تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: أحتاج بعض المراجع في موضوع قضايا الأعيان

  1. #1

    Question أحتاج بعض المراجع في موضوع قضايا الأعيان

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    حياكم الله أيها الأفاضل وبارك فيكم وفي علمكم وعملكم.
    وبعد:
    فإن من قضايا العلوم الشرعية الجديرة بالدراسة والبحث: قضايا الأعيان، وضوابطها، وسبب اختلاف العلماء فيها، وهل لكل مذهب قواعد مطردة في اعتبار الواقعة: واقعة عين، أم ذلك يختلف باجتهاد كل عالم حتى داخل المذهب الواحد،
    وما هي الوقائع التي وقع الإجماع على اختصاصها بأصحابها، وما هي الوقائع المجمع على عمومها لجميع الأمة، وما هي القضايا التي تختص بحال دون حال، إلى غير ذلك من مباحث هذا الموضوع...
    ولذا أحبابي الكرام، ألتمس منكم تزويدي ببعض الكتب، والبحوث التي أفردت هذا الموضوع بالدراسة والتحليل،
    وجزاكم الله كل خير وأعظم أجركم ومثوبتكم.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    وهناك رسالة بعنوان: (قضايا الاعيان دراسة أصولية تطبيقية) لمصطفي عايد محمود إسعيفان؛ وهي رسالة ماجستير في قسم أصول الفقه بالجامعة الأردنية نوقشت عام 2003.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  4. #4

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    وهناك رسالة بعنوان: (قضايا الاعيان دراسة أصولية تطبيقية) لمصطفي عايد محمود إسعيفان؛ وهي رسالة ماجستير في قسم أصول الفقه بالجامعة الأردنية نوقشت عام 2003.
    شكر الله لك أخانا محمد وبارك فيك ،
    لو تكرمت أخي: ارفعها لنا ان كانت عندك،
    والنداء نفسه موجه لكل القراء الأماثل.
    أثابكم الله

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    في الحقيقة هو ليس عندي، ونرجو رفعه من الإخوة.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    بحثت قديمًا عن أبحاث خاصة في تلك القضية فلم أهتد لشيء.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    وقائع الأعيان والأحوال في الفقه الإسلامي / عبد المنعم جمعة
    ا

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد.
    فإن شرف علم الفقه لا يخفى، وهو درجات ومنازل يبلغها السائرون، ويعلمها المحبون لهذا العلم، ذلك هو البحر الذي يبحث عمن يغوص في أعماقه ليخرج اللؤلؤ والمرجان.
    إن موضوع وقائع الأعيان له صلة وثيقة فى علم أسباب النـزول والرخصة وربما الإستثناء، وهو مما يحتج بسببه الفقهاء أحيانا في رد دليل خصوم المذهب بكونه واقعة عين أو حكاية حال لا عموم لها.
    ويمكن أن يتسائل سائل هل الحكم في واقعة على علة تقتضي التعدي إلى غير تلك الواقعة أم لا؟ وإذا تعدت إلى غيرها هل تتعدى قياساً أم لفظاً(1)، وما أشار إليه الشافعي في ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينـزل منـزلة العموم في المقال(2).
    هذه التساؤلات وغيرها يمكن أن نجد لها بعض الإجابة بين ثنايا وسطور هذه الورقات التي سنتاول فيها، تعريف واقعة العين وواقعة الحال، والفرق بينهما، وبعض الأمثلة عنهما.
    أولاً : تعريف واقعة العين لغة واصطلاحا
    الواقعة لغة: من وقع يقع بعضهما وقوعاً أي سقط، والواقعة النازلة الشديدة، وتطلق على القيامة، وعلى صدمة الحرب، وتجمع واقعات ووقائع(3).
    الواقعة اصطلاحا: الحادثة التي تحتاج إلى استنباط حكم شرعي لها، والواقعات الفتاوى المستنبطة للحوادث المستجدة(4)
    العين لغة: لها معان متعددة فيراد بها ذات معينة تقول ما بها عين أي أحد، وتطلق على الجاسوس وعلى جريان الماء(5) ، وماله قيام بذاته، والجمع أعيان(6).
    اصطلاحاً: هي المسألة أو الحادثة التي وقعت في شخص معين، أو هي النازلة العينية التي تخص شخصاً بعينه.
    ثانياً: الحال لغة: من حل المكان وبه يحل حلاً، ونزل به فهو حالّ(7)، وقيل: كل ما حجز بين شيئين(8)، والمراد به هنا حال الدهر وصروفه، وحال الانسان ما كان عليه من خير وشر.
    اصطلاحا: هي المسألة أو الحادثة لحالة خاصة تلبس بها حين نزول السورة(9)، فواقعة الحال حال أو ظرف ما تعلق أو اختص بهذه الحالة المعينة، وبعد هذا يتبين ويتضح لنا أن واقعة العين تكون في شخص معين أو معينين وبسببه شرع الحكم، وأما واقعة الحال فهي تحكي حادثة نزلت في شخص معين أو معينين وتعلق الزمن والحال بها، بمعنى أن واقعة الحال تعم بخلاف واقعة العين، أي لا تختص بمعين، وإنما تشمل آخرين لهم نفس الحال، وبيان ذلك \"أن واقعة أو قضية العين، تطرق انتفاء العموم إليها أقوى من واقعة أو حكاية الحال، بمعنى أن واقعة العين في الأصل تختص بالشخص المعين الذي وقعت لأجله فلا تعم في حكمها غيره، وهذا لا بد فيه من ضوابط تضبطه، بحيث يقصر الحكم عليه، فإن الأصل في أحكام الشرع ونصوصه العموم، فإذا قام الدليل على عدم اختصاص الحكم في تلك الواقعة بهذا الشخص فهو خاص بالنوع فيعم ......
    وأما واقعة الحال فهي في الأصل تعم كل من كان نوع حاله كنوع حال ذلك المعين الذي وردت لأجلهم حكومة تلك الواقعة، إلا إن قام الدليل على اختصاص الحكم بهم دون غيرهم\"(10).
    ثالثاً: ضوابط الحكم على الخبر بأنه واقعة عين أو حال يمكن إجمال بعض الضوابط لمعرفة كيفية الحكم على الخبر بكونه واقعة عين أو واقعة حال، ومنها:
    1. التنصيص على الخصوصية والتصريح بها.
    2. التصريح باسم من يختص به الحكم، كشهادة خزيمة.
    3. التصريح بنفي الحكم عما سوى المعين.
    وأما ضوابط الحكم على الخبر بكونه واقعة حال، فهي:
    1. مجيء النص جوابا على سؤال خاص كما في قصة هند لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها دون علمه ما يسد حاجتها.
    2. التخصيص للحكم بزمان أو مكان معينين، فلا يعم إلا في تلك الأزمنة والأمكنة، كصيام الأيام البيض أو عاشوراء وغيرها(11).
    رابعاً: الفرق بين واقعة العين وواقعة الحال:
    1. واقعة الحال أعم.
    2. واقعة الحال الأصل فيها العموم في الأحوال والأنواع إلا بدليل، وواقعة العين الأصل فيها الاختصاص في الحكم بذلك المعين إلا بدليل.
    3. وقائع الأعيان نادرة، ووقائع الأحوال أكثر ورودا(12).
    خامساً: علاقة واقعة العين مع سبب النـزول :
    كل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل آخر من الأدلة السمعية فلله تعالى فيها حكمان أحدهما: الحكم المعرف بالسبب.
    والثاني: الحكم المعرف بالسببية المحكوم بها على الوصف المعرف بالحكم\"(13)، وقد اختلف علماء الأصول في هذا على ثلاثة أقوال: الأول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبهذا قال الحنفية وأكثر الشافعية، واستدلوا بأن آيات نزلت لأسباب، ثم تعدت إلى غير أسبابها كآية الظهار واللعان، ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعاً ذائعاً بينهم(14)، ومن الأدلة العقلية التي استدلوا بها فيما ذهبوا إليه حمل اللفظ العام على سبب خاص يؤدي إلى إبطال لدلالة العموم وفائدته، فمعظم الأحكام في الشريعة الإسلامية عامة غير خاصة ولو أراد الله تعالى اختصاص الحكم بالواقعة التي نزل فيها لما أنزله نصاً عاماً وإنما أُريد للنص أن يكون قانوناً عاماً يجري على كل الأشباه والنظائر لتلك القصة التي نزلت الآية لأجلها ولهذا جاءت القاعدة الشرعية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(15) فإذا ورد اللفظ العام على سبب خاص فهو على عمومه حتى يدل دليل على إرادة القصر على السبب فكل آية نزلت جواباً لسؤال ، أو فصلاً في واقعة ، وكل حديث ورد على نحو ذلك فلا تأثير لذلك السبب في إجراء الحكم على كل ما أفاده لفظ العموم والحكم عام للأمة بناءً على هذا الأصل، ومن الأدلة العقلية أيضاً مما يؤكد هذه القاعدة الشرعية عدم مجئ أكثر النصوص، خصوصاً نصوص القرآن التي نزلت لأسباب بتسمية من كان سبباً في نزولها بل يأتي اللفظ عام كحديث ابن مسعود رضي الله عنه (أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال فنـزلت ((وأقم الصلوة طرفى النهار وزلفاً من الليل إن الحسنت يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذكرين))(16)، قال: فقال الرجل إليَّ هذه يا رسول الله، قال: لمن عمل بها من أمتي (17)، وفي رواية لمسلم فقال: رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة، قال: بل للناس كافة) فإذا ما ورد لفظ عام على سبب خاص لم يقصر على السبب بل يعمل بعمومه.
    الثاني: العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، وقال بهذا الرأي المالكية وبعض الشافعية(18).
    الثالث: الواقعة العينية ليست دائما خاصة، إنما تكون كذلك عندما يأتي الدليل على التخصيص، كما في قصة أبي بردة رضي الله عنه عندما رخصَّ له النبي صلى الله عليه وسلم في التضحية بجذعة من المعز (... اذبحها ولن تصلح لغيرك)(19)، فواقعة العين بينها تشابه مع الرخصة الحاصلة لشخص معين وقد ثبت النص بتخصيصه كما مر علينا وبينهما اختلاف في الرخصة العامة مثل رخصة التيمم فهي عامة ولا يعتبر فيها شأن من شرع الحكم بسببه (والخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح فيه بالاختصاص كما في قصة أبي بردة رضي الله عنه فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب) (20).
    سادساً: علاقة واقعة العين بالاستثناء قد يظن البعض أن هناك فرق كبير بين الاستثناء والتخصيص الذى يبنى غالباً على الرخصة أو التيسير أو رفع الحرج فالاستثناء هو تخصيص بعض الشئ من جملة أو إخراج شئ ما مما أدخلت فيه شئ آخر، ولهذا يرى ابن حزم أنه لا فرق كبير عندما يقال استثناء أو تخصيص؛ لأن الاستثناء هو بحقيقته تخصيص. وإن كان الاستثناء فيه خلاف هل ينصرف إلى كل ما ذكر بعده من المتعاطفات، أم أنه ينصرف إلى أقرب مذكور، فمن قال بالأول المالكية والشافعية، ومن قال إنه يعود إلى أقرب مذكور الحنفية، وسبب الخلاف في هذا هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيها، أو لكل جملة حكم نفسها في الاستقلال(21).
    سابعاً : تعليق الشارع حكماً في واقعة على علة تعريف العلة: إنها وصف ظاهر منضبط مناسب غير ملغي ولا مخصوص، وقيل: إنها الوصف الباعث على الحكم ، أي مشتملة على حكمة صالحة تكون مقصودة للشارع في شرع الحكم(22).
    وقد اختلف علماء الأمة فيما إذا علق الشارع حكماً في واقعة على علة فهل تقتضي التعدي إلى غير تلك العلة، أم أن الحكم مقصور على تلك العلة، فهناك من يرى أنها لا تتعدى إلى غيرها، وهناك من يرى أنها تتعدى إلى غيرها، واختلفوا في سبب هذا التعدي هل يكون بالقياس أم باللفظ، كما في التفصيل الآتي.
    القول الأول: يتعدى الحكم بالقياس، وهو قول جمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية.
    الثاني: أن الحكم يعم باللفظ، وهو قول الحنابلة، كما في قصة المحرم الذي وقصته ناقته ومات فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيباً ... )(23)، وهذا الحديث من حكاية الحال الذي يعم بالنوع أي أنه خاص بالنوع لا بالشخص فيشمل كل من مات ملبيا محرما، دون غيره من الموتى(24).
    ثامناً: ترك الإستفصال في وقائع الأحوال قال الإمام الشافعى ترك الاستفصال فى وقائع الأحوال مع قيام الإحتمال ينـزل منـزلة العموم فى المقال وهذه المسألة فيها أربعة أقوال:
    أ*) اللفظ ينـزل منـزلة العموم في جميع محامل الواقعة وهذا ما نص عليه الشافعي.
    ب*) أنه مجمل فيبقى على الوقف.
    ج*) ليس من أقسام العموم بل إنما يكفي الحكم فيه من حاله عليه السلام لا من دلالة الكلام وهو قول إلكيا الهراس .
    د) يعم إذا لم يعلم عليه السلام تفاصيل الواقعة أما إذا علم فلا يعم وكأنه قيد المذهب الأول وهو قول إمام الحرمين(25).
    تاسعاً: أمثلة لوقائع الأعيان والأحوال.
    أولا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذا وقع من راحلته فاقصعته أو قال فاقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غسلوه بماء وسدر وكفنوه فى ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً)(26) نظر الفقهاء إلى الحديث واختلفوا في هذا الأمر هل يشمل كل من مات محرماً أم هو خاص بهذا الرجل، فقال بعض المالكية إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من منع الحنوط للمحرم ولكنها واقعة حال يتطرق الاحتمال إلى منطوقها فلا يستدل بمفهومها، ونظر بعض الحنفية إليه أنه ليس عاماً بلفظه لأنه فى شخص معين ولا يتعدى حكمه إلى غيره إلا بدليل منفصل(27)، ومنهم من ذهب إلى تعديته إلى غيره فيشمل بهذا كل محرم مات فلا يغطى رأسه ولا يحنط إذا مات وإلى هذا ذهب الشافعية، وسبب اختلافهم هذا يعود فى تعليلهم للإحرام هل يبقى قائماً أم يبطل إحرامه بموته، فمن رأى أنه لا يبطل حكم إحرامه بموته ويجنب ما يجنب المحرم من الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وغيرها وإلى هذا ذهب الإمام عثمان وعلي وابن عباس وعطاء والثوري رضي الله عنهم وبه قال الشافعي واسحاق، وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة يبطل إحرامه بموته ويصنع به ما يصنع بغيره وهذا مروى عن عائشة وابن عمر وطاووس رضي الله عنهم وعللوا ذلك بأنها عبادة شرعية فبطلت بالموت كالصلاة والصيام(28)، ونظروا إلى حديث ابن عباس على أنه خاص له لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً وقيل إن إخباره صلى الله عليه وسلم بأن يبعث ملبياً شهادة بأنه حجه قبل(29) ومما يستدل به أيضاً على تخصيص هذا الحديث بالأعرابي ما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال في المحرم إذا مات انقطع إحرامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له)(30)، والإحرام ليس من هذه الثلاثة وما روى معارض بما روينا في المحرم فبقي لنا الحديث المطلق الذى روينا أن هذا العمل منقطع على أن ذلك الحديث محمول على محرم خاص جعله النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصاً به بدليل ما روي(31) ومما يجاب على أدلة القائلين بالتخصيص ما يلى: أولا: أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم في واحد حكمه في مثله إلا أن يرد تخصصه ولهذا ثبت حكمه في شهداء أحد وفي سائر الشهداء(32).
    ثانيا: قال ابن دقيق العيد بأن هذه العلة إنما تثبت لأجل الإحرام فتعم كل محرم، وأما القبول من عدمه فإنه غيب(33) وكذلك يقال بأن الحديث ظاهر في أن العلة هى كونه في نسك وهي عامة في كل محرم والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يثبت التخصيص(34).
    وهذا الحديث من حكاية الحال الذي يعم بالنوع أي أنه خاص بالنوع لا بالشخص فيشمل كل من مات ملبيا محرما، دون غيره من الموتى _ كما سبق _
    وخلاصة الأمر: أن قول من يعمم الحكم مقدم على قول من ذهب للتخصيص لعدم وجود الدليل على ما ذهب إليه، ثم إن رحمة الله واسعة فلم هذا التخصيص، وعمل الإنسان هنا في عبادة وليس عملاً دنيوياً محضاً حتى يقصر عليه، ولإن الإنسان يحكم على الظاهر والله سبحانه يتولى السرائر والله أعلم. ثانياً: ما يقطع الصلاة كما جاء في حديث عائشة رضي الهن عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله(35)، وقد ذكرت هذا بعد ما ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمار والكلاب، وكذلك يروى في هذا الباب حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرجل الحمار والكلب الأسود والمرأة ... )(36)
    فبوجود هذين الحديثين ذهب العلماء إلى فريقين فمن قائل أن الصلاة لا يقطعها شيء، ومن قائل يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة.
    قال ابن حجر رحمه الله: لو ثبت أن حديث عائشة رضي الله عنها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط، وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه: أحدها أن العلة في قطع الصلاة لها ما يحصل من التشويش، وثانيها أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجته فقد يحمل المطلق على المقيد، ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الافتتان بها بخلاف زوجته، وثالثاً أن حديث عائشة رضي الله عنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع العام(37) .
    ومما يروى عن الإمام أحمد قوله: يقطعها الكلب الأسود وفي قلبى من الحمار والمرأة شيء ، وذكر الإمام النووي رحمه الله أن جمهور العلماء من السلف والخلف يرون عدم بطلان الصلاة بمرور شيء من هؤلاء وتأولوا هذا الحديث أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها(38)، وهنا يتضح أن القائلين بعدم إبطال الصلاة أولوا القطع بالنقص وهذا ما يراه الإمام الطحاوى رحمه الله أيضاً فيقول: \"فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن بني آدم لا يقطعون الصلاة وقد قيل لابن عمر أن عبد الله بن عياش بن ربيعة يقول يقطع الصلاة الكلب والحمار ... )، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: (لا يقطع صلاة المسلم شيء)، فهذا ابن عمر قد قال هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمع ذلك منه فدل هذا على ثبوت نسخ ما كان قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار ما قال به من هذا أولى عنده من ذلك(39)، وقال ابن عبد الله والصحيح عندنا أن الصلاة لا يقطعها شيء مما يمر بين يدي المصلي بوجه من الوجوه ولو كان خنـزيراً وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره مما جاءت به الشريعة(40)، وبالنظر إلى الحديثين إن أمكن الجمع بينهما فيقال: لا يصار إلى النسخ حتى يعرف التاريخ ويتعذر الجمع ولم ينقل تاريخ حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان الظاهر تأخره فقد جمع بعضهم بين الحديثين فقال الخطابى، يحتمل أن يتأول حديث أبي ذر رضي الله عنه على أن هذه الأشخاص إذا مرت بين يدي المصلي قطعته عن الذكر وشغلت قلبه عن مراعاة الصلاة فذلك معنى قطعها دون إبطالها من أصلها، وقال الجمهور أنهم تأولوه بأن ذلك مبالغة في الخوف على قطعها وإفسادها بالشغل بهذه المذكورات(41) ولعل سبب هذا الخلاف معارضة القول للفعل(42)، فإن حديث عائشة رضي الله عنها فعل وحديث أبي ذر رضي الله عنه قول والفعل على رأي بعض الأصوليين أقوى أثراً في النفوس من القول فيقدم قول الجمهور والله أعلم. ثالثا: الأضحية بالجذعة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ضحى خال لي يقال له أبو بُردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجناً جَذعة من المعز، قال: اذبحها ولن تصلح لغيرك، ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين(43) وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عنود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ضح به أنت وبرواية فأصابني جذع فقال ضح به(44)، قال ابن حجر _ رحمه الله _ وقد وقع فى كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة واستشكل الجمع وليس بمشكل فإن الأحاديث التي وردت في ذلك ليس فيها التصريح بالنفى إلا في قصة أبى بردة في الصحيحين وعقبة ابن عامر لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئ واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك وإن تعذر الجمع فحديث أبى بردة أصح مخرجاً والله أعلم(45) .
    وفي الحديث من الفوائد أن مرجع الأحكام هو إلى النبى صلى الله عليه وسلم وأنه قد يخص بعض أمته بحكم ويمنع غيره منه ولو كان بغير عذر وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حتى يظهر دليل الخصوصية؛ لأن السياق يشعر بأن قوله لأبي بردة ضح به أي بالجذع ولو كان يفهم منه تخصيصه بذلك لما أحتاج إلى أن يقول له (ولن تجزئ عن أحد بعدك) ويحتمل أن يكون فائدة ذلك قطع الحاق غيره به فى الحكم المذكور لا أن ذاك مأخوذ من مجرد اللفظ وهو قوي(46) وقال النووي رحمه الله: \"وفيه أن جذعة المعز لا تجزئ في الأضحية وهذا متفق عليه وإلا فجذعة الضأن تجزئ\"(47)، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بأنها لا تبلغ غيره ولا تجزئ أحداً بعده(48) والخطاب الخاص بواحد من الأمة إن صرح فيه بالاختصاص به كما في قوله تجزئك ولا تجزئ أحداً بعدك) فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب وإن لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب وغيره، وذهب الجمهور إلى أنه مختص بذلك المخاطب ولا يتناول غيره إلا بدليل من خارج وقال بعض الحنابة وبعض الشافعية أنه يعم بدليل ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم (إنما قولى لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة)(49) ولا يخفى أن الاستدلال بهذا خارج عن محل النـزاع فإنه لا خلاف أنه إذا دل دليل من خارج على أن حكم غير ذلك المخاطب كحكمه كان له حكمه بذلك الدليل وإنما النـزاع في نفس تلك الصيغة هل تعم بمجردها أم لا(50).
    والذي يظهر مما تقدم أن صيغة الخطاب تدل على الخصوصية ولعل هذا من باب التيسير لأبي بردة؛ لأنه لم يجد غيرها وهذا ما يفهم من خلال سياق الحديث، وأما من استدل بحديث ( إنما قولى لأمراة ... ) فلا حجة لهم فيه؛ لأن الحديث هنا في حكم عام فيشمل جميع النساء والمسألة لا تتعلق بامرأة واحدة بخلاف قضية أبى بردة رضي الله عنه والله أعلم. رابعا: لبس الحرير عن أنس _ رضي الله عنه _ قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما(51)، وعند الإمام مسلم رخص الحرير في السفر لمن حكة كانت بهما أو وجع كان بهما، قال ابن حجر: عن الطبري في الحديث دلالة على النهي عن لبس الحرير لا يدخل فيه من كان به علة يخففها لبس الحرير ويلتحق بذلك ما بقي من الحر والبرد حيث لا يوجد غيره، وخصص بعضهم الرخصة بالحكة، وقيل بالقمل أيضاً، وذكر عن الشافعية أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن(52) وقيل يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان، ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب له بلفظ يخصه، وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة(53)، وقد ضعف الإمام النووي رأي من خص هذا بالسفر دون الحضر فقال ويجوز لبس الحرير للحكة ونحوها في السفر والحضر جميعاً، وفي هذا الحديث دليل على جواز لبس الحرير عند الضرورة كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره(54) ومما يجاب عمن خصص هذا الحديث للزبير وعبد الرحمن _ رضي الله عنهما _ ما قاله ابن قدامة أن ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل التخصيص، وقيل لا يباح لبسه للمرض لاحتمال أن تكون الرخصة خاصة لهما وهو قول مالك، والتخصيص على خلاف الأصل(55) فلبس الحرير للحكة والجرب علم أنه ابيح لمطلق الحاجة والحاجة للتداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء بخلاف المحرمات من النجاسات، ثم الفرق بين الحرير والطعام بأن باب الطعام يخالف باب اللباس لأن تأثير الطعام فى الأبدان أشد من تأثير اللباس، فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة، والمحرم من اللباس يباح للضرورة والحاجة أيضاً، وهكذا جاءت السنة ولا جمع بين ما فرق الله بينه، والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات(56). والذي يتضح بعد بيان هذه الأقوال أن رأي التخصيص مرجوح والقائلين بالعموم هو الراجح؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وما ثبت بحق صحابي يثبت بحق غيره إلا أن يأبى دليل التخصيص، ولأن العلة التي من أجلها رخص لهما بلبس الحرير قد تتكرر في غيرها على مرور الزمن، ولأن الأصل في التشريع دفع الضرر وحفظ النفس والتيسير على الأمة فهذا لا يعقل أن ينحصر بإنسان دون آخر، والحديث حجة على اباحة الحرير لعلة \"ولا يجوز أن يلغى العمل بنص قد ظهر وجه الدلالة منه بوجه من الظنون فهذا يقع به رد كثير من النصوص الواردة على أسباب بمجرد الهوى\"(57)، والخلاصة أن هذه واقعة حال لا قضية عين، بدليل أن التخصيص بها متناول لمورد الحال فهو خاص بالنوع وليس خاص بالشخص، بمعنى أن كل من احتاج إلى لبسه بسبب الحكة جاز له لبسه وإلا فلا .
    بعد هذه الوقفة القصيرة مع قضايا الأعيان يتضح لنا الآتي:
    1- أن واقعة العين هي التي تخص شخصاً بعينه، أما واقعة الحال فهي لا تخص شخصا بعينه وإنما تلبس بها حال أو زمن ذلك الفعل.
    2- إذا علق الشارع حكماً في واقعة على علة فالراجح تعدية الحكم إلى غيرها طالما تشترك في العلة كما فى قصة المحرم الذى وقصته ناقته.
    3- الأصل في الحكم الذى يبنى على واقعة العين أو الحال أنه عام إلا إذا جاء دليل التخصيص.
    4- لا عبره برأى من ذهب إلى التخصيص بقضايا الأعيان؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولأنه تبطل كثير من الأحكام والعمل بها بمجرد هذه الدعوى.
    5- ثروة علمية واسعة تركها علماء هذه الأمة رحمهم الله هي محل ثناء الخلف عليهم.
    6- يمكن تقسيم وقائع الأعيان والأحوال حسب الأبواب الفقية كباب الطهارة والصلاة والجنائز إلخ ودراستها دراسة مقارنة لتعم الفائدة فيها للجميع.
    الهوامش ـــــــــــــــ ـــــــــــ
    (1) فذهب إلى الشافعية إلى تعديتها بالقياس، وذهب الحنابلة إلى تعديتها باللفظ، ينظر: البحر المحيط،الإمام بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، بتصرف 3/146-147، (تحقيق: الدكتور عمر سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف، الكويت 1409هـ ، 1988م).
    (2) المصدر السابق: 3/148 .
    (3) لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري: 15/260، ( دار صادر، بيروت، ط الأولى، 2000م)، القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي: 772 (إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط الثامنة، 1426 هـ، 2005م)، الكليات لأبى البقاء أيوب بن موسى الكفوي: 5/50 (تحقيق: الدكتور عدنان درويش ، محمد المصري ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة، ط2، 1413 هـ، 1992م). (4) الكليات: 3/258 .
    (5) معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي، حامد صادق: 497 (دار النفائس، بيروت، ط1، 1405هـ، 1985م).
    (6) لسان العرب: 10/357 ، القاموس المحيط: 1218 .
    (7) الكليات: 3/258 .
    (8) القاموس المحيط: 986 .
    (9) الكليات: 2/186 .
    (10) انظر التحرير والتنوير، العلامة محمد الطاهر بن عاشور: 29/294 بتصرف ، (الدار التونسية للنشر، 1984م).
    (11) علل الأصوليين في رد متن الحديث والاعتذار عن العمل به، بلال فصيل البحر: 396 (دار المحدثين، القاهرة، ط1، 1431هـ، 2010م).
    (12) وقائع الأعيان وأثرها في تعميم الأحكام، للدكتور محمود عبد الرحمن: 844 ـ 847 (بحث منشور، مجلة كلية دار العلوم، العدد 16، الجزء الاول).
    (13) علل الأصوليين في رد متن الحديث والاعتذار عن العمل به، بلال فيصل البحر 396.
    (14) الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين بن محمد الآمدي 1/103 (تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة مصطفى الباز، الرياض، ط1، 1421 هـ، 2000م).
    (15) انظر الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي 1/85 (تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط3، 1405 هـ، 2001م).
    (16) المقدمات الأساسية في علوم القرآن، عبد الله يوسف الجديع 47، (مؤسسة الريان، ط3، 1427 هـ، 2006م).
    (17) سورة هود 114 .
    (18) رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة، ومسلم في كتاب التوبة، باب إن الحسنات يذهبن السيئات.
    (19) المسودة، مجد الدين وشهاب الدين بن تيمية 117 (تقديم محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، القاهرة).
    (20) رواه البخاري في كتاب الأضاحي، باب قول النبي لأبي بردة ضح بالجذع، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها.
    (21) إرشاد الفحول، محمد بن علي الشوكاني 1/469 (تحقيق: الدكتور شعبان محمد إسماعيل، مطبعة المدني ، ط1، 1413 هـ، 1992م).
    (22) الإحكام لابن حزم الظاهري 1/429 (دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405 هـ، 1985م)، الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي 12/149 (تحقيق: عماد زكي البارودي، خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، بدون سنة طبع).
    (23) الإحكام لابن حزم الظاهري 1/429 (دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405 هـ، 1985م)، الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي 12/149 (تحقيق: عماد زكي البارودي، خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، بدون سنة طبع).
    (24) الإحكام للآمدي 2/256.
    (25) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب الحنوط للميت.
    (26) انظر: البحر المحيط للزركشي 3/146-147، وعلل الأصوليين لبلال البحر 435.
    (27) انظر: البحر المحيط 3/148-149 .
    (28) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب الحنوط للميت ومسلم في كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات.
    (29) انظر: فتح الباري 3/136 .
    (30) انظر: المغني، محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 6/332 (عناية جماعة من العلماء ، دار الكتاب العربي، 1403 هـ، 1983م)، المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي 5/207- 210 ( دار الفكر، بيروت .
    (31) انظر: فتح الباري لابن حجر 3/136 .
    (32) رواه الترمذي في كتاب الأحكام، باب في الوقف رقم 1376، 3/651 .
    (33) انظر: بدائع الصنائع، علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفى 1/308 (دار الكتب العلمية، بيروت)
    (34) انظر: المغنى 6/332 ، المجموع شرح المهذب للنووي 5/210، بداية المجتهد 1/246.
    (35) انظر: فتح الباري 3/136.
    (36) انظر: هامش نيل الأوطار 5/2040 .
    (37) رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب لا يقطع الصلاة شيء.
    (38) رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما يقطع الصلاة.
    (39) انظر: فتح الباري 1/590، عون المعبود 2/394 .
    (40) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 4/473 ، وعون المعبود 2/394 .
    (41) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي 1/460 .
    (42) انظر: التمهيد، يوسف بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد البر القرطبى 4/190 ، 191 (تحقيق: محمد التائب، سعيد أحمد، 1394 هـ، 1974م).
    (43) انظر: طرح التثريب لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين المعروف بالحفاظ العراقي 2/602 (تحقيق: حمدي الدمرداش محمد، مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض، ط1، 1419 هـ، 1998م).
    (44) انظر: بداية المجتهد 1/190 .
    (45) رواه البخاري في كتاب الأضاحى باب، قول النبي لأبي بردة ضح بالجذع، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب وقتها.
    (46) رواه مسلم، في كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية.
    (47) انظر فتح الباري 10/14-15 .
    (48) فتح الباري 10/16 .
    (49) شرح صحيح مسلم للنووي 13/12 .
    (50) شرح صحيح مسلم للنووى 10/124 ، إكمال المعلم بفوائد مسلم لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 6/403 (تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل، دار الوفاء، ط1 1419 هـ 1، 1998م.)
    (51) رواه النسائي عن أميمة بن رقيقة في كتاب البيعة، باب امتحان النساء والترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في بيعة النساء.
    (52) انظر: ارشاد الفحول 1/470.
    (53) رواه البخاري في كتاب اللباس ، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة.
    (54) انظر فتح الباري 10/295 .
    (55) المسودة صـ 106 .
    (56) شرح مسلم للنووي 14/297 .
    (57) المغني 1/627، فتح الوهاب لأبي يحيي زكريا الأنصاري، دار احياء الكتب العربية 1/82.
    (58) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية كتاب الطهارة، حكم التداوي 21 /567.
    (59) تيسير أصول الفقه لعبد الله الجديع صـ 254. علل الأصوليين لبلال البحر 401.
    <span style="font-family:traditional arabic;"><font size="5"><font size="4"><span style="color:#ff0000;">http://www.iraq-amsi.net/ar/news_view_73720.html




    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •