الأحاديث المختصرة التي تبين بعد البحث والتتبع أنها مقيدة أو مخصصة في طرق أخرى هل توجب لنا أن نتوقف بالحكم والإستنباط والعمل قبل ذلك حتى يوجد إمام معتبر يتبع عليه ؟
وإذا كان واجبا إتباع الإمام فهل يأثم من عمل بالحديث ؟
الأحاديث المختصرة التي تبين بعد البحث والتتبع أنها مقيدة أو مخصصة في طرق أخرى هل توجب لنا أن نتوقف بالحكم والإستنباط والعمل قبل ذلك حتى يوجد إمام معتبر يتبع عليه ؟
وإذا كان واجبا إتباع الإمام فهل يأثم من عمل بالحديث ؟
متى صح الحديث يجب العمل به ، إلا إذا تبين وترجح لدى العالم أن الحديث مخصص أو مقيد ، فلا يحل له أن يعمل بعمومه فيما يتعلق بالمسألة المنوط بحثها دون النظر إلى هذا المخصص أو المقيد الذي ينبني عليه الحكم الشرعي.
و ما رأيك في قول الإمام أحمد لا تحدث قولا ليس لك فيه إمام و نحوه و قول عمر رضي الله عنه لبعض القصاص لا يفتي من لا يعرف الناسخ من المنسوخ و المحكم من المتشابه أو نحوه
و لعل العمل لا يشترط فيه الإمام كالفتوى؟
هناك كتاب بعنوان "الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة" للدكتور عزت روبي الجرحي ، دار التدمرية بالرياض، الطبعة الأولى سنة 1431 هـ / 2010م.
وهو في الأصل رسالة ماجستير من كلية دار العلوم بالقاهرة سنة 2005م .
عندي نسخة منه لكن لم أطلع عليه بصورة جيدة تمكني من الحكم عليه .
قال الشيخ ابن عثيمين في: (الأصول من علم الأصول): (صـ 36 - 37): (يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها.
مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهار؛ فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره.
ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلّى الله عليه وسلّم: (ليس من البر الصيام في السفر)، فإن سببه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّل عليه فقال: «ما هذا»؟ قالوا: صائم. فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»، فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلّى الله عليه وسلّم ما ليس ببر). أهـ.
قلت: (أبو البراء): حكى بعضهم الإجماع على عدم جواز العمل بالعام حتى يبحث عن مخصص له، كالآمدي وابن الحاجب، وهو مرجوح.