تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: إقرار الله تعالى على ما لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ...

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي إقرار الله تعالى على ما لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم ...

    من المسائل الشائكة التي ينبني عليها كثير من الفروع الفقهية، مسألة: إقرار الله تعالى على ما لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يُعد حجة أم لا؟
    فنرجو من مشايخنا وإخواننا من طلبة العلم في مجلسنا المبارك المشاركة بكرائم علمهم في تلك المسألة،
    بارك الله فيكم.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بك أبا البراء .
    تقصد مثل هذا .
    قال ابن حجر في الفتح : وفِي الحَدِيث حُجَّة لِلشّافِعِيَّةِ فِي إِمامَة الصَّبِيّ المُمَيِّز فِي الفَرِيضَة، وهِيَ خِلافِيَّة مَشهُورَة ولَم يُنصِف مَن قالَ إِنَّهُم فَعَلُوا ذَلِكَ بِاجتِهادِهِم، ولَم يَطَّلِع النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام عَلَى ذَلِكَ لأَنَّها شَهادَة نَفي، ولأَنَّ زَمَن الوحي لا يَقَع التَّقرِير فِيهِ عَلَى ما لا يَجُوز، كَما استَدَلَّ أَبُو سَعِيد وجابِر لِجَوازِ العَزل بِكَونِهِم فَعَلُوهُ عَلَى عَهد النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام ولَو كانَ مَنهِيًّا عَنهُ لَنَهَى عَنهُ فِي القُرآن.اهــ

    وقال الشيخ الفوزان - في شرحه على رسالة في أصول الفقه - : ((
    شرط حجية التقرير أن يَعلم به النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يعني يَعلم بوقوع الفعل أو القول كيف يعلم به؟ إما أن يُفعل بحضرته أو يُفعل في زَمَنِه وينتشر انتشارا يبعد معه أن لا يعلم به، إما أن يُفعل بحضرته أمامه أو يُفعل في زمنه، ولكن ليس بحضرته، ولكن يَبْعُدُ أن لا يَعلم به؛ لكون هذا الفعل انتشر انتشارا بينا هذا شرط حجية التقرير.
    وأما ما لا يَعلم به النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فالمشهور عند العلماء أنه حجة، ولكن ليس لتقرير النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لم يعلم به، ولكنه حجة؛ لإقرار الله -تعالى- وهذه النقطة فيها خلاف بين العلماء، وفيها كلام، وأُفْرِدَ فيها رسائلُ مستقلة وهي مسألة إقرار الله تعالى.)).


    قال ابن دقيق العيد في الإحكام : ((يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يُجِيزُ الْعَزْلَ مُطْلَقًا، وَاسْتَدَلَّ جَابِرٌ بِالتَّقْرِيرِ مِنْ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ غَرِيبٌ، وَكَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِدْلَال بِتَقْرِيرِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِعِلْمِهِ بِذَلِكَ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لَا يَقْتَضِي إلَّا الِاسْتِدْلَالَ بِتَقْرِيرِ اللَّهِ - تَعَالَى -. )).

    وفي المسودة لشيخ الإسلام :(( قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به من وجهين من جهة أن فعلهم حجة كقولهم ومن جهة اقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأول كقول أبي سعيد كنا نعزل والقرآن والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فهذا لا يحتاج إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا المأخذ قد ذكره أبو سعيد ولم أر الأصوليين تعرضوا له وأما الثاثي فيحتاج إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاقوال الثلاثة أحدها قول أبي الخطاب وأبى محمد أنه حجة مطلقا لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا والثاني ليس بحجة كالوجه الذي ذكره القاضي وهو قول الحنفية وأما إذا كانت العادة تقتضي أنه بلغه فذاك دليل على البلاغ وأصل هذا أن الأصل قول الله تعالى وفعله وتركه القول وتركه الفعل وقول رسول الله صل الله عليه وسلم وفعله وتركه القول وتركه العمل وإن كانت قد جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه ومن جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقولون بما يقول أصحابنا قوله وفعله وإقراره وقد يقولون وامساكه وهذا أجود فإن إقراره ترك النهى فانه يدل على العفو عن التحريم وأما الإمساك فانه يعم ترك الأمر أيضا الذي يفيد العفو عن الإيجاب )).

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    نفع الله بك أبا البراء .
    تقصد مثل هذا .
    قال ابن حجر في الفتح : وفِي الحَدِيث حُجَّة لِلشّافِعِيَّةِ فِي إِمامَة الصَّبِيّ المُمَيِّز فِي الفَرِيضَة، وهِيَ خِلافِيَّة مَشهُورَة ولَم يُنصِف مَن قالَ إِنَّهُم فَعَلُوا ذَلِكَ بِاجتِهادِهِم، ولَم يَطَّلِع النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام عَلَى ذَلِكَ لأَنَّها شَهادَة نَفي، ولأَنَّ زَمَن الوحي لا يَقَع التَّقرِير فِيهِ عَلَى ما لا يَجُوز، كَما استَدَلَّ أَبُو سَعِيد وجابِر لِجَوازِ العَزل بِكَونِهِم فَعَلُوهُ عَلَى عَهد النَّبِيّ عليه الصلاة والسلام ولَو كانَ مَنهِيًّا عَنهُ لَنَهَى عَنهُ فِي القُرآن.اهــ

    وقال الشيخ الفوزان - في شرحه على رسالة في أصول الفقه - : ((
    شرط حجية التقرير أن يَعلم به النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يعني يَعلم بوقوع الفعل أو القول كيف يعلم به؟ إما أن يُفعل بحضرته أو يُفعل في زَمَنِه وينتشر انتشارا يبعد معه أن لا يعلم به، إما أن يُفعل بحضرته أمامه أو يُفعل في زمنه، ولكن ليس بحضرته، ولكن يَبْعُدُ أن لا يَعلم به؛ لكون هذا الفعل انتشر انتشارا بينا هذا شرط حجية التقرير.
    وأما ما لا يَعلم به النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فالمشهور عند العلماء أنه حجة، ولكن ليس لتقرير النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لم يعلم به، ولكنه حجة؛ لإقرار الله -تعالى- وهذه النقطة فيها خلاف بين العلماء، وفيها كلام، وأُفْرِدَ فيها رسائلُ مستقلة وهي مسألة إقرار الله تعالى.)).


    قال ابن دقيق العيد في الإحكام : ((يَسْتَدِلُّ بِهِ مَنْ يُجِيزُ الْعَزْلَ مُطْلَقًا، وَاسْتَدَلَّ جَابِرٌ بِالتَّقْرِيرِ مِنْ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ غَرِيبٌ، وَكَانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِدْلَال بِتَقْرِيرِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِعِلْمِهِ بِذَلِكَ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لَا يَقْتَضِي إلَّا الِاسْتِدْلَالَ بِتَقْرِيرِ اللَّهِ - تَعَالَى -. )).

    وفي المسودة لشيخ الإسلام :(( قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به من وجهين من جهة أن فعلهم حجة كقولهم ومن جهة اقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأول كقول أبي سعيد كنا نعزل والقرآن والقرآن ينزل فلو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن فهذا لا يحتاج إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا المأخذ قد ذكره أبو سعيد ولم أر الأصوليين تعرضوا له وأما الثاثي فيحتاج إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاقوال الثلاثة أحدها قول أبي الخطاب وأبى محمد أنه حجة مطلقا لأن ذكره ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه ليكون دليلا والثاني ليس بحجة كالوجه الذي ذكره القاضي وهو قول الحنفية وأما إذا كانت العادة تقتضي أنه بلغه فذاك دليل على البلاغ وأصل هذا أن الأصل قول الله تعالى وفعله وتركه القول وتركه الفعل وقول رسول الله صل الله عليه وسلم وفعله وتركه القول وتركه العمل وإن كانت قد جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله إلا قوله الذي هو كتابه ومن جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقولون بما يقول أصحابنا قوله وفعله وإقراره وقد يقولون وامساكه وهذا أجود فإن إقراره ترك النهى فانه يدل على العفو عن التحريم وأما الإمساك فانه يعم ترك الأمر أيضا الذي يفيد العفو عن الإيجاب )).
    نعم شيخنا هو كذلك.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    دمت نافعا للمسلمين أبا البراء .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    دمت نافعا للمسلمين أبا البراء .
    آمين وإياك شيخنا
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •