تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 133

الموضوع: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (12/ 180) مراتب الاستياك خمسة:
    1- الاستياك بعود الأراك وهو أفضلها
    2- ثم بجريد النخل
    3- ثم الزيتون
    4- ثم ذي الريح الطيبة
    5- ثم غير ما سبق من العيدان، وفي معناه الخرقة
    (13/ 181) كل واحدة من المراتب الخمس السابقة تشتمل على خمس مراتب داخلها؛ فالجملة خمس وعشرون كالآتي:
    1- فأفضل مرتبة الْمُنَدَّى بالماء: كعود الأراك الْمُنَدَّى بالماء أفضل مما بعده
    2- ثم المُنَدَّى بماء الورد
    3- ثم المُنَدَّى بالريق
    4- ثم اليابس غيرُ المُنَدَّى
    5- ثم الرَّطْبُ بفتح الراء وسكون الطاء
    وبعضهم يقدم الرَّطْبَ على اليابس
    وكذا يقال في الجريد وما بعده إلا نحو الخرقة فلا يتأتَّى فيه المرتبة الخامسة؟
    (14/ 182) يستثنى من ذي الريح الطيبة عودُ الريحان فإنه يكره الاستياك به لما قيل: إنه يورث الجذام.
    (15/ 183) ذكر المصنف استحباب السواك في كل حال وكراهته للصائم بعد الزوال ثم ذكر تأكده وشدة استحبابه في مواضع.
    وقد يجب السواك في مواضع منها:
    - إذا نذره
    - إذا توقف عليه زوال نجاسة
    - إذا توقف عليه زوالُ ريحٍ كريهٍ في نحو جمعة وعَلِمَ أنه يؤذي غيره
    (16/ 184) قد يحرم السواك: كأن استاك بسواك غيره بغير إذنِه، ولم يعلم رضاه بذلك
    (17/ 185) قد يكون السواك خلاف الأَوْلَى: كأن استاك بسواك غيره بإذنه أو علم رضاه بذلك، فلا يحرم ولا يكره بل هو خلاف الأولَى.

  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (18/ 186) أقل الاستياك مرة
    وأكمله ثلاث مراتٍ
    ما لم يكن لِتَغَيُّرِ الفَمِ وإلا فلا بد من زواله.
    (19/ 187) قوله: "(والسواك مستحب في كل حال) ولا يكره تنزيها (إلا بعد الزوال للصائم)":
    - ظاهر المتن أن الاستثناء في قوله (إلا بعد الزوال ...) من (الاستحباب)
    - وظاهر فِعْلِ الشارح في تقديره: "ولا يكره تنزيها" أن الاستثناء من عدم الكراهة المقدر؛ لأن الاستثناء لو كان من (الاستحباب) لكان معناه: ولا يستحب بعد الزوال للصائم. وهذا لا يفيد أنه مكروه له؛ فلهذا قدَّرَ الشارح ذلك.
    ولو أنه جرى على ظاهر المتن فجَعَلَ الاستثناء من (الاستحباب) ثم أتبعه بالكراهة: كأن يقول: إلا بعد الزوال للصائم فلا يستحب بل يكره لكان أولى.
    (20/ 188) في أيام الدجال يكون ثمت:
    - يوم كسنة
    - ويوم كشهر
    - ويوم كجمعة
    فيكره للصائم السواك بعد الزوال تقديرا بأن يُقَدِّرَ أن هذا الوقتَ هو وقتُ الزوالِ فيكره بعده السواك حتى الغروب تقديرا وهو وقت صلاة المغرب.
    (21/ 189) إن تغيَّرَ فمُ الصائم بنحو أكلٍ ناسيا أو نوم لم يكره السواك بعد الزوال؛ لأن التغير حينئذ ليس من أثر الصوم.
    (22/ 190) مَنْ لم يُبَيِّتِ النية ليلا في رمضان فلا صيام له ولكنه يجب عليه الإمساكُ عن المُفطرات إلى الغروب فهو في حكم الصائم على المعتمد؛ فيكره له بعد الزوال السواك كالصائم، خلافا للخطيب وابن عبد الحق حيث ذهبا إلى عدم الكراهة للمُمْسِكِ؛ لأنه ليس في صيام.
    (23/ 191) كراهة السواك بعد الزوال للصائمِ لِطِيبِ ريحِ فمِه فهو أطيب عند الله من ريح المسكِ المطلوب في نحو جُمْعَةٍ، وأطْيَبِيَّتُهُ تفيد طلب إبقائه.

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (24/ 192) إنما قُيِّدَ بكونه بعد الزوال لخبر: "أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي، أَمَّا وَاحِدَةٌ: فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ أَبَدًا، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ ..." الحديث
    قلت: هو حديث ضعيف كما في السلسلة الضعيفة (5081).
    (25/ 193) المتقدمون لا يشترطون للكراهة ورود دليل خاص كما هنا فليس هنا دليل على الكراهة، على أنه قد يقوم مقام الدليل هنا شدة طلب إبقاءِ خُلُوفِ فمِ الصائم وهو رائحتُهُ لِأَطْيَبِيَّتِ هِ عند الله.
    (26/ 194) الأقرب لكلام المتقدمين كراهةُ إزالةِ خُلُوفِ فمِ الصائم ولو بغير سواك كما هو مقتضى طلبُ إبقائه
    (27/ 195) قاسوا إزالةَ خُلوفِ فم الصائم على إزالة دم الشهيد كالآتي:
    1- إن استاك الصائمُ بنفسه فأزال الرائحة كُرِهَ: كالشهيد إذا جُرِحَ جرحا يَقْطَعُ بموته منه فأزال الدم عن نفسه قبل موته كُرِهَ.
    2- إن سوَّكَ الصائمَ مكلَّفٌ غيرُه بغير إذنه حرُمَ؛ لتفويته الفضيلة على غيره: كالشهيد إن جُرح جرحا يُقْطَعُ فيه بموته منه فأزال غيرُه الدم عنه في حياتِه بغير إذنه حرُمَ لتفويته الفضيلة على غيره.
    3- تسويك من مات صائما يحرم لتفويته الفضيلة عليه: كالشهيد، فإنَّ إزالة الدم عنه بعد موته حرام لتفويت الفضيلةِ عليه.
    (28/ 196) يسن السواك عند تغيُّر الفمِ ولو لمن لا أسنان له
    (29/ 197) يسن الاستياكُ لسجود الشكر
    (30/ 198) يسن الاستياك لسجود التلاوة



  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (31/ 199) إن أحرم بالصلاة قبل أن يستاك:
    - لم يفعلْه عند الخطيب
    - ويسنُّ بأفعال خفيفة عند الرملي.
    (32/ 200) قول المحشي: "وقد ورد: (ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة بغير سواك)"
    قلت: حديث موضوع كما في ضعيف الجامع (3127)
    وقوله: "وقد ورد" مِنْ تساهل الفقهاء فمن المعلوم أن (وَرَدَ) لا تقال إلا فيما ثبت من الحديث، وهذا ضعيف بل موضوع فكان يجب أن يقول: (رُوِيَ) بصيغة التمريض
    (33/ 201) على فرض ثبوته فكيف نوفق بينه وبين حديث: "صَلاَةُ الْجَمَاعَة أفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"؛ إذ مفهوم الأول أن صلاة المفرد بسواك أفضل من سبعين صلاة فيكون أفضل من صلاة الجماعة بغير سواك.
    والجواب: أن هذا غيرُ مرادٍ لأن درجات صلاة الجماعة قد تَعْدِلُ الواحدة منها كثيرا من الركعات بسواك.
    (34/ 202) يستحب السواك أيضا عند إرادة السفر وعند القدوم منه
    (35/ 203) إن لم يستطع السواك في كل المواطن التي يستحب فيها .. استاك في اليوم والليلة مرة.
    (36/ 204) فضائل السواك كثيرة منها:
    1- أنه مرضاة للرب
    2- مسخطة للشيطان
    3- مَطْهَرَةٌ للفم
    4- مُطَيِّبٌ للنكهة
    5- مُصَفٍّ للخِلْقَة
    6- مُزَكٍّ للفِطْنَة والفصاحة
    7- قاطع للرطوبة
    8- مُحِدٌّ للبصر
    9- مُبطيءٌ للشيب
    10- مُسَوٍّ للظَّهْر
    11- مضاعِفٌ للأجر
    12- مرهب للعدو
    13- مهضم للطعام
    14- مرغم للشيطان
    15- مُذَكِّرٌ للشهادة عند الموت
    وقد أوصله بعضهم إلى نيف وسبعين خصلة
    قلت: أكثرها لا دليل عليه، والله أعلم.

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    فصل في فروض الوضوء وسننه

    أولا فروض الوضوء

    مسائل المتن والشرح

    (1/ 55) الوُضوء بضم الواو اسم للفِعْل الذي هو استعمالُ الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية.
    الوَضوء بفتح الواو اسم لِمَا يُتَوَضَّأُ به كالماء أي لِمَا يُهَيَّأُ للوُضوء كالماء الذي في الإبريق أو في الميضأة لا لِمَا يصحُّ منه الوضوء كماء النهر مثلا، خلافا لبعضهم؛ لأنه لم يُسْمَعْ إطلاقُه على ماء النهر مثلا. وكذا كل ما كان على وزن فَعُول كالفَطور والسَّحور.
    (2/ 56) فروض الوُضوء ستة أشياء:
    1) النية:
    - حقيقتُها شرعا: قَصْدُ الشيءِ مقترنا بفعله.
    فإِنْ قصَدَ الشيء ولم يقترن القصدُ بفعله بل تراخَى عنه سُمِّيَ (عَزْمًا)، وكثيرا ما يطلق على العزْمِ نيةً؛ لأنه مِنْ أفراد النية لغة التي هي مطلق القصد.
    - زمنُها: عند غَسل أولِ جزء من الوجه
    - كيفيتها: أن يستحضر بقلبه عند غسل أول جزء من الوجه ذاتَ الوضوء المركبة من الأركان، وأن يقصد هذا الذي استحضره.
    ويكفيه أن يستحضر شيئا مما يأتي:
    i. رفعَ حدَثٍ من أحداثه
    ii. أو استباحةَ مفتقِرٍ إلى وضوءٍ كصلاة وطواف
    iii. أو ينوي فرضَ الوضوء أو الوضوء الواجب أو أداءه
    iv. أو ينوي الوضوء فقط؛ لأنه لا يكون إلا عبادة بخلاف الغسل
    v. أو الطهاةَ عن الحدث
    2) غَسْلُ جميع الوجه
    حَدُّ الوجه:

    - طولا: ما بين منابتِ شعر الرأس غالبا وآخرِ اللّحْيَيْنِ.
    واللَّحْيَانِ هما الفكَّان السفليان الأيمنُ والأيسر، ويقال فيهما: العظمتان اللتان ينبت عليهما الأسنان السفلَى، وأما الأسنان العليا فهي في الرأس.
    ويجتمع اللَّحْيَان (الفك الأسفل الأيمن والفك الأسفل الأيسر) في الذقن أسفل الوجه وهو مقدَّمُهما، ومؤخرُهما يكون في مِفْصَلٍ أمام الأذن من أعلى الوجه.
    - عَرْضا: ما بين الأذنين
    ويدخل في حَدِّ الوجهِ البياضُ الملاصق للأذن الذي بينها وبين العذار.
    3) غسلُ اليدين إلى المرفقين أي معهما
    4) مسحُ بعض الرأس منْ ذَكَرٍ أو أنثى أو خنثى، أو مسحُ بعضِ شعرٍ في حَدِّ الرأس
    5) غسلُ الرجلين إلى الكعبين إن لم يكن لابسا للخفين، فإن كان لابسَهما وجبَ مسحُهما أو غسلُ الرجلين
    6) الترتيب على الوجه الذي ذكرناه من البداءة بغسل الوجه مقرونا بالنية ثم غسل اليدين إلى المرفقين ...الخ.

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (3/ 57) إن نوى الطهارة فقط دون أن ينويَها عن الحدث لم يصح الوضوء؛ لأن الطهارة لغةً: مطلق النظافة
    (4/ 58) إن نوى ما يُعْتَبَرُ من النيات المذكورة سابقا وشَرَّكَ معه نيةَ تنظُّفٍ أو تَبَرُّدٍ صحَّ وُضوؤُه.
    (5/ 59) إذا كان على الوجه شعرٌ خفيفٌ أو كثيفٌ وجب إيصالُ الماء إليه مع البشرة التي تحته ما لم يكن الكثيفُ خارجا عن حَدِّ الوجه وإلا وجب غسلُ ظاهره دون باطنه.
    (6/ 60) اللحية الكثيفة: هي التي لا يَرَى المخاطِبُ بشرتَها مِنْ خلالِها.
    حكمها: يجب غسلُ ظاهرَها فقط ولا يجب غسلُ بشرتها
    (7/ 61) اللحية الخفيفة: هي التي يَرَى المخاطِبُ بشرتَها مِنْ خلالِها
    حكمها: يجب غسلُها وغسلُ بشرتِها بإيصالِ الماء إلى بشرتِها
    (8/ 62) لحيةُ المرأةِ والخنثى يجبُ إيصالُ الماءِ إلى بشرتها ولو كانت كثيفة؛ لندرة ذلك، ما لم يخرجا عن حد الوجه مع الكثافة وإلا وجب غسلُ ظاهرهما فقط دون باطنهما

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (9/ 63) لا بد مع غسل الوجه من غسل جزءٍ من سائر جوانبه من الرأس والرقبة وما تحت الذقن؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
    (10/ 64) إن لم يكن له مرفقان اعتُبِرَ قدرُهما بأنْ يُنظَرَ إلى مَنْ تُساوِي يدُهُ خِلْقَةً يدَ مَنْ فقَدَ مِرفقَه.
    إيضاح: ليس المراد بمَنْ فَقَدَ مرفقَه أن تكون يدُه مقطوعة بل المراد ألا يكون له مفصل يميز الساعد من الذراع وهو المرفق، فمَنْ وُلِدَ هكذا له يدٌ وساعدٌ وذراعٌ لكن الأخيرَيْنِ لا يتمايزان وليس بينهما مِفْصَلٌ يُفَرِّقُ بينهما فهذه صورةُ المسألة.
    والسؤال عليها: إلى أي موضع يغسل يده مَنْ كانت هذه حالُه؟
    والجواب: أنه يُنْظَرُ إلى مَنْ تُساوِي يدُهُ خِلْقَةً يدَ مَنْ فَقَدَ مِرفقَه فيغسلُ قدرهما
    وتقديرهما كالآتي:
    - تُقاسُ يدُ معتدِلِ الخِلْقَةِ من رؤوس الأصابع إلى المنكب
    - ثم من رؤوس الأصابع إلى المرفق
    فما بلَغَهُ مِنَ التقدير: كثلاثة أرباع ذلك وجب غسلُه مِنْ فاقد المرفقين، ويزيد قليلا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما زاد عليه إلى المنكب لا يجب غسله.
    (11/ 65) يجب غسل ما على اليدين (وكذا الوجه والرجلين) مِنْ:
    1. شعرٍ: ظاهرِه وباطنِه، وإنْ كثف وطال.
    2. وجِلْدَةٍ معلقةٍ في محل الفرْض وإن طالت.
    3. وسِلْعَةٍ وهي: زيادةٌ تَحْدُثُ في البدن، إذا حُرِّكَتْ تحرَّكَتْ، وقد يكون حجمها من حمصة إلى بطيخة.
    4. وأُصْبُعٍ زائدةٍ وإن خرجت عن محاذاة باقي الأصابع.
    5. وأظافيرَ وإن طالت.

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    (12/ 66) يجب غسل ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحتها من البدن.
    (13/ 67) لا تتعين اليدُ لمسح الرأس بل يجوز المسحُ بخرقة وغيرِها كعودٍ؛ لأن المدار على وصول الماء لِمَا يجزئ مسحُه بيدٍ أو بغيرها.
    (14/ 68) لو غسل رأسَه بدل مسحها جاز بلا كراهة؛ لأن الغسل مُحَصِّلٌ لِمقصود المسح مِنْ وصول البلل للرأس وزيادة.
    (15/ 69) لو وضع يده المبلولةَ على رأسه ولم يحركها جاز؛ لأن المسح لا يشترط فيه تحريك.
    (16/ 70) الترتيب فرضٌ فلو نسيَهُ فقدَّمَ وأخَّرَ لم يُعْتَدَّ بما وقعَ في غيرِ محلِّهِ.
    (17/ 71) إن غسل أعضاء الوضوء الأربعة (الوجه واليدين والرأس والرجلين) معا ونوى الوضوء عند غسل وجهه ارتفع حدثُ وجهه فقط دون باقي الأعضاء المغسولةِ معه.

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي

    من مسائل التوشيح

    (1/ 68) يتعلق بالنية، لا بقيد كونها في الوضوء، أحكام سبعة مجموعة في قول بعضهم:
    حقيقةٌ حُكْمٌ مَحَلٌّ وزَمَنْ *** كيفيَّةٌ شرْطٌ ومَقْصودٌ حَسَنْ
    وهاك بيانُها:
    1- حقيقتُها:
    لغة: مطلق القصد سواء قارَنَ الفعل أو لا.
    شرعا: سبق في الشرح
    2- حُكْمُها: الوجوبُ غالبا، وقد تندَبُ كما في غسل الميت


    3- محلُّها: القلبُ


    4- زمنُها: أولُ العبادة إلا في الصوم فإنها متقدمة عليه؛ لعُسْرِ مراقبة الفجر
    بل لو أوقع النية فيه مقارِنةً للفجر لم يصح؛ لوجوب التَّبْيِيتِ في الفرض
    والصحيحُ أنه عَزْمٌ أقيم مقام النية.


    5- كيفيَّتُها: تختلفُ باختلاف المَنْوِيِّ

    6- شروطُها:
    i. الإسلام
    ii. والتمييز
    iii. والعلم بالمَنْوِيِّ
    iv. والجزْم
    v. وعدم الإتيان بما ينافيها


    7- مقصودُها: تمييزُ العبادة عن العادة: (كتمييز غسل الجنابة عن غسل التَّبَرُّد)
    أو تمييز مراتب العبادات: (كتمييز الغسل الواجب عن الغسل المندوب).


  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (2/ 69) لا يَكْفِي قَرْنُ النيةِ بما قبل الوجه كالمضمضة، إلا أن ينغسل معها جزء من الوجه كحمرة الشفتين فيكفي.
    (3/ 70) لا يكفي قَرْنُ النية بما بعد الوجه كاليدين إلا إن تعذر غسل الوجه بأن عَمَّتْهُ الجراحةُ ولا جبيرة
    (4/ 71) اعتبارُ اقتران النية بأول غسل جزء من الوجه لِيُعْتَدَّ به وبما بعده، وإلا فهي كافية في أي جزء من الوجه لكن يجب إعادة غسل ما مضى منه قبلها.
    إيضاح: قد يبدأ المتوضئ غسل وجهه من أعلاه وقد يبدأ من وسطه وقد يبدأ من أسفله،
    فقوله: (أول غسلِ جزء من الوجه) أولى من (غسل أول جزء من الوجه)؛ لأن المعتبر قرنُ النية (بأول الغسل) سواء كان أولُ الغسل من أعلى الوجه أو من وسطه أو من أسفله، وليس المعتبر قرنَها (بغسلِ أول الوجه) وهو أعلاه فهو ليس بشرط بل هو الأولى فقط.
    (5/ 72) إن اجتمع عليه أكثرُ من حدث ونوى رفعَ أحدِها أجزأه ولا يشترط أن ينوي السابق ولا المتأخر.
    (6/ 73) إن نوَى رفعَ حدث آخر غير ما عليه (كأن نوى رفعَ الجنابةِ وليس بجنب بل مُحْدِثا حدثا أصغر) نُظِرَ:
    - فإن كان غالطا صح
    - وإن كان عامدا لم يصح
    (7/ 74) لو كان المتوضئ صبيا أو مُجَدِّدًا ونوى (فرْضَ الوضوء) صح؛ لأنه فرض في الجملة
    (8/ 75) لا يكفي المُجَدِّدَ للوضوءِ:
    - نيةُ رفع الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِث
    - ولا نيةُ استباحةِ مُفْتَقِرٍ إلى الوضوء؛ لأنه مُستبيحُه بالفعل
    - ولا نيةُ الطهارةُ عن الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِثٍ

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (9/ 76) دائمُ الحدثِ: كصاحب سلس البول، لا يكفيه:
    i. نيةُ رفعِ الحدث؛ لأنه دائم لا ينقطع
    ii. ولا نيةُ الطهارةِ عن الحدث؛ لأنه لا يمكنُ ذلك لدوامِه
    (10/ 77) لو قام غيرُهُ بغسلِ وجهه بغير إذنِه وكان هو مستحضرا للنية جاز
    (11/ 7 لو سقط في ماءٍ: كنهر مثلا، وكان مستحضرا لنية الوضوء أجزأه عن غسل وجهه
    (12/ 79) إن تعدد الوجهُ وجب غسلُ الجميع إلا زائدا بيقين ليس على سَمْتِ الأصلي
    (13/ 80) يدخل في حَدِّ الوجه جبهةُ الأَغَمِّ وهو: مَنْ ينبت على جبهته الشعر.
    (14/ 81) يخرج عن حَدِّ الوجه ناصيةُ الأصلع وهو: مَنِ انحسر الشعر عن ناصيته.
    (15/ 82) لو تقدمتْ أذناه عن محلهما أو تأخرتا عنه فالعبرة بمحلهما المعتادُ.
    (16/ 83) الشعر الذي على الوجه يكون خارجا عن حَدِّ الوجه إذا التوى بنفسه إلى غيرِ جهة نزوله: كأن يلتوي الحاجبُ إلى جهة الرأس.
    (17/ 84) لو كان بعضُ اللحيةِ خفيفا وبعضها كثيفا:
    - فلكل حكمه حيث تميز بعضه عن بعض
    - فإن لم يتميزا وجب غسل الجميع ظاهرا وباطنا
    والمراد بعدم التميز عدمُ إمكان تمييزه بالغسل وَحْدَهُ، وإلا فهو متميز في نفسه.
    (18/ 85) حاصل حكم شعور الوجه:
    ...

  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (18/ 85) حاصل حكم شعور الوجه:
    i. إن لم تَخْرُجْ عن حَدِّهِ وكانت نادرةَ الكثافةِ: كأهداب العينين، والشارب، والعَنْفَقَة، ولحيةِ المرأةِ والخنثى وجبَ غسلُها ظاهرا وباطنا خفَّتْ أو كثفتْ.
    ii. إن خرجتْ عن حَدِّ الوجهِ وكانتْ كثيفة وجب غسلُ ظاهرها فقط، سواء كانت مِنْ ذكر أو أنثى أو خنثى.
    iii. إنْ خرجتْ عن حَدِّ الوجه وكانت خفيفة وجب غسلُ ظاهرها وباطنها
    iv. إن كانت غير نادرةِ الكثافة وهي: لحيةُ الرجل وعارضاه:
    أ*- فإن خفَّتْ بأن تُرَى البشرةُ مِنْ تحتها في مجلس التخاطب وجب غسلُ ظاهرها وباطنها مطلقا
    ب*- وإن كثفت وجب غسلُ ظاهرها فقط مطلقا
    ت*- وإن خَفَّ بعضُها وكثف بعضُها:
    - فإن تميَّزَ
    فلكلٍّ حُكْمُه
    - وإن لم يتميز
    بأنْ لم يمكن إفرادُه بالغسلِ: كأنْ كان الكثيفُ مُفَرَّقًا بين أجزاء الخفيف
    وجب غسلُ الجميع
    (19/ 86) إن كان له مرفقان ولكنهما في غير محلهما المعتادُ كأن التصقا بالعضد أو بالساعد فحكمهما حكم مَنْ ليس له مرفقان
    (20/ 87) لو كان غسَلَ بعض رأسه عند غسل الوجه ليتحقق أنه غسل وجهه كله من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لم يَكْفِ عن مسح الرأس؛ لأنه إنما مسحه أولا ليتحقق غسلَ جميع الوجه لا لكونه من فروض الوضوء
    (21/ 8 لو مسح شعرة واحدة أو بعض شَعْرَةٍ واحدة في حَدِّ الرأس بأن لا تَخرجَ بالمَدِّ عن حدِّ الرأسِ مِنْ جهة نزوله صح.
    (22/ 89) بيان جهة نزول الشعر:
    - شعرُ الناصية جهةُ نزوله الوجه
    - شعرُ القرنيْن جهة نزولهما المنكبان
    - وشعرُ القَذَال، مؤخر الرأس، جهةُ نزولِه القفا
    (23/ 90) لو خرج الشعر عن حَدِّ الرأس من جهة استرسالِه لم يجز المسحُ عليه، وكذا لو كان خارجا بالقوة على المعتمد كأن مسحه وهو في حدِّ الرأس بسبب كونه معقودا أو مجعدا مثلا لكنه لو مُدَّ لخرج.
    (24/ 91) يكفي في مسح الرأس وصول الماء إليها ولو بلا مَسٍّ أو مِنْ وراء حائل.

  13. #93
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (25/ 92) الكعبان في الرجلين كالمرفقين في اليدين حيثُ وُجِدا في محلهما المعتاد أو غيرِه أو فُقِدا.
    (26/ 93) لو شك في غسلِ عضو فإن كان:
    - قبل الفراغ من الوضوء طهَّرَهُ وما بعده

    - بعد الفراغ من الوضوء لم يؤثر
    (27/ 94) لو شك في النية قبل الفراغ من الوضوء أو بعده فإنه يؤثر ويجب عليه الإعادة إن لم يتذكر، فإن تذكر ولو بعد مدة أنه كان قد نوى صحَّ.
    (28/ 95) لو نَكَّسَ وضوءَه بأن بدأ بغسلِ رجليه ثم مسْحِ رأسه ثم غسْلِ يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه مقرونا بالنية ارتفع حدثُ وجهه فقط.
    (29/ 96) شروط الطهارة سبعة عشر:
    1) ماء مطلق.
    2) العلم بأنه ماء مطلق ولو ظنا عند الاشتباه كأن يشتبه عليه ماءان أحدهما مطلق والآخر ماءُ ورْدٍ فيجتهد ويستعمل ما غلب على ظنه أنه ماء مطلق.
    3) عدم منافٍ للطهارة مِنْ نحو حيض.
    4) ألا يكون على العضو ما يُغَيِّرُ الماءَ تغيُّرًا ضارا، ومنه الطِّيبُ الذي يُحَسَّنُ به الشعرُ، على أنه قد يَنشفُ فيمنع وصول الماء لباطنه؛ فلهذا يجبُ إزالته.
    5) جرْيُ الماءِ على العضوِ المغسولِ بحيثُ يَعُمُّهُ مِنْ غير تَقَطُّعٍ فيه، وإلا احتاج إلى غسل تلك المواضع التي تقطَّعَ الماءُ عنها، وذلك إن لم يغمسْهُ في الماء فإن غمسَهُ كفى ولم يشترطْ جريانُه لأن الغمْسَ يُسمَّى غسلا. (قلت: في الحاشية أنه لا يضر فانظر (61/ 274) من الحاشية)
    6) إزالة النجاسة عن العضو المراد غسلُه، فلا تكفي غسْلةٌ واحدةٌ عن الحدث والخبث عند الرافعي، لكن المعتمد عند النووي أنها تكفي عنهما سواء كانت النجاسة عينية أو حكمية.
    7) تحقُّقُ المُقتضِي للوضوء، فلو شك هل أحْدَثَ أوْ لا؟ فتوضأ وصلَّى ثم تبين أنه كان مُحْدِثًا لم يصح ذلك الوضوء ولا تلك الصلاة على أصح الوجهين؛ فالأفضل لمثل هذا الشاكِّ أن يُحَقِّقَ نقضَ وضوئِه بأن يبول أو يمس فرجه ونحو ذلك؛ ليجزم بالنية للوضوء. أما إذا لم يتبين له الحدثُ بعد وضوئه فهو صحيح.
    الإسلام إلا في غسل كتابية مع نيتها أن تَحِلَّ لزوجها المسلم
    ...
    يتبع

  14. #94
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    تابع شروط الطهارة

    9) التمييز إلا في النسك

    10) العقل إلا في تغسيله لحليلتِه المجنونة لِتَحِلَّ له مع النيةِ منه
    ومثلُ المجنونة الممتنعة عن زوجها

    11) عدم الصارف وهو: دوامُ النية حُكْمًا بأن لا يأتي بما ينافيها؛ كرِدَّةٍ أو قَطْعٍ للنيةِ؛ كأن ينوي الوضوء ثم ينسى هذه النيةَ فينوي التبرُّدَ فينصرف الوضوءُ إلى التبرُّدِ.

    12) ألا يُعَلِّقَ نيتَه، فلو قال: نويت الوضوء إن شاء الله:
    - فإنْ قصد التعليق على المشيئة لم يصح
    - وإن أطلق لم يصح
    - إن كان يقصد التبرُّك بالمشيئة دون التعليق صح
    - إن كان يقصد أن كل شيء واقع بمشيئة الله صحَّ.

    13) معرفةُ كيفية الطهارة:

    - فإن ظن الكلَّ فرضا صح

    - وإن ظن الكلَّ نفلا لم يصح

    - وإن ظن البعض فرضا والبعض نفلا ولم يقصد بفرض معيَّنٍ النفلية صح.

    ومعنى قولهم: (أن يقصد بفرض معين النفلية) أن يظن أحدَ الفروض نفلا؛ (كأن يظن أن غسلَ يديه إلى المرفقين نفلا) فينوي غسلهما نفلا فهذا لا يصح وضوؤه.

    14) ألا يكون على العضو حائل يمنع وصول الماء لما تحته؛ كدُهنٍ جامد، ووسخٍ تحت أظفار يديه ورجليه.

    15) أن يغسل مع المغسول جزءًا يتصل بالمغسول من كل الجوانب؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكفي في ذلك غلبة الظن.

    16) غسلُ زائدٍ اشتبه بأصلي

    17) غسل ما ظهر بالقطعِ؛ إذ حكمُه حكمُ الظاهر

  15. #95
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (30/ 97) شروط صاحب الحدث الدائم كسلس البول:ما سبق من الشروط (1-17) ويزيد عليها ما يأتي:
    18 دخول الوقت أو ظن دخوله
    19) تقديمُ استنجاءٍ وتَحَفُّظٍ إن احتيجَ إليه
    20) الموالاةُ بين الاستنجاء والتحفظ وبين الوضوء
    21) الموالاة بين أفعاله
    22) الموالاة بينه وبين الصلاة
    (31/ 98) لو كان على رأسه خرقةٌ فمسحها دون قصدٍ فوصل البللُ إلى رأسه كفاه عن مسح الرأس، أما لو مسحها قاصدا ألا يقع المسحُ عن الرأس فهذا صارفٌ للنية فلا يُجزيءُ عن مسح الرأس.

  16. #96
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    من مسائل الحاشية


    (1/ 205) هذا الفصلُ هو أول مقاصد الطهارة، وقدَّمَ الوضوء على بقيتها لأنه أكثر غالبا.

    (2/ 206) فُرِضَ الوضوءُ مع الصلاة ليلة الإسراء، ولكنه كان مشروعا قبل ذلك

    (3/ 207) الغرة والتحجيل من آثار الوضوء خصوصية لهذه الأمة لحديث نُعَيْمٍ المُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». هذا لفظ البخاري،
    ولفظ مسلم: عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ حَتَّى كَادَ يَبْلُغُ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى رَفَعَ إِلَى السَّاقَيْنِ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»

    وظاهر هذا الحديث اختصاص هذا الوصف (الغرة والتحجيل) بمَنْ وُجِدَ منه وضوء، لكن طَرَدَهُ بعضُهم حتى في السِّقْط، وكذا مَنْ وَضَّأَهُ الغاسِلُ بعد الموتِ ولم يكن قد توضأ قبل ذلك في حياته!! فجعله مَنْقَبَةً لهذه الأمة مطلقا.

    (4/ 20
    الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي: الحُسْنُ والنظافةُ والخلوص من ظلمة الذنوب.

    (5/ 209) الوضوء اسم مصدر وليس مصدرا لأن فعله (تَوَضَّأَ) بوزن (تَكَلَّمَ) فقياسُ مصدره (التَّوَضُّؤ) مثل (التَّكَلُّم)

  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (6/ 210) يكفي في تعريف الوضوء أن نقول: (استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية)
    ولا حاجة لزيادة قولنا: (على وجه مخصوص) ليشملَ (الترتيب)؛
    لأن المراد بقولنا: (في أعضاء مخصوصة) أنها مخصوصةٌ:

    (ذاتا) مِنْ كونِها: الوجه واليدين والرأس والرجلين.

    (وصفة) مِنْ تقديم المُقَدَّمِ، وتأخيرِ المؤخَّرِ

    فيُعْلَمُ الترتيبُ بدون تلك الزيادة.

    (7/ 211) المَدارُ على وصول الماءِ إلى الأعضاءِ بنية ولو مِنْ غيرِ فِعْلٍ، والتعبيرُ بالفِعْلِ والاستعمال لأن هذا هو الغالب لكنه ليس شرطا

    (8/ 212) مكروهات الوضوء:

    1) الإسراف في الماء

    2) تقديمُ اليسرى على اليمنى

    3) الزيادة على الثلاث يقينا

    4) النقص عنها ولو احتمالا

    5) المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم

    6) الاستعانة بمَنْ يُطَهِّرُ أعضاءَهُ بلا عُذر

    (9/ 213) الاستعانة في صب الماء ليس مكروها بل خلاف الأوْلَى

    (10/ 214) الاستعانة في إحضار الماء لا بأس بها

    (11/ 215) نظم بعضهم (وهو ابن رسلان في الزبد) مكروهات الوضوء بقوله:

    مكروهُهُ في الماءِ حيثُ أسرفا *** ولو من البحر الكبير اغْتَرَفَا

    أوْ قَدَّمَ اليسرى على اليمين *** أو جاوز الثلاث باليقين

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (12/ 216) ذكر المصنف أن شروطَ الوضوء ستةٌ
    وبعضُهم زاد سابعا وهو (الماءُ الطَّهور) نظير عَدِّهِمُ (التراب) ركنا في التيمم.

    وأجيب بالفارق بينهما من وجوه:

    الأول-أن التيمم طهارةٌ ضعيفةٌ فجُبِرَتْ بِعَدِّ التراب ركنا فيها
    بخلاف الوضوء فإنه طهارة قوية فجُعِلَ الماءُ الطهور شرطا فيها لا ركنا

    الثاني-أن الماء غيرُ خاصٍّ بالوضوء فلم يَحْسُنْ عَدُّهُ ركنا فيه
    بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم فحَسُنَ عَدُّهُ ركنا فيه

    فإن قيل: ليس الترابُ خاصا بالتيمم لأنه لا بد منه في النجاسة المغلظة

    أجيب: بأن المُطَهِّر فيها هو الماءُ بشرطِ امتزاجه بالتراب

    (13/ 217) يندب أن ينوي سنن الوضوء عند غسل الكفين؛ ليحصُلَ له ثوابُ السنن التي قبل غسلِ الوجه: كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق
    فإن لم يَنْوِ هذه النيةَ لم يحصُلْ له ثوابُها.

    (14/ 21 مما يعتبر قرْنُ النية به ما يجب غسله من شعوره ولو الشعر المسترسل لا ما يندب غسله: كباطن لحية كثيفة

    (15/ 219) لو قص الشعر الذي نوى غسله مع الوجه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه

    (16/ 220) لو تعدد الوجه وجب قَرْنُ النيةِ بالأصلي لا بالزائد
    وإن وجب غسل الجميع؛ لكون الزائد على سَمْتِ الأصلي.

    (17/ 221) لو تعدد الوجه واشتبه الأصلي بالزائد وجب قَرْنُ النية بكل منهما

    (18/ 222) لو تعدد الوجه وكان كل منهما أصليًّا! اكتفي بقَرْنِها بأحدهما.

    (19/ 223) معنى (عند) الاقتراب من الشيء قبْلَه
    فلو قلت: (دار زيد عند دار عمرو) فالمعنى: أنها قريبةٌ منها قَبْلَها.
    وأما هنا في قوله: (النيةُ عند غسل الوجه) فالمراد بالعندية الاقتران وليس الاقتراب، أي اقتران النية بغسل أول جزء من الوجه لا اقترابها من غسله؛ إذ لو أريد الاقترابُ لَكَفَتْ النيةُ قبله.

  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (20/ 224) لو عزَبَت النيةُ بعد قَرْنِها بغسل أول جزء من الوجه:
    - لم يضر
    - فلا يشترط أن تكون مقترنة بجميعه
    - يعني لا يشترط دوامُها إلى غسل جميع الوجه.

    (21/ 225) لو قرن النيةَ بما قبل غسل الوجه وغسل معه جزءًا من الوجه؛ كحُمْرَةِ الشفتين:
    - كَفَاهُ
    - وفَاتَهُ ثوابُ السنة مطلقا،
    ** لكن هل يجب عليه إعادة غسل هذا الجزء (حمرة الشفتين) مع الوجه مرة ثانية أو لا؟
    فيه تفصيل:
    i. فإن قصد غسله عن الفرض فقط؛ (أي عن الوجْهِ فقط) لم تجب إعادتُه
    ii. وإن قصد السنة فقط (يعني قصد المضمضة فقط وهي سنة ولم يقصد غسل حمرة الشفتين عن فرض الوجه) وجبت إعادته
    iii. وإن قصد السنة: (المضمضة)، والفرض: (غسل الوجه) وجبت إعادتُه على المعتمد، وقيل: لا تجب الإعادة.
    iv. إن أَطْلَقَ؛ (لم يقصد لا سنةً ولا فرضا) وجبت إعادتُه على المعتمد، وقيل: لا تجب الإعادة.

    (22/ 226) الأحسن أن ينوي أولا السنة: (سنن الوضوء)، ثم عند غسل الوجه ينوي الفرض.

  20. #100
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,396

    افتراضي رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه

    (23/ 227) إن كان على وجهه جبيرة مسحَ عليها وقرَنَ النيةَ بالمسح

    (24/ 22 حكم باقي أعضاء الوضوء كحكم الوجه:
    - إن عمَّتْها الجراحةُ ولم يكن عليها جبيرة سقط فرضُها: (الغسل أو المسح)
    - وإن كان عليها جبيرة مسح عليها.

    (25/ 229) لو فَرَّقَ النية على أعضاء الوضوء اعتُبِرَ قرنُها بكل عضو على حِدَتِه.

    (26/ 230) ناط الفقهاءُ حكم الوجه بما تقع به المواجهة

    وناطوا حكمَ المرفقين والكعبين والحشفة بها حتى لو خرجت عن حد الاعتدال:

    - فلو لاصَقَ المرفقُ المنكبَ
    فالمرفقُ هو المعتبر
    لا محلَّهُ المعتادَ
    خلافا لمن اعتبره من غالب الناس

    - ولو لاصَقَ الكعبُ الركبة
    فالكعبُ هو المعتبرُ
    لا محلَّهُ المعتادُ
    خلافا لمن اعتبره من غالب الناس

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •