تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات


    هذه مسألةٌ حصل فيها خلافٌ بين المعاصرين

    وهي:
    هل يجوز استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات؟
    أم أنَّ هذا داخلٌ في التحريق بالنار، وقد ثبت النهي عنه في صحيح البخاري؟

    وبكلِّ رأي أخذَ بعضُ المعاصرين، وسبق لي مناقشة بعض المشايخ في هذا؛ وإن كنتُ لا أضبط أسماءَ مَنْ قال بكلٍّ من أكابر العلماء المعاصرين خلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقد سمعته يجيزها، ويخالف في كون الصعق بها تحريقاً بالنار أو في معناه

    فأحببتُ طرح هذه المسألة هنا لتداول الرأي فيها
    والإفادة مما لدى الإخوة من نقولٍ عن علمائنا في بيان حكم هذه المسألة

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,699

    افتراضي

    بارك الله فيكم


    حكم قتل الحشرات بآلة الصعق :
    موقع العلامة ابن عثيمين :
    http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7651.shtml

    السؤال: هذه رسالة من السائلة هـ م من الدمام تقول في سؤالها في أيامنا هذه شاع استعمال مصائد الحشرات وخاصة الذباب ومن هذه المصائد نوع كهربائي يستعمل في المنازل وفي المحلات التجارية وغيرها وهي عبارة عن نور أزرق يجذب الحشرات إليه يحيط به أسياخ حديدية ناقلة للكهرباء بحيث إذا وقعت عليها الحشرات قتلها التيار الكهربائي المار بها وقد سمعت من بعض الناس من يقول إنه لا يجوز استعمالها لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وحده فهل يدخل هذا في ذلك وما الحكم فيه؟
    الجواب :
    الشيخ: نقول إن هذه المصائد لا ينبغي استعمالها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكثر الذباب حتى يؤذي أو يكثر البعوض أو غيرهما من الحشرات المؤذية فإذا كثرت فإنه لا بأس باستعمال هذا الشيء وليس هذا من باب التعذيب بالنار لأن موت الحشرة بهذه المصيدة إنما يكون بطريق الصعق وليس بطريق الاحتراق بدليل أنك لو أدخلت إلى هذه الأشرطة خرقة أو قرطاسة فإنها لا تعلق ولا تحترق ولكنها صدمة كهربائية تؤدي إلى قتلها فليس هذا من باب التعذيب بالنار ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة يعني هلا أحرقت نملة واحدة وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها.

    ====
    السؤال: جزاكم الله خيراً يقول هل يجوز حرق الذباب وسائر الحشرات الضارة في البيت بالآلة الكهربائية أم لا؟

    الشيخ: كأنه يريد ما يستعمله الناس الآن يعلقونه كالنجفة تصطاد البعوض والذباب وما أشبه ذلك وجوابنا على هذا أنه لا بأس به ، لا بأس أن نضع هذه الأشياء لأن موت هذه الحشرات بها عن صعقٍ لا عن إحراق وإذا كان عن صعقٍ لا عن إحراق فلا بأس بل لو فرض أنه عن إحراق وأنه لا يندفع شرها إلا بهذا فلا بأس بدليل ما حدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نبيٍ من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر بإحراق قرية النمل كلها فقال الله تعالى (هلا نملةً واحدة) فهذا يدل على أنه إذا لم يتمكن دفع هذه المؤذيات إلا بالإحراق فلا بأس به لأن الإنسان لم يقصد تعذيبها إنما قصد إهلاكها ولا سبيل له إلا ذلك.
    http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_8931.shtml
    نور على الدرب
    =============
    السؤال: أحسن الله إليكم يقول السائل ما حكم استعمال الآلة لكهربائية التي تقوم بصعق الحشرات؟
    الشيخ: لا بأس بها لوجهين:
    الوجه الأول: أن صعقها ليس فيه إحراق ولكنه صعق يمتص الحياة بدليل أنك لو وضعت قرطاسة على هذه الآلة لم تحترق.
    ثانيا:ً أنه الواضع هذه هذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار وإنما قصد دفع أذاها والحديث نهى أن يعذب بالنار وهذا ما عذب هذا لدفع أذاها.
    الثالث: أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة وربما يتضرر الجسم منها ولقد أحرق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نخل بني النضير والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك.
    http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_9081.shtml
    نور على الدرب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    267

    افتراضي

    المشايخ الفضلاء /
    جزاكم الله خيرا .

    على قول المانعين : ألا يُفرق بين القتل بالنار عمدا أو إن شئت فقل : قذفا في النار ..... وبين من أجّج نارا فاقتحمته تلك الحشرات دون أن يكون لمن وضع تلك النار مباشرة في الإحراق ؟.
    وعليه : فمن وضع ذلك الجهاز الصاعق ، فاقتحمته تلك الحشرات ... لا يلحقه إثم الحرق كما في المثال السابق ؟.

    ويفرق أيضا - على قول من منع - : بين الجهاز الصاعق المعلق وبين الصاعق الذي انتشر مؤخرا ؛ وهو عبارة عن مقبض كبيركمقبض مضرب التنس ، يمسك باليد ، وتلاحق به تلك الحشرات فتقتلها .

    --
    قال ابن رجب رحمه الله :"خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لايطلع عليها الناس".

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    بارك الله فيكم يا شيخ عبدالرحمن
    أعجبني تقرير الشيخ منذ سمعته في برنامج (نور على الدرب)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المسيطير مشاهدة المشاركة
    على قول المانعين : ألا يُفرق بين القتل بالنار عمدا أو إن شئت فقل : قذفا في النار ..... وبين من أجّج نارا فاقتحمته تلك الحشرات دون أن يكون لمن وضع تلك النار مباشرة في الإحراق ؟.
    وعليه : فمن وضع ذلك الجهاز الصاعق ، فاقتحمته تلك الحشرات ... لا يلحقه إثم الحرق كما في المثال السابق ؟.


    عندما أورِدَ هذا الإيراد على بعض المانعين أجاب:
    أنَّ وضعك لجهاز الصعق الكهربائي إنما هو بمثابة المصيدة لتلك الحشرات، فحال من وضعها كحال من حفر حفرةً ليُسقِطَ فيها عدواً
    ونوقش جوابه بأنَّ هذا من باب دفع الصائل

    إلى آخر تلك المناقشات

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    70

    افتراضي

    السلام عليكم

    أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح

    لدي سؤال

    ألا يلزم القائلون بالتحريم أن يطردوا الحكم في إشعال كل نار خشية أن يسقط بها حشرة هائمة خاصة في البرية

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فهدالغيهب مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح
    لدي سؤال
    ألا يلزم القائلون بالتحريم أن يطردوا الحكم في إشعال كل نار خشية أن يسقط بها حشرة هائمة خاصة في البرية

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    مرحباً بك وأهلاً أخي الحبيب فهد
    يجيب القائلون بالتحريم -وقد كنت ناقشت أحد مشايخي في هذا قبل ثمان سنوات- بأنَّ من أشعلَ النار لم يقصد إحراق الحشرات
    بخلاف من وضع جهاز الصعق فهو قاصدٌ لإحراقها

    وللقائلين بالجواز أنَّ يجيبوا بأنَّ هذا من باب دفع الصائل

    وفي نظري أنَّ مَبنى الحكم في هذه المسألة يعود إلى ثبوت كون الصعق تحريقاً بالنار
    ومع هذا فلو ثبتَ كونه تحريقاً بالنار فقد يجيب القائلون بالجواز بأننا لم نقصد تعذيبها بل قصدنا
    التخلص من أذاها، فجاز ذلك كما جاز إحراقها لأكلها -كالجراد مثلاً- وكما جاز لذلك النبيِّ إحراق النمل لأذاها
    وأشار إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورفع درجته

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي

    تفريق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين الصعق والحرق وجيه. ما طبيعة "الكهرباء" : هل هي كالنار أم أنها قوة طبيعية مختلفة. فالكهرباء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ، سيل من الالكترونات المتدفقة. أما النار فتحتاج للأكسجين كي تتم عملية الاحتراق ويصحبها إيلام شديد عند التحريق أما الكهرباء فإنها وإن كانت قد تحدث حروقاً إلا أنها تسبب الشلل الكامل للجهاز العصبي وربما حصل بسبب ذلك إتلافه وبالتالي تعطيل مناطق الحس والشعور ، فتفترق الكهرباء عندئذ عن النار من هذه الحيثية. فإن كان الوصف أو العلة التي بسببها حرم التحريق بالنار هو حصول الإيلام والتعذيب والشعور بذلك ، فقد يكون لهذا التفريق الذي ذكرناه أثر في إزالة العلة التي يدور عليها الحكم وجوداً وعدماً..أي انتفاء دوام الشعور بالإيلام عند الصعق. ولذلك في بلاد الغرب إذا أرادوا الإجهاز على الحيوان بسرعة عرّضوه للصعق ، وهذه الطريقة ذكاته عندهم.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    70

    افتراضي

    جزاك الله خيرا

    يالشيخ الحمادي

    والذي يظهر أن هذه المسألة مخرجة من مسألة القتل بالنار والخلاف فيها .

    وأذكر أنني استمعت مرة للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع حفظه الله :

    ـ مجيبا على سؤال بهذا الخصوص عبر برنامج سؤال على الهاتف بإذاعة القرآن الكريم ـ

    وكان جوابه بالجواز

    وتعليله :

    1 ـ أن هذا ليس قتلا بالنار بل بالصعق .

    2 ـ أنك لم تباشر قتلها بل هي التي وقعت فيها فالفعل ( الذي هو القتل بالصعق ) منسوب لها لا لمشعل الجهاز

    والله أعلم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    بارك الله فيكما ونفع بكما

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  10. #10

    افتراضي

    تحية للجميع ...
    سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله لا يجيز استخدام هذه الآلات لقتل الحشرات لأن الكهرباء نوع من النار ، والاستدلال بأن هذا دفع صائل بعيد ، وليس خاف عليكم أحكام دفع الصائل وأين الصائل من البق أو البعوض ، والصائل هو الذي يخشى منه الهلكة ونحوها .
    وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ...

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    حياك الله أخي أبا عبدالله
    ورحم الله الشيخ وأعلى منزلته

    ولا يبدو لي صحة ما ذكره الشيخ رحمه الله، بل في نظري أنَّ تقرير الشيخ محمد أقرب
    وأما مسألة دفع الصائل فقد ذكرتها على لسان بعض المنافحين عن القول بالجواز، كما سمعت هذا من أحدهم
    وهو من مشايخي الأفاضل

    وللنظر في هذه المسألة مجال

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله بن عبد الله مشاهدة المشاركة
    تحية للجميع ...
    سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله لا يجيز استخدام هذه الآلات لقتل الحشرات لأن الكهرباء نوع من النار ، والاستدلال بأن هذا دفع صائل بعيد ، وليس خاف عليكم أحكام دفع الصائل وأين الصائل من البق أو البعوض ، والصائل هو الذي يخشى منه الهلكة ونحوها .
    وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ...
    أخي الموفق الحمادي ، والأخ الفاضل أبا عبدالله :

    بعض الباحثين جعل الكهرباء من جنس النار ، اعتمادا على قوله تعالى أيَوَدّ أحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنــَّةٌ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَـيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّـكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .
    فسمى الاحتراق الناشيء عن كهرباء البرق "ناراً" ، وأخبر أنها "تحرق" ، ولعل هذا يضيف بعداً جديداً للنقاش والنظر. فضلاً راجع البحث الآتي :

    http://www.nooran.org/O/8/8(8).htm

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي


    بارك الله فيك أخي الحبيب أبا شهد على هذه الإضافة المفيدة

    وقد أجاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله على تقدير كون الصعق إحراقاً بالنار
    كما نقله الأخ الشيخ عبدالرحمن وفقه الله في الاقتباس الآتي:


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن السديس مشاهدة المشاركة
    ثم إنه ينبغي أن نعرف أنه ليس استعمال النار محرماً في كل حال بل إنما يكون إذا قصد به التعذيب يعني أن يعذب الإنسان الحيوان بالنار هذا هو المحرم وأما إذا قصد إتلاف المؤذي ولا طريق إلى إتلافه إلا بالإحراق فإن هذا لا يعد تعذيباً بالنار بل إنما هو قتل بالنار ففرق بين التعذيب الذي يقصد به إيلام الحيوان والعنت عليه والمشقة وبين إتلاف الحيوان بطريق لا نتوصل إليه إلا بالنار ولهذا في قصة نبي من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر أن تحرق قرية النمل كلها فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة يعني هلا أحرقت نملة واحدة وهذا دليل على أنه إذا لم نتوصل إلى الخلاص من أذية بعض الحيوان إلا بالنار فإن ذلك لا بأس به وها هو الجراد يؤخذ ويشوى بالنار ويؤكل كما جاء ذلك عن السلف ولا ريب أن شيه بالنار هو إتلاف له عن طريق النار والذي لا يحرق بالنار أي لا يشوى بها هو يغمس في الماء الذي يغلي حتى ينضج ويؤكل فالمهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين كوننا لا نتوصل إلى دفع أذية الحشرة أو الحيوان إلا بالنار أو لا نتوصل إلى الانتفاع به إلا عن طريق النار كما في شي الجراد وغمسه بالماء الحار وبين أن نتخذ النار وسيلة تعذيب لهذا الحيوان والمحرم إنما هو تعذيب الحيوان بالنار لا الوصول إلا الغاية منه أو التخلص منه عن طريق النار إذا كان لا يمكن التوصل إلا بها...


    بل لو فرض أنه عن إحراق وأنه لا يندفع شرها إلا بهذا فلا بأس بدليل ما حدث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نبيٍ من الأنبياء أنه لسعته نملة فأمر بإحراق قرية النمل كلها فقال الله تعالى (هلا نملةً واحدة) فهذا يدل على أنه إذا لم يتمكن دفع هذه المؤذيات إلا بالإحراق فلا بأس به لأن الإنسان لم يقصد تعذيبها إنما قصد إهلاكها ولا سبيل له إلا ذلك.
    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
    بارك الله فيكم ونفع بكم..
    الذي يظهر والعلم عند الله أنَّ كلام الشيخ ابن عثيمين أقرب، لوجوه:
    الأول: ما ذكره الأخوة؛ من كون الكهرباء ليست نارًا في الأصل، ولا تفعل فعلها في غالب الأحوال من الإحراق.
    الثاني: ما (قد) يحصل من الإحراق -لو كان واقعًا- بسبب الكهرباء أو غيره =فهو تبعٌ لا استقلالٌ، ويجوز في ذاك ما لا يجوز في هذا.
    ولو كان كلُّ إحراق غير جائزٍ ولو كان غير مقصودٍ أصلًا، وقد يحصل أو لا يحصل =فهذا ينسحب -قياسًا- على كثيرٍ من الأسلحة الحربيَّة المعاصرة التي لم تصنع للقتل بالإحراق، إذ قد تصيب بالإحراق تبعًا، كالقنابل والمقذوفات والصواريخ، ولا أظنٌّ قائلًا يقول به، نظرًا لقضيَّة التَّبعية والاستقلال المتقدِّم ذكرها.
    الثالث: إنْ لم يمكن قتل الحشرة إلَّا بالإحراق ففي الرُّخصة حديث قتل النَّبيِّ للنَّمل حرقًا كما ذكر المشايخ، إذ لم يُعَاتب على أصل نوع القتل وإنَّما عوتب على تعدِّي القصاص عمَّن يستحقُّه.
    وقد نوقش هذا الحديث بكونه من أخبار بني إسرائيل، وفي الاحتجاج به خلافٌ.... الخ.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات


    نفع الله بكم يا شيخ عدنان

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  16. #16

    افتراضي رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات

    سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرًا أيها المشايخ، ونفع بكم.
    الشيخ الفاضل عبدالله الشهري -وفقنا الله وإياك-:
    بعض الباحثين جعل الكهرباء من جنس النار ، اعتمادا على قوله تعالى : أيَوَدّ أحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنــَّةٌ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَـيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّـكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .
    فسمى الاحتراق الناشيء عن كهرباء البرق "ناراً" ، وأخبر أنها "تحرق" ، ولعل هذا يضيف بعداً جديداً للنقاش والنظر.
    أراه من لطائف الستدلال، إلا أنه يجاب عليه في هذا المقام -في نظري- من وجهين:
    الوجه الأول أن يقال لهم: ما المانع أن يجعل الله - الذي جَعل لكم من الشَّجر الأخضر ناراً - ناراً حقيقية حسية في الإعصار، وليست عبارةً عن ’الاحتراق الناشيء عن كهرباء البرق‘؟
    أو أن يكون الإعصار قد سبَّبَ احتراقاً بنارٍ حقيقية؛ فيكون -على ذلك- قد وُصف الإعصار بأن فيه نارًا باعتبار أن النار نشأت منه أو بسببه، وإن لم يكن حاملاً لها حسِّياً؛ كما قال ربنا -سبحانه-: ريحٌ فيها عذابٌ أليم ؟
    فإن سُلِّم لنا هذا ، وإلا انتقلنا إلى:
    الوجه الثاني : ليس كلُّ ما أطلق عليه اسم ’النار‘ أو ’الاحراق‘ في مقام معين -إما ’مجازاً‘، أو اعتبارٍ آخر- يكون مشترِكاً في الحكم الوصفي ؛ إذْ إن الاعتبار الحكمي لا يلزم أن يكون مطردا في غيره؛ ألا ترون أن من التعبيرات الشائعة: ’أطلق عليه النار‘، أفترون -والخطاب للمانعين- أن الصيد بل والجهاد بالبندقية يحرم؟
    فالكهرباء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ، سيل من الالكترونات المتدفقة. أما النار فتحتاج للأكسجين كي تتم عملية الاحتراق ويصحبها إيلام شديد عند التحريق أما الكهرباء فإنها وإن كانت قد تحدث حروقاً إلا أنها تسبب الشلل الكامل للجهاز العصبي وربما حصل بسبب ذلك إتلافه وبالتالي تعطيل مناطق الحس والشعور ، فتفترق الكهرباء عندئذ عن النار من هذه الحيثية. فإن كان الوصف أو العلة التي بسببها حرم التحريق بالنار هو حصول الإيلام والتعذيب والشعور بذلك ، فقد يكون لهذا التفريق الذي ذكرناه أثر في إزالة العلة التي يدور عليها الحكم وجوداً وعدماً..أي انتفاء دوام الشعور بالإيلام عند الصعق. ولذلك في بلاد الغرب إذا أرادوا الإجهاز على الحيوان بسرعة عرّضوه للصعق ، وهذه الطريقة ذكاته عندهم.
    هذا كلام دقيق رصين؛ جزاك الله خيراً على ذلك، يا شيخ عبد الله.
    أقول: ومَن تأمل الحديث الوارد، وأن المنع إنما هو ألاّ يعذِّب بالنار إلا ربُّ النار، ميّز -بإذن الله- الوصف الذي عُلّق به الحكم، وأسفر له وجه الصواب, والله الموفِّقُ للصواب.
    وخلاصة القول: أن كلام العلامة ابن عثيمين-رحمه الله- غاية في التحقيق فيما يظهر لي، والله أعلم.
    وجزاكم الله خيراً.

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات


    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك أخي أبا حنيف

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  18. #18

    افتراضي رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات

    جزاكم الله خيرا باحث ماتع نفع الله بكم

  19. #19

    Arrow رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات

    (2720)
    ســـؤال: هل يجوز قتل الحشرات بالصعق الكهربائي ؟

    الجواب: يجوز ذلك فإنها مُؤذية، وقتل المؤذي مباح لدفع أذاه كالذباب والبعوض، كما أنها في العادة هي التي تقصد تلك الآلة حتى ترمي بنفسها وتموت، وقد ضرب النبي r مثلاً لدعوته لأُمته برجل أوقد نارًا فجعل هذا الفراش والحشرات يقعن فيها وهو يذبُهن وهن يغلبنه ويقتحمن فيها، فهكذا إذا نُصبت الآلة الكهربائية وجاءت تلك الجنادب والحشرات ووقعن فيها فلا إثم عليه في ذلك، وإنما يُكره إحراق الدواب التي تسكن في الأرض إذا لم يكن منها أذى كالذر والنمل وما أشبهه .

    قاله وأملاه
    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
    7/9/1421 هـ


    (8443)
    ســؤال: حديث "لا يعذب بالنار إلا رب النار" ما صحة هذا الحديث ؟وهل يصح استخدام لمبة صعق الناموس وهل تدخل في الحديث؟

    الجواب: الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد ، وكذا رواه أبو داود والترمزي والإمام أحمد وغيرهم ، وفيه أن النبي r بعث سرية وقال لهم " إن وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار" ، ثم قال بعد ذلك "إني أمرتكما بإحراق فلان وفلان ، وإن النار لا يعذب بها إلا رب النار ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما" ومع ذلك فقد روى عن بعض الصحابة أنهم أحرقوا من يعمل عمل قوم لوط ، وعن علي t أنه أحرق الغلاة الذين اتخذوه إلهاً من دون الله ، فأما آلة صعق الناموسة فلا بأس باستعمالها ، وذلك لا يوجد حيلة لإبادته سوى هذه الآلة ، وأيضاً فليس أهلها هم الذين يقذفون الناموس فيها بل هو الذي يزج بنفسه فيها كالفراش الذي يلقي نفسه في النار التي توقد في الصحراء .والله أعلم.

    قاله وأملاه
    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

    جوال ابن جبرين لدعم أنشطة مؤسسة ابن جبرين الخيرية

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    78

    افتراضي رد: حكم استعمال أجهزة الصعق الكهربائي للحشرات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حُنيف الأثري مشاهدة المشاركة
    سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرًا أيها المشايخ، ونفع بكم.
    الشيخ الفاضل عبدالله الشهري -وفقنا الله وإياك-:

    أراه من لطائف الستدلال، إلا أنه يجاب عليه في هذا المقام -في نظري- من وجهين:
    الوجه الأول أن يقال لهم: ما المانع أن يجعل الله - الذي جَعل لكم من الشَّجر الأخضر ناراً - ناراً حقيقية حسية في الإعصار، وليست عبارةً عن ’الاحتراق الناشيء عن كهرباء البرق‘؟
    أو أن يكون الإعصار قد سبَّبَ احتراقاً بنارٍ حقيقية؛ فيكون -على ذلك- قد وُصف الإعصار بأن فيه نارًا باعتبار أن النار نشأت منه أو بسببه، وإن لم يكن حاملاً لها حسِّياً؛ كما قال ربنا -سبحانه-: ريحٌ فيها عذابٌ أليم ؟
    فإن سُلِّم لنا هذا ، وإلا انتقلنا إلى:
    الوجه الثاني : ليس كلُّ ما أطلق عليه اسم ’النار‘ أو ’الاحراق‘ في مقام معين -إما ’مجازاً‘، أو اعتبارٍ آخر- يكون مشترِكاً في الحكم الوصفي ؛ إذْ إن الاعتبار الحكمي لا يلزم أن يكون مطردا في غيره؛ ألا ترون أن من التعبيرات الشائعة: ’أطلق عليه النار‘، أفترون -والخطاب للمانعين- أن الصيد بل والجهاد بالبندقية يحرم؟....................
    ....................
    وجزاكم الله خيراً.
    =====================
    جزاك الله خيرا...
    لكن .. اسمح لي اخي بهذه المداخلة...

    - الشجر الأخضر ليس مقصوداً بل المقصود ما يؤول إليه من حال... وهو الذي يصلح للإيقاد... أي الذي يستحيل ... أو يكون منذ أوله يابساً...
    ثم:
    - إن الريح منها محرق ..! نعم ويعرف ذلك من سكن في الأماكن الباردة... وشاهد آثارها في ((حرق)) الزرع... أوالعشب... في أوقات الزمهرير...

    - البندقية مسألتها أخرى وتأتي في المنجنيق والحروب... أذكر كلمة للإمام أحمد رحمه الله- معناها -: أن ما فعله المير في الحرب أو موقع المعركة فلا بأس به.
    - وأما من أناط الأمر بالمكان وأن الحشرات في الأرض ... فقد تسكن في السقف... كالخفافيش الخطاف الذي يعمر طويلاً - وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يؤذيها - (تحتاج مراجعة).
    وقد يكون هناك حشرات تطير ولا تؤذي فتقع في هذه المصيدة وتعذّب بهذه النار التي أمرنا أن لا نعذّب بها... ومن باب أولى أن لا نحتال ... بالإيقاع... بها ...رأي متواضع... أوجّه فيه رأي شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله... والمؤيّد بالدليل الواضح. والله أعلم.
    - أمر آخر... الطلقة النارية هي نار بالفعل... لأن من ضمن آليه المقذوف .. الاشتعال! فهو يحدث بحركة سريعة؛ لأن كل طلقة فيها أجزاء منها البارود... والبارود لا بد ان يشتعل ليكون الغاز الدافع للجسم المقذوف - الطلقة القاتلة أو المطاطية أو غيرهما- بطريقة آلية وسريعة أيضا...
    ------------------------
    أكرر ما قاله أحد الأخوة .... :
    بأنني ايضاً "سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله لا يجيز استخدام هذه الآلات لقتل الحشرات " وكان ذلك... قبل وفاته بأشهر رحمه الله...
    أحسن إذا كان إمكان ومقدرة .... فلن يدوم على الإنسان إمكان

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •