تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حكم الطلاق في العدة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي حكم الطلاق في العدة

    السؤال:
    إحدى صديقاتي طلقها زوجها عن طريق رسالة sms طلقة واحدة ، ثم بعد ذلك قام احد الأقارب بالاتصال به ليستفسر منه ما المشكلة فازداد غضبه أكثر وقال هي طالق الطلقة الثانية والثالثة علماً أنه فعل هذا كله وهو بكامل قواه العقلية ، بعد ذلك اتصل وقال أريد أن أرجعها ولكن قيل له انه لم يعد هناك فرصة لأنه قد طلقها ثلاثاً . الآن الحاجة لرجوعهما إلى بعض أصبحت ملحة أكثر لأنه عندما طلقها كانت حاملا في الشهر السابع تقريباً وقد وضعت حملها الآن. فما الحكم هل تعتبر هذه الطلاقات الثلاث فقط طلقة واحدة . وهل هناك من إمكانية لرجوعهما إلى بعض ؟
    الجواب :
    الحمد لله
    اختلف الفقهاء فيمن جمع طلقتين أو ثلاثاً معاً ، والراجح أنه تقع طلقة واحدة ، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة كقوله : أنت طالق ثلاثا ، أو تلفظ بها بكلمات متفرقة ، كقوله : أنت طالق ، أنت طالق، أنت طالق ، أو قال كما في السؤال : هي طالق الطلقة الثانية والثالثة ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
    واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ) .
    واختار هؤلاء العلماء رحمهم الله أن الطلاق لا يقع إلا بعد رجعة أو عقد ، فمن طلق زوجته في يوم ، ثم عاد وطلقها أثناء عدة الطلاق الأول ، لم يقع الطلاق الثاني .
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " والقول الراجح في هذه المسائل كلها : أنه ليس هناك طلاق ثلاث أبداً ، إلا إذا تخلله رجعة ، أو عقد ، وإلا فلا يقع الثلاث ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصحيح " انتهى من "الشرح الممتع" (13/94).
    وعليه ؛ فما دام الزوج قد تلفظ بالطلاق الثاني والثالث أثناء عدة الطلاق الأول الذي لم يراجع فيه زوجته ، فلا يقع عليه غير الطلاق الأول ، وله أن يراجع زوجته ما دامت في العدة ، وقد انقضت عدتها بوضع الحمل ، فله أن يعقد عليها عقداً جديداً ، بمهر وولي وشهود ، وتحسب عليه الطلقة السابقة .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/126549
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    أحسن الله إليك.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    السؤال
    طلقت زوجتي طلقتين في يوم واحد الأولى قبل صلاة المغرب والثانيه بعدها بساعتين وأنا في حالة غضب (وهي في طهارة لم تحض)، فما الحكم، أفيدوني أفادكم الله وندمت على ما حصل؟

    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فالغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ويختلف حكم وقوع طلاق الغضبان حسب هذه الأقسام:

    الأول: الغضب في مبادئه بحيث إنه يدري ما يقول ويتحكم في إرادته، فهذا إذا أوقع الطلاق وقع طلاقه.

    الثاني: أن يصل إلى حالة لا يدري ما يقول فقد أغلق عليه عقله فلا يقع طلاقه باتفاق.

    الثالث: أن يكون في حالة غضب يدري ما يقول، لكنه لشدة غضبه يعجز عن التحكم في إرادته، فالراجح في ذلك أيضاً أنه لا يقع طلاقه، لأنه أيضاً غلق على العقل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. رواه أبو داود. وحسنه الألباني في إرواء العليل.

    قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: والتحقيق: أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالمجنون، والمبرسم، والمكره، والغضبان، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق، والطلاق إنما يكون عن طريق وطر (حاجة) فيكون عن قصد من المطلق لما يقصده، فإن تخلف أحدهما لم يقع طلاقه. انتهى... وانظر لذلك الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 1496 .


    فلتحدد نوع الغضب الذي أنت فيه، وبالتالي تعرف هل وقع طلاقك أم لا.

    أما كونك كررت الطلاق بعد ساعتين ولم يكن بينهما رجعة، فقد اختلف العلماء في الطلاق في العدة، هل تقع الطلقة الثانية أم لا بد من رجعة؟ فذهب أكثر العلماء إلى أن الطلاق يقع سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، وذهب آخرون إلى أنه لا طلاق إلا بعد رجعة لأن الله قال: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ {البقرة:229}، أي مرة بعد مرة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في بحوث مستفيضة. وانظر لذلك إعلام الموقعين ومجموع فتاوى ابن تيمية، ورجحه أيضاً الشيخ أحمد شاكر في كتابه: نظام الطلاق في الإسلام.

    وانظر للفائدة في الموضوع الفتوى رقم: 17678.

    والله أعلم.

    حكم الطلاق في العدة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •