السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواني الفضلاء، أطرح إشكالا فقهيا كثيرا ما يقع في بلادنا الجزائر، وهو: إذا ما تم عقد النكاح بين الرجل والمرأة دون تسجيله وتوثيقه في البلدية، وكما يقال عندنا تم إجراء العقد الشرعي دون العقد المدني، قد يرغب الزوج عن النكاح، فلا يسجله في البلدية، غير أنه لا يطلق المرأة، فهل يمكن فسخ هذا العقد دون اللجوء إلى القضاء؟ ومن يخوله الشرع ذلك؟ علما أن المرأة لا تلجأ إلى القضاء بسبب أن القانون في الجزائر يعاقب على إجراء عقود النكاح في غير البلدية، فتبقى المرأة بين نارين، ولا تستطيع المطالبة بأي حق من حقوقها.
أرجو الإجابة بأسرع وقت ممكن، مع الإحالة إلى الكتب الفقهية، أو الفقهاء الذين بحثوا المسألة، وجزاكم الله خيرا.