زوجتين، وأب، وجد عصبي.
    - الجواب: للزوجتين الربع، للأب الباقي ولا شيء للجد.

    - ماتت عن زوج، وابن، وجد عصبي.

    - مات عن زوجة، وبنت ابن، وأب.



    الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    26

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله
    - ماتت عن زوج، وابن، وجد عصبي.
    - الجواب: للزوج الربع، للابن الباقي كما سنرى بعد إن شاء الله، وللجد السدس.

    - مات عن زوجة، وبنت ابن، وأب.
    -الجواب: للزوجة الثمن، لبنت الابن الثلث كما سنرى إن شاء الله، وللأب السدس والباقي.

    والله أعلم.

    تتمة المتن:

    4- الأُمُّ: لَهَا حَالانِ: 1-: لَهَا السُّدُسُ عِنْدَ وُجُودِ فَرْعٍ وَارِثٍ أَوِ اثْنَينِ فَأَكْثَرَ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ أَشِقَّاءَ أَوْ لأَبٍ أَوْ لأُمٍّ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا وَارِثِينَ أَوْ مَحْجُوبِينَ عِنْدَ الْمَذَاهِبِ الأَرْبَعَةِ، 2-: لَهَا الثُّلُثُ عِنْدَ عَدَمِ فَرْعٍ وَارِثٍ أَوِ اثْنَيْنَ مِنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ كَمَا سَبَقَ فَأَكْثَرَ.
    - لَهَا حَالٌ ثَالِثَةٌ مَرْجُوحَةٌ الْمَسْأَلَةُ الْعُمَرِيَّةُ: لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي عِنْدَ وُجُودِ الأَبِ مَعَهَا (لا الْجَدِّ) مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَينِ فَقَطْ فَلِلأَبِ ثُلُثَي الْبَاقِي، وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَجُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَ
    الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَخَالَفَهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَشُرَيحٌ وَأَبُو يُوْسُفَ صَاحِبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَدَاوُدُ الظَّاهِرِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمْ وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ في الْقُرْآنِ وَلا في السُّنَّةِ ثُلُثُ الْبَاقِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَهَا الثُّلُثُ كَامِلاً لِظَاهِرِ الآيَةِ" صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ.
    - الْمَسْأَلَةُ الْمُشْتَرَكَةُ قَوْلُ عُمَرَ وَزَيْدٍ ومَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ اعْتِبَارِهَا وَهُوَ قَولُ عَلِيٍّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ.

    - مَسْأَلَةُ وَلَدِ اللِّعَانِ وَالزِّنَى: نَسَبُهُ مِنْ أُمِّهِ وَلا يَثْبُتُ مِنَ الْمُلاعِنِ وَلا مِنَ الزَّانِي، وَلِذَلِكَ لا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَأَبُوهُ لا يَرِثُ مِنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَيَرِثُ مِنْ أُمِّهِ كَمَا تَرِثُ مِنْهُ.

    5- الْجَدَّةُ الصَّحِيحَةُ: الَّتِي لا يَدْخُلُ في نِسْبَتِهَا إلى الْمَيْتِ جَدٌّ رَحِمِيٌّ مِثْلُ أُمِّ الأُمِّ، وَأُمِّ الأَبِ، فَأُمُّ أَبِ الأُمِّ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ. وَرِثَتِ السُّدُسَ الْجَدَّاتُ الصَّحِيحَاتُ إِذَا كُنَّ في دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ. لَهَا ثَلاثُ حَالاتٍ: 1-: الأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ إِجْمَاعًا، 2-: يَحْجُبُ الأَبُ وَالْجَدُّ الْجَدَّاتِ مِنْ جِهَتِهِمَا، 3-: لَهَا السُّدُسُ.
    - مَسْأَلَةٌ: مَاتَ عَنْ أَبٍ وَأُمِّ أَبٍ وَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ: لِلأَبِ الْبَاقِي وَالسُّدُسُ لأُمِّ أُمِّ الأُمِّ وَلا شَيْءَ لأُمِّ الأَبِ لأَنَّ الأَبَ حَجَبَهَا.


    الأسئلة:

    - مات عن زوجة، وجد رحمي (أب الأم)، وأم، وجدة (أم الأب).

    - ماتت عن زوج، وأم، وأخت شقيقة وأخ لأب.

    - مات عن زوجة، وجد رحمي، وجدة (أم الأم)، وابن ابن.

    - ماتت عن أم، وبنت تبن، وأب.


    والله أعلم

    الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    26

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم


    السلام عليكم ورحمة الله



    - الأجوبة:

    - مات عن زوجة، وجد رحمي (أب الأم)، وأم، وجدة (أم الأب(.
    - للزوجة الربع، لا شيء للجد الرحمي، الثلث للأم، لا شيء للجدة.

    - ماتت عن زوج، وأم، وأخت شقيقة وأخ لأب.
    - للزوج النصف، للأم السدس، وسندرس الإخوة والأخوات بعد إن شاء الله.

    - مات عن زوجة، وجد رحمي، وجدة (أم الأم)، وابن ابن.
    - للزوجة الثمن، لا شيء للجد الرحمي، للجدة السدس، لابن الابن: الباقي.

    - ماتت عن أم، وبنت ابن، وأب.
    - للأم السدس، لبنت الابن الثلث، للأب السدس والباقي.


    6 - الْبِنْتُ: لَهَا ثَلاثُ حَالاتٍ: 1-: لَهَا النِّصْفُ إِذَا كَانَتْ وَاحِدَةً وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا ابْنٌ فَأَكْثَرُ وَلا يُعْتَبَرُ ابْنُ الابْنِ، 2-: الثُّلُثَانِ إِذَا وُجِدَتِ اثْنَتَانِ فَأَكْثَرُ عِنْدَ مِثْلِ الْحَالِ السَّابِقِ، 3-: أَنْ يَكُونَ مَعَهَا أَوْ مَعَهُنَّ ابْنٌ وَلا مَنْ نَزَلَ أَوْ أَكْثَرُ فَيَأْخُذُ الذَّكَرُ ضِعْفَ نَصِيبِ أُخْتِهِ مِنَ الْبَاقِي.
    7- بِنْتُ الاِبْنِ: (وَإِنْ نَزَلَتْ وَلَيْسَ بَينَهَا وَالْمَيتِ أُنْثَى) لَهَا سِتُّ حَالاتٍ: 1-: تُحْجَبُ بِأَيِّ ذَكَرٍ وَارِثٍ أَعْلَى مِنْهَا دَرَجَةً، 2-: لَهَا النِّصْفُ إِذَا انْفَرَدَتْ عَنْ بِنْتِ ابْنٍ وَأَيِّ ابْنِ ابْنٍ وَارِثٍ في دَرَجَتِهَا عِنْدَ عَدَمِ الْبِنْتِ، 3-: الثُّلُثَانِ إِذَا كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ كَانَتَا أُخْتَينِ أَمْ لا، عِنْدَ عَدَمِ الْبِنْتِ وَانْفَرَدْنَ عَمَّنْ سَبَقَ، 4-: إِذَا تَعَصَّبَتْ مَعَ ابْنِ الابْنِ في دَرَجَتِهَا عِنْدَ عَدَمِ الْبِنْتِ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، 5-: لَهَا أَوْ لَهُنَّ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ إِذَا وُجِدَتْ مَعَ بِنْتِ الابْنِ فَأَكْثَرَ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ (وَلِلْبِنتِ النِّصْفُ) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا ابْنُ ابْنٍ في دَرَجَتِهَا فَيَعْصِبَهَا كَالسَّابِقِ، 6-: تُحْجَبُ بِنْتُ الابْنِ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَكْثَرُ مِنْ بِنْتٍ إِلاَّ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهَا ذَكَرٌ فَتَرِثُ مَعَهُ تَعْصِيبًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.
    8- الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ: لَهَا خَمْسُ حَالاتٍ: 1-: لَهَا النِّصْفُ إِذَا انْفَرَدَتْ وَلَمْ يُوْجَدْ أَخٌ شَقِيقٌ أَوْ فَرْعٌ وَارِثٌ أَوْ أَصْلٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ، 2-: الثُّلُثَانِ لِلاِثْنَتَينِ فَأَكْثَرَ عِنْدَ مِثْلِ الْحَالِ السَّابِقِ، 3-: مَعَ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ فَأَكْثَرَ أَخٌ شَقِيقٌ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يُوْجَدْ فَرْعٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ أَوْ أَصْلٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ فَيُعَصِّبُهَا فَيَأْخُذُونَ الْبَاقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، 4-: مَعَ الشَّقِيقَةِ فَأَكْثَرَ بِنْتٌ فَأَكْثَرُ أَوْ بِنْتُ الابْنِ وَلَمْ يُوْجَدْ فَرْعٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ أَوْ أَصْلٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ أَوْ أَخٌ شَقِيقٌ فَتُصْبِحُ الشَّقِيقَةُ عَصَبَةً وَتَأْخُذُ الْبَاقِيَ، 5-: تُحْجَبُ بِالْفَرْعِ الْوَارِثِ الْمُذَكَّرِ وَبِالأَصْلِ الْوَارِثِ الْمُذَكَّرِ.


    - الأسئلة:

    - مات عن زوجة، وبنت، وأم، وأب.

    - ماتت عن زوج، وبنتين، وأب.

    - مات عن بنت، وابنين، وأخت شقيقة.

    - مات عن بنت ابن، وبنتين، وأم.

    - مات عن بنت ابن، وبنت، وأب.

    - مات عن بنت ابن، وبنت، وابن ابن.

    - مات عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن.

    - مات عن أم، وأخت شقيقة.

    - مات عن بنت، وأخت شقيقة.

    - مات عن بنت، وأخت شقيقة، وأخ شقيق.


    شكرا لمشاركتكم


    الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    26

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله
    يا أبا البراء! بارك الله فيك، أرى أنك كنت تشتكي من قلة المشاركة في مسائل الإرث من قبل سنتين، فلا أنتظر في المنتدى تغيرا من هذا القبيل، والله المستعان وعليه التكلان. وأرجو أن تخبرني أنت وغيرك إذا أخطأت في متني وكذلك في الأجوبة إذا كنتُ الوحيد للإجابة، جزاكم الله خيرا.

    فَأُصِرُّ فأقول:

    - الأجوبة:

    - مات عن زوجة، وبنت، وأم، وأب.
    - للزوجة الثمن، للبنت النصف، للأم السدس، للأب السدس والباقي.

    - ماتت عن زوج، وبنتين، وأب.
    - للزوج الربع، للبنتين الثلثان، للأب السدس والباقي.

    - مات عن بنت، وابنين، وأخت شقيقة.
    - للبنت والابنين الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، لا شيء للأخت.

    - مات عن بنت ابن، وبنتين، وأم.
    - لا شيء لبنت الابن، الثلثان للبنتين، السدس للأم.

    - مات عن بنت ابن، وبنت، وأب.
    - السدس لبنت الابن، النصف للبنت، السدس والباقي للأب.

    - مات عن بنت ابن، وبنت، وابن ابن.
    - لبنت الابن وابن الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، النصف للبنت.

    - مات عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن.
    - للبنتين الثلثان، لبنت الابن وابن ابن الابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

    - مات عن أم، وأخت شقيقة.
    - للأم الثلث، للأخت النصف.

    - مات عن بنت، وأخت شقيقة.
    - للبنت النصف، للأخت الباقي.

    - مات عن بنت، وأخت شقيقة، وأخ شقيق.
    - للبنت النصف، للأخت والأخ الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.


    9- الأُخْتُ لأَبٍ: هِيَ تَقُومُ مَقَامَ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ هَذِهِ وَتُحْجَبُ الأُخْتُ لأَبٍ بِالأَخِ الشَّقِيقِ وَبِالأُخْتَينِ الشَّقِيقَتَينِ فَلَهَا حَالَةٌ سَادِسَةٌ:
    1-: لَهَا النِّصْفُ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ أَخٌ شَقِيقٌ أَوْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ أَخٌ لأَبٍ أَوْ فَرْعٌ وَارِثٌ أَوْ أَصْلٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ،
    2-: الثُّلُثَانِ لِلاِثْنَتَينِ فَأَكْثَرَ عِنْدَ مِثْلِ الْحَالِ السَّابِقِ،
    3-: مَعَ الأُخْتِ لأَبٍ فَأَكْثَرَ أَخٌ لأَبٍ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يُوْجَدْ فَرْعٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ أَوْ أَصْلٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ أَوْ أَخٌ شَقِيقٌ أَوْ أُخْتَانِ شَقِيقَتَانِ فَيُعَصِّبُهَا وَيَأْخُذُ الْجَمِيعُ الْبَاقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ،
    4-: مَعَ الأُخْتِ لأَبٍ فَأَكْثَرَ بِنْتٌ فَأَكْثَرُ أَوْ بِنْتُ الابْنِ وَلَمْ يُوْجَدْ أَصْلٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ أَوْ فَرْعٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ أَوْ أَخٌ شَقِيقٌ أَوْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ أَوْ أَخٌ لأَبٍ فَتُصْبِحُ الأُخْتُ لأَبٍ عَصَبَةً وَتَأْخُذُ الْبَاقِيَ،
    5-: تُحْجَبُ بِالْفَرْعِ الْوَارِثِ الْمُذَكَّرِ وَبِالأَصْلِ الْوَارِثِ الْمُذَكَّرِ وَبِالأَخِ الشَّقِيقِ وَبِالأُخْتَينِ الشَّقِيقَتَيْن ِ لا بِالْوَاحِدَةِ إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ عَصَبَةً مَعَ الْبِنْتِ لأَنَّ الشَّقِيقَةَ في هَذِهَ الْحَالَةِ عَصَبَةٌ مَعَ الْبِنْتِ وَلا يَبْقَى شَيْءٌ لِلأُخْتِ لأَبٍ فَلا تَرِثُ وَلَوْ كَانَ مَعَهَا أَخٌ لأَبٍ،
    6-: لَهَا وَلَهُنَّ السُّدُسُ عِنْدَمَا تَكُونُ مَعَ الأُخْتِ الشَّقِيقَةِ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، بِشَرْطِ عَدَمِ الْمُعَصِّبِ لَهَا وَهُوَ أَخُوهَا لأَبٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا أَخُوهَا لأَبٍ فَالْبَاقِي لَهُمَا تَعْصِيبًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

    10- الأَخُ وَالأُخْتُ لأُمٍّ: هُمَا لا يُحْجَبَانِ بِالأَخِ أَوْ بِالأُخْتِ الشَّقِيقَينِ وَلأَبٍ. الأَخُ الشَّقِيقُ وَالأَخُ لأَبٍ لَيْسَا مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ بَلْ مِنَ الْعَصَبَةِ، أَمَّا الأَخُ لأُمٍّ فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ لا مِنَ الْعَصَبَةِ. وَلِلأَخِ وَالأُخْتِ لأُمٍّ ثَلاثُ حَالاتٍ:
    1-: لا يَرِثَانِ عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ وَعِنْدَ وُجُودِ الأَصْلِ الْوَارِثِ الْمُذَكَّرِ،
    2-: لَهُمَا السُّدُسُ إِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا،
    3-: الثُّلُثُ إِذَا وُجِدَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ وَيَقْتَسِمُونَ هُ بَيْنَهُمْ بِالتَّسَاوِي بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثَى فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَى.


    - الأسئلة:

    - ماتت عن زوج، وثلاث بنات، وأم، وثلاث أخوات شقيقات، وأخ لأب.

    - مات عن زوجة، وأختين لأب، وأخ لأم.

    - مات عن بنت ابن، وأخ لأب.

    - ماتت عن أم، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وأختين لأم، وأخ لأم.

    -ماتت عن زوج، وجدة (أم الأم)، وبنت ابن، وابن ابن ابن، وأخت لأم، وأخ شقيق.

    - مات عن أخ لأم، وأخت شقيقة، وأختين لأب.

    - ماتت عن زوج، وبنت ابن، وأخ شقيق، وأم، وأخت لأب، وأخت لأم.

    - مات عن أربع أزواج، وأم أم أب، وأختين لأم، وأخ شقيق.


    الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    26

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله
    - الأجوبة:

    - ماتت عن زوج، وثلاث بنات، وأم، وثلاث أخوات شقيقات، وأخ لأب.
    - للزوج الربع، للبنات الثلاث الثلثان، للأم السدس، للأخوات الشقيقة الثلاث الباقي، لا شيء للأخ لأب.

    - مات عن زوجة، وأختين لأب، وأخ لأم.
    - للزوجة الربع، للأختين لأب الثلثان، للأخ لأم السدس.

    - مات عن بنت ابن، وأخ لأب.
    - لبنت الابن الثلث، للأخ لأب الباقي.

    - ماتت عن أم، وأخت شقيقة، وأخ لأب، وأختين لأم، وأخ لأم.
    - للأم السدس، للأخت الشقيقة النصف، للأخ لأب الباقي، للأختين لأم وللأخ لأم الثلث للذكر مثل حظ الأنثى بالتساوي.

    -ماتت عن زوج، وجدة (أم الأم)، وبنت ابن، وابن ابن ابن، وأخت لأم، وأخ شقيق.
    - للزوج الربع، للجدة السدس، لبنت الابن النصف، لابن ابن الابن الباقي، لا شيء للأخت لأم، لا شيء للأخ الشقيق.

    - مات عن أخ لأم، وأخت شقيقة، وأختين لأب.
    - للأخ لأم السدس، للأخت الشقيقة النصف، للأختين لأب السدس.

    - ماتت عن زوج، وبنت ابن، وأخ شقيق، وأم، وأخت لأب، وأخت لأم.
    - للزوج الربع، لبنت الابن النصف، للأخ الشقيق الباقي، للأم السدس، لا شيء للأخت لأب، لا شيء للأخت لأم.

    - مات عن أربع أزواج، وأم أم أب، وأختين لأم، وأخ شقيق.
    - للزوجات الأربع الربع، لأم أم الأب السدس، للأختين لأم الثلث، للأخ الشقيق الباقي.


    - تتمة المتن:

    - التَّعْصِيْبُ: الْعَصَبَةُ: هُوَ مَنْ يَرِثُ بِلا تَقْدِيْرٍ، لأَنَّهُ إِذَا انْفَرَدَ حَازَ جَمِيعَ الْمِيرَاثِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ صَاحِبِ فَرْضٍ أَخَذَ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ.
    - تَقْسِيمُ الْعَصَبَةِ إلى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:
    1- الْعَصَبَةُ بِالنَّفْسِ: كُلُّ ذَكَرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيْتِ أُنْثَى وَالْمُعْتِقُ وَالْمُعْتِقَةُ (مَعَ أَنَّ الْمُعْتِقَةَ أُنْثَى)، وَهُمْ عَلَى التَّرْتِيبِ في الْقُوَّةِ: 1- مِنْ جِهَةِ الْبُنُوَّةِ: الاِبْنُ ثُمَّ ابْنُ الاِبْنِ وَإِنْ نَزَلَ، 2- مِنْ جِهَةِ الأُبُوَّةِ: الأَبُ ثُمَّ الْجَدُّ الْعَصَبِيُّ وَإِنْ عَلاَ، 3- مِنْ جِهَةِ الأُخُوَّةِ: الأَخُ الشَّقِيقُ ثُمَّ الأَخُ لأَبٍ ثُمَّ ابْنَاهُمَا وَإِنْ نَزَلاَ، 4- مِنْ جِهَةِ الْعُمُومَةِ: الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ لأَبٍ ثُمَّ ابْنَاهُمَا وَإِنْ نَزَلاَ ثُمَّ عَمُّ الأَبِ الشَّقِيقُ ثُمَّ لأَبٍ ثُمَّ ابْنَاهُما وَإِنْ نَزَلا ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ إلخ، 5- مِنْ جِهَةِ الْوَلاءِ: الْمُعْتِقُ وَالْمُعْتِقَةُ ثُمَّ عَصَبَتُهُمَا إِذَا تُوُفِّيَا إِذَا كَانَ الْمَيْتُ عَتِيقًا وَمِنْ أَوْلادِهِ إِذَا تُوُفِّيَ، مَاتَ مَوْلًى عَنْ بِنْتٍ وَمُعْتِقَةٍ فَلِكِلَيهِمَا النِّصْفُ.
    2- الْعَصَبَةُ بِغَيْرٍ: حَالٌ خَاصٌّ بِالنِّسَاءِ: رَجُلٌ يُعَصِّبُ أُنْثَى، وَهُنَّ أَرْبَعٌ: 1- الْبِنْتُ فَأَكْثَرُ مَعَ الابْنِ فَأَكْثَرَ، 2- بِنْتُ الاِبْنِ فَأَكْثَرُ مَعَ ابْنِ الابْنِ فَأَكْثَرَ، 3- الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ فَأَكْثَرُ مَعَ الأَخِ الشَّقِيقِ فَأَكْثَرَ، 4- الأُخْتُ لأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الأَخِ لأَبٍ فَأَكْثَرَ.
    3- الْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرٍ: حَالٌ خَاصٌّ بِالنِّسَاءِ: أُنْثَى تُعَصِّبُ أُنْثَى، وَهُنَّ صِنْفَانِ: 1- الأُخْتُ الشَّقِيقَةُ فَأَكْثَرُ مَعَ الْبِنْتِ فَأَكْثَرَ أَوْ بِنْتِ الابْنِ فَأَكْثَرَ، 2- الأُخْتُ لأَبٍ فَأَكْثَرُ مَعَ الْبِنْتِ فَأَكْثَرُ أَوْ بِنْتِ الابْنِ فَأَكْثَرَ.

    الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    26

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله


    - قَوَاعِدُ الْحَجْبِ:
    - الأُوْلَى: إِذَا وُجِدَ فَرْعٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ أَوْ أَصْلٌ وَارِثٌ مُذَكَّرٌ حُجِبَ بِهِ كُلُّ أَهْلِ الْحَوَاشِيْ.
    - الثَّانِيَةُ: مَنْ أَدْلَى بِوَاسِطَةٍ إلى الْمَيْتِ حَجَبَتْهُ تِلْكَ الْوَاسِطَةُ، كَابْنِ الابْنِ مَعَ الابْنِ وَالإِخْوَةِ الأَشِقَّاءِ أَوْ لأَبٍ مَعَ الأَبِ، لا تَسْرِي الْقَاعِدَةُ عَلَى أَوْلادِ الأُمِّ لأَنَّهُمْ يَرِثُونَ مَعَ وُجُودِ أُمِّهِمْ.
    - الثَّالِثَةُ: الأَقْرَبُ يَحْجُبُ الأَبْعَدَ، فَيَحْجُبُ الاِبْنُ ابْنَ الاِبْنِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَبَاهُ، وَتَحْجُبُ الْبِنْتَانِ بِنْتَ الاِبْنِ، وَيَحْجُبُ الأَخُ الشَّقِيقُ وَلأَبٍ ابْنَهُمَا.
    - الرَّابِعَةُ: الأَقْوَى قَرَابَةً يَحْجُبُ الأَضْعَفَ، فَالأَخُ الشَّقِيقُ يَحْجُبُ الأَخَ لأَبٍ، يُسْتَثْنَى الأَخُ وَالأُخْتُ لأُمٍّ فَإِنَّهُمَا لا يُحْجَبُانِ بِالأَخِ وَالأُخْتِ الشَّقِيقَينِ أَوْ لأبٍ.
    - إِذَا اجْتَمَعَ عَاصِبَانِ فَأَكْثَرُ فَلَهُمَا حَالاتٌ أَرْبَعٌ، فَإِذَا اتَّحَدَا في الْجِهَةِ وَالدَّرَجَةِ وَالْقُوَّةِ اشْتَرَكَا في الْمِيرَاثِ، مِثْلُ شَقِيقَينِ، وَإِلاَّ فَيَرِثُ الأَكْثَرُ جِهَةً (ابْنُ الأَخِ لأَبٍ مَعَ الْعَمِّ الشَّقِيقِ) ثُمَّ دَرَجَةً (الأَخُ الشَّقِيقِ مَعَ ابْنِهِ) ثُمَّ قُوَّةً (الْعَمُّ الشَّقِيقِ مَعَ الْعَمِّ لأَبٍ)، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
    - الْحَجْبُ: مَنْعُ وَارِثٍ لِوُجُودِ شَخْصٍ مِنْ كُلِّ الإِرْثِ (حَجْبُ حِرْمَانٍ) أَوْ بَعْضِهِ (حَجْبُ نُقْصَانٍ).
    - الْحِرْمَانُ: مَنْعُ شَخْصٍ مِنَ الإِرْثِ لِوَصْفٍ كَالرِّدَّةِ، الْمَحْرُومُ مَعْدُومٌ لا يَحْجُبُ.


    - ذَوُو الأَرْحَامِ:
    - كُلُّ قَرِيبٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى لَيْسَ بِذِي فَرْضٍ وَلا تَعْصِيبٍ، عِنْدَ عَدَمِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ غَيْرَ الزَّوْجَينِ وَعَدَمِ الْعَصَبَةِ، ثُمَّ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ مَعَ زَوْجٍ. هُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ بِـ"الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ" رَوَاهُ الْخَمْسَةُ مَرْفُوعًا وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ. تَوْرِيثُهُمْ عِنْدَ عَلِيٍّ وَأَحْمَدَ بِتَنْزِيلِهِمْ مَنْزِلَةَ مَنْ أَدْلَوا بِهِ فَبِنْتُ الْبِنْتِ وَابْنُ الْبِنْتِ بِنْتَانِ.
    -
    لا إِرْثَ بالرَّضَاعَةِ وَالْمُصَاهَرَة ِ إِلاَّ لِلزَّوجَينِ.

    الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    26

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله


    - آخر تتمات المتن:

    - الْعَوْلُ: زِيَادَةُ مَجْمُوعِ السِّهَامِ عَنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَتَنْقُصُ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِنِسْبَةِ فَرْضِهِ.
    - مِثَالُهُ: مَاتَتْ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ السُّدُسُ وَلِلأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ لأَبٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَينِ، فَيَكُونُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ سِتَّةٍ أَيْ إِنَّنَا نُوَحِّدُ مَخَارِجَ الْكُسُورِ بِمَخْرَجٍ وَاحِدٍ يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ عَلَى الْجَمِيعِ وَهُوَ سِتَّةٌ، فَلِلزَّوْجِ ثَلاثَةُ أَسْدَاسٍ وَلِلأُمِّ سُدُسٌ وَلِلشَّقِيقَةِ ثَلاثَةُ أَسْدَاسٍ وَلِلأُخْتِ لأَبٍ سُدُسٌ، فَيُصْبِحُ الْمَجْمُوعُ ثَمَانِيَةَ أَسْدَاسٍ وَبِذَلِكَ تَكُونُ الْحِصَصُ الإِرْثِيَّةُ قَدْ زَادَتْ عَنِ الْمِيرَاثِ بِنِسْبَةِ سُدُسَيْنِ، وَالْعَوْلُ هُوَ إِزَالَةُ هَذِهِ النِّسْبَةِ الزَّائِدَةِ بِتَوْزِيعِهَا على حِصَصِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ كُلٍّ بِنِسْبَةِ حِصَّتِهِ، وَطَرِيقَةُ ذَلِكَ أَنْ يُعْتَبَرَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ بَدَلَ السِّتَّةِ، فَيَأْخُذُ الزَّوْجُ ثَلاثَةَ أَثْمَانٍ وَالأُمُّ ثُمُنٌ وَالشَّقِيقَةُ ثَلاثَةَ أَثْمَانٍ وَالأُخْتُ لأَبٍ ثُمُنٌ.

    - الرَّدُّ: صَرْفُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمِيرَاثِ إلى أَصْحَابِ الْفُرُوضِ إِلاَّ الزَّوْجَينِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَاتِ، فَالرَّدُّ ضِدُّ الْعَوْلِ.
    - لِلرَّدِّ حَالانِ:
    - الأُوْلَى: لا يُوْجَدُ مَنْ لا يُرَدُّ عَلَيْهِ (الزَّوْجَانِ): مَاتَ عَنْ أُمٍّ وَأُخْتٍ شَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ فَلِلأُمِّ السُّدُسُ وَللأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ لأَبٍ السُّدُسُ فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْحِصَصِ بَعْدَ تَوْحِيْدِ الْمَخْرَجِ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ، فَنَرُدُّ الْحِصَّةَ السَّادِسَةَ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ وُجُودِ مُسْتَحِقٍّ آخَرَ، وَبِالتَّالِي نَقْسِمُ الْمِيرَاثَ إِلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ بَدَلَ السِّتَّةِ: لِلأُمِّ الْخُمْسُ وَلِلأُخْتِ الشَّقِيقَةِ ثَلاثَةُ أَخْمَاسٍ وَلِلأُخْتِ لأَبٍ الْخُمْسُ.
    - الثَّانِيَةُ: في الْوَرَثَةِ مَنْ لا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَنُعْطِي لأَحَدِهِمَا سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَنَقْسِمَ الْبَاقِيَ على الْحَالِ السَّابِقَةِ فَنَضْرِبَ مَخْرَجَ الرَّدِّ في مَخْرَجِ الزَّوجِ. مِثَالُهُ: مَاتَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لأُمٍّ، فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ وَلِلأُمِّ السُّدُسُ وَلِلأَخَوَينِ لأُمٍّ الثُّلُثُ. فَللِزَّوْجَةِ الرُّبْعُ وَالْبَاقِيْ بَعْدَ الرَّدِّ: الثُّلُثُ لِلأُمِّ وَالثُّلُثَانِ لِلأَخَوَينِ، وَهَذَا مِنْ ثَلاثَةِ الأَرْبَاعِ (الْبَاقِي)، ثُمَّ نَضْرِبُ 3 في 4 فَتَوْحِيْدُ الْمَخْرَجِ اثْنَا عَشَرَ ثُمَّ نَضْرِبُ حِصَّةَ الأُمِّ (وَاحِدًا) في ثَلاثَةٍ (الْبَاقِي) وَحِصَّةَ الأَخَوَينِ (اثْنَيْنِ) في ثَلاثَةٍ (الْبَاقِي)، فَلِلأُمِّ 3\12 وَلِلأَخَوَينِ 6\12 وَلِلزَّوْجَةِ 3\12 ثُمَّ نَجْعَلُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ وَلِلأُمِّ الرُّبْعُ وَلِلأَخَوَينِ النِّصْفُ.

    - لا عَوْلٌ وَلا رَدٌّ مَعَ عَصَبَةٍ.

    - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ" رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ.

    - انتهيت من متن علم الميراث. تفضلوا للملاحظات كي أستفيد وأُجَوِّدَ متني، بارك الله فيكم.

    الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بك .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •