المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني
نفع الله بك أبا البراء .
تقصد مثل هذا .
قال ابن حجر في الفتح : وفِي الحَدِيث حُجَّة لِلشّافِعِيَّةِ فِي إِمامَة الصَّبِيّ المُمَيِّز فِي الفَرِيضَة، وهِيَ خِلافِيَّة مَشهُورَة ولَم يُنصِف مَن قالَ إِنَّهُم فَعَلُوا ذَلِكَ بِاجتِهادِهِم، ولَم يَطَّلِع النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام عَلَى ذَلِكَ لأَنَّها شَهادَة نَفي، ولأَنَّ زَمَن الوحي لا يَقَع التَّقرِير فِيهِ عَلَى ما لا يَجُوز، كَما استَدَلَّ أَبُو سَعِيد وجابِر لِجَوازِ العَزل بِكَونِهِم فَعَلُوهُ عَلَى عَهد النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام ولَو كانَ مَنهِيًّا عَنهُ لَنَهَى عَنهُ فِي القُرآن.اهــ
وقال الشيخ الفوزان - في شرحه على رسالة في أصول الفقه - : ((
شرط حجية التقرير أن يَعلم به النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يعني يَعلم بوقوع الفعل أو القول كيف يعلم به؟ إما أن يُفعل بحضرته أو يُفعل في زَمَنِه وينتشر انتشارا يبعد معه أن لا يعلم به، إما أن يُفعل بحضرته أمامه أو يُفعل في زمنه، ولكن ليس بحضرته، ولكن يَبْعُدُ أن لا يَعلم به؛ لكون هذا الفعل انتشر انتشارا بينا هذا شرط حجية التقرير.
وأما ما لا يَعلم به النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فالمشهور عند العلماء أنه حجة، ولكن ليس لتقرير النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لم يعلم به، ولكنه حجة؛ لإقرار الله -تعالى- وهذه النقطة فيها خلاف بين العلماء، وفيها كلام، وأُفْرِدَ فيها رسائلُ مستقلة وهي مسألة إقرار الله تعالى.)).
قال ابن دقيق العيد في الإحكام : ((يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يُجِيزُ الْعَزْلَ مُطْلَقًا، وَاسْتَدَلَّ جَابِرٌ بِالتَّقْرِيرِ مِنْ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ غَرِيبٌ، وَكَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِدْلَال بِتَقْرِيرِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِعِلْمِهِ بِذَلِكَ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لَا يَقْتَضِي إلَّا الِاسْتِدْلَالَ بِتَقْرِيرِ اللَّهِ - تَعَالَى -. )).
وفي المسودة لشيخ الإسلام :(( قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به من وجهين من جهة أن فعلهم حجة كقولهم ومن جهة اقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأول كقول أبي سعيد كنا نعزل والقرآن والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فهذا لا يحتاج إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا المأخذ قد ذكره أبو سعيد ولم أر الأصوليين تعرضوا له وأما الثاثي فيحتاج إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاقوال الثلاثة أحدها قول أبي الخطاب وأبى محمد أنه حجة مطلقا لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا والثاني ليس بحجة كالوجه الذي ذكره القاضي وهو قول الحنفية وأما إذا كانت العادة تقتضي أنه بلغه فذاك دليل على البلاغ وأصل هذا أن الأصل قول الله تعالى وفعله وتركه القول وتركه الفعل وقول رسول الله صل الله عليه وسلم وفعله وتركه القول وتركه العمل وإن كانت قد جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه ومن جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقولون بما يقول أصحابنا قوله وفعله وإقراره وقد يقولون وامساكه وهذا أجود فإن إقراره ترك النهى فانه يدل على العفو عن التحريم وأما الإمساك فانه يعم ترك الأمر أيضا الذي يفيد العفو عن الإيجاب )).