تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: أسئلة حول الجهاد في الإسلام

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي أسئلة حول الجهاد في الإسلام

    كتبت هذه الأسئلة تذييلاً لاحدى موضوعاتي ولكن لعل الإخوة الكرام لم ينتبهوا لها ..
    فوضعتها هنا عسى أن أتلقى جواباً شافياً كما تعودت من منتداكم المبارك :
    أسألكم اخوتى الكرام أن تفيدونني في الجواب عن هذه الاشكالات .. بارك الله فيكم :
    1) ما صحة هذا الحديث ؟! وهل يثبت تضعيفه باختلاط عطاء بن السائب ؟!
    (( حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري ، حدثنا إسرائيل ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري عن سلمان - يعني الفارسي -رضي الله عنه - : أنه انتهى إلى حصن - أو : مدينة - فقال لأصحابه : دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوهم ، فقال : إنما كنت رجلا منهم فهداني الله - عز وجل - للإسلام ، فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون ، فإن أبيتم نابذناكم على سواء ، ( إن الله لا يحب الخائنين ) يفعل بهم ذلك ثلاثة أيام ، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله .))
    2) بفرض تضعيفه وعدم ثبوته .. هل هذا يعني أن مهلة الثلاثة أيام غير ثابتة وغير ملزمة أم أنها ثابتة بالتواتر مثلاً ؟!
    3) إذا فتح مصر من الأمصار عنوة وعزل الحاكم مثلاً أو قتل .. هل يعرض على أهل هذا المصر (( المدنيين الغير مقاتلين )) ما عرض على الحاكم من إسلام أو دفع جزية أو قتال ؟! .. حيث هذا ما فهمته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ... إذالَقيتَعدوَّك من المشرِكين فادعُهم إلى ثلاثِ خِصالٍ ، فأيتهُنَّ ما أجابوكَ ، فاقبَلْ منهُم ، و كُفَّ عنهُم ..)) فقد شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء المشرك بالدعوة وقرنهما معاً .. فهل فهمي صحيح ؟!
    4) مشروعية جهاد الطلب : هو أن يرسل أمير المؤمنين إلى بلاد الكفر ابتداءاً في عقر دارهم .. يدعوهم للإسلام أو أداء الجزية .. فإن أبوا قاتلهم حتى يعطوا الجزية .. حسناً لا اشكال عندى في هذا لكنني أريد أن أفهم .. هل يرسل ابتداءاً جيشاً مسلحاً ؟! .. الذى أعرفه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل السرايا بعدما أرسل الرسل السلميين إلى المقوقس وكسرى .. وغيرهما .
    5) إذا وافق حاكم البلاد الكافرة على أداء الجزية والتزام أحكام الاسلام في الجملة .. هل يعزل عن منصبه ويتولى الزمام حاكم مسلم ؟! أم يبقى الوضع كما هو عليه ؟! فنص معاهدة الرسول لنصارى نجران ورد فيه : (( ... ولنجران، وحاشيتها جوار الله، وذمة محمد النبي على أنفسهم، وملتهم، وأرضيهم،وأمواله م، وغائبهم، وشاهدهم ،وعشيرتهم، وبيعهم، وأن لا يغيروا مما كانوا عليه، ولا يغيروا حقًّا من حقوقهم )) فالذى فهمته أن الوضع يبقى كما هو عليه .. كل فى منصبه .. فهل وافقنى الصواب ؟!
    6) قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر معاذاً أن يأخذ من كل حالم ديناراً .. وعلمت أن الجزية تدفع كل عام هجري .. فهل المقصود ان يأخذ معاذاً رضى الله عنه من كل حالم .. ديناراً واحداً في العام ؟!
    كذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأت أنه فرض جزية على الموسرين قدرها 48 درهماً .. فكم يساوى هذا المبلغ الآن ؟!
    أرجو أن تتفضلوا بالإجابة وإن استطعتم مع ذكر المراجع لأن هذا بحث أقوم عليه وينبغي لى ذكر مصادري .. نفع الله بكم .






  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    إخوتى .. أين الردود ؟!

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين مشاهدة المشاركة
    [CENTER]
    1) ما صحة هذا الحديث ؟! وهل يثبت تضعيفه باختلاط عطاء بن السائب ؟!
    (( حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري ، حدثنا إسرائيل ، عن عطاء بن السائب ، عن أبي البختري عن سلمان - يعني الفارسي -رضي الله عنه - : أنه انتهى إلى حصن - أو : مدينة - فقال لأصحابه : دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوهم ، فقال : إنما كنت رجلا منهم فهداني الله - عز وجل - للإسلام ، فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا ، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون ، فإن أبيتم نابذناكم على سواء ، ( إن الله لا يحب الخائنين ) يفعل بهم ذلك ثلاثة أيام ، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله .))
    2) بفرض تضعيفه وعدم ثبوته .. هل هذا يعني أن مهلة الثلاثة أيام غير ثابتة وغير ملزمة أم أنها ثابتة بالتواتر مثلاً ؟!
    [/RIGHT]
    بارك الله فيكم أختنا الكريمة .
    الحديث لا يثبت .
    فقد أخرجه أبو عبيد في الأموال (61 ) عن حماد بن سلمة ، وسعيد بن منصور في سننه ( 2470 ) عن جرير بن عبد الحميد ، وابن أبي شيبة 12 / 237 ، 361 عن محمد بن فضيل ، وأحمد في مسنده ( 23726 ) عن إِسْرَائِيل ، والترمذي (1548) عن أبي عوانة، خمستهم عن عطاء بن السائب .
    وإسناده ضعيف لانقطاعه بين أبي البَخْتري - واسمه سعيد بن فيروز - وبين سلمان ، وعطاء بن السائب كان قد اختلط.
    وقال الترمذي: حديث سلمان حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب. سمعت محمداً ( يعني البخاري ) يقول: أبو البَخْتري لم يدرك سلمان، لأنه لم يدرك علياً، وسلمان مات قبل علي.
    وقد ذهب بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا.
    ورأوا أن يدعوا قبل القتال.
    وهو قول إسحاق بن إبراهيم.
    قال: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب.
    وقال بعض أهل العلم: لا دعوة اليوم.
    وقال أحمد: لا أعرف اليوم أحدا يدعى.
    وقال الشافعي: لا يقاتل العدو حتى يدعوا، إلا أن يعجلوا عن ذلك، فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة.أهــ

    أما مسألة الإمهال والدعوة فليست محل إجماع ولا تواتر بل هي في الأصل خلافية ، كما ذكر الترمذي آنفا.
    وقال الحافظ في الفتح 6 / 108 :
    وقوله والدعوة قبل القتال كأنه يشير إلى حديث بن عون في اغارة النبي صلى الله عليه و سلم على بني المصطلق على غرة وهو متخرج عنده في كتاب الفتن وهو محمول عند من يقول باشتراط الدعاء قبل القتال على أنه بلغتهم الدعوة وهي مسألة خلافية فذهب طائفة منهم عمر بن عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتال وذهب الأكثر إلى أن ذلك كان في بدء الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى نص عليه الشافعي وقال مالك من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام ومن بعدت داره فالدعوة أقطع للشك .اهــ

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    جزاكم الله خيراً أخي الكريم .. هل أطمع في الإجابة عن بقية الأسئلة ؟!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    السؤال الثالث أيها الإخوة .. أفيدوني بارك الله فيكم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    3) إذا فتح مصر من الأمصار عنوة وعزل الحاكم مثلاً أو قتل .. هل يعرض على أهل هذا المصر (( المدنيين الغير مقاتلين )) ما عرض على الحاكم من إسلام أو دفع جزية أو قتال ؟! .. حيث هذا ما فهمته من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ...
    إذا
    لَقيتَ
    عدوَّك
    من المشرِكين فادعُهم إلى ثلاثِ خِصالٍ ، فأيتهُنَّ ما أجابوكَ ، فاقبَلْ منهُم ، و كُفَّ عنهُم ..)) فقد شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء المشرك بالدعوة وقرنهما معاً .. فهل فهمي صحيح ؟!
    نعم فهمك صحيح أختي الكريمة ، مع اعتبار - كما تعلمين - أن لا جزية على صبي وامرأة وصاحب الصومعة( إلا ما زاد على ما يتبلغ به من العيش ولا يفضل فيؤخذ منه ، على خلاف بين أهل العلم ) لأنهم لا يُقتلون ، إلا من قاتل منهم فعليه الجزية.
    وهناك تفاصيل أخرى معروفة في كتب الفقهاء .


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    294

    افتراضي

    جزاكم الله ألف خير .. أخي الكريم ..
    ولكنى قد اختلط على الأمر .. فإجابتك الأولى تفيد : عدم وجوب الدعوة والثانية تؤكدها ..
    فكيف جمعت بينهما ؟! .. اعذرني ولكننى لست متخصصة لأفهم ذلك بمفردي .. وفقكم الله وبارك فيكم ..

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وجزاكم مثله أختي الكريمة .
    في المشاركة الأولى نقلت الخلاف فقط ، وقلت : ليست محل إجماع .
    والمشاركة الثانية بينت مسألة الجزية فقط ، وهذا الذي عنيته ، أما إذا فتحت عنوة أي قهرا وغلبة بدون صلح ، فالجزية ؛ إذ قد دعاهم قبلُ ، ثم عرض عليهم الجزية ، فلم يستجيبوا ، ففتحت عنوة ، ومن ثَمَّ فرضت الجزية على الجميع باستثناء من سبق ذكرهم .
    ولعل الصواب أن الدعوة واجبة قبل القتال ، وذلك لمن لم تبلغه الدعوة ، وأما من بلغته الدعوة فلا تجب حينئذ ، والله أعلم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •