تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: هل هناك دليل على أن العقيقة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي هل هناك دليل على أن العقيقة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ؟

    هل هناك دليل على ذلك من السنة الصحيحة في السن المعتبرة والسلامة من العيوب وغير ذلك ، فإن جمهور الفقهاء اشترطوا في العقيقة ما يشترط في الأضحية ، وقالوا هذا بالقياس ؛ بجامع أن كليهما نسك .

    قال الإمام مالك: وإنما هي – أي العقيقة - بمنزلة النسك والضحايا.

    وأشار إليه النووي وابن قدامة وغيرهما.

    قال ابن عبد البر رحمه الله : أجمع العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا.

    وأما ابن حزم فقد خالف وخص العقيقة في الغنم فقط ، فقال بحمه الله : ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشاة، إما من الضأن وإما من الماعز فقط، ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك.

    وتبعه الشوكاني في عدم اشتراط ما اشتُرط في الأضحية ، وإلا فقد خالفه في مسألة عدم إجزاء غير الشاة .
    وقال : ولا يخفى أن مجرد ذكرها – أي الشاة - لا ينفي إجزاء غيرها.


    وعن السلامة من العيوب :
    قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله : على هذا جمهور الفقهاء: أنه يجتنب في العقيقة من العيوب ما يجتنب في الأضحية.
    لكن أيضا خالف ابن حزم، فأجاز المعيبة ولم يشترط سلامة العقيقة من العيوب، وإن كان الأفضل عنده هو السلامة من العيوب.
    فقال: ويجزئ المعيب –في العقيقة- سواء كان مما يجوز في الأضحية أو كان مما لا يجوز فيها، والسالم – من العيوب - أفضل.

    وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: .. وفي إطلاق لفظ الشاة دليل على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، ومن اشترطها فبالقياس.

    وكذا الأمر في السن المعتبرة ، فالجمهور على اشتراط ما في الأضحية .
    قال ابن قدامة: وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها.
    وقال ابن رشد: وأما سن هذا النسك وصفته، فسن الضحايا وصفتها الجائزة.
    وقال النووي: المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية، فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر.

    وخالف البعض فلم يشترط السن المعتبرة في الأضحية .

    والنقول كثيرة جدا ، لكني أسأل عن نص صحيح واضح .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    نفع الله بك أبا يوسف .
    لكن كما قلتُ آنفا :
    وتبعه الشوكاني في عدم اشتراط ما اشتُرط في الأضحية ، وإلا فقد خالفه في مسألة عدم إجزاء غير الشاة .
    وقال : ولا يخفى أن مجرد ذكرها – أي الشاة - لا ينفي إجزاء غيرها.

    فالشوكاني رحمه الله وافقه في عدم اشتراط ما يشترط للأضحية ، إلا في إجزاء الإبل والبقر قال بالإجزاء ، خلافا لابن حزم فقد قال بعدم الإجزاء إلا بالغنم ( وذلك بناء على ظاهريته رحمه الله ، حيث قال في المحلى :

    وَأَمَّا مِنْ الْمَاعِزِ فَقَطْ، وَلاَ يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَا لاَ مِنْ الإِبِلِ، وَلاَ مِنْ الْبَقَرِ الإِنْسِيَّةِ, وَلاَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.اهـ

    لكن يبدو أن العمدة في مذهب الجمهور باشتراط ما يشترط في الأضحية ، هو القياس وحده هنا ، ولا شك أنه مذهب قوي ، وهو الصحيح ، والله أعلم .
    قال شيخنا ابن عثيمين علي سحائب الرحمة لما سئل عن ذلك:
    س13/ هل شروط العقيقة هي نفسها شروط الأضحية ؟
    ج/ نعم العقيقة أو الأضاحي والهدي من حيث الشروط أحكامها واحدة لكن من حيث التفصيل فيه خلاف في تقسيم اللحم، وهذا له موضعه.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    ولكني أرى أن القياس هنا لا يصح؛ وذلك أنه وإن كان الحكم واحدًا وهو ذبح شاة، إلا أن السبب مختلف؛ فهذه ذبيحة أضحية وهذه ذبيحة لمولود؛ فكيف نقيس هذه على تلك.
    ولا شك أن من لم يكلف الناس بحكم لم يكلفهم به الله ورسوله، هو الأقرب للصواب.
    بمعنى أنه لو جاء رجل فقال: عندي شاة لها خمسة أشهر أريد أن أعق بها عن ابني. فكيف يجرؤ واحد منا أن يمنعه من ذلك فيكلفه بأشياء لم يكلفه بها الله ورسوله.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وعليه : كذلك لو جاء رجل فقال : عندي شاة ( وربما قال : عصفور أو نحو ذلك ) عمياء وعرجاء ، أريد أن أعق بها عن ابني. فكيف يجرؤ واحد منا أن يمنعه من ذلك فيكلفه بأشياء لم يكلفه بها الله ورسوله.!!

    وربما قلنا - على قاعدة الشوكاني - حيث قال : ولا يخفى أن مجرد ذكرها – أي الشاة - لا ينفي إجزاء غيرها.
    فيمكن لقائل أن يقول متوسِّعا في ذلك : فمجرد ذكر الشاة لا يمنع العقيقة بالحمامة أو العصفور أو نحوهما . لأننا لم نؤمر بأن نكلف أحدا بشيء لم يكلفه الله بها ، فمجرد ذكر الشاة ليس نصا في عدم إجزاء غيره.
    فلو قال : عندي حمامة أو عصفور ، لما استطعنا رده على هذه القاعدة ؟؟!!

    ولم يقس الجمهور هنا من فراغ ، بل لأنهما عبادة متداخلة من جنس واحد ، وهي داخلة في عموم الأحاديث ، ومنها :
    حديث جابر - وهو صحيح ، خلافا لمن أعله - وهو في صحيح مسلم :
    لا تذبحوا إلا مسنة ... الحديث.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    بارك الله فيكم شيخنا
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وفيكم بارك الله أبا يوسف .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •