أخرج البخاري ( 5214 ) ومسلم ( 1461 ) عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: (مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ) قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: "وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" واللفظ للبخاري .

قال العراقي رحمه الله في "طرح التثريب" 7 / 10 :
" الْبِكْرُ هِيَ الْجَارِيَةُ الْبَاقِيَةُ عَلَى حَالَتِهَا الْأُولَى، وَالثَّيِّبُ الْمَرْأَةُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ "أهــ

قوله في الحديث : ( إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا) وقوله أيضا : (وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى البِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ) ، لا مفهوم له .
بمعنى : أن الزوجة الجديدة إذا كانت بكرا : فلها الحق في سبعة أيام ، سواء كانت الزوجة التي عنده قبلها ثيبا ، أم تزوجها بكرا .
فإذا كانت الزوجة الجديدة ثيبا فلها الحق في ثلاثة أيام ، سواء كانت الزوجة القديمة ثيبا أم بكرا.
فهذا الحق هو حق للزوجة الجديدة ، ولا يؤثر فيه كون الزوجة التي عنده بكرا أم ثيبا ، وإنما الذي يؤثر فيه حال الزوجة الجديدة .

وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه : "باب : إذا تزوج الثيب على البكر" .

قال السندي رحمه الله : " قوله : ( إذا تزوج الرجل البكر على الثيب ) أي : القديمة . ولعل إطلاق الثيب بناء على أن القديمة عادة تكون ثيباً.

وقوله : إذا تزوج الثيب على البكر ، أي : على من تزوجها بكراً ، وعلى من هي باقية على بكارتها ، فإذا كان حكم الثيب على البكر هو هذا ، كان على الثيب بالأولى ، والله تعالى أعلم اهـ " حاشيته على البخاري 3 / 177 . وينظر : "الفجر الساطع على الصحيح الجامع" 7 / 107 .


وأخرج مسلم ( 2653 ) عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ ) .

قال إسحاق بن منصور الكوسج ، في مسائله للإمامين : أحمد ، وإسحاق بن راهويه :
" قُلْتُ : إذا تزوج البكرَ على الثيبِ ، أو الثيبَ على البكرِ ؟
قَالَ : يُقيم عند البكرِ سبعًا ثم يدور ، وعند الثيبِ ثلاثًا ثم يدورُ .
قَالَ إسحاق : كمَا قَالَ ."
مسائل أحمد وإسحاق 1 / 356 .