تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: سؤال عن الفرق بين نوعين من القياس

  1. #1

    Post سؤال عن الفرق بين نوعين من القياس

    يكثر عند الأصوليين عبارة القياس في معنى الأصل، والقياس مع نفي الفارق، فهل هما مصطلحان مترادفان لمعنى واحد، أم بينهما فروقٌ جوهرية؟ نرجو الإفادة.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=74595
    هذا الرابط قد يفيدك أخى الكريم فالذى فهمته منه أنهما واحد ... والله أعلم لكنني لست متخصصة كذلك .. لعل أحد الإخوة يفيدك .

  3. #3

    افتراضي

    شكرا لكم ، سبق وان اطلعت على ما أشرتم به علي، وليس فيه ما يفي بما قصدتُ.

  4. #4

    افتراضي

    السلام عليكم:
    القياس في معنى الأصل هو الحاق فرع مسكوت عنه بأصل منصوص عليه بعلة جامعة كقياس الجمهور النبيذ المسكوت عن حكمه بالخمر المنطوق به في الحرمة بجامع الاسكار أو الشدة المطربة وهذا يسمى قياسا في معنى الأصل أو قياس العلة.
    أما الثانى وهو قياس نفي الفارق كما اصطلح عليه الغزالى هو عدم التفريق بين الأصل والفرع في الحكم والالحاق كقياس الامة على العبد في العتق وغيرها

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    الثاني لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة ، بل يكتفى فيه بنفي الفارق المؤثر في الحكم كالغاء الفارق بين البول في الماء الراكد ، وبين البول في إناء وصبه فيه .
    قال العلامة الشنقيطي في المذكرة :
    إذا علمت ذلك فاعلم أن التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام لأن نفيه إما أن يكون قطعياً أو مظنوناً وفي كل منهما أما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ، أو مساوياً له .
    فالمجموع أربعة :
    الأول : هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع ينفي الفارق كالحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى : " وأشهدوا ذوي عدل منكم " والى مثقال الجبل بمثل الذرة في المؤاخذة في قوله تعالى : " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره " الآية . وكإلحاق الضرب بالتأفيف في الرحمة في قوله تعالى : " فلا تقل لهما أف " الآية .
    الثاني : هو ما كان المسكوت عنه فيه مساوياً للمنطوق مع القطع بنفي الفارق أيضاً كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحمة في قوله تعالى : " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " الآية .
    وكإلحاق صب البول في الماء بالبول فيه المذكور في حديث : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه . الحديث ) .
    الثالث : هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب كالحاق شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون " .
    لاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه والفاسق متهم في دينه ، وكالحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث . فالعمياء أولى بالحكم المذكور من العوراء ، ولكن نفي الفارق مظنون ظنا غالبا مزاحما لليقين ، وليس قطعياً كما قاله غير واحد ، ووجه ذلك أن الغالب على الظن أن علة منع التضحية بالعوراء هي كون العور نقصاً في ثمنها وقيمتها، والعمياء أحرى بذلك من العوراء ولكن هناك احتمال آخر ، هو أن تكون العلة هي : أن العور مظنة الهزال لأن العوره ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة ونقص بصرها المذكور مظنة لنقص رعيها ، ونقص رعيها مظنة لهزالها ، وهذه العلة المحتملة ليست موجودة في العمياء لأن من يعلفها يختار لها أجود العلف ، وذلك مظنة السمن .
    وبما ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أن يكون قطعيا خلافا لما ذكره المؤلف رحمه الله ، وأنه لا يلزم أيضاً من كونه مساويا أن يكون نفي الفارق ظنيا خلافا لظاهر كلامه .
    الرابع : هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق به مع كون نفي الفارق مظنونا لا مقطوعا ، كالحاق الأمة بالعبد في سراية العتق المنصوص عليه في العبد في الحديث الصحيح فالغالب على الظن أنه لا فرق في سراية العتق بين الأمة والعبد؛ لأن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يعلق بواحد منهما حكم من أحكام العتق .
    وهناك احتمال آخر هو الذي منع كون نفي الفارق قطعيا ، وهو احتمال أن يكون الشارع أنما نص على العبد في قوله : ( من أعتق شركا له في عبد ... الحديث ) لخصوصية في العبد لا توجد في الأمة ، وهي أن العبد إذا أعتق يزاول من مناصب الرجال ما لا تزاوله الأنثى ولو حرة .اهــ

    وأما القياس المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل ، هو المعروف بتنقيح المناط.
    قال رحمه الله في المذكرة أيضا :
    تنقيح المناط ، والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية ، فمعنى تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بالغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح له . ومثاله : قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان . ففي بعض رواياتها أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره ويقول : هلكت ، وأقعت أهلي في نهار رمضان . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أعتق رقبة . فكونه إعرابياً ، وكونه يضرب صدره ، وينتف شعره ، وكون الموطوءة زوجته مثلا ، كلها أوصاف لا تصلح للعلية فتلغي تنقيحاً للعلة أي تصفية لها عند الاختلاط بما ليس بصالح .
    واعلم أن تنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح ، وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل . وقد اجتمع مثالهما في قصة الأعرابي المذكورة . فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة وهي تنقيحه بحذف بعض الأوصاف كما قلنا . ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين : الأولى هي هذه التي ذكرنا ، والثانية هي تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف وهي : أن مالكا وأبا حنيفة ألفيا خصوص الوقاع وأناطا الحكم بانتهاك حرمة رمضان فأوجبا الكفارة في الأكل والشرب عمداً فزادا الأكل والشرب على الوقاع تنقيحاً بزيادة بعض الأوصاف .
    (تنبيه )
    هذه الصورة التي فسر بها المؤلف تنقيح المناط وهي تنقيحه النقص هي السير والتقسيم بعينه وتنقيحه الزيادة هي مفهوم الموافقة بعينه وهو المعروف عند الشافعي رحمه الله بالقياس في معنى الأصل....

    ثم قال رحمه الله :
    ( تنبيه )
    اعلم أن القياس من حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها ينقسم ثلاثة أقسام :
    الأول : ما كان الجمع فيه بنفس العلة كالاسكار وهو المسمى بقياس ( العلة ) .
    الثاني : ما جمع فيه بدليل العلة كملزومها أو أثرها أو حكمها وهو ( قياس الدلالة ) كما مر آنفاً .
    الثالث : ما جمع فيه بنفي الفارق وهو القياس في معنى الأصل وهو مفهوم الموافقة ، وتنقيح المناط ، والأكثر على أنه ليس من القياس ، وقد قدمنا في سلك الشبه أنه ينقسم أيضاً باعتبار تحقق المناسبة وعدمه إلى قياس علة ، وطردي ، وشبه .

  6. #6

    افتراضي

    بارك الله فيكم وزادكم توفيقا... خلاصة ما فهمتُ إذا أن لا فرق جوهريٌ بين القياسين في المعنى المراد، وان القياس في معنى الأصل ما كان العلة فيه قطعية بحيث يكون المسكوت عنه أولى أو مساو في الحكم من المنطوق به، فإن لم يكن كذلك وكانت العلة ظنيةً فهو القياس إذا بنفي الفارق المؤثر، وعلى هذا فالقياس في معنى الأصل أقوى من القياس بنفي الفارق لتفاوت العلة فيهما.

  7. #7

    افتراضي

    بل يوجدفرق بنهما وإلا لما اختلفت مسمياتها وهى كالتالى:
    أن القياس في معنى الأصل يفتقر فيه إلى العلة الجامعة سواء كانت منصوصة أو مستنبطة وقياس نفي الفارق في اصطلاح الغزالى أو نتقيح المناط عند الجمهور لا يشترط فيها ذلك
    أن القياس في معنى الأصل أو قياس العلة أعلم لانه شامل لجملة من أنواع القياسات كتخريج وتحقيق المناط والثانى أخص
    والجامع بينهما انهما يندرجان في مسمى الأقيسة الشرعية.

  8. #8

    افتراضي

    إذاً عاد استنباط العلة في تنقيح وتحقيق المناط على تعبير الجمهور إلى الاجتهاد، كما هو الشأن في علة إعمال القياس الذي في معنى الأصل، فهو هو إزاء النظر في ثمرة الخلاف.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •